-->

اخضاع الاجير لفترة تجربة جديدة



ــ لا يمكن اخضاع الاجير لفترة تجربة جديدة سنة 1984، علما ان التحاقه بالعمل كان خـلال  سنة 1975، وان طبيعة عمله لم تتغير . 
ــ لا يعيب القرار عدم ابرازه كافة عناصر الفصل 745 من قانون ل ع م ما دامت مضمنة فــي  وقائع القضية .

فترة التجربة- قرار رقم  568 -  بتاريخ 20-11-1992- ملف عدد:10158

باسم جلالة الملك  

 بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 3/4/89 من  طرف الطالبة المذكورة حوله  في  شخص  ممثلها القانوني  بواسطة  نائبهـــا الاستاذ  محمد بالخدير والرامية الى  نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 12/10/88 في الملف عـدد 598/87 . 
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف . 
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 74 . 
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 27/10/92 . 
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/11/92 . 
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم، 

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد ادريس المزدغي والاستماع الى 
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي . 

 وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بالوسيلة الاولى للنقض : 
حيث يستفاد من وثائق الملف  ومن القرار المطعون فيه ان  ناتج  عبد الله تقدم  بدعوى   يعرض  فيها انه اشتغل مـــع  شركــة ماجيطكس  منذ 1/6/75 الى ان فوجئ بطرده  من  العمل دون مبرر في  31/12/84  ملتمسا الحكم له بعدة تعويضــات وبعـــد المناقشة صدر الحكم الابتدائي على المشغلة باداء 3150 درهم عن الاشعار و2692.80 درهم عن الاعفاء و40.000 درهم عن الطرد التعسفي مع تسليم المدعى شهادة العمل . 

استانفته المشغلة استئنافا اصليا والاجير استئنافا  فرعيا واكدت المشغلة ان الاجير كان  في  فترة تجربة حسب عقد  كتابي بعد ان اشتغل معها في عمل اخر منذ 1/6/75 فاصدرت محكمة الاستئناف  قرارا بتاييد  الحكم المستانف مع  رفض  تعويض  الطرد الى 000 42 درهم  ورفع  تعويض الاعفاء الى 000 6 درهم وهو القرار المطعون فيه من لدن المشغلة وقد استوفى مقـــال النقض الاجراءات الشكلية . 

حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل  وخرق الفصل 2 من  قانون 23/10/48 والفصل 5 من  ظهير 24/4/73 ذلك انــه يتجلى  من عقدة  الشغل الكتابية ان الطاعنة  شغلت المطلوب  كمساعد  ميكانيكي  لمدة 16 شهرا على  اساس  التجربة ابتــداء من3/7/84، وان  عمل المطلوب السابق حسب بطاقة الشغل انقطع بفعل العلاقة الجديدة التي لا ينازع فيها المطلوب، وان ما ذهب اليه القرار من عدم وجود  ما يفيد انهاء علاقة الشغل السابقة تعليل سيء لان عقدة التجربة جعلت حدا للوضعية السابقة . 

لكن حيث ان القرار المطعون فيه اعتمد وعن صواب على انه لا يجوز اخضاع الاجير لفترة التجربة خلال سنة 84 بعــد ان اشتغل لدى نفس الشركة قبل ذلك ما دامت طبيعة العمل لم تتغير وهو تعليل كاف لما انتهى اليه القرار وليس فيه خرق للفصلين المحتج بهما .

وبذلك تكون وسيلة النقض على غير اساس . 

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية للنقض : 
حيث  تواخذ  الطاعنة على القرار عدم التعليل  وعدم الارتكاز على  اساس  قانوني  وخرق  مقتضيات الفصل 754 من  قانــون الالتزامات والعقود وذلك باعتماده على  سلطة المحكمة التقديرية في  رفع  التعويض  عن  الطرد  التعسفي عل ى اسـاس عنصري  مدة العمل ومبلغ الاجرة من غير ابراز باقي عناصر الفصل 754 التي لا تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة . 

لكن  حيث ان القرار المطعون  فيه اشار لتطبيق  مقتضيات الفصل 754 من ق. ع. ز وخاصة عنصري  مدة العمل  ومبلغ  الاجرة، وتوجد  باقي  عناصر الفصل المذكور مضمنة في  وقائع القضية  من  طبيعة الخدمات واقدمية ادائها والاجرة ولا يضيــر القرار عدم ابرازها من  جديد، مما يكون  معه كافي التعليل ومرتكزا على اساس سليم وغير خارق للفصل 754 من ظهيـر ل. ع.  وتكون الوسيلة غير مؤثرة . 

لهذه الاسباب 
ترفض الطلب وتحمل الطالبة المصاريف . 
وبه صدر القرار وتلي  بالجلسة العلنية المنعقدة  بالتاريخ المذكور اعلاه في  قاعة الجلسات العادية  بالمجلس الاعلى بساحــة الجولان  بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة  متركبة  من السيد  رئيس  الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة : ادريـــس  المزدغي مقررا، عبد الرحمان  بنفضيل، الحبيب بلقصير، محمد الملاكي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحــي وكاتب الضبط السيد الحسين الجزولي . 

 *  مجلة المحاكم المغربية عدد 67 LA GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MAROC  N :

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية