-->

حالات التخلي عن الكراء او توليته بالنسبة للاماكن المعدة للسكنى وللاستعمال المهني

الحكم رقم 1599 - بتاريخ 28/02/1991 - ملف مدني عدد 1257/90

قضية شركة المدنية العقارية " ميركور"
ينوب عنها الأساتذة لهمادي وسنوسي وسلام
ضد
ورثة المرحوم الأستاذ احمد بن القاضي
ينوب عنهم الأستاذ عبد العزيز بنزاكور

باسم جلالة الملك 
بناء على المقال الافتتاحي المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/3/90 تحت وصل عدد 292335، الذي يعرض فيه نائب المدعية ان هذه الاخيرة تملك العمارة الواقعة بزنقة بوانكاري رقم 50 بالبيضاء، والتي اكترى  فيها  المرحوم  الاستاذ  احمد بن القاضي شقة على وجه الكراء لمزاولة مهنة المحاماة، ولم يكن بين الورثة من يستفيد قانونا من تحديد عقد الكراء. في حالة وفاة المكتري،  من  يستمر  في  ممارسة  مهنة  المحاماة في الشقة، وانه على هذا  الاساس، وجهت العارضة لورثة المرحوم بن القاضي انذار بالاخلاء على اعتبار ان  عقد  الكرء  الذي كان يربطها بمورثهم اصبح مفسوخا بقوة القانون، وان المدعى عليهم توصلوا بالانذار غير القضائي بتاريخ 28/11/89 تحت عدد 278/89. لذا تلتمس  العارضة  المصادقة على هذا الانذار، وبالتالي الحكم بافراغ المدعى عليهم تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير، ابتداء من تبليغهم الحكم وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وأدلت العارضة بشهادة الملكية ونسخة من الانذار تحمل تاشيرة التبليغ، واجاب المدعى عليهم بواسطة نائبهم،  مؤكدين  ان  المحل موضوع النزاع سبق للمرحوم الاستاذ احمد بن القاضي ان حل محل الاستاذ كونزاليس، المحامي سابقا بالبيضاء، في استعمال الشقة موضوع النزاع ليباشر مهنة المحاماة الى ان توفي المرحوم بتاريخ 11/02/1988. وان زوجة المرحوم، بعد اذن صريح للسيد قاضي شؤون القاصرين بعثت الى المدعية رسالة مضمون تعلمها بل تشعرها بان المحل ستتخلى عنه لفائدة الاستاذ طبيح عبد الكبير ليمارس مهنة المحاماة، وان المدعية رفضت  ذلك الا ان العارضة قامت بتحرير عقد قامت بموجبه بالتخلي عن المحل المذكور لفائدة الاستاذ طبيح عبد الكبير، لهذه الاسباب تلتمس  العارضة  معاينة  ان الحق في التخلي عن المحلات المهنية حق مشروع تطبيقا للفصل 668 من ق ل ع، والفصل 19 من القانون 79/6 المأمور بتنفيذه بظهير 25/12/1980، وان هذا الحق يدخل ضمن شركة الهالك بما تشمله من أموال وحقوق تطبيقا للفصل 217 من م ح ش ورفض طلب المصادقة على الانذار بالافراغ وباقي طلبات المدعية مع تحميلها كافة الصوائر. 

وأدلت العارضة نسخة من رسالة اشعار المالكين، واجل جواب محامي المالكين بتاريخ 13/6/1989، ورسالة بشان اذن السيد قاضي القاصرين للعارضة في التخلي عن المحل في تاريخ 10/5/1989 وعقد التخلي المحرر بتاريخ 20/6/1989، وصورة لكل من الصفحات 146 و147 و148 من كتاب السيد الرئيس محمد اكرام وصورة لكل من الصفحتين 224 و225 من العدد 3 لسنة 1985 من المجلة المغربية للقانون.

والتمست العارضة، بواسطة نائبها في مذكرة بتاريخ 19/10/1990، الحكم وفق طلبها الافتتاحي،  وادلت المدعى عليها بمذكرة تلتمس الحكم وفق مذكرتها السابقة مرفقة بصورة لحكم سابق.
ونودي على القضية لعدة جلسات، والغي بالملف ملتمس للنيابة العامة، فتقرر وضع القضية في التأمل .
بناء على مقال الدعوى والاسباب المذكورة فيه .
بناء على اجوبة وملاحظات الطرف المدعى عليه .
بناء على الحجج المدلى بها .
بناء على مستنتجات النيابة العامة 

وبعد التأمل طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث قدم الطلب وفق المقتضيات القانونية، وممن له الصفة والاهلية والمصلحة، مما يتعين قبوله شكلا .
وفي الموضوع :
حيث يستهدف الطرف المدعي الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ الموجه للمدعى عليها غزال بوافي اصالة عن نفسها ونيابة عن محاجرها، وذلك بعد وفاة زوجها الاستاذ احمد ابن القاضي، وعدم استطاعة ورثته من بعده ممارسة مهنة المحاماة، والحكم بالتالي بافراغهم في شخصهم وأمتعتهم وكل ما يقوم مقامهم من الشقة الكائنة بالطابق الخامس من العمارة الواقعة 50 زنقة بوانكاري بالدار البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير، ابتداء من تاريخ التبليغ .
وحيث دفع المدعى عليهم بما سبق بيانه.
وحيث انه لا جدال في كون المحل  موضوع النزاع يتعلق بمحل للاستعمال المهني ( لمزاولة مهنة المحاماة) وبالتالي فان ظهير 25/12/1980 هو الواجب التطبيق .

وحيث ان مشرع ظهير 25/12/1980 اذ منع على المكتري ان يتخلى عن كراء المحلات المعدة للسكنى او توليتها، كيف ما كان نوع التخلي او التولية ( الفصل 19)، فانه حصر هذا المنع على المحلات المعدة للسكنى دون سواها، ولم  يفرد نصا خاصا مماثلا لحالة التخلي عن المحلات المعدة للاستعمال المهني، بل ولم يورد أي جزاء في حالة التخلي، وانما اشار في الفصل 22 منه فقط الى تطبيق مقتضيات الباب الاول والثاني منه على حالات التخلي عن الكراء او توليته بالنسبة للاماكن المعدة للسكنى وللاستعمال المهني، الشيء الذي يفهم منه انه قرر هذا المنع على المحلات المعدة للسكنى ليس الا، مما يكون معه طلب المدعية غير وجيه ويتعين رفضه.
وتطبيقا للفصول 1 و31 و124 من ق م م وظهير 25/12/1980 .

لهذه الاسباب 
حكمت محكمة الاستئناف بجلستها ابتدائيا وحضوريا .
في الشكل : بقبول الطلب. 
وفي الموضوع : برفضه وابقاء الصائر على رافعه .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد محمد لفروجي رئيسا وبمساعدة السيدة فاطمة الرحاني كاتبة الضبط.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 63، ص 163.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية