-->

الحجية تثبت لمنطوق الحكم السابق وللاسباب الجوهرية التي لا قيام لذلك المنطوق بدونها مع مراعاة ان هناك بعض الاسباب التي لا يتوقف عليها المنطوق بحيث لو ازيلت بعد ذكرها او تم اغفال ذكرها بالمرة ضمن صلب الحكم يبقى مع ذلك منطوقه سليما ومقبولا من الناحية القانونية وتبقى لديه الحجية

ملف رقم 7766/2/2001 - بتاريخ 16/10/2001
---------------------------------------------------
القاعدة :
الحجية تثبت لمنطوق الحكم السابق وللاسباب الجوهرية التي لا قيام لذلك المنطوق بدونها  مع  مراعاة  ان هناك بعض الاسباب التي لا يتوقف عليها المنطوق بحيث لو ازيلت بعد ذكرها او تم اغفال ذكرها بالمرة ضمن صلب الحكم يبقى مع ذلك منطوقه سليما ومقبولا من الناحية القانونية وتبقى لديه الحجية - نعم -
اذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا فان وقوع حوادث مسقطة للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة وتبقى خاضعة الى اختصاص المحكمة الزجرية - نعم -

باسم جلالة الملك
بتاريخ 16/10/2001 اصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جلستها العلنية المنعقدة للنظر في القضايا الجنحية التلبسية المستانفة القرار التالي :
بين : السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف هذه والمطالبين بالحق المدني :
1-    شركة بوليبلي في شخص ممثلها القانوني الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الاستاذة فوزية بوفراقش المحامية بهيئة البيضاء.
2-    المؤسسة المغربية للمنتوجات الحديدية في شخص ممثلها القانوني الجاعلة محل المخابرة معها  بمكتب  الاستاذ  عبد  اللطيف  رباح  المحامي بهيئة البيضاء .
وبين : 1- احمد البخاري بن عبد القادر بن محمد، مغربي، مزداد سنة 1939 باسفي، من والدته رقية بنت عبد القادر متزوج له 5 ابناء بدون  عمل  يقطن بالرقم 8 زنقة 51 الاريافي ( ميشيل انج سابقا) الدار البيضاء.
2- شركة مقاولة البخاري في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها زنقة ميشيل انج الراسين البيضاء.
3- مؤسسة اكادير بوزاج في شخص ممثلها القانوني.
يؤازرهم الاستاذين النقيب عبد الرحيم الجامعي المحامي بالقنيطرة وماني المحامي بهيئة الرباط .
الاظناء بارتكابهم جنحة عدم توفير مؤونة شيك قصد الادلاء عند التقديم واصدار شيك بدون رصيد في حالة عود في حق الاول واصدار شيك بدون رصيد في حق الثانية وعدم توفير مؤونة شيك في حق الثالثة.
الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها ضمن مقتضيات الفصول 543-540 و157 ق ج و316 من مدونة التجارة
من جهة ثانية

الوقائع
بناء على الاستئناف المقدم من طرف الاظناء - المطالب بالحق المدني والنيابة العامة حسب صكوك الاستئناف التالية :
الصك عدد : 2175 المؤرخ في 30/08/2001 يخص الظنين احمد البخاري.
الصك عدد : 4078 المؤرخ في 31/08/2001 يخص الطرف المدني شركة بوليبلي.
الصك عدد : 4064 المؤرخ في 30/08/2001 يخص النيابة العامة .
ضد الحكم الجنحي التلبسي الابتدائي الصادر عن ابتدائية البيضاء انفا في الملف رقم 1826/2001 الصادر بتاريخ 28/08/2001 والقاضي بما يلي :

في الدعوى العمومية :
1-    برد الدفوع المثارة.
2-    بمؤاخذة الظنين احمد البخاري الممثل  القانوني لمقاولة البخاري ومؤسسة اكادير بوزاج مع اعتباره في حالة عود والحكم عليه من اجل ما نسب اليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (150.000) درهم مع الصائر والاجبار في الادنى.

في الدعوى المدنية التابعة :
1-    قبول المطالب المدنية شكلا .
2-    موضوعا : الحكم على احمد البخاري بادائه لفائدة " المؤسسة المغربية للمنتوجات الحديدية" في شخص ممثلها القانوني قيمة الشيكين وقدرها (150.000) درهم وبادائه لها تعويضا اجماليا قدره (5000) درهم وبادائه لفائدة شركة "بوليبلي" في شخص ممثلها القانوني تعويضا اجماليا قدره (2000) درهم مع الصائر والاجبار في الادنى وبرفض باقي الطلبات.

وبناء على ذلك رفعت القضية امام انظار هذه المحكمة للنظر فيها في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/09/2001 بعد ان تم استدعاء كافة اطرافها خلالها احضر الظنين احمد البخاري في حالة اعتقال وبصفته ايضا الممثل القانوني لشركة مقاولة البخاري ومؤسسة اكادير بوزاج وحضر دفاع الظنين ممثلا في شخص السيد النقيب عبد الرحيم الجامعي وكذا الاستاذ ماني عن نفس الظنين وحضر عن طرف المدني شركة " بوليبلي" الاستاذة فوزية بوفراقش وادلت بما يفيد اداء القسط الجزافي الاستئنافي.

وطبقا للقانون وبعد اعتبار القضية جاهزة من طرف المحكمة تحقق السيد الرئيس من هوية الظنين انطلاقا مما هو مدون بالمسطرة موضوع المتابعة وتلا التقرير المتعلق بوقائع المؤرخ في 17/09/2001 والذي يوجد مكتوبا ضمن وثائق الملف وذكره بالتهمة المنسوبة اليه وفصول المتابعة والوقائع والحكم الابتدائي وكل ذلك استنادا لمقتضيات الفصل 430 ق م ج وشرع في استنطاق المتهم وعن اوجه استئنافه اجاب بكونه ادى مبلغ 40.000 درهم لكن الشيكين الحاملين على التوالي لمبلغي (50.000) درهم و(100.000) درهم، فانه سبق ان حوكم  من اجلها خلال سنة 1998  وان هناك خلطا حصل في اسم البنك المسحوب عليه الذي هو البنك المغربي للتجارة الخارجية.

وتدخل السيد الوكيل العام للملك  واشار الى ان ما تقدم به دفاع  الظنين من شيكات هو قيد الدرس  وان ما يزعمه الدفاع من وجود تعليمات في هذا الشان فهذا لا اساس  له من الصحة والتمس في الدفاع ضبط  اعصابه لان العدالة ستاخذ مجراها في الملف والتمس من المحكمة عرض الارسالية المؤرخة في سنة 1994 على الظنين والموجه الى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية عين السبع ولاحظ الدفاع كون هذه الارسالية تحمل رقم الشكاية وهو 2334/92 وانها تتعلق بنفس الشيكين اللذين سبق او حوكم من اجلهما موكله. ولاحظ السيد الوكيل العام للملك  انه اذا كان الحكم صدر بتاريخ 06/05/98 فالاستاذ رباح تقدم  بتذكير بشان نفس الشكاية.

كما لاحظ السيد الوكيل العام للملك كون الدفاع استعمل عبارة سرقة الوثائق  من طرف النيابة العامة. وعقب الدفاع بكونه لم يقل النيابة العامة سرقت  وانما قال بان الوثائق سرقت.  وادلى السيد الوكيل العام للملك رسالة صادرة عن الظنين وبعد اطلاع هذا الاخير عليها قال بانه قبل صدور الحكم صرح بان الوثائق كلها توجد بالمحفوظات .

وعقب دفاع الظنين بكون هذه المتابعة الجديدة تمثل خطا فادحا  لكونها تابعت موكله مرة ثانية من اجل نفس الفعل مضيفا ان ملتمسه الذي سبق ان تقدم به امام المحكمة الابتدائية من اجل اضافة الملف رقم 666/98 لم يتم الاستجابة اليه.
وعقب السيد الوكيل العام للملك بان مسالة تضليل العدالة هي غير واردة.
بعد هذا قررت المحكمة تاخير الملف لجلسة 25/09/2001 للمرافعة اعلم لها الجميع.
بعد قرار المحكمة هذا تقدم دفاع الظنين بطلب السراح المؤقت بناء على كون موكله لا يمكن محاكمته مرتين من اجل نفس الفعل اضافة الى كونه مطلوبا من طرف العدالة في قضية اغتيال الزعيم المهدي بن بركة .
السيد الوكيل العام للملك عارض في الطلب بعلة ان ما اسس عليه من سبقية في البت فهذا الموضوع لا زال لم يناقش  بعد فضلا عن انعدام الضمانات.
المحكمة قررت حجز الملف في المداولة في طلب السراح  لجلسة 20/09/2001.
وبجلسة 20/09/2001 قضت المحكمة برفض طلب السراح المؤقت والابقاء على التاخير في الموضوع لجلسة 25/09/2001.
وبجلسة 25/09/2001 احضر الظنين في حالة اعتقال وحضر الدفاع وتقدم على الفور بطلب رام الى اضافة الملف رقم 666/98 كملف ابتدائي والملف الاستئنافي رقم 3438/2/98 ضمانا في نظره لكل محاكمة عادلة ولرفع كل لبس والوصول الى الحقيقة وانه يفضل ان يرافع بعد ان تبادر المحكمة الى اضافة الملفين المذكورين.

السيد الوكيل العام للمملك اشار الى ان ما جاء في تدخل الدفاع من تدخل لوزارة العدل في النازلة هو شيء غير صحيح وينقصه الاثبات وان الوثيقة التي يدعي الدفاع انها موجودة بالملف هي غير موجودة ضمن وثيقة الجرد وانه سيوضح في المرافعة، كيف تمت المحاكمة وان محاكمة الظنين خلال سنة 1998 كانت من اجل شيكات اخرى لا يوجد من ضمنها الشيكان المعنيان.

وعقب دفاع الظنين انه اذا سرقت هذه الوثيقة من الملف فعلى النيابة العامة ان تبحث عمن سرقها والتمس استدعاء ضابط الشرطة القضائية الذي حرر المحضر.
وعقب السيد الوكيل العام للملك بانه لا يمكنه ان يخضع للتهديدات وان الدفاع سيفعل وسيفعل وانه بتاريخ 14/08/98 وجهت الشكاية رقم 2334/92 صحبة الشيكين الاصليين الاول مسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية والثاني مسحوب على البنك المغربي لافريقيا والشرق، وان ضابط الشرطة لم يعاين الشيكين، وانه بتاريخ 02/07/97 طلب الاستاذ رباح ورقة البحث نيابة عن الشركة المستفيدة من السيد وكيل الملك لدى ابتدائية الحي المحمدي وبتاريخ 17/09/97 امر السيد وكيل الملك بالبحث والقاء القبض. وانه بتاريخ13/07/2001 تقدم دفاع الشركة الاستاذ رباح بطلب رام الى تقديم المشتكى به احمد البخاري حسب شكايته رقم 2334/92، وانه لا يمكن محاكمة شخص في محكمة وان هناك شكاية اخرى مفتوحة ضده في محكمة اخرى، وبتاريخ 23/07/2001 وجه السيد وكيل الملك  لدى ابتدائية الحي المحمدي امرا بالقاء القبض على الظنين.

وعقب دفاع الظنين بكون الارساليات الادارية لا ترقى الى محضر الضابطة القضائية الذي وقعه الاطراف، وان العنوان الجديد هو نفس العنوان المذكور بشكاية الاستاذ رباح المؤرخة في سنة 1992 والتمس الرجوع الى الملف والتاكد هل ضاعت الوثيقة ام لا ؟

وعقب السيد الوكيل العام للملك بان عملية تنقيط المتهم هي التي ادت بالضابطة الى ذكر رقم الشكاية 2334/92 والظنين صرح كونه له شيكان اخران، ولكن لم يكونا بالشكاية الموضوعة امام الضابطة. المحكمة بعد التداول على المقعد قررت اضافة الملفين الابتدائي رقم 666/98 والاستئنافي 3438/2/98 بعلة ان لم يكن بهما ما ينير طريق العدالة فليس بهما ما يضرها فتم تاخيره للسبب المذكور لجلسة 02/10/2001.
بعد هذا القرار تقدم الدفاع بطلب السراح المؤقت لفائدة موكله.

واعطيت الكلمة للسيد الوكيل العام للملك فعارض في طلب السراح المؤقت.
المحكمة قررت حجز الملف في المداولة بخصوص طلب السراح لجلسة 27/02/2001 مع الابقاء على التاخير بالنسبة للموضوع لجلسة 02/10/2001.
وبجلسة 27/09/2001 قضت المحكمة برفض طلب السراح المؤقت.
وبجلسة 02/10/2001 احضر الظنين في حالة اعتقال وحضر دفاعه كما حضر دفاع المطالب شركة "بوليبلي" وبعد التاكد من اضافة الملفين المذكورين اعلاه ومن الوثائق التمس الدفاع وضع اليد على الغلط الحاصل  في الحكم الاول بالنسبة للبنك المسحوب عليه كما هو الشان في الشيك الخاص بالسيد السبتي، وعن تدخل من جانب السيد الوكيل العام للملك تاكدت المحكمة من عدم وجود شكاية رقم 2334/92 والشيكين الحاملين لمبلغي (50.000) درهم + (100.000) درهم غير موجودين ايضا.

واعطيت الكلمة في البداية الى دفاع الشركة المطالبة الاستاذة فوزية بولفراقش التي صرحت ان الظنين اعترف بسحبه شيكين لفائدة موكلتها وانه ادى مبلغهما بصندوق المحكمة والتمست رفع مبلغ التعويض الى (10.000) درهم.

وتناول الكلمة دفاع الظنين الاستاذ الجامعي وتساءل عن الملف رقم 666/98 رغم انه اضيف الى ملف النازلة واضاف انه ينوي الاطلاع عليه وانه تقدم بشكاية بصدده بشان اختفاء  وثيقة مضيفا ان مقتضيات الفصل 430 ق م ج لم تحترم وتساءل كيف لا يتم الاستماع الى موكله بشان الشيكين المعنيين خلال البحث، وانه لا يمكن  الاعتماد هنا على مراسلات ادارية وان البحث شمل ثمان شيكات، وان المبلغ المالي الاجمالي لها جميعها لا يمكن ان يستقيم دون مبلغ (150.000) درهم الذي يمثل قيمة الشيكين موضوع الدفع وان المحكمة تبت في خمس شكايات وثمان شيكات وانه يجب مراعاة قوة الشيء المقضى به وان كان الحكم الاول اخطا في اسم البنك وان هناك خطا مماثلا يتعلق بالشيك المسحوب لفائدة السيد السبتي لان الحكم اعتبره مسحوبا على مصرف المغرب في حين هو مسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية وانه يتعين على النيابة العامة ان تلتمس التصريح بسقوط الدعوى  العمومية لسبقية البت والتمس من المحكمة التصريح بذلك والتمس عدم قبول المطالب في الشيكين الاولين المسحوبين لفائدة شركة " بوليبلي" واحتياطيا اجراء بحث تكميلي لكون الملف يشوبه غموض والاستماع الى ضابط الشرطة والاطراف المدنية اكد الاستاذ ماني مرافعة الاستاذ الجامعي .

وتناول الكلمة السيد الوكيل العام للملك فاشار في البداية الى كون مرافعة الدفاع بعضها صائب وبعضها مجانب للصواب مضيفا ان الظنين استمع اليه بشان الشيكين المعنيين فتحدث عنهما حسب قيمتها المالية الاول ب (50.000) درهم والثاني (100.000) درهم دون ان يذكر المراجع الخاصة بهما واشار الى ان الدفاع يعترف بوجود اخطاء مادية ويصرح امام الراي العام بكون الملف الابتدائي رقم 666/98 غير موجود والحال ان الملف يوجد بين يدي المحكمة وان اجراء بحث تكميلي ليس من اختصاص هذه المحكمة وان الاستدلال بعدم قراءة التقرير الشفوي امام المحكمة انما يعرض امام المجلس الاعلى وان الظنين القي عليه القبض بتاريخ 13/08/2001 من اجل اصدار شيكين بدون رصيد واستمع اليه بشان الشكاية رقم 2334/92 والتي سبق ان تقدم بها الاستاذ رباح بتاريخ 09/12/1992 وسجلت تحت عدد 2334/92 والشيك الاول به مبلغ (50.000) درهم مسحوب على البنك المغربي لافريقيا والشرق والثاني به مبلغ (100.000) درهم مسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية باكادير وانه تم حفظ المسطرة لعدم العثور على الساحب، وان دفاع الشركة المشتكية تقدم بطلب يرمي الى التذكير من اجل الاستماع الى الظنين المبحوث عنه وفي هذا الاطار وجهت عدة مراسلات منها 412/97 الى السيد وكيل ابتدائية عين السبع واضاف انه بتاريخ 19/07/2001 تقدم الاستاذ عبد اللطيف رباح بتذكير الى وكيل ابتدائية عين السبع وان الملف لم يرجع من هذه النيابة الا بتاريخ 23/07/2001 الى السيد وكيل ابتدائية انفا رفقة الشيكين اللذين لم يكونا لدى ابتدائية انفا اثناء محاكمة 1998 وان الظنين لم يحاكم من اجلهما بتاتا سنة 1998، وانه بعد الاطلاع على ورقة الجرد الخاصة بالملف عدد 666/98 لم يتم العثور على الشكاية رقم 2334/92 وان قوة الشيء المقضى به لا تتوفر على شروط اساسية وجوهرية منها ان يكون الدفع منتجا من خلال ظاهر الدعوى المقامة وان يكون الدفع قائما وجديا وان تكون له دعامة واصل ثابت في المحاكمة وأن جسم الجريمة موجود وهو الشيكان الموجودان بالملف وان محاكمة 1998 لم تكن تتوفر على الشيكين المذكورين وان عنصر سوء النية موجود لدى الظنين وانه في حالة عود واضاف ان وكيل الملك لدى ابتدائية البيضاء انفا اجاب عن استفسار عن الشكاية رقم 2334/92 بكتاب قرأه على مسامع المحكمة وسلم نسخة منه الى الدفاع للاطلاع على فحوى الجواب  والتمس التاييد في مبدا الادانة مع رفع عقوبة الحبس الى الحد المناسب.

الأستاذ ماني عن نفس الظنين واكد ان المحضر الذي احيل على ابتدائية انفا يتحدث عن الشكاية رقم 2334/92 وان المحضر اخذ من الملف الذي اضيف وان الظنين تمت مساءلته عن الشكاية حسب ما تضمنه محضر   الجلسة المؤرخ في 06/05/1998 وربما سجل كاتب الضبط خطا شيك مفتاح الخير ومبلغ 290.000 درهم، واكد ان الشكاية اخذت من الملف واحيلت على المحكمة بكيفية غير قانونية ولا يمكن محاكمة الظنين مرتين من ال جريمة واحدة. واضاف الاستاذ الجامعي تتميما لمرافعة زميله الاستاذ ماني بانه لا يمكن ان ينصب على المحكمة او الكذب عليها او تضليلها وانه يجب البحث عن الحقيقة لا غير وان المراسلات لم تحرك منذ 1997 الا سنة 2001 في الوقت  الذي بدا فيه الاستماع الى البخاري في قضية العشعاشي وطالب الدفاع بما يدحض ما دون بالمحضر عدد 1522.

السيد الوكيل العام للملك عقب بكونه لم يصف مرافعة الدفاع بالعبث كما فعل هو واكد بان المراسلة ازالت الغبار المتمثل في كون الشكاية والشيكين لم يكونا موجودين بالملف الاول .
وفي اطار  الدعوى المدنية التابعة التمس الاستاذ ماني التصريح بعدم الاختصاص وبصفة احتياطية عدم قبولها وبصفة جد احتياطية برفضها.
وبعد ان كان الظنين اخر من تكلم حجزت القضية للمداولة لجلسة 16/10/2001. بعد هذا تقدم الاستاذ الجامعي بطلب السراح المؤقت لفائدة موكله الظنين احمد البخاري مبرزا ان الضمانات التي يتطلبها الفصل 73 ق م ج كلها متوفرة .
السيد الوكيل العام للملك عارض في طلب السراح.
المحكمة قررت حجز الملف بخصوص طلب السراح للمداولة لجلسة 04/10/2001 وبجلسة 04/10/2001 قضت المحكمة برفض طلب السراح المؤقت.

من حيث الشكل :
حيث ان استئناف المتهم والطرف المدني والنيابة العامة جاء مستوفيا لكل الشروط القانونية صفة واجلا واداء قابلا للاستئناف لذلك فهو مقبول شكلا .
من حيث الموضوع :
1-    في المرحلة الابتدائية :
حيث تتلخص وقائع النازلة حسب محضر الشرطة القضائية عدد 4710/---  تاريخ 15/08/2001 انه تم ايقاف الظنين احمد البخاري تبعا للشكايتين اللتين تقدمت بهما كل من شركة "بوليبلي" و" المؤسسة المغربية للمنتوجات الحديدية" كمستفيدين من شيكات سحبهما لفائدتهما الظنين اعلاه وهي على الشكل التالي :

الشيك عدد 0212698 الحامل مبلغ (20.000) درهم المسحوب على البنك الشعبي لفائدة المستفيد شركة بوليبلي.
الشيك عدد 423905 الحامل بمبلغ (20.000) درهم المسحوب على البنك المغربي لفائدة شركة بوليبلي الشيك عدد 5765511 الحامل لمبلغ (50.000) درهم المسحوب على البنك المغربي لافريقيا والشرق لفائدة المؤسسة المغربية للمنتوجات.
الشيك عدد 0661097 الحامل لمبلغ (100.000) درهم المسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية لفائدة المؤسسة المغربية للمنتوجات الحديدية.

وانه تعذر على الشركتين المستفيدين استخلاص المبالغ المالية المسطرة بتلك الشيكات لانعدام الرصيد المالي لدى المؤسسة المسحوب عليها.
وعند الاستماع الى الظنين احمد البخاري صرح ان الشيكين الحاملين على التوالي لمبلغي (50.000) درهم و(100.000) يخصانه ويحملان توقيعه لكنه سبق ان حوكم من اجلهما سنة 1998 اما الشيكان الحاملان لمبلغ (20.000) درهم لكل منهما فهو الذي سحبهما فعلا لفائدة شركة " بوليبلي" بمناسبة معاملة تجارية وانه هو الموقع لهما وانهما فعلا بدون رصيد وانه على اتم استعداد لادائهما اذا ما تم امهاله.
وحيث انه تبعا للوقائع اعلاه تابع السيد وكيل الملك الظنين المذكور اضافة الى شركتين من اجل ما هو منسوب اليهم سلفا.

وحيث انه بعد عرض القضية على انظار المحكمة الابتدائية واقتناع هذه الاخيرة اصدرت الحكم المشار الى منطوقه سابقا والذي هو موضوع الطعن بالاستئناف من طرف الظنين والطرف المدني ( شركة بوليبلي) والنيابة العامة.

2-    المرحلة الاستئنافية :
حيث تمسك الظنين خلال هذه المرحلة من حيث تبيان اوجه استئنافه من جديد بالدفع بسبقية البت بالنسبة للشيكين الحاملين بمبلغي (50.000) درهم لفائدة شركة "بوليبلي" والحال انه لا يتوفر على رصيد مالي لتغطية المبلغ المالي المسطر بهما .

تعليل محكمة الاستئناف
حيث تابعت النيابة العامة الظنين احمد البخاري ومقاولة البخاري ومؤسسة اكادير في شخص ممثلها القانوني بعدم توفير مؤونة شيك قصد الاداء عند التقديم واصدار شيك بدون رصيد ووظفت في هذه المتابعة اربع شيكات هي التالية
رقم الشيك        المبلغ المالي المسطر به        المؤسسة البنكية المسحوب عليها              الجهة المستفيدة من الشيك   
412698         20.000 درهم             البنك الشعبي باكادير                             شركة بوليبلي    
423905                20.000 درهم                 البنك التجاري المغربي                             شركة بوليبلي
0661097         100.00 درهم           البنك المغربي للتجارة الخارجية         المؤسسة للمنتوجات الحديدية
 5765511             50.000   درهم               البنك المغربي للتجارة الخارجية                 المؤسسة للمنتوجات الحديدية
   

حيث ان الظنين وفي كافة مراحل البحث والمحاكمة اعترف وسلم بالشيكين الاولين عدد 212698 وعدد 423905 وادى قيمتها المالية المسطرة بهما الى الشركة المستفيدة " بوليبلي" حسب  الوصل الصادر عن صندوق المحكمة الابتدائية انفا عدد 3702 المؤرخ في 22/08/2001 وفي الوقت ذاته عبر عن موقفه من الشيكين الاخيرين عدد 0661097 وعدد 5765511 بسبقية البت فيهما خلال سنة 1998.

حيث ان طبيعة هذا الجواب من جانب المتهم تتطلب من المحكمة طبيعة مماثلة في تقسيم تعليلها الى قسمين :
1-    الشيكين الاولين المسلم بهما.
2-    والشيكين الاخرين موضوع الدفع بسبقية البت.
من حيث الشيكان الاول المسلم بهما عدد 212698 وعدد 423905
حيث اعترف الظنين بسحبه لهذين الشيكين لفائدة الشركة المستفيدة " بوليبلي" والحال انه لم يكن وقتها يتوفر على رصيد مالي لتغطية المبلغ المالي المسطر بهما.
حيث ان الظنين تجاوز هذا الاعتراف المتواتر الى ادائه قيمة الشيكين المالية بصندوق المحكمة الابتدائية بالبيضاء انفا حسب ما اشير اليه سلفا.

حيث انه على الرغم من هذا الاداء تم خلال المرحلة الابتدائية فان دفاع  الشركة المطالبة " بوليبلي" استانف بدوره هذا الحكم بهدف المطالبة برفع مبلغ التعويض الذي قضت به المحكمة في الطور الابتدائي .
حيث ترى هذه المحكمة ان محكمة الدرجة الاولى كانت على صواب فيما قضت به بادانة الظنين في حدود هذا الجزء من المتابعة من اجل هذين الشيكين بالخصوص الشيء الذي يتعين معه تاييد الحكم الابتدائي في هذا الشق في جميع مقتضياته الزجرية والمدنية خاصة وان مبلغ التعويض الممنوح ابتدائيا تراه المحكمة يتناسب وقيمة الشيكين بالنظر لتاريخ استخلاص القيمة المالية الذي هو فاتح شتنبر من سنة 2000 حسب شهادة البنك المسحوب عليه.

من حيث الشيكان موضوع الدفع بسبقية البت عدد 2661097 وعدد 5765511
حيث ان الظنين البخاري بقدر ما سلم بالشيكين الاولين بقدر ما نازع في هاذين الشيكين الاخرين بدعوى سبقية البت فيهما خلال سنة 1998.
حيث دعم دفاع الظنين دفع موكله هذا بتمسكه بالحكم الصادر ابتدائيا بتاريخ 06/05/98 في الملف الابتدائي عدد 666/98 الصادر عن ابتدائية البيضاء انفا والقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 30/06/98 في الملف الاستئنافي عدد 3438/2/98.
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قالت برد هذا الدفع المتعلق بسبقية البت عند اثارته امامها لعلتين اولهما وجود اختلاف في اسم المؤسسة البنكية المسحوب عليها بين ما هو مشار اليه في الحكم السابق من جهة وما هو واضح من خلال الشيكين موضوع هذه المتابعة الحالية.

وثانيهما يتمثل في وجود اشهاد ضبطي صادر عن رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف يشير الى عدم وجود الشيكين موضوع هذا الدفع ضمن الوثائق المذكورة بلائحة الجرد المؤرخة في 20/05/98 الموجهة الى محكمة الاستئناف.
حيث ان هذه المحكمة وفي خضم مناقشتها لهذا الملف وامام اصرار الظنين ودفاعه على التمسك من جديد بسبقية البت وشعورا منها كالمعتاد بضرورة تفعيل كل الضمانات بهدف توفير العدل والانصاف للجميع قررت اضافة الملفين الابتدائي عدد 666/98 والاستئنافي عدد 3438/02/98 الى ملف النازلة.

حيث ان المحكمة بعد اطلاعها على الملف الابتدائي عدد 666/98 بكافة وثائقه تبين ان ابتدائية انفا قضت بتاريخ 06/05/98 على الظنين احمد البخاري من اجل تهمة اصدار شيكات بدون رصيد بسنة واحد ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة بقيمة الشيكات المسحوبة وباداء الظنين المذكور لفائدة المطالب بالحق المدني مفتاح الخير محمد مبلغ (295.000) درهم مع تعويض مدني قدره (20.000) درهم .

وحيث انه بعد استئناف هذا الحكم من طرف الظنين البخاري حسب الصك عدد 816 بتاريخ 12/05/98 والسيد وكيل الملك حسب الصك عدد 1826 تاريخ 07/05/98 والمطالب بالحق المدني مفتاح الخير حسب الصك عدد 1976 تاريخ 11/05/98 قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 30/06/98 في الملف عدد 3438/02/98 بتاييد الحكم الابتدائي مع خفض العقوبة الحبسية الى سنة واحدة حبسا نافذا وجعل الغرامة المحكوم بها بقيمة الشيكات نافذة في حدود الربع .
وحيث ان هذا القرار اصبح باتا بعد ان رفض المجلس الاعلى طلب النقض بشانه.
وحيث ان المحكمة بعد دراستها لوثائق الملفين تبين لها ان الظنين احمد البخاري  ظل منذ بداية سنة 1990 الى غاية مستهل سنة 1998 موضوع العديد من الابحاث من اجل اصداره شيكات بدون رصيد وبلغت هذه الشكايات مصدر هذه الابحاث في عددها خمسة (5) فيما بلغ عدد الشيكات ثمانية (8).

وحيث انه بالرجوع الى المسطرة المتابعة والادانة في الحكمين اعلاه والمنجزة بتاريخ20/04/98 تحت عدد 1522 ش ق من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية الثالثة التابعة لمصلحة  الشرطة القضائية بولاية امن البيضاء يتضح ان مراجع الشكايات الخمسة والشيكات الثمانية التي شملها البحث التمهيدي جاءت على الشكل التالي :

رقم الشكاية    رقم الشيك    المؤسسة البنكية المسحوب عليها    المبلغ المالي المسطر بالشيك    الجهة المستفيدة   
870/90              36775             البنك التجاري المغربي                    3.377.07 درهم                          شركة التأمين الإفريقية
2334/92            ليس هناك رقم      البنك التجاري المغربي                   100.00 درهم                             شركة تجهيزات الحديد
2334/92            ليس هناك رقم      البنك التجاري المغربي                   500.00 درهم                             شركة تجهيزات الحديد
961/93              764187             مصرف المغرب                           10.000 درهم                             محمد السبتي
2972/93            1868685           ب.م. للتجارة الخارجية                   295.000 درهم                          مفتاح الخير
1177                 1868686           ب.م. للتجارة الخارجية                   4.658.98 درهم                         شركة تامينات المغرب
1177                 1868681           ب.م. للتجارة الخارجية                   2.120.45 درهم                         شركة تامينات المغرب
1177                 1868680           ب.م. للتجارة الخارجية                   2.120.45 درهم                         شركة تامينات المغرب

حيث ان محضر الشرطة هذا اسس على جميع الشكايات ذات المراجع المذكورة سلفا والمسجلة بالنيابة العامة لدى ابتدائية البيضاء انفا والتي من ضمنها شكاية الاستاذ عبد اللطيف رباح ذات المرجع عدد 2334/92 التي تخص الشيكين موضوع الدفع بسبقية البت عدد 0661097 وعدد 5765511.
وحيث ان البحث التمهيدي تطرق الى جميع الشكايات الثمانية بل واضاف في الدباجة احصاء لجميع المبالغ المسطرة بالشيكات الثمانية موضوع الشكايات الخمسة وان المجموع ينطبق فعلا .

وحيث جاء على لسان الظنين احمد البخاري عند الاستماع اليه بتفصيل ضمن المحضر اعلاه بشان الشيكين موضوع الدفع بالخصوص  والحاملين معا لمبلغ (150.000) درهم بكونه سحبهما فعلا لفائدة شركة تجهيزات الحديد وانهما بدورهما بدون رصيد كباقي الشيكات الاخرى واشار الى مناسبة سحبهما عندما اقتنى من الشركة المذكورة كمية من الحديد وان تاريخ المعاملة يعود الى سنة 1992.

وحيث ان النيابة العامة اسست متابعتها للظنين احمد البخاري انذاك على كل تضمينات  المحضر ومقتضياته بعد الدراسة والاستنطاق حسب متابعتها المؤرخة في 20/04/1998 المدونة على ظهر نفس المحضر دون تقريرها لاي حفظ او استثناء لاي من تلك الشكايات الخمسة مصدر تلك الشيكات الثمانية.

حيث ان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 06/05/98 والقاضي بادانة الظنين احمد البخاري من اجل ما نسب اليه من تهمة اصدار شيكات بدون رصيد استمد ادانته من تلك  المعطيات السالفة الذكر واشار في تضميناته الى الشيكين موضوع الدفع بذكره بعناية للمبلغ المالي المسطر بكل منهما على حدة وكذلك الجهة المستفيدة التي هي " شركة تجهيزات الحديد" وان كان اغفل ذكر رقم كل منهما ووقع في خلط بالنسبة لاسم المؤسسة البنكية المسحوب عليها شانهما في     ذلك شان الشيك الحامل لمبلغ (10.000) درهم عدد 764187 الذي يخص المستفيد محمد السبتي المسحوب في نظر الحكم المذكور على مصرف المغرب والحال ان اصل هذا الشيك يشير الى انه مسحوب على البنك التجاري المغربي .

وحيث ان مستندات الملف رقم 666/98 لا تشير الى ان هناك شيكين اخرين يتضمنان  نفس المبلغين الماليين (50.000) درهم و(100.000) درهم من بين تلك الشيكات الثمانية غير الشيكين موضوع الدفع المذكور وحيث انه برجوع المحكمة الى الاساس القانوني بسبقية البت نجد ان المشرع اوجد المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على ما يلي : " بصدور حكم سابق لا تعقيب فيه .

وحيث يتجلى من خلال تنصيصات المشرع في هذه المادة الثالثة من ق م ج ل ان الاحتجاج بسبق الحكم في الموضوع والذي يستوجب التصريح بسقوط الدعوى الجديدة لا يقبل الا اذا توفرت في الحكم السابق الشروط التالية :
1-    ان يكون حكما صادرا عن سلطة قضائية.
2-    ان يكون لا تعقيب فيه أي غير قابل للتعرض او الاستئناف او النقض .
3-    ان يكون الحكم البات السابق قد فصل في نفس الافعال والوقائع موضوع المتابعة الثانية.

حيث ولتفعيل المدلول القانوني للمادة المذكورة اعلاه وبشروطها الثلاثة الدقيقة وبالتالي ترتيب الاثر القانوني في نازلة الحال، يتضح ان الوقائع التي تجددت فيها المتابعة وفي حدود الجزء الخاص بالشيكين موضوع الدفع انها هي نفسها التي سبق للحكم البات ان فصل فيها لمنطوقه وبالاسباب التي اسس عليها هذا المنطوق .

وحيث ان حجية تثبت لمنطوق الحكم السابق وللاسباب الجوهرية التي لا قيام لذلك المنطوق بدونها مع مراعاة ان هناك البعض من الاسباب التي لا يتوقف  عليها المنطوق بحيث لو ازيلت  بعد ذكرها او تم اغفال ذكرها بالمرة ضمن صلب الحكم يبقى مع ذلك منطوقه سليما ومقبولا من الناحية القانونية وتبقى لديه الحجية، ويصدق القول هنا في نازلة الحال عن اغفال ذكر الحكم السابق لرقمي الشيكين موضوع الدفع وحصول خلط في اسم المؤسسة البنكية المسحوب عليها ما دام انه ليس في الامر شيكان اخران ضمن باقي الشيكات الثمانية غيرهما وليس من ضمن الشكايات الخمسة شكاية كمصدر لهما غير تلك  المسجلة تحت رقم 2334/92.

حيث يتضح وبالملموس ان هناك اتحادا في الواقعة بين الحكم السابق والدعوى الجديدة خاصة واننا امام جريمة اصدار شيك بدون رصيد والتي هي بطبيعتها فورية وان حجية الحكم الصادر فيها شملت  كل الوقائع التي فصل فيها الحكم في منطوقه واسبابه الاساسية  والجوهرية.
وحيث ان هذا الاتحاد الواضح للواقعة بين الحكم السابق والدعوى الجديدة يجعل من حق المتهم وكذا دفاعه. بل ومن حق المحكمة ايضا وبصفة تلقائية حق الدفع بحجية الشيء المحكوم فيه  حتى ولو اعطي  لهذه المتابعة الجديدة  وصفا اخر كاحلال تهمة النصب مثلا محل اصدار الشيك بدون رصيد.

وحيث يخلص من جميع العناصر التي مر بيانها سواء الواقعية او القانونية ان الظنين احمد البخاري سبقت بالفعل محاكمته بالنسبة للشيكين موضوع الدفع ابتدائيا واستئنافيا واصبح هذا الحكم باتا بعد ان رفض المجلس الاعلى طلب النقض فيه.
وحيث يكون بذلك الدفع المتعلق بسبقية البت والذي طالما ردده الظنين ودفاعه  منذ اول وهلة الى غاية اخر  كلمة امام المحكمة، مبينا على اساس صحيح وسيلم من الوقائع والقانون ويتعين قبوله وترتيب اثاره القانونية عليه في حدود الجزء الخاص بالشيكين موضوع الدفع كجزء من هذه المتابعة.

الدعوى المدنية التابعة الخاصة بالشيكين موضوع الدفع بسبقية البت :
حيث ان الحكم موضوع الاستئناف الحالي قضى ايضا على الظنين احمد البخاري في اطار الدعوى المدنية التابعة  بادائه للمطالب بالحق المدني المؤسسة المغربية للمنتوجات الحديدية في شخص ممثلها القانوني قيمة الشيكين (50.000) درهم و(100.000) درهم مع تعويض مدني قدره (5.000) درهم والحال ان الحكم السابق في الملف عدد 666/98 الابتدائي والاستئنافي عدد 3438/02/98 بت فقط في الدعوى العمومية بشانهما دون دعوى مدنية تابعة خاصة بهما لعدم علم الشركة المستفيدة من الشيكين موضوع الدفع بتلك  المحاكمة حسب ما يتجلى ذلك من وثائق الملفين المذكورين وهنا تكمن العلة في مطالبة دفاعها محاكمة الظنين الان.

وحيث ان هذه المحكمة وجدت نفسها في نازلة الحال وفي اطار الدعوى المدنية التابعة على وجه الخصوص  وجها لوجه مع مقتضيات المادة 12 من قانون المسطرة الجنائية التي جاء فيها ما يلي :
" اذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا فان وقوع حوادث مسقطة للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة وتبقى خاضعة الى اختصاص المحكمة الزجرية".
وحيث يتضح من صياغة المادة المذكورة وان ما اشترطته هذه الاخيرة وهو نظر الدعويين معا من طرف المحكمة الزجرية قبل سقوط الدعوى العمومية واستمرار الدعوى المدنية بعد هذا السقوط بعد اجتماعهما، هو شيء متوفر في نازلة الحال ايضا.

وحيث يتعين  تبعا لما ذكر اعلاه ونظرا لاحقية الشركة المستفيدة من استرداد قيمة الشيكين موضوع الدفع، تاييد الحكم المستانف فيما قضى به في هذا الصدد سواء من حيث اداء القيمة المالية المحددة في مبلغ (150.000) درهم وكذا مبلغ التعويض المحدد ابتدائيا في مبلغ (5.000) درهم.

وحيث ان الجزء الذي بقي قائما في هذه الدعوى العمومية  هو المنصب على الشيكين المسلم بهما من طرف الظنين عدد 212698 وعدد 423905 اللذين تم اداء قيمتهما بصندوق المحكمة كما سلف القول، الشيء الذي يجعل المحكمة تمتع الظنين باقصى ما يمكن من ظروف التخفيف .

لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية حضوريا وانتهائيا وهي تتالف من نفس الهيئة التي ناقشت الملف.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع :
1-    بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الظنين بشان الشق الخاص بالشيكين عدد 0661097 وعدد 5765511 لسبق البت والتصريح بسقوط الدعوى  العمومية في هذا  الصدد .
2-    بتاييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته  الزجرية والمدنية مع الاقتصار في العقوبة الحبسية  على ثلاثة اشهر (03)  نافذة وفي الغرامة على (25%) من قيمة الشيكين موضوع الادانة وتحميل الظنين الصائر وتحديد مدة الاجبار في الادنى صائرا وتعويضا.
هذا ما حكمت به محكمة الاستئناف في نفس اليوم والشهر والسنة اعلاه وهي مشكلة كما يلي :
السيد مصطفى جلال : رئيسا
السيد عبد الرزاق بلقسح : مستشارا مقررا
السيد احمد  البوعيبي : مستشارا
السيد جمال الزنوري : ممثل النيابة العامة
وبمساعدة الحاج الغيشاوي : كاتب الضبط
الرئيس             الكاتب

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 90، ص 156.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :