-->

المس بالحق المكتسب للمرشح لتحضير الدكتواره في القضاء المغربي

المحكمة الادارية بمكناس
حكم رقم 111 بتاريخ  16/09/99، ملف  رقم 10/99/3 س
------------------------------------------------------------
ضد قيدوم كلية الحقوق بمكناس
                    
القاعدة :
- قبول طلب الطاعن الرامي الى تسجيله  كمرشح لتحضير الدكتوراه  لتوفره على الشروط  المتطلبة قانونا اكسبه حقا ومركزا قانونيا لا يمكن حرمانه منه الا بمقتضى القانون .
 - التراجع عن القبول الانف الذكر تأسيسا على مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 796/96/2 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4458  بتاريخ 20/2/97  دون اعتمادا ما ورد في المادة37 من نفس المرسوم  التي  وردت ضمن  احكام انتقالية يشكل  مسا بحق مكتسب وخرقا لتلك المقتضيات ويستوجب الالغاء

                                 
باسم  جلالة الملك
اصدرت المحكمة  الادارية بمكناس بتاريخ  16 سبتمبر 1999  حكما في الملف عدد 10/99/3 غ، وكانت المحكمة تتكون من :
الاستاذ بوغالب : رئيسا ومقررا
والاستاذين عبد الرحيم الخضري وعبد العزيز يعكوبي : عضوين 
والاستاذ عزيز و بودالي : مفوضا ملكيا
والسيد محمد الرقيوق : كاتبا للضبط

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة  بتاريخ  10/02/1999 والذي يعرض فيه الطاعن بواسطة نائبه الاستاذ  انه في اطار المرسوم المؤرخ  في 19/2/1997 المتعلق بتحديد  نظام  الدراسات  و الامتحانات  لنيل الدكتوراه تقدم لدى قيدوم كلية العلوم بمكناس بملف ترشيحه لتحضير الدكتوراه في العلوم يتكون من:
1) طلب تسجيل مؤرخ  في 01/05/98
2) موافقة  المشرف   على البحث  وموافقة  المسؤول  عن وحدة التكوين  والبحث  وموافقة  المشرف  السابق .
3) الموافقة الثانية التاكيدية للمشرف مع موافقة القيدوم في شخص نائبه .
4) شهادة الدراسات المعمقة لدبلوم الدراسات العليا بالسلك الثالث  في العلوم
5) شهادة الاجازة في العلوم .
6) شهادة  الباكلوريا
7)  شهادتي التسجيل في دبلوم  الدراسات العليا  لسنوات 89-90- و91 . 

وبعد ان قام السيد نائب القيدوم  بالتاشير بالموافقة على طلب ترشيحه وبدا في اشغال  البحث  فوجئ في  10/10/1998 بالقيدوم  يرفض تسليم شهادة التسجيل  بعلة  ان وثائق الملف  ناقصة،  وبعد مراجعتها تبين ان الموافقة المشار اليها ثم  ازالتها  بالمداد المستعمل في ذلك واستبدلت بعبارة سحب ملف بتاريخ 2/9/93  فتظلم لدى القيدوم والعميد دون ان يتوصل منهما باي جواب، ويعيب على القرار المطعون فيه مخالفة القانون، ومخالفة قاعدة وجوب احترام الحقوق المكتسبة .

 وعيب مخالفة مبدا المساواة والانحراف  في استعمال  السلطة . لاجله  يلتمس الحكم بالغاء قرار القيدوم  بسحب قراره بالموافقة على تسجيله كمرشح لتحضير  الدكتوراه في العلوم، ارفق مقال الطعن بعدة وثائق .
وبناء على المذكرة  الجوابية لقيدوم كلية العلوم  بمكناس  بواسطة نائبه الاستاذ  والرامية شكلا  الى الحكم بعدم  قبول الطعن لعدم  وجود  قرار التسجيل حتى يكون هناك موجب لقرار اخر  بالتراجع  عنه وموضوعا الى رفضه لكون ماسماه الطاعن بالطلب هو مجرد  ورقة غير مؤشر عليها  من طرف الادارة،  وان الادعاء  بإرفاقها بمستندات يكذبه المقال ذاته باعتبار ان تواريخها لاحقة لتاريخ  المقال وان الطاعن كان مسجلا  بشعبة علم الاحياء  وسحب ملفه من الكلية بصورة نهائية  يوم 27/9/1993 وتقدم  بطلب جديد يوم 6/9/98  من اجل  إعداد  دبلوم الدراسات العليا دون بيان ان الدبلوم الغي بمقتضى القانون الجديد  المنظم   لدراسات وامتحانات السلك الثالث  والدكتوراه  بالمغرب وان محضر الاستجواب ليس فيه ما يفيد كون الطاعن  كان مسجلا في الكلية بقرار  من القيدوم كما ان  الذي درس في البيولوجيا  لا يمكنه ان  يعد دبلوما في الكيمياء وليس هناك أي خرق للقانون او مساس بالحقوق المكتسبة طالما ان الطلب لم يحظ بالموافقة الكتابية الصريحة من طرف القيدوم   وسجلت هذه  الموافقة في سجلات الادارة .

 وبنا ء على المذكرة التعقيبية لنائب الطاعن والرامية  الى الحكم وفق الطلب لكون القانون لم يحدد أي شكل  للقرار الاداري ولكون القيدوم اعترف بتسليم  طلب التسجيل بمرفقاته ووافق  في شخص نائبه على طلب التسجيل ولانه لا يمكن الفصل بين الكمياء والبيولوجيا لتوفرهما على خصائص مشتركة .

وبناء  على الامر  بالتخلي  والابلاغ الصادر بتاريخ  13/09/1999 .
 وبناء على الاعلام  بادراج القضية  بالجلسة العلنية  المنعقدة بتاريخ 28/10/1999 . 
 وبناء على   المناداة  على الاطراف ومن ينوب  عنهم  وعدم حضورهم  وبعد الاستماع الى السيد المفوض   الملكي  من خلا ل   تلاوة مستنتجاته الكتابية الرامية  الى اقتراح  الاستجابة للطلب، اعتبرت  المحكمة  القضية  جاهزة أدرجتها بالمداولة والنطق  بالحكم  بجلسة   11/11/1999 .
                            
التعليل
 وبعد المداولة  طبقا للقانون:
 في الشكل : حيث ان الطعن قدم داخل الاجل القانوني ووفق باقي الشروط  الشكلية المتطلبة قانونا لذلك فهو مقبول من هذه الناحية .
 موضوعا:  حيث ان الطلب يرمي الى الحكم  بالغاء    القرار  الصادر عن قيدوم  كلية العلوم  بمكناس  والقاضي بسحب    الموافقة  على طلب تسجيل الطاعن  في سلك الدكتوراه.
 وحيث اجاب المطلوب  في الطعن بكون الطاعن لا يتوفر على الشروط  القانونية ويكون القبول  الذي تم التراجع عنه صادر عن نائبه .
 وحيث انه  بالرجوع الى  وثائق  الملف يتضح ان الطاعن  تقدم بطلب التسجيل الى السيد القيدوم معززا بعدة وثائق منها شهادة الدراسات  المعمقة لدبلوم الدراسات العليا بالسلك الثالث وموافقة كل من المشرف   على البحث  والمسؤول عن وحدة التكوين  والبحث  بعد تحديد موضوع الاطروحة فحضي طلبه بقبول نائب قيدوم الا انه تم  التراجع عن هذه الموافقة حيث  تم التشطيب عليها.

 وحيث  ان تراجع الجهة المطلوبة في الطعن عن قبول تسجيل الطاعن  ورفض اعتباره كمرشح  لتحضير الدكتوراه  تاسيسا  عل مقتضيات المادة 7 من المرسوم   2-69- 697  المنشور  بالجريدة الرسمية عدد 4458 بتاريخ 20/2/97 والمتعلق بتحديد  نظام  الدراسات والامتحانات لنيل  الدكتوراه دون اعتماد ما ورد في المادة   37 من نفس  المرسوم  والتي وردت ضمن احكام انتقالية يشكل مسا  بحق  مكتسب  وخرقا  لتلك  المقتضيات.
وحيث انه تبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة القانون ويتعين الحكم بالغائه .
                      
المنطوق
  وتطبيقا  للمادتين 7 و8 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الادارية .
                                 
ولهذه الاسباب
 ان المحكمة  الاداري وهي تقضي  علنيا   وابتدائيا حضوريا تحكم   بما يلي :
* في الشكل :  بقبول الطعن
* في  الموضوع:  بالغاء  القرار الصادر  عن قيدوم كلية العلوم  بمكناس  والقاضي بسحب  الموافقة على  طلب تسجيل  الطاعن  كمرشح  لتحضير الدكتوراه في العلوم  مع ما يترتب عن دلك من اثار قانونية .
 بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه

مجلة المحاكم المغربية عدد 85 ، ص181 
 
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :