-->

عدم بيان تاريخ تسليم رسالة ادارة الضرائب الى المكلف يجعل القرار القاضي بعدم قبول طلبه لكونه جاء خارج الاجل القانوني عديم الاساس ومعرضا للنقض




      القاعدة
عدم  بيان  تاريخ  تسليم  رسالة  ادارة  الضرائب  الى  المكلف  يجعل القرار القاضي بعدم  قبول طلبه لكونه جاء خارج  الاجل القانوني عديم الاساس ومعرضا للنقض .

باسم جلالة الملك

بتاريخ 18/12/96، ان الغرفة المدنية من المجلس الاعلى، في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : شركة انطيركاونا ش.م شركة مساهمة يوجد مقرها بشارع المقاومة رقم 32  طنجة الممثلة  في شخص مجلسها الاداري - نائبها الاستاذ نور الدين الشريف المحامي بطنجة والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى .
الطالبة
وبين : - الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول بالرباط .
وزير المالية بمكاتبه  بالرباط .
المدير العام للضرائب ونائبه بالرباط .
السيد المفتش الاقليمي بطنجة .
المطلوبين

بناء على العريضة  المرفوعة  بتاريخ  28/12/93   من  طرف الطالب المذكور  حوله بواسطة  نائبه الاستاذ نور الدين الشريف والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 12/11/91 في الملف عدد 3/89/11
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 4/5/95 من طرف المطلوبة ضده النقض بواسطته شخصيا والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 30/10/96 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/12/96 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة الباتول الناصري والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الواحد السراج.

وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الوحيدة
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 12/11/91 في الملف عدد 3/89/11 ان المدعية شركة انطيركونا تقدمت بمقال مفاده انها الوكيلة العامة بالمغرب لشركة بطرانيا للملاحة التي تقوم بنقل السيارات والمسافرين بين المغرب واسبانيا وانها تقوم ببيع تذاكر نقل المسافرين والسيارات على ظهر بواخر الشركة المذكورة لحساب هذه الاخيرة وبترخيص منها الى جانب عدة وكالات اخرى للاسفار وتتقاضى عمولة قدرها 3 % من قيمة تذاكر السفر التي باعتها هي نفسها لحساب الشركة المذكورة و3 % من قيمة جميع التذاكر المبيعة داخل التراب المغربي لحساب الشركة المذكورة غير ان مصلحة الضرائب عند مراجعة حسابات الشركة الطاعنة سنة 1981 اتهمتها بعدم التصريح وعدم اداء الضريبة على قدر المعاملات الواجبة عنه والتمست التصريح بان العمولة التي تقتطعها وكالات الاسفار المغربية من قيمة تذاكر شركة طراسميديطرانيا المبيعة على يدها في مختلف المدن المغربية بترخيص من  الشركة المذكورة وقدرها 8 % من قيمة التذاكر عمولة تدفعها لها شركة طراسميديطرانيا ولا تدفعها لها شركة  أنطركونا وتقتطع من مداخيل شركة طراسميديطرانيا وليس من مداخيل انطركونا ولا علاقة لها بهذه الاخيرة ولا بقدر معاملاتها وبان شركة انطركونا ليست مدينة بالضريبة على قدر المعاملات بالنسبة لها .

فدفع السيد وزير المالية بواسطة رئيس قسم الضرائب على المعاملات بكون الدعوى قدمت خارج الاجل المنصوص عليه في الفصل الرابع من ظهير 22/11/1924. فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما بعدم قبول الدعوى وعلى اثر استئنافه ايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه .

حيث ينعى الطاعنة على القرار عدم التعليل و عدم الارتكاز على اساس قانوني بسبب الفقرة 5 من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية بدعوى ان القرار المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول  دعوى الطاعن عن تقديمها خارج الاجل المنصوص عليه في الفصل 4 من ظهير 22/11/1924 حول  استخلاص ديون الدولة وذلك بعلة ان اجل 30 يوما بدا يسري يوم صدور رسالة مصلحة الضرائب على قدر المعاملات المتضمنة للقرار النهائي للادارة في الموضوع وهي رسالة 14/12/1982 مؤكدا ان الفصل 60 من ظ 30/12/61 قد نص في فقرته الاخيرة في تطبيق ظهير 12/11/61 في ميدان الضرائب على قدر المعاملات وان هذا التعليل لا يرتكز على اساس قانوني لكون الفصل 60  من ظ 30/12/61 المنشا للضرائب على قدر المعاملات خاص بالطعن في الضرائب التي تفرضها الادارة تلقائيا وينص هذا الفصل على ان اجل الطعن يبتدئ من تاريخ الامر باستخلاص الضريبة المعنية وان الدعوى في هذه النازلة لم ترفع من اجل الطعن في ضريبة هو ضمنها تلقائيا مصلحة الضرائب على قدر المعاملات بل من اجل التصريح بان شركة انطيركونا غير ملزمة قانونا باداء اية ضريبة على المعاملات من مبلغ العمولة التي تقتطعها وكالات الاسفار المغربية من ثمن بيع التذاكر شركة طرانسميديطرانيا بترخيص من الشركة المذكورة .

وان الطاعنة رفعت الامر الى القضاء للفصل في الموضوع بعد اختلافها مع مصلحة الضرائب ان هذه النقطة على اثر تفتيش ضريبي وبناء عليه فان الدعوى تتعلق بنزاع مع مصلحة الضرائب حول نقطة قانونية وليس بطعن في امر باستخلاص ضريبة فرضتها الادارة المذكورة وبالتالي فانه لا مجال لتطبيق الفصل 60 من ظ 31/12/61 وعلى فرض تطبيقه فلا يوجد بالملف ما يفيد تاريخ تسليم رسالة ادارة الضرائب المؤرخة في 14/12/82 للطاعنة لكونها وجهت عن طريق البريد العادي .

وبناء عليه فان المحكمة الابتدائية ومن بعدها محكمة الاستئناف قد طبقت الفصل 4 من ظهير22 نونبر1924 تطبيقا خاطئا عندما اعتبرت ان اجل 30 يوما المنصوص عليه في الفصل المذكور قد بدا يسري يوم صدور الرسالة المذكورة رغم عدم وجود ما يثبت قانونا تاريخ تسليمها للمرسل اليه مما يكون صحة الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها خارج الاجل القانوني حكما معللا تعليلا فاسدا ومخالفا للقانون الموازي لانعدامه مما يعرض القرار للنقض .

حيث ان القرار المطعون فيه وكذا الحكم الابتدائي المؤيد اعتمد للقضاء بعدم قبول الطلب كونه قدم خارج الاجل القانوني الذي يبتدئ من تاريخ تسلم رسالة ادارة الضرائب المؤرخة في 14/12/82  دون بيان تاريخ التسليم لبدء سريان اجل الطعن مما يكون معه منعدم الاساس ومعرضا للنقض .
حيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة الملف على نفس المحكمة .

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة لتبث فيها طبقا للقانون وهي مكونة من هياة اخرى مع جعل الصائر عن المطلوب في النقض .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بطنجة اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات الخاصة  بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة : الباتول الناصري مقررة واحمد حمدوش ومحمد الديلمي و الحسن بلخنفار وبمحضر المحامي العام السيد عبد الواحد السراج وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

رئيس الغرفة     المستشارة المقررة            كاتبة الضبط

المجلس الأعلى
قرار رقم 7612 - بتاريخ 18/12/1996 - ملف مدني رقم 115/94
--------------------------------------------------------------------
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 129 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض