-->

إنكار الظنين أثناء الحراسة النظرية القانونية يجعل اعترافه أثناء الحراسة النظرية غير قانونية لاغيا.

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء  الغرفة الجنحية 
القرار رقم5827 - بتاريخ4/7/88 

إنكار الظنين أثناء الحراسة النظرية القانونية يجعل اعترافه أثناء الحراسة النظرية غير قانونية لاغيا.
اعتراف الظنين المشوب بعيب قانوني يعتبر باطلا.
الاعتراف خارج المدة المحددة للحراسة النظرية لا قيمة له.

قضية السيد فخري يوسف بن موسى
ضد
السيد الوكيل العام

باسم جلالة الملك
بناء على الاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة و المتهم  و المسجل  لدى  كتابة الضبط بتاريخ 24/5/88، 20/5/88 ضد الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء الصادر بتاريخ16/6/88 تحت عدد 8618 في الملف الجنحي عدد … والقاضي على  المتهم بثلاثة اشهر حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 400 درهم وبالمصاريف مع الإجبار لإدانته بجريمة السرقة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل505 ق ج .

فرفعت القضية الى محكمة الاستئناف للنظر فيها في جلسة 
بعد استقدام المتهم طبقا للقانون. 

بعد ان سئل المتهم عن هويته واخبر بالتهمة المنسوبة اليه.
وبعد ان تلا الرئيس التقرير الشفوي المتلخص  في  التذكير  بوقائع  القضية على اساس ان التلاوة تطلق حتى على الشفوية واستنطق الظنين من طرف الرئيس عن التهمة المنسوبة إليه فأنكرها.
 وقدم ممثل النيابة العامة ملتمساته. 
وعرض المتهم دفاعه وكان المتهم آخر من تكلم فأخرت القضية للمداولة لاخر جلسة يومه 4/7/88 حيث اصدرت المحكمة الحكم التالي :

ان محكمة الاستئناف بالبيضاء
بعد سماع التقرير الشفوي المتلخص في التذكير بوقائع القضية وملتمسات النيابة العامة وبعد سماع أقوال المتهم ووجهة الدفاع عنه.

فشكلا : حيث ان الاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة والمتهم وقع داخل الأجل القانوني وجاء مستوفيا للمتطلبات القانونية وينبغي التصريح بقبولهما.

وموضوعا: حيث يستفاد من محضر الضابطة القضائية المؤرخين في13,6/5/88 تحت عدد … من طرف رجال الشرطة القضائية انه بناء على شكاية المشتكية رشتي سميرة والتي ادعت في شكايتها أنها تعرضت للسرقة من طرف الظنين وعند الاستماع الى هذا بتاريخ6/5/88 من طرف الضابطة القضائية عن التهمة المنسوبة اليه فأنكرها وعندما أحيل الملف على النيابة العامة ردت الملف الى الضابطة القضائية قصد تعميق البحث دون ان  يفرج على الظنين فتم الاستماع الى الظنين مرة ثانية بناء عل طلب النيابة العامة فاعترفت بما نسب  إليه وأنكر امام هيئة الحكم المصدرة الى الحكم المطعون فيه.
وحيث توبع الظنين بالجرم أعلاه.
وبناء على الفصل المتابعة المذكورة أعلاه.
وحيث ان الحكم الابتدائي بناء على الوقائع السالفة الذكر واستنادا الى مناقشة القضية وقناعة المحكمة قضى بمؤاخذة الظنين بما سلف  ذكره.
وحيث أوضح الظنين في وجه استئنافه انه لم يرتكب ما نسب اليه وان اعترافه الأخير انتزع منه من طرف الضابطة القضائية تحت الضغط والإكراه.
وحيث ان السيد الوكيل العام التمس تاييد الحكم الابتدائي مع رفع العقوبة الى الحد الأقصى.
وحيث ان دفاع الظنين التمس براءة موكله. 
وحيث ان الظنين عند استنطاقه بتاريخ6/5/88 أنكر ما نسب  اليه وكانت حراسته النظرية في هذا الاستنطاق قانونية وعندما تم الاستماع إليه يتاريخ12/5/88 اعترف بما نسب إليه وكانت حراسته النظرية في هذه الحالة غير قانونية.
وحيث ان إنكاره في الحالة الاولى يرجع على اعترافه في الحالة الثانية مادام اعترافه مشوبا بعيب قانوني مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم على التصدي ببراءة الظنين مما نسب إليه للأسباب الآنفة.

لهذه الاسباب 
حكمت المحكمة علنيا ونهائيا وحضوريا وهي تتركب من نفس الهيئة التي جعلت القضية في المداولة بعد مناقشتها:
في الشكل: بقبول الاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة والمتهم.
في الموضوع: بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعد التصدي ببراءة الظنين مما نسب إليه وبتحمل  خزينة الدولة الصائر.
هذا ما حكمت به محكمة الاستئناف بالبيضاء في جلستها العلنية المتركبة من:
الأستاذ خديم عبد النبي: رئيسا
الاستاذ الدحماني الحسين: مستشارا
الأستاذ بنشقرون : مستشارا 
وبمحضر السيد بوقرعين: ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد بن عكيدة: كاتب الضبط.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد58، ص70.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية