-->

يعتبر نقصانا في التعليل عدم تعرض القرار المطعون فيه لمناقشة وذكر العناصر التكوينية والقانونية للجريمة

المجلس الاعلى الغرفة الجنائية
القرار رقم  1142- الصادر بتاريخ 18/7/1989 - ملف جنحي عدد14374/87


- يعتبر نقصانا في التعليل عدم تعرض القرار المطعون فيه لمناقشة وذكر العناصر التكوينية والقانونية للجريمة.

قضية السيد الاكحل احمد
ضد
النيابة العامة

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى الاكحل احمد بن قاسم بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ الشاهل محمد بمكتب الأستاذ بنعياد ادريس في ثامن اكتوبر1986 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ7/10/86 تحت رقم 1142 في القضية ذات العدد 5395/86 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل المساهمة في الوشاية الكاذبة وإهانة موظف عمومي وخيانة الأمانة بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة قدرها خمسمائة درهم مع تعديل الحكم المذكور وذلك بالاقتصار في العقوبة الحبسية النافذة على ستة اشهر وإقرار الغرامة.

ان المجلس:
بعد ان تلا السيد المستشار عبد الصمد الرايس التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات الى السيد محمد العزوزي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض،
في شان وسيلة النقض الاولى المتخذة من خرق الفصول118 و264 و445 و457 من القانون الجنائي ذلك ان القرار المطعون فيه ادان العارض بجنحة المساهمة في الوشاية الكاذبة وخيانة الأمانة، استنادا الى انه حرر شكايات كاذبة ضد بعض الموظفين واستعمل في ذلك أوراق المكتب الذي يعمل  به كمحامي متدرب بدون إذن صاحبه الأستاذ عناني عبد السلام في استعمال أوراق المكتب المذكورة وانه بالرجوع الى سائر تنصيصات القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم الابتدائي نجد انه لم يبرز العناصر التي يشترطها الفصل445 من القانون المذكور لقيام الجريمة المذكورة كما ان استخدام المستخدم او الموظف لورقة بيضاء ترجع الى رب العمل في الأغراض الخاصة للمستخدم، لا يمكن ان يشكل خيانة الأمانة بالتالي فان عنصر القيمة المالية وعنصر الضرر منعدمين مما يجعل القرار خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة ومعرضا للنقض والإبطال.
بناء على الفصلين347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل347 والفقرة الثانية من الفصل352 من القانون المذكور يجب ان يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
ونظرا للفصلين 445 و457 من القانون الجنائي.

حيث ان القرار المطعون فيه اكتفى في ذكر وسائل اقتناعه بقوله: حيث أنكر المتهم ما نسب إليه وان انكاره هذا تكذبه تصريحات باقي المتهمين والقرائن القاطعة بالملف وعلاقته بالمتهم المنفذ له الذي قام بتحرير الشكايات له بدون مقابل كما ان الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه اكتفى بدوره في بيان موجبات اقتناعه بما يلي:

حيث ان الظنين الطاعن بتحريره لهذه الشكايات في مسودة يكون قد قام بفعل مادي لجريمة الوشاية الكاذبة وبالتالي يعد مساهما فيها، وان قيامه باستخدام الاوراق وكذا آلات الطبع في أغراض لا تهم المكتب الذي يعمل به ثم بكونه قام بتبديدها في غير مصلحة الجهة التي يعمل معها الأمر الذي يعتبر ذلك في حقه خيانة للأمانة،

وحيث ان الثابت من وثائق المسطرة ان الطاعن عرض عليه القيام بتحرير شكايات من طرف أشخاص معروفين أدلوا بأسمائهم وعناوينهم وان الشكايات حررت بصفة صريحة وان دوره كان منحصرا فيما ذكر وداخل المكتب الذي يعمل  به لاسيما وان الملف لا يتوفر على شكاية من صاحب المكتب وبالتالي فان المحكمة لم تبين الظروف والقرائن والوثائق المثبتة للجريمتين المذكورتين وان عدم تعرض القرار المطعون فيه لمناقشة وذكر العناصر التكوينية والقانونية للجريمتين المدان بهما العارض يجعل القرار غير مبني على اساس قانوني وناقص التعليل وموجبا للنقض.

من اجله
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض،
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ7 اكتوبر1986 تحت رقم 11435 في القضية ذات العدد 5395/86 في حق الطاعن خاصة وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبق القانون وفي حدود ما ذكر وهي مشكلة من هيأة اخرى وبرد القدر المودع لمودعه.

وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط اثر القرار المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوهاب عبابو رئيس غرفة والمستشارين يحيى الصقلي واحمد الحضري وعبد الصمد الرايس والهاشمي الجباري بمحضر المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير.

*مجلة المحاكم المغربية، عدد 62، ص 118.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض