-->

المساعدة القضائية الرسوم القضائية

قرار 1486 - بتاريخ 22 دجنبر 1992
- ملف شرعي عدد 4385/86


ان طالب المساعدة القضائية، اذا استانف الحكم استئنافا فرعيا يعفى من اداء الرسوم القضائية، بحيث تظل تلك المساعدة سارية المفعول .
ان نص الفصل 179 من قانون المسطرة المدنية يمنع اي طعن في الامر القضائي الصادر عن قاضي التوثيق ويبيح لمن تضرر منه ان يرفع دعوى .

باسم جلالة الملك

بناء علىالعريضة المرفوعة بتاريخ 10/2/85 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 11/6/84 في الملف عدد 384/88 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 1 يونيو 1988، من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه والرامية الى رفض الطلب .
وبناء الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 20 شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 17/11/92 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المالكي لتقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد القري .

وبعد المداولة طبقا للقانون 
حيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم  282  بتاريخ  1/7/83  بالملف  عدد 684/83 انه بمقتضى مقال مؤرخ في 26/11/82 قدم الاستاذ عبد الله الملقي والعربي عدو مقالا للمحكمة الابتدائية بسلا  نيابة عن السادة مصدق فاطنة بنت محمد بنت العربي ضد مطلقها السيد ايت رحمة مصطفى بن مولاي احمد يعرض فيه محاميا المدعية انها اهملها زوجها المدعى عليه منذ شتنبر 81 الى الان هي واولادها منه وهم محمد وخالد وفتيحة وانها طلقت منه حسب رسم الطلاق،ولذلك فهي تطلب الحكم علىالمدعى عليه بنفقتها ونفقة اولادها وتوسعات الاعياد وقيمة التمدرس والادوات بالنسبة للطفل محمد وتعويضات عن التمريض والتداوي و تعويضات  الكراء  حسب  المبالغ  المذكورة  في المقال، كما طالبت بنفقتها خلال المدة وحضانة الاولاد ونفقتهم مع النفاد المعجل والصائر وارفقت المقال برسم النكاح ورسم الطلاق وشهادة ادارية بعقارات المدعى عليه. واجاب محامي المدعى عليه بان مطالب المدعية قبل الطلاق غير مقبولة وما بعد الطلاق تحت تخفيض المبالغ وان مدخوله لايتجاوز 3000 درهم. وبعد ان قضت المحكمة على المدعى عليه بادائه للمدعية مبلغ الف درهم نفقتها اثناء عدتها والف درهم واجب كراء مسكنها و2000 درهم واجب العدة ومبلغ الف درهم شهريا شاملا لجميع الضروريات معه الابناء الثلاثة ابتداء من تاريخ الطلاق وهو 20 شتنبر82 الى حين سقوط الفرض شرعا ومبلغ 600 درهم شهريا اجرة حضانة الاولاد الثلاثة ابتداء من تاريخ انتهاء عدة المدعية من الطلاق المذكور الى حين سقوط الفرض شرعا مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وبعدم قبول المطالب السابقة لوقوع الطلاق على حالتها الراهنة فاستانف المدعى عليه استينافا اصليا والمدعية فرعيا وقضت محكمة الاستيناف بالغاء الحكم المستانف وتصدت وحكمت بعدم قبول دعوى المدعية على الحالة بعلة ان السيد قاضي التوثيق باسفي اصدر امرا بتحديد جميع واجبات المدعية المطلقة ولم تقم بمراجعة هذا الامر كما ينص على ذلك الفصل 179 من قانون م.م وبعلة انه بمراجعة الاستيناف الفرعي يظهر ان المدعية السابقة فرعيا لم  تؤد عنه الرسوم القضائية، ولم تدل بالمساعدة القضائية مما يجعل الاستئناف الفرعي غير مطابق لمقتضيات الفصل 528 من قانون م.م وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض .
وسائل الطعن بالنقض .
الوسيلة الاولى والثانية مضمومتان .
وحيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الجواب على مستنتجات واضحة وصريحة وخرق الفصل العاشر من المرسوم الملكي بمثابة قانون عدد 65/514 المؤرخ في فاتح نوفمبر1966 موافق 17 رجب 1986 المتلعق بالمساعدة القضائية، وبناء على الفصل 3 من قانون م.م وخرق او سوء تطبيق الفصل 528 من قانون م.م او تطبيقه في غير محله وانعدام التعليل او عدم كفايته وفساده وانعدام الاساس القانوني وسوء تطبيق الفصل 179 من قانون م.م وانعدام الاساس القانوني ذلك ان محكمة الاستيناف بالرباط ظهر لها ان السيد قاضي التوثيق باسفي سبق ان حدد جميع واجبات الطاعنة المطلقة وابنائها منها  حسب الامر القضائي عدد 204/82 ولم تتقدم بمقال لمراجعة الامر القضائي طبقا لمقتضيات الفصل 178 من قانون م.م وان المدعية لم تمارس مقتضيات هذا الفصل مما يجعل مقالها غير ذي موضوع وبالتالي يجب التصريح بعدم قبوله وقد اغفلت المحكمة التعديلات التي ادخلت على هذا النص بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.78.952 المؤرخ ب 18/4/1979 والتي بمقتضاها انه ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي ان يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها وينفذ هذا الامر على الاصل ولا يقبل اي طعن ويحق لمن يعتبر نفسه متضررا من هذا الامر ان يقدم دعواه الى المحكمة وفق الاجراءات العادية كما ان القانون المؤرخ في فاتح نوفمبر1966 المنظم للمساعدة القضائية ينص في الفصل العاشر منه في فقرته الثانية على ان المستفيد من المساعدة القضائية يحتفظ بهذه الاستفادة حتى امام المحكمة ذات الدرجة الثانية من التقاضي اي امام محكمة الاستئناف في حالة ما اذا استؤنف ضده الحكم الابتدائي وكذلك في الحالة التي كون فيها مستانفا فرعيا .
حقا فان محكمة الاستئناف عللت قراها بان الطاعنة لم تقم بمراجعة الامر الصادر من قاضي التوثيق باسفي كما انها لم تؤد الرسوم القضائية عن استئنافها الفرعي في حين ان نص الفصل 179 من قانون م.م يمنع اي طعن في الامر القضائي ويبيح لمن تضرر منه ان يتقدم بدعوى كما ان طالب المساعدة القضائية اذا استانف استئنافا فرعيا يعفى من اداء الرسوم القضائية والمدعية الطاعنة لما كان لها في المرحلة الابتدائية الترخيص بالمساعدة القضائية فان استئنافها فرعيا يجعل المساعدة القضائية سارية وتتمتع الطاعنة بالاعفاء منها في المرحلة الاستئنافية، الامر الذي يجعل تعليل محكمة الاستئناف تعليلا  فاسدا وغير مرتكز على اساس مما يكون معه معرضا للنقض .

من اجل ما ذكر 
قضى المجلس الاعلى بالنقض والاحالة على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة اخرى طبق القانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة عبد العلي العبودي والمستشارين السادة : محمد المالكي مقررا، محمد بنونة، محمد الامغاري، محمد عبد الرحمان الكتاني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد القري، وكاتب الضبط السيد محمد كصوان .

* مجلة المحاكم المغربية، العدد 67 نونبر - دجنبر 1993 ص 159 .




Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض