-->

المكتب الوطني للكهرباء يعتبر تاجرا بالرغم من انه مؤسسة عمومية





القاعدة
توزيع الماء والكهرباء نشاط تجاري، المكتب الوطني للكهرباء يعتبر تاجرا بالرغم من انه مؤسسة عمومية
اختصاص المحاكم الادارية - لا -


المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم 2 فبراير1999 - ملف تجاري عدد 1146/98


باسم جلالة الملك
ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهي مؤلفة من السادة :
دكير أمينة : بصفتها رئيسا
المشراوي نعيمة : عضوا
الصويكي نادية : عضوا
بحضور : ممثلا للنيابة العامة
بمساعدة الدكلاوي عبد العالي : كاتب الضبط
في جلستها العلنية الحكم الاتي نصه :
بين : شركة الامل، ش . م في شخص ممثلها القانوني، مقرها بالمجموعة الفندقية والسياحية الامل، ساحة الاتحاد ميدلت.
النائب عنها ذ. محمد بن زكري محام بهيئة فاس، الجاعل محل المخابرة معه بمكتب عبد الرحمان بلعسل، محام بهيئة البيضاء
من جهة
وبين : المكتب الوطني للكهرباء في شخص ممثله القانوني، مقره ب 45 زنقة عثمان بن عفان بالبيضاء
النائب عنه ذ. امين الشريف، محام بهيئة البيضاء
وزارة المالية في شخص السيد وزير الطاقة بمكتبه بالرباط
وزير الطاقة والمعادن في شخص وزير الطاقة والمعادن
الوكيل القضائي للمملكة بمكتبه بالرباط
من جهة اخرى
بحضور النيابة العامة

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها الى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية في 25/6/1998 تعرض فيه انها كادت تنتهي من مشروع بناء فندق من 43 غرفة من فئة 3 نجوم وقاعة السينما ومقاهي ومتاجر بساحة الاتحاد بميدلت وذلك بعد ان وضعن اموالا هائلة واستفادت من قروض مختلفة واوشكت من اتمام الاشغال في 1975 وان المكتب الوطني للكهرباء وضع عمودين من الاسمنت حاملين للاسلاك التيار الكهربائي العالي وذلك منذ 1975 وان العارضة قد طالبت المكتب برفع الضرر الناتج عن مرور الاسلاك الكهربائية داخل الواجهة الامامية المطلة على ساحة الاتحاد ميدلت وذلك بازالة العمود الحامل للاسلاك الكهربائية الموجودة بزاوية ساحة الاتحاد وشارع علال بن عبد الله المطلة على زنقة ابراهيم الوزاني بميدلت .

وبذلك ونظرا لعنصر الضرر ولكون المكتب الوطني للكهرباء هو المسؤول عنه، ونظرا لكون هذا الضرر احدث بعد ان شرعت المدعية في انجاز مشروعها وانه يمكن رفع الضرر بتغيير مكان العمود والاسلاك، وان هذا الضرر فيه عرقلة ومضايقة واضحة للقيام باي عمل بالمشروع وخطر على العمال  وبما ان الضرر يزال وان محدثه هو الذي يتحمل نتيجة فعله الضار كما ان ملف التنفيذ مفتوح 23/4/1992 الى ابتدائية ميدلت قصد تغيير العمود الكهربائي وان التنفيذ لم يتم بعد وذلك بتعنت المكتب الوطني للكهرباء، وان العارضة تكبدت اضرارا مادية ومعنوية جسيمة بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي احدثه المكتب .
وبما ان المدعية هي شركة اموال فندقية وتجارية، وانها قد سبق لها ان طالبت المكتب بضرورة تحويل العمودين موضوع الضرر ولكن دون جدوى .

لذلك فان العارضة تلتمس الحكم بتحميل المكتب كامل مسؤولية الخسائر المادية والمعنوية الحاصلة لها من جراء الضرر الذي لم يرفعه منذ 15/2/75 والحكم تمهيديا باجراء خبرة تجارية لتحديد قيمة النيابة التي احدثتها المدعية وتحديد الضرر المادي  اللاحق بها والمتمثل في مبلغ نقصان الربح الذي تكبدته من جراء عدم استغلال مجمعها  الفندقي والسياحي وتحديد الخسائر المادية كيفما كان نوعها التي لحقت المدعية من جراء تعاملها مع القرض العقاري والسياحي المتمثلة في اصل الدين وفوائد التعطيل، مع تحديد الضرر المعنوي المتمثل في فقدان الشهرة التجارية لبناء اول تجمع فندقي بمدينة ميدلت .

مع الحكم تمهيديا على المكتب بادائه لها تعويضا مسبقا ما قدره 5000.00 درهم منذ 15/2/75 الى تاريخ تنفيذ الحكم مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائي بعد وضع تقرير الخبرة مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية  وكذا الفائدة التجارية لمبلغ الخسائر وقيمتها 20 %  مع تحميلها الصائر .
وقد ارفقت طلبها بنسخة من قرار المجلس الاعلى

وبناء على المذكرة التي تقدمت بها المدعية بواسطة نائبها بجلسة 17/9/98 تدلي خلالها بصورة للواجهة الامامية لفندق شركة الامل والتي يظهر من خلالها ان العمود الكهربائي الموجود بزاوية ساحة الاتحاد وزنقة ابراهيم الزواني يحمل اعلاه ثلاث اسلاك كهربائية من التيار العالي تمنع استكمال البناء بصفة عمودية وفي وسطه تحمل خمس اسلاك كهربائية من التيار المتوسط داخل الواجهة الامامية بين الجدار الداخلي التي تظهر قضبان من حديد خارجة منه معدة لتكملة سقف الطابق الاول وبين الجدار الخارجي للواجهة الامامية التي يشهد محصور البناء عند نهاية الطابق الاول .

وان مجموع البناية بقيت لحد الان موقوفة الاستكمال اذ انه من المستحيل الحصول على رخصة السكنى والاستغلال من المصالح الجماعية والحالة ان البناء غير تام .
لذلك فان العارضة تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وقد ارفت مذكرتها بصورة شمسية بيانية .

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 5/11/98 يدفع خلالها بعدم الاختصاص النوعي بكون المحاكم الادارية غير مختصة للبث في مثل هذه الدعاوى، طبقا للمادة 8  من القانون المحدث للمحاكم الادارية .
واحتياطيا لعدم قبول هذه الدعوى شكلا لانعدام الصفة، لانها اقيمت من طرف شركة الامل التي لم يصبح لها وجود قانوني او واقعي .
واحتياطيا جدا رفض الطلب نظرا لسبقية البت في الدعوى بمقتضى قرار لمحكمة الاستئناف بمكناس اصبح حائزا لقوة الشيء المقضى به .
وقد ارفق العارض طلبه بل مذكرته بنسخة القرار .

وبناء على المذكرة التقديمية التي تقدمت بها المدعية تعرض خلالها ان المحكمة التجارية هي المختصة للبث في هذه الدعوى وذلك نظرا لكون المكتب هو مصلحة تجارية تشتري الطاقة وتبيع الكهرباء للوكالات الكهربائية وللخواص وانها تسلم فواتير عن الاعمال التي تقوم بها .
اما عن الشكل في الصفة العارضة ثابتة وذلك لمقتضى القرارين القضائيين لمحكمة الاستئناف بمكناس والمجلس الاعلى.
وفي الموضوع الحكم رفق مقاله الافتتاحي .

وبناء على المذكرة التي تقدم بها المدعى عليه بجلسة 12/11/1998 يؤكد خلالها دفعه المتعلق بعدم الاختصاص.
وبناء على المذكرة التي تقدمت بها المدعية بجلسة 10/12/98 تعرض خلالها ان المحكمة التجارية مختصة للبت في هذه النازلة على اعتبار ان الفصل 13 من القانون المؤرخ في 5/8/1963 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء ينص على انه مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية وصناعية وتلتمس تبعا لذلك الحكم وفق مقالها الافتتاحي .
وقد ارفقت مذكرتها بشهادة من وزارة المالية، اعلام بالضريبة، صور فوتوغرافية، نسخة من قرار الاستئـناف واشعار بايداع مصاريف الاشهار، محضر تحري وانانة .

وبناء على المذكرة التي تقدمت بها المدعية لنفس الجلسة ملتمسة خلالها النظر للمحكمة .
وبناء على ادارج الملف لعدة جلسات اخرها جلسة 10/12/98 حضر الطرفان واكدا ما سبق مما تقرر معه حجز الملف للمداولة .

وبعد المداولة طبقا للقانون
المحكمة
التعليل
حيث دفع الطرف المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء بعدم اختصاص هذه المحكمة نظرا لكون المحكمة الادارية هي المختصة للبت في مثل هذه الدعاوي .
وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف تبين ان المدعية تقوم باعمال البناء لمجمع فندقي وبالتالي فهي تاجرة استنادا لمقتضيات المادة 12 من الفصل 6 من مدونة التجارة .

وحيث ان الطرف المدعى عليه المكتب الوطني للماء والكهرباء يعد تاجرا طبقا لمقتضيات المادة 17 من مدونة التجارة، خاصة وانه يقوم بتوزيع الماء والكهرباء .
وحيث ان موضوع الدعوى يتعلق بنزاع بين تاجرين مما تكون معه مقتضيات المادة الخاصة في مدونة التجارة واجبة التطبيق .
وحيث يتعين - لما سبقت الاشارة اليه رد الدفع المثار في هذا الصدد والقول بالتالي باختصاص هذه المحكمة.
وحيث يتعين حفظ البت في  الصائر .
وتطبيقا للفصل 5-6 من مدونة  التجارة

لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :
باختصاص هذه المحكمة للبت في الدعوى
بحفظ البت في الصائر .
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه .
الرئيس                     القاضي المقرر                        كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 80، ص 209 .


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :