-->

لا يجوز تقديم اي طلب جديد اثناء النظر في الاستئناف باستـثـناء طلب المقاصة لكون الطلب الجديد يعد دفاعا عن الطلب الاصلي

 قرار عدد : 763 - بتاريخ 5/2/97 - ملف مدني عدد : 3262/94
-------------------------------------------------------------------


القاعدة
- لا يجوز تقديم اي طلب جديد اثناء النظر في الاستئناف باستـثـناء طلب المقاصة لكون الطلب الجديد يعد دفاعا عن الطلب الاصلي .
-  ليس لمحكمة الاستئناف الحق في ان تغير تلقائيا موضوع الطلب .

باسم جلالة الملك

بتاريخ 5/2/97، ان الغرفة المدنية من المجلس الاعلى، في جلستها العلنية، اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : شركة البناء المعماري في شخص اعضاء مجلسها .
الدار البيضاء : 192 شارع مولاي اسماعيل
نائبها الاستاذ محمد لحلو المحامي بالدار البيضاء المقبول للترافع امام المجلس الاعلى ،  وبين : شركة "سيبروف" ممثلة في شخص واعضاء مجلس ادارتها - الدار البيضاء ،

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 21/7/94 من طرف الطالب  المذكور  حوله  بواسطة  نائبه الاستاذ  محمد  لحلو  والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 10/3/92 في الملف عدد 1671/96 .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 15/12/96
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/2/97 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة الناصري الباتول الناصري والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق .

وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الاولى :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/92 في الملف عدد 1671/96 ان المدعية شركة البناء المعماري بالمغرب تقدمت بمقال مفاده : انها دائنة للمدعى عليها شركة سيبروف بمبلغ 314556.33 درهما، وذلك من اجل اشغال البناء المنجزة لفائدتها ملتمسة الحكم على المدعى عليها باداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء  من  يوم  النطق بالحكم وبالفوائد البنكية من يوم 31/11/92 وبتعويض لا يقل عن 5 في المائة من اصل الدين، فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها باداء مبلغ 314555.33 درهما مع الفوائد البنكية من تاريخ 31/11/82، و12000 درهم كتعويض .

 وعلى اثر استئنافه من  طرف  المحكوم  عليها  اصدرت  محكمة الاستئناف بتاريخ 10/11/87  قرارا تمهيديا باجراء خبرة عينت للقيام بها الخبير عز العرب بنجلون فالتمست الطاعنة اجراء خبرة مضادة كما تقدمت المطلوبة في النقض شركة سيبروف بمذكرة جوابية مع مقال مضاد تطلب فيه الحكم عن شركة البناء المعماري باداء مبلغ 143871.52 درهم  الصادر  في  تقرير الخبير الذي سرح بان شركة البناء المعماري مدينة به لفائدة شركة سيبروف وبتاريخ 31/10/99 اصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا باجراء خبرة مضادة انتدبت لها الخبير محمد يوسف الحسيني الذي انجز مهمته، فاصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون  فيه، القاضي  بقبول  الاستئناف  وطلب المقاصة وباعتبار الاستئناف وطلب المقاصة، وبالغاء الحكم المستانف والحكم على المستانف عليه بادائها لشركة "سيبروف" بمراعاة المقاصة مبلغ 90578.08 درهما .

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 و355 و143 من قانون المسطرة المدنية انعدام التعليل، انعدام السند القانوني، وخرق إجراءات جوهرية مسطرة ذلك آن محكمة الاستئناف قبلت الطلب المضاد الذي تقدمت به شركة كانت في وضعية المدعى عليها في المرحلة الابتدائية، ولا يمكن آن تكون لها صفة المدعية في المرحلة الاستئنافية وان محكمة الاستئناف أعطت للطلب المضاد الذي تقدمت به شركة سيبروف مفهوما غير صحيح، اذ اعتبرته طلب  مقاصة، وانه لا يمكنها ان تحل محل الشركة "سيبروف" في اعطاء هذا التاويل لطلبها او تغير وضعيته القانونية اذ انه يوجد فرق بين الطب المضاد وطلب المقاصة وانه لا يحق للمحكمة ان تغير تلقائيا موضوع او سبب الطلب وذلك عملا بمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وانه حتى لو كانت شركة سبيروف قد تقدمت بطلب مقاصة فان هذا الطلب لا يمكن ان ينتج اثره الا في حدود الطلب الاصلي لمقدم من طرف الطاعنة وان طلب المقاصة لا يمكن ان يؤدي الى اصدار حكم على الطرف المدعى من طرف المدعى عليه فان المطلوبة في النقض ما لم تتقدم في المرحلة الابتدائية بطلب مضاد من شأنه ان يعطيها صفة مدعية فانه لا يمكنها ان تتقدم بمثل هذا الطلب في المرحلة  الاستئنافية الذي يتنافى مع مبادئ قانونية محضة لضرورة مراعاة درجتين في التقاضي حتى لا يمكن للمدعى ان يتضرر من مقاله اذا لم يقدم خصمه طلبا مضادا ضده، وان محكمة الاستئناف قد خرقت مجموعة من القواعد المسطرية وانها قبلت النزاع الامر الذي يعرض قرارها للنقض .

حيث ان الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ينص على انه " لا يمكن تقديم اي طلب جديد اثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة وكون الطلب الجديد لا يعدو ان يكون دفاعا عن الطلب الاصلي "وان محكمة الاستئناف التي قبلت الطلب المضاد المقدم من المطلوب في المرحلة الاستئنافية الهادف الى الحكم لها بمبلغ معين لها على الطالبة بقولها "ان المستانفة التي وصفت المقال المقدم من طرفها في المرحلة الاستئنافية خطا بانه مقال مضاد فانها ترمي من ورائه اجراء مقاصة" تكون قد غيرت تلقائيا موضوع الطلب الذي هو اداء فيتولى المقاصة بين دينين بعد ثبوت دين المطلوبة (المقاصة القضائية) خارقا بذلك مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على القاضي ان يبث في حدود طلبات الاطراف ولا يسوغ له ان يغير تلقائيا موضوع او سبب هذه الطلبات والفصل 143 من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض .
حيث ان حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين تقتضي احالة القضية على نفس المحكمة .

لهذه الاسباب  
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة اخرى وتحمل المطلوب في النقض الصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة الباتول الناصري مقررة، احمد حمدوش - لحسن بلخنفار - عبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيد فاطمة الحلاق وبمساعدة كابت الضبط السيدة موجب .

الرئيس                     المستشار المقرر                     كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 84 ص 141 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض