-->

ادلاء المشغلة بلوائح للاجير تفيد كونه عاملا مؤقتا لديها

المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية
القرار 501 - بتاريخ 18/7/1988 - ملف اجتماعي عدد 8192/87


اجير اثبات صفة عمله 
ادلاء المشغلة بلوائح للاجير تفيد كونه عاملا مؤقتا لديها، واستبعادها  من  طرف  المحكمة ،  دون  مناقشتها، يعد نقصانا في التعليل وبمثابة انعدامه المؤدي الى نقض الحكم.

قضية شركة " شال"
ضد
السيد بلعيد بن عمر

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 25/2/1987  من  طرف  شركة  "شال"  المغربية  في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الاستاذ سعيد السبتي والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 28/4/1986  في الملف عدد : 611/83.
وبعد تبليغ العريضة الى المطلوب ضده النقض وعدم الاجابة عنها بواسطة محام مقبول للترافع امام المجلس الاعلى للقضاء.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 4/5/1988.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/6/1988.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الغماد والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد المعروفي.

وبعد المداولة طبقا للقانون 
في شان الوسيلة الاولى الفرع الاول :
بناء على الفصل 345 من ق م م 
وحيث ان كل حكم يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا والا كان باطلا.
وحيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد : 981 الصادر بتاريخ 28/4/1986 عن المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ان المطلوب في النقض السيد بلعيد بن عمر ادعى انه يعمل مع شركة بوطاكاز وطردته من عمله طالبا الحكم بارجاعه الى عمله او اداء مبلغ 70.000 درهم تعويضا فصدر الحكم الابتدائي في قضية المدعى عليها بارجاع المدعي الى عمله ابتداء من تاريخ الطرد.

استأنفت شركة شال الحكم المذكور ومما اثارته كون دعوى المدعي غير مقبولة لان شركة بوطاكاز لم يبق لها اثر قانوني لانها اندمجت في شركة شال واستانفت الاجير استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من ارجاع العامل الى عمله والحكم من جديد على شركة شال بادائها للاجير بلعيد مبلغ عشرة الاف درهم عن الطرد التعسفي .

وحيث تعيب الطاعنة على القرار المطلوب نقضه التعليل وخرق الفصل 345 من ق م م ذلك انه ورد في قرار محكمة الاستئناف ان شركة شال لم تدل بما يفيد ان الاجير المذكور كان يعمل بصفة مؤقتة حسب زعمها وهذا التعليل خاطئ ما دامت شركة شال المغرب لقد أثبتت بوثائق تنفي أي جدال في صفة عامل مؤقت هذه الوثائق التي تتمثل في اربع لوائح للاجير ووصل عن اداء واجب العطلة ولائحة حساب واجب العطلة والمجلس الاعلى قضى بكون استبعاد حجة مقدمة بكيفية قانونية دون مناقشتها يعد نقصانا في التعليل وبمثابة انعدام التعليل.

وحيث تبين صدق ما نعته الطاعنة على القرار المطلوب نقضه ذلك انها اكدت ان المطلوب في النقض مجرد عامل مؤقت استغنت عنه وادلت صحبة مقالها الاستئنافي بثلاثة لوائح الاجر عن بعض الايام من الشهر وبتلك اللوائح عبارة تفيد ان الاجير موقت وبوثائق اخرى ومع ذلك فان محكمة الاستئناف صرحت في قرارها " ان شركة شال لم تدل بما يفيد ان الاجير المذكور كان يعمل بصفة مؤقتة" من غير ان تناقش الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة مما يجعل قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وبالتالي معرضا للنقض .

لهذه الاسباب
ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل :
تنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28 ابريل1986 تحت عدد 981 وتحيل الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة اخرى وتحمل المطلوب في النقض الصائر.
وتقرر اثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المصدرة للقرار المنقوض اثره او بهامته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عباس البردعي، والمستشارين السادة : محمد الغماد مقررا، ادريس المزدفي، عبد الله الشرقاوي، عبد الرحمان بنفضيل، وبحضر المحامي العام السيد محمد المعروفي، وكاتب الضبط السيد عبد الله بنحيدة.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 60، ص 61.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض