-->

لا يكون قاضي المستعجلات مختصا للأمر بايقاف البث التليفزيوني من اجل المنافسة غير المشروعة

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية 
القرار رقم 314/85 - بتاريخ 6/02/1985 - ملف مدني عدد 3754/84


لا يكون قاضي المستعجلات مختصا للأمر بايقاف البث التليفزيوني من اجل المنافسة غير المشروعة، اذا ان الاعتداء على  الملكية التجارية غير
 ثابت جزما او العكس، اذ له الصلاحية وحده لفحص الوثائق والعلامات المسجلة ومقارنتها وتقييم مدى صحة الادعاء .

قضية شركة موبرالي
ضد
شركة توزيع القهوة

باسم جلالة الملك
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة (1) او لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ والمبلغ قانونا الى الطرفين 
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 323 وما يليه والفصل 421 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والفصول ….
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون .

من حيث الشكل :
حيث تقدم ذ/ محمد الحاج تدلاوي عن " موبرالي" شركة المنتوجات الغذائية بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2/11/84 يستانف بواسطته
 الامر الاستعجالي الصادر عن ابتدائية البيضاء  بتاريخ 22/10/1984 تحت عدد 5624 في  الملف الاستعجالي عدد 4332/84 والقاضي بوقف  بث
 الاشهار التلفزيوني الذي تقوم به التلفزة المغربية لفائدة شركة موبرالي المتعلق بقهوة سفري .
وحيث بلغ الامر المذكور للعارضة بتاريخ 1/11/84 واستانف بالتاريخ اعلاه مما يجعل الاستئناف على الصفة وداخل  القانوني ويتعين قبوله شكلا .

من حيث الموضوع :
حيث يستفاد من محتويات الملف ان شركة كوديكاف تقدمت بمقال تعرض فيه انها تملك علامة تجارية خاصة بالقهوة وهي عبارة عن كرة ارضية مكتوبة عليها قهوة مونديال وبها فتاة، وان العارضة شاهدت ان احدى الشركات المنافسة لها تقوم ببث اشهار تلفزيوني مشابه ومطابق للعلامة التجارية المذكورة والتمست ايقاف مثل هذا الاشهار .
وحيث ادرجت القضية للتامل صدر بعدها الامر المذكور منطوقه اعلاه .

وحيث استند المستانف في وجه استئنافه على ان القاضي الابتدائي لم يتقيد بالنصوص القانونية التي تحدد اختصاصه والمشار اليها في المادتين 149 و152 م م ثم ان العلامة  التجارية لا تدخل في اطار الفصل 148 وانما في اطار مقتضيات القانون التجاري ومنظمة بظهير 23/6/1916 وان البت في العلامة التجارية لا يمكن النظر فيها ضمن القضايا المستعجلة بل يتطلب المستندات والحجج والتروي في اصدار القرارات مما سيتبين معه ان قاضي الدرجة الاولى قد تجاوز اختصاصه خاصة وان الاعتداء على العلامة التجارية يعتبر منافسة غير مشروعة يرجع النظر فيها لقاضي الموضوع بالاضافة الى ان حيثيات الحكم التي تقر عدم تشابه وتطابق العلامتين بينما منطوق الحكم جاء يرمي الى ايقاف البث .

وانه عملا بمقتضيات الفصل 153 من ق م م فانها تلتمس الغاء الامر الاستعجالي والحكم من جديد بعدم الاختصاص .
وحيث اجاب ذ. عبد الرحمان فريقش عن شركة كوديكاف بان الاختصاص يرجع لقاضي المستعجلات لان الامر لا يتعلق بنزاع حول علامة تجارية وانما هناك علامتان وكان على القاضي الاستعجالي ان يثبت ما اذا كان بينهما تشابه وهذا يبين عدم وجود نزاع جدي بين الطرفين الا ان هناك عملا غير مشروع قامت به المستانفة والممثل في علامتهما التجارية وان الاشهار التليفزيوني كان يسبب اضرارا.
والتمست تاييد الامر الاستعجالي الابتدائي وتحميل المستانفة كل الصوائر.
وحيث ادلى المستانفة بمذكرة مصحوبة بوثائق تثبت ايداعها التجاري بتاريخ 1/12/69.
وحيث ادرجت القضية للمداولة 

وبعد المداولة طبقا للقانون.
المحكمة 
حيث انه اتضح للمحكمة خلال المداولة، ان الطرف المدعى قد اسس دعوى ايقاف البث التلفزيوني لاشهار قهوة سفري على ان ذلك يكون اعتداء سافرا وخرقا صريحا  يشكل خطرا محدقا بالملكية التجارية لقهوة مونديال. اذ انه يعتبر خرقا صريحا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالعلامة التجارية .
وحيث ان القاضي الاستعجالي الذي بت في الطلب امر بايقاف البث التلفزيوني لاشهار قهوة سفري على اساس ان العلامة التجارية لقهوة سفري هي العلامة التجارية لقهوة مونديال وان الكرة الارضية التي تظهر في البث الاشهاري وعليها فتاة زنجية ترقص ومقارنتها مع الكرة الارضية المكونة للعلامة التجارية لقهوة مونديال والتي يوجد فوقها فنجان وخلفها فتاة يشكل ازعاجا ظاهرا وغير مشروع مما يجعل الحق للقاضي الاستعجالي في ايقاف الازعاج مؤقتا .

وحيث انه بناء على ما ذكر، خاصة ما بني عليه المقال وما علل به الامر من ان البث التلفزيوني لاشهار قهوة سفري يعد اعتداء سافرا على الملكية التجارية للمدعية وخرقا صريحا للقوانين المنظمة لهذه الملكية وبالتالي فهو عمل غير مشروع كل هذا جعل المقال مقدما على صورة تجعله غير مبني على اساس قانوني لاعتبار ان الوضع فيه استعجال ويجعل  القاضي الاستعجالي بالتالي غير مختص تماما حينما بنى امره على مشروعية العمل او عدم مشروعيته في نطاق  ما يمكن ان يكون منافي للانظمة الخاصة بالملكية التجارية يكون قد مس موضوع الدعوى .

وحيث انه في الحالة التي يكون فيها ادعاء الاعتداء على الملكية التجارية غير ثابت جزما والعكس فانه لا يمكن لاي جهة اقرار ذلك سوى قاضي الموضوع الذي تبقى له الصلاحية وحده لفحص الوثائق والعلامات المسجلة ومقارنتها وتقييم مدى صحة الادعاء والتقليد غير المشروع الذي ان وجد يعتبر اعتداء على الملكية التجارية.

لهذه الاسباب 
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا بغرفة المشورة حضوريا غيابيا انتهائيا .
شكلا : قبول الاستئناف .
وموضوعا : باعتباره، والغاء الامر المتخذ، والحكم من جديد بعدم الاختصاص وتحميل المستانف عليها الصائر.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 63، ص 147.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية