-->

تعليق على قرار قضائي الخبرة والصيغة التعويضية للتامين على الاضرار ونظام الحلول


بقلم الدكتور محمد افركوس 
استاذ بكلية الحقوق بالدار البيضاء 
ان المتتبع لاعمال القضاء سوف يجد نفسه احيانا امام تحف قضائية توحي لمتفحصيها وقرائها بعبقرية مبدعيها لكونهم من صدور القضاء ذوي المواهب الفياضة شديدو الشكيمة وماهري العزيمة (1) .
ولعل  القرار الذي نحن بصدد دراسته يشكل في الواقع احدى الطرائف التي الفناها وتعودنا  الحصول عليها من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اذ تعتبر بمثابة عمل قضائي شريف يدل على تقدير المسؤولية مع مراعاة للحقوق وضمان العدالة للمتقاضين (2) .

وحتى تكون الدراسة متسمة بروح المنطق والتركيز لابد من  المرور  عبر  اربع  قنوات  تتعلق اساسا بالخبرة والصيغة التعويضية للتامين على الاضرار ونظام الحلول وكذا بعض الملاحظات حول القرار نفسه والمواقف التي اتخذها المجلس  الاعلى  بشان  الظهير المؤرخ في اكتوبر1984 المتعلق بتعويض الاضرار الناجمة عن حوادث السير التي تسبب فيها عربات برية ذات محرك.

I- الخبرة
ان  نصوص  قانون  المسطرة  المدنية  وكذا  المسطرة الجنائية بالاضافة الى ما تقتضيه القواعد  العامة  توضح بجلاء جوازية الخبرة، فعبارة " يمكن" الواردة في مطلع الفصل 55 من ق م م وكذا عبارة " يجوز" الواردة في مطلع الفصل 171 من ق م ج  يؤكدان  بكيفية  آلية  خاصية  الصفة  الاختيارية للخبرة اذ يبقى القاضي متمتعا بكامل الحرية في اللجوءالى الخبرة من عدمه سواء انبثق الطلب من الاطراف جميعهم او بعضهم، كما يمكنه اللجوء اليها ولو بصفة قانونية. (3)
الا انه اذا طلبت الاطراف او بعضها اللجوء الى الخبرة  وقوبل  الطلب بالرفض  من طرف القاضي، وجب على هذا الاخير ان يعلل رفضه تعليلا كافيا والا اصبح قابلا للطعن. (4) 

واضافة الى جوازية الخبرة، فهي غير الزامية، ومن تم فان القاضي يتمتع بكامل السلطات والصلاحيات في تعامله مع تقرير الخبير (5)، فله ان يصادق عليه كلا او بعضا او لا يقبله جملة وتفصيلا، وفي هذه الحالة ينبغي على القاضي ان يعلل حكمه تعليلا صحيحا، وهذا ما سار عليه المجلس الاعلى في احد قراراته حيث اكد " لا يجوز للقاضي ان يخالف مستنتجات الخبير بقوله بانه يخالف راي الخبير دون تبرير، بل عليه ان يعلل رايه، ويبين لماذا خالف راي الخبير اعتمادا على خبرة سابقة حضورية مثلا في حين ان الخبرة الثانية غير حضورية، او بالاعتماد على وثائق الملف او على قرائن اخرى، او ادلة اخرى تعتبر مكملة لعناصر الخبرة ومؤيدة لراي القاضي في الاخذ او عدم الاخذ براي الخبير" (6) 

ولقد استقر الفقه والقضاء على ان الفصل 63 من ق م م يتضمن شرطا جوهريا يجب احترامه وهذا ما نهجه المجلس الاعلى في قراره الصادر بتاريخ 27 فبراير1982 (7) حيث اقر : " ان الفصل 63 من ق م م يعتبر قاعدة آمرة ويتضمن شكلية جوهرية، اذ  استدعاء الاطراف وتحديد الساعة واليوم المقرر لاجراء الخبرة يكتسي صبغة امرة ويتعلق بحقوق الدفاع ويجب احترامها مهما كانت طبيعة الخبرة، ولذلك تكون المحكمة قد خالفت نص الفصل 63 ق م م حين خرقته وبررت عدم استدعاء الخصم لحضور الخبرة الطبية بكون الشخص يعتبر شخصا عاديا، لا يمكن له القيام باي دور في موضوع الخبرة " (8) 
واذا تم استدعاء الخصوم بصفة قانونية فحضورا رغم ان الطرف المدني لم يتوصل بالاستدعاء الا بعد فوات الوقت المحدد للخبرة فان هذا الدفع يصبح وهميا لكون الاطراف قد حضرت.

اما اذا حضر الخصوم امام الخبير رغم عدم توجيه الدعوة لهم، او توجيه الاستدعاء بغير الطريق الذي حدده القانون فلا يجوز لاحدهم ان يتمسك بالبطلان فان فعل ذلك فيمكن للطرف الاخر ان يدفع بان الغاية من توجيه الاستدعاء قد تحققت بالحضور وبالتالي فلا جدوى من الحكم بالبطلان الناجم عن عدم استدعاء الخبير للاطراف قصد الحضور بمكتبه، وان هذه الحالة غير قائـمة ما دامت الاطراف قد حضرت فعلا للخبرة قصد تمكنها من الدفاع عن مصالحها وابداء ملاحظاتها وكذا طلباتها وان البطلان الناجم عن عدم احترام قاعدة آمرة مفاده ان المشرع عندما نص على وجوب استدعاء الاطراف قد قدر اهمية الاجراء وافترض ترتيب الضرر على مخالفته .

وبهذا يكفي للخبير استدعاء الاطراف بصفة قانونية حتى يتمكن من القيام بالمهمة المنوطة به وهو الموقف الذي تبناه العمل القضائي في المغرب، حيث سبق لمحكمة النقض الفرنسية وهي تبت في الطعون بالنقض إبان الحماية ان اقرت ما يلي : " يعتبر القرار معللا اذا ما اخذ بعين الاعتبار نتيجة الخبرة ولو ان هذه الخبرة لم تكن حضورية طالما ان الاطراف قد استدعوا اليها بصفة لقانونية من طرف الخبير" (9) .

واذا كان المشرع قد اوجب على الخبير استدعاء الاطراف للحضور بمكتبه قصد انجاز الخبرة، واشعارهم باليوم والساعة التي ستجرى فيها الخبرة بخمسة ايام قبل الميعاد برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل، فهو لم يرتب اي جزاء على عدم احترام اجل خمسة ايام من شانه ان يؤدي الى بطلان الخبرة اللهم اذا ثبت ان احد الاطراف قد تضرر بسبب عدم احترام هذه الاجال وفي هذه الحالة : " ينبغي على الطرف الذي يريد الطعن في تقرير الخبرة ان يتمسك بالبطلان قبل اثارة اي دفع اخر في الموضوع، اللهم اذا كان الطعن والبطلان متعلقين بالنظام العام" (10) 

II- الصبغة التعويضية للتامين على الاضرار
ان الهدف من التامين على الضرار هو تعويض المؤمن له عن الضرر الذي لحق ذمته المالية عند تحقق خطر معين : وبمعنى اخر فهو عقد تعويضي، ومبلغ التامين الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن ضده يسعى اساسا تعويض المؤمن له عن الضرر الذي لحقه من جراء وقوعه، ويمنع على المؤمن له الجمع بين مبلغ التامين والتعويض من جهة اخرى بحيث يجب الا يكون مصدر اثراء له، اذ لا يجوز ان يكون المؤمن له بعد تحقق الخطر في وضعية افضل مما كان عليه قبل وقوع الضرر. (11) وهذه الصفة تؤدي الى " جعل مبلغ التامين يدور مع الضرر وجودا وعدما ومقدارا" (12) 

اذا كان الواقع في الدعوى يثبت ان الشركة المؤمنة " افريقيا واوربا للانجاد" قد دفعت الى المؤمن له التعويضات التي استحق عليها الوفاء بها بمجرد وقوع الاضرار المؤمن عليها، فان هذا الوفاء من جانبها لا يمسح للمؤمن له ان يطالب المسؤول مدنيا بدفع نفس التعويضات، وتعليل ذلك ان عقد التامين على الاضرار له صبغة تعويضية، فهو معقود لتعويض الخسارة على المؤمن له .

والصفة التعويضية في التامين على الاضرار تعتبر من المبادئ الجوهرية الواجبة التطبيق، ولهذا الاساس جرى الفقه والقضاء على القول بصحة هذه القاعدة ووجوب العمل بها وتلافي كل ما قد يخالفها وهذه القاعدة تقتصر على جميع حالات التامين على الاضرار دون التامين على الاشخاص حيث اجاز المشرع في النوع الاخير من التامين الجمع بين مبلغي التعويض والتامين. هذا بالطبع مع مراعاة ان بعض صور التامين على الاشخاص كتامين المرض والتامين الفردي ضد الحوادث تكون في جانب منها تامينا على الاضرار وهو الجانب الخاص بمصاريف العلاج والادوية والنقل وما الى ذلك، وفي هذا الاطار تسري احكام التامين على الاضرار التي تؤدي لا محالة الى احكام الحلول. (13) 

III- احكام الحلول 
لقد نص المشرع المغربي في الفصل 36 من القرار الوزيري المؤرخ في 28 نونبر1934 الخاص بالتامين البري في الباب الثاني المتعلق بالتامين على الاضرار ما يلي : " ان الضامن الذي دفع التعويض المالي عن الضمان يقوم مقام المضمون لغاية مبلغ التعويض المذكور وذلك بحقوقه ودعاويه على الاخرين الذين بفعلهم سببوا الضرر المترتبة عليه مسؤولية الضامن ….." (13) 

وهذا يعني انه لا يجوز للمؤمن ولو باتفاق مع المؤمن له، الرجوع على الغير المسؤول قبل الوفاء بمبلغ التامين (14)، ومفاد ذلك انه لا حلول الا مع الوفاء ان وجوب الدفع المسبق لصيق بالنظام العام، بحيث يصبح باطلا الاتفاق الذي يسمح للمؤمن بالرجوع على المسؤول قبل الوفاء للمؤمن له لان هذا الشرط هو الذي يميز الحلول عن حوالة الحق التي اراد المشرع بتضمينه للحلول ان يقي المؤمن له مخاطرها. (15) 
ولكن هذا لا يمنع المؤمن في اطار التامين على المسؤولية من ادخال الغير في الدعوى لكونه المسير والمحرك لهذه الاخيرة بصفته وكيلا للمؤمن له .

وهكذا يمكن القول بان التامين على الاضرار المشار اليه في الفصل 36 الموما اليه يتميز بصبغته التعويضية فهو معقود لتعويض الخسارة على المؤمن له : وان هدف المشرع من اقرار الحلول في هذا النوع من التامين هو تفادي جمع المؤمن له بين مبلغي التعويض والتامين لما ينسب لهذا النوع من صفة تعويضية تحول دون هذا الجمع .
الا انه اذا كانت التغطية جزئية كما هو الشان في الفرانشيزا مثلا فان المؤمن له بحق له في هذه الحالة مطالبة المسؤول مدنيا بالجزء الذي لم يتم التعويض عنه .

اما فيما يخص التامين على الاشخاص فان الحالة تختلف وذلك نظرا لانتفاء الصبغة التعويضية من جهة وانعدام وحدة الغاية بين التزام المؤمن والتزام المسؤول من جهة اخرى، اذ لا يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له في الرجوع على الغير المسؤول : وهذا ما يندرج في سياق الفصل 55 من القرار الوزيري الذي ينص : " انه في الضمان الواقع على الاشخاص لا يجوز ان يقوم الضامن بعد دفع المبلغ المضمون مقام المتعاقد في الحقوق او مقام الشخص المنتفع بذلك ضد اشخاص اخرين بسب النكبة الواقعة" .
ونظرا لانعدام الصفة التعويضية في هذا النوع من التامين فلا يوجد اي حائل يمنع المؤمن له من الجمع بين مبلغي التعويض والتامين.

IV- الظهير والنظام العام :
اذا كان ظهير 2 اكتوبر1984 ينظم طريقة احتساب التعويضات الناجمة عن حوادث السير بكيفية محكمة (16) فان السؤال المطروح يكمن في مدى تعلق الظهير بالنظام العام وتاثير ذلك على القاعدة المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية والتي تلزم القاضي بالبت في حدود طلبات الاطراف ؟

لقد اثيرت مناقشات مهمة ومستفيضة (17) حول هذه الاشكالية ادت الى اتخاذ مواقف متباينة اثرت بشكل او باخر على صيرورة القضاء. امام هذا التباين يجب التعامل مع النص بنوع من المرونة، بحيث لا يمكن الحكم عليه في عموميته والقول بانه لا ينتمي البتة الى فصيلة النظام العام. (18) فالحد الادنى للتعويض الذي ينص عليه الظهير يمكن القول بانه أنشئ لفائدة الضحية التي لا دخل لها في هذه الحالة يجب الرجوع الى الجدول الملحق بالظهير (19) اما الحد الاقصى فقد قرر لفائدة المسؤول مدنيا او من ينوب عنه اي شركة التامين التي تحيل محله، (20) اذ سهل عليها الامر في تحديد حجم التعويض مسبقا، بحيث ان حارس السيارة اصبح عمليا غير مسؤول عن الاضرار التي تصيب الغير، بل ان مسؤوليته تنحصر في اداء اقساط التامين (21).

وفي هذه الاطار يمكن القول انه لا مجال للاطراف في الاتفاق على حد دون الحد الادنى او مبلغ يفوق الحد الاقصى، ولو انه في الحالة الاخيرة يمكن قبول الشرط الذي يتضمن فائدة اكثر بالنسبة للطرف الضعيف، خاصة وان عقود التامين في اطار اجبارية الضمان على السيارات تتضمن مسؤولية غير محدودة وبهذا يمكن القول بان طلبات الاطراف هي مجرد بيانات لا تلزم القاضي ولا تفيده كما لا تمنعه من تطبيق القانون .(22)

وفكرة النظام العام ولو انها فضفاضة في مضمونها فهي تتميز بنسبيتها اولا ومرونتها ثانية، اذ يصعب وضع ضوابط محددة لها كما يصعب وضع تعريف مدقق لها (23) وهذا ما ادى بالفقيه جابيو الى القول :" بان عظمة فكرة النظام العام تتجلى في غموضها وهذا الغموض يعتبر وصفا من اوصاف هذه الفكرة" (24). 
فهي كما قلت نسبية لانها تختلف في الزمان والمكان، فما لا يعتبر من قواعد النظام العام في وسط معين يمكن اعتباره كذلك في وسط اخر او في نفس الوسط ولكن في زمن اخر .
وهي مرنة كذلك لكون الدافع والحافز للقاعدة القانونية يكمن في مسايرة القانون للتطور الذي يعرفه المجتمع حتى تستجيب القاعدة القانونية لمتطلبات حياة الناس .

وللتعرف اكثر على مدى تعلق الظهير بالنظام العام يمكن نهج احدى الوسيلتين : 
الاولى : تتجلى في كون الظهير يتضمن قواعد تكتسي طابعا امرا اي ما يفيد ان رغبة المشرع تسعى الى حماية الضوابط المنصوص عليها وعدم السماح للاطراف بالاتفاق على ما يخالفها .
وبالرجوع الى مقتضيات الظهير يتضح بصفة جلية وخاصة الفصل الاول من الزامية احكامه الشيء الذي يضفي عليها صبغة امرة تلزم القاضي من تطبيق القانون وهو الاتجاه الذي تبناه القضاء المغربي وفي قضايا حوادث الشغل والامراض المهنية، حيث اصبحت طلبات الاطراف مجرد بيانات لا تمنع القاضي من تطبيق القانون بغية تحقيق العدالة .

الثانية : توضح ان القواعد المنصوص عليها في الظهير تسعى الى حماية مصلحة معينة اذ يعتبر كل تهديد باحدى قواعدها تهديدا لافراد المجتمع برمتهم، وبذلك وجب على المشرع حماية تلك المصالح المتعلقة بالنظام العام التي يعتبر المس بها مسا بمجموعة القواعد والاسس الاخلاقية اللازمة لكيان الجماعة بغية حماية المجتمع من الانحلال، وبهذا يمكن القول اذا كانت المصلحة التي يحميها الظهير تسعى الى ابراز حد ادنى وحد اقصى للتعويض فلا مفر من اضفاء صبغة النظام العام عليها اذ يستحيل على الاطراف الاتفاق على ما يخالفها وبذلك تعود الصلاحية للقاضي في اعادة الامور الى نصابها واعطاء كل ذي حق حقه حتى لا يكون هناك اجحاف بالنسبة لضحايا حوادث السير واثراء بالنسبة للمثري .

مختلفات
لقد اعتمد القرار في حساب التعويضات المستحقة على الحد الادنى للاجر، ولكن دون ان يحدد ما اذا كان الطفل يتابع دراسته الابتدائية او هناك انقطاع نهائي او شبه نهائي عن الدراسة يستحق تعويضا عنه .

هوامش 
1) ذ. عبد الله الشلبح : " مواقف القاضي يرد شهادة الخليفة" مجلة المحامي - العدد 23-24 - 1993 - الصفحة 271 .
2) ذ. عبد العلي العبودي : " القضاء رسالة ومسؤولية" مجلة الندوة - العدد 1 - 1986 - الصفحة 14.
3) مجموعة قرارات المجلس الاعلى : 1966-1982  - قرار عدد 171 - الصادر بفاتح ابريل1970 .
4) القرار 1069 الصادر بتاريخ 31 يناير 1985 - مجلة قضاء المجلس الاعلى  - العدد 39 - نونبر1986 صفحة 213 .
5) علي الحديدي : " الخبرة في المسائل المدنية والتجارية" - دار النهضة العربية الصفحة 362.
6) ذ. محمد التبر : ملخص لعرض القاه في ندوة الخبرة الطبية القضائية - مجلة المحامي - العدد 6 - الصفحة 17 .
7) ماخوذ عن محمد التبر في عرضه المشار اليه.
8) انظر كذلك قرار عدد 26 بتاريخ 9 مارس1977 - مجلة القضاء والقانون العدد 128 الصفحة 128.
9) ماخوذ عن ذ. ابراهيم زعيم : نظام الخبرة في القانون المغربي الصفحة 57 .
10) ذ. محمد التبر المرجع السابق 
11) د. احمد شرف الدين : " احكام التامين في القانون والقضاء" - دراسة مقارنة 1987 صفحة 482.
12) د. جلال محمد ابراهيم : " التامين دراسة مقارنة" - دار النهضة العربية صفحة 297.
13) بيكار وبيسون : " التأمينات البرية" صفحة 501.
14) المجلة المغربية للقانون 1949 صفحة 111 وما بعدها مع تعليق فيناي.
15) ذ. جلال محمد ابراهيم م س صفحة 839.
16) المعايير التي يجب اتباعها في هذا الشان نصت عليها في الفصول ما بين 2 و11.
17) الندوات التي خصصت لدراسات الظهير كتلك التي نظمت بالمعهد الوطني للدراسات القضائية من طرف جمعية هيئات المحامين  بالمغرب يومي 7 و8 نونبر1986، او تلك التي نظمت من طرف السادة القضاة للمحكمة الابتدائية بسطات،  وغيرها من الدراسات التي تم نشرها في العديد من المجلات القانونية.
18) ذ. ادريس الضحاك - مجلة المحاماة العدد 25 الصفحة 275. 
19) ذ. فايدي لحسن : " نطاق تطبيق ظهير 2 اكتوبر1984 وكيفية تقدير التعويض - مجلة المحاكم المغربية عدد 36 صفحة 13.
20) قرار عدد 458 الصادر بتاريخ 3 دجنبر1982 - قضاء المجلس الاعلى عدد 32 صفحة 110.
21) بيكار بيسون : " عقد التامين"، الطبعة الخامسة 1982، وصفحة 525 .
22) ذ. اكري احميدو،  المرجع السابق صفحة 184.
23) محمد القادري حسين، "رؤية جديدة للتعويض القانوني في التقنين المدني وتعلقه بالنظام العام". دار النهضة العربية 1994 صفحة 90 
24) ذ. اكري، م س. صفحة 187.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 73، ص 51.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التعليق على الاحكام و القرارات