-->

عدم احترام المقاولة للالتزامات التعاقدية المفصلة في الصفقة … فسخ الصفقة من طرف الادارة بعد القيام بالاجراءات التمهيدية الواردة في شروط الصفقة بتوجيه الاشعارات والانذارات … فسخ قانوني … استحقاق المقاولة للتعويض … - لا-

حكم رقم 67 - بتاريخ 26/04/2000 - ملف رقم 724/99 ت
--------------------------------------------------------------
القاعدة :
عدم احترام المقاولة للالتزامات التعاقدية المفصلة في الصفقة … فسخ الصفقة من طرف الادارة بعد القيام بالاجراءات التمهيدية الواردة في شروط الصفقة بتوجيه الاشعارات والانذارات … فسخ قانوني … استحقاق المقاولة للتعويض … - لا-

باسم جلالة الملك
بتاريخ 21 محرم 1421 هـ موافق 26 ابريل2000 اصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة :
السيدة سلوى الفاسي الفهري : رئيسا ومقررا
السيد حسن العفو : عضوا
السيد عبد الغني يفوت : عضوا
بحضور السيد عبد النبي امخرباش : مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد مصطفى عوان : كاتب الضبط
الحكم الاتي نصه :
بين : الشركة المغربية للمقاولة والبناء " انطريبات" شركة ذات المسؤولية المحددة في شخص المسؤول عنها السيد بنصالح بنيوني. مقرها الاجتماعي 22 شارع المرابطين وجدة
نائبها الاستاذ ايديا الحسين محامي بالدار البيضاء
من جهة
وبين : الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول بمكاتبه بالرباط
السيد وزير التعليم بمكاتبه بالرباط
السيد قيدوم جامعة الحسن الثاني عين الشق، وكلية الطب والصيدلة وطب الاسنان بالبيضاء
نائبها : الاستاذ عبد الله درميش محامي بالدار البيضاء
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الرباط
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال الذي تقدمت به الشركة المغربية للمقاولات والبناء بواسطة نائبها بتاريخ 21/9/99 والتي تعرض فيه انها على اثر صفقة عمومية تحمل رقم 98-97/5 فازت بالقيام باشغال لصالح الدولة في توسيع كلية الطب والصيدلة واضافة ابنية جديدة واجراء تغييرات مختلفة على اساس مبلغ اجمالي قدره 4967544 درهما، وانها بعد توقيع عقد الصفقة وضعت بين ايدي الادارة مبلغ 149030.00 درهما كضمانة اداها نيابة عنها البنك الشعبي، وفي بداية شهر اكتوبر98 بدات في تنفيذ العقد بالقيام بالاشغال، واستمرت تلك الاشغال ما يقارب 8 اشهر بلغت فيها نسبة الاشغال 20 % وانها صرفت 79 مليون سنتيما وتوصلت مقابل ذلك باعتماد ضئيل مقابل ذلك، وفوجئت بفسخ العقدة دون أي اخبار او اعلام او انذار او شيء مكتوب يؤكد الاسباب التي ادت بالادارة الى فسخ العقد مشيرة الى حكم صادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء وذلك في هذا الاتجاه حكم رقم 214 بتاريخ 1/2/98 ملف التعويض عدد 94/62، وانها اصيبت نتيجة لهذا الفسخ بخسارة كبرى بعد ان قامت بشراء الات ومعدات باموال باهضة.

والتمست الحكم بارجاع مبلغ الكفالة الذي وضعه البنك الشعبي وانتداب خبير محلف مختص لتقييم الاضرار الناتجة عن الفسخ وتحديد التعويض المقابل لهذه الاضرار مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة واحلال الدولة محل جامعة الحسن الثاني لاداء المبالغ التي سوف يحكم بها وارفقت مقالها بالوثائق التالية :
رسالة صادرة عن البنك الشعبي بخصوص الكفالة.
اشعارين بدائنيه.
اعلان بفسخ اعتماد.

وبناء على المذكرة الجوابية لجامعة الحسن الثاني وكلية الطب والصيدلة وطب الاسنان التي تم الالتماس فيها عدم قبول الطلب شكلا لان الدعوى وجهت ضد من لا يجب اذ كان على المدعية رفعها في مواجهة المؤسسة العمومية، وموضوعا تم ملاحظة ان المقاولة قد اخلت بالتزاماتها والتي من ضمنها عدم حضور ممثلها مكان الورش وكما انها لم تلتزم كذلك ببداية الاشغال  في الوقت الذي حددته الشروط الخاصة في الفصل 49 كما انها تعترف في مقالها  ان نسبة الاشغال هي 20 % مما ادى الى تعطيل انجاز الاشغال في الوقت المحدد وعرقلة السير العادي للدراسة كما انها تعترف بتوقيعها على المحاضر بالعيوب التي لحقت ما انجز من اشغال والتزمت باعادة اصلاحها وما يدل على الاخلالات والمخالفات هي مجموعة المحاضر التي تمت الاشارة الى مراجعها في المذكرة الجوابية، وان المقاولة كان عليها انجاز الاشغال بنسبة 80 % خلال اجل ثمانية اشهر المتفق عليها وانها لم تحترم هذا الاجل باعترافها، وانه بعد معاينة  الاخلالات تم توجيه عدة انذارات وتنبيهات للمدعية لانجاز الاشغال ومنها انذار توصلت به بتاريخ 19/4/99 بالمناولة اليدوية كما توصلت به عن طريق البريد المضمون بتاريخ 16/4/99 وبعد هذا الاجراء الحبي التجات الى المسطرة القانونية المنصوص عليها في الفصل 35 من كناش الشروط الادارية العامة فتم توجيه انذار للمدعية تم التوصل به عن طريق البريد المضمون بتاريخ 20/5/99  كما وجهت لها كتابا بتاريخ 20/5/99 للحضور الى مكتبها وبعد هذه الاجراءات الاولية التي بقيت بدون جواب تم ايقاع الجزاء الذي يحدده الفصل 50 من الشروط الخاصة وهو جزاء فسخ الصفقة وتم توجيه كتاب مؤرخ في 22/6/99 لاخبار ممثل المقاولة بقرار الفسخ .

وان المقاولة المدعية قد تسلمت كل معداتها والياتها وحرر بشان ذلك محضر ولم تسجل به المدعية أي تحفظ مما يكون معه قرار الفسخ مستوفيا لكل الاجراءات الشكلية والقانونية .
وحول طلبات المدعية تمت ملاحظة ان المدعية غير محقة للمطالبة بارجاع الكفالة لانها تصبح ملكا للدولة طبقا لمقتضيات الفصل 48 من مقتضيات الشروط الادارية اذا تم الفسخ في اطار الفصل 35 من ذات المقتضيات وبالنسبة لتعيين خبير لتحديد التعويض فان المدعية تتحمل عبء اثبات العناصر التكوينية للمسؤولية العقدية من خطا وضرر وعلاقة سببية وهو ما لم تفعله ملتمسا معه قبوله او رفضه لعدم استناده على اساس مع حفظ حقها للمطالبة بالجزاءات المترتبة عن عدم تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق المدعية وتم ارفاق المذكرة بالوثائق المشار اليها في ذات المذكرة .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية التي لاحظت بخصوص الشكل ان ديباجة الصفقة عدد 5/98/97 توضح ان العقد تم من جهة بين عمادة جامعة الحسن الثاني ممثلة في شخص السيد القيدوم وموضوعا لاحظت انها بينت مبلغ الضمانة في مقالها وان الاعتماد على المحاضر لا يقوم دليلا عن اخلالها بالتزاماتها كما ان هناك تناقضا بخصوص الادعاء بغياب ممثل الشركة عن مراقبة سير الاشغال والتاكيد على حضوره العمليات وتوقيع جميع المحاضر، وان الفسخ يبنى على اساس ارتكاب اخطاء جسيمة والواقع ان هذه الاخطاء لم تثبتها المدعى عليها وان الضرر يصعب تحديده الا بناء على خطا  وبخصوص ارجاع مبلغ الكفالة فانها لم ترتكب باي خطا يبرر فسخ العقدة وتمسكت بما جاء في مقالها الافتتاحي .
وبناء على مستنتجات المفوض الملكي الكتابية والرامية الى اجراء  البت.
وبناء على إدراج الملف جاهزا بجلسة 12/4/2000 فتقرر حجز القضية للمداولة.

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث ان المقال جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع : حيث ان المدعية تروم في مقالها الحكم لها بارجاع مبلغ الكفالة المودعة من كفيلها البنك الشعبي وانتداب خبير لتقييم الاضرار الناجمة عن فسخ الصفقة المتعلقة باصلاح وترميم كلية الصيدلة وطب الاسنان وتحديد التعويض المقابل لهذه الاضرار مع احلال الدولة المغربية في الاداء.

وحيث بخصوص الشق المتعلق بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن الفسخ، فانه ينبغي حتما الرجوع الى مقتضيات المادة 50 من كناش الشروط الخاصة الذي تنص على انه في حالة مغادرة الورش لاي سبب من الاسباب لا تقره الادارة او لنقص في النشاط فان الصفقة ستفسخ بعد 10 ايام من توجيه الانذار يظل دون مفعول .

وحيث بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة المرفق 3 مكرر لمذكرة جواب المدعى عليها يتبين ان سير انجاز الاشغال عرف تعثرا واخلالات استلزمت اجراء معاينات من طرف الادارة وتحرير محاضر بخصوص كل الاطراف لرصد الاخلالات والمخالفات .

وحيث في اطار بعث الادارة الى المدعية انذارا مؤرخا في 13/4/99 تم التوصل به بتاريخ 13/4/99 كما يتجلى ذلك من ختم وامضاء المقاولة على الاشعار بالاستيلام، وقد تضمن هذا الانذار ملاحظة عدم اتمام الاشغال كما تم تذكير المدعية بمقتضيات المادة 8 من الشروط الخاصة مع منحها اجل 15 يوما قصد استئناف العمل تحت طائلة تطبيق بنود كناش الشروط الخاصة.

وحيث ان الادارة اردفت هذا الانذار بآخر مؤرخ في 7/5/99 تم التوصل به من طرف المدعية بتاريخ 12/5/99 كما يتجلى من ختمها وامضائها وهذه المرة قصد اتمام الاشغال داخل اجل 10 ايام من التوصل بالانذار تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 35 من الشروط العامة الفقرة 10.

وحيث ان المحكمة بعد اطلاعها على المحاضر الموما اليها اعلاه والانذارات الموجهة للمدعية تبين لها ان الادارة وبمباشرتها فسخ الصفقة تكون قد طبقت تطبيقا سليما مقتضيات مواد الصفقة  وخاصة المادة 50 التي تعطيها حق الفسخ بقوة القانون بعد مرور 10 ايام من الانذار الذي يبقى دون مفعول .
وحيث وما دام ان الادارة لم ترتكب  أي خطا يرتب مسؤوليتها فان المدعية والحالة هذه لا تستحق أي تعويض عن الفسخ ولا مجال لانتداب خبير لتحديده لانتفاء الضرر اصلا .

وحيث وبخصوص شق الطلب المتعلق بارجاع الكفالة فانه ونظرا لاخلال المدعية بالتزاماتها ونظرا للفسخ  القانوني للصفقة فان الكفالة سقطت واصبحت ملكا للدولة  حسب مقتضيات مواد الصفقة .
وحيث تاسيسا على ما ذكر يتعين التصريح برفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.

المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الاسباب
تصرح المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا
شكلا : بقبول الطلب
موضوعا : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه
الرئيس             المقرر             كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 90، ص 179.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :