-->

حول التذكير ببعض القواعد المهنية

المنشور رقم 07/1992
بتاريخ : 1 يونيه1992 الى كافة الزملاء المنتمين
لهيئة المحامين بالدار البيضاء

حول التذكير ببعض القواعد المهنية

زملائي الاعزاء،
بناء على كثرة الشكايات التي اصبحت تتوارد على هيئتنا، في شان عدم احترام بعض الزملاء لقواعد مهنتنا، وتقاليدنا الراسخة.

وبحكم ان هذه الشكايات، اصبحت اليوم تاخذ حيزا مهما من وقت مجلس الهيئة وعمله، لما تتطلبه من اجراءات البحث والتقصي، وكان بودنا ان نكون في غنى عن هذه المشاكل، خاصة وان هيئتنا ما أحوجها لان توظف كل وقتها لحل المشاكل الحقيقية التي تعترض مهنتنا، لا التطرق الى مشاكل كان بامكان الزملاء اعفاء هيئتهم منها.

لذلك، فانني بعد تذكير جميع الزملاء بالمناشير الصادرة عن هذه الهيئة، بشان احترام القواعد المهنية الاول بتاريخ 8 ابريل1983 تحت رقم 12/83، والثاني بتاريخ 18 يناير1984 تحت رقم 2/84، والثالث بتاريخ 27 اكتوبر1989 تحت رقم 10/89، أرى من الضروري التذكير ببعض القواعد المهنية التي ينبغي احترامها وتفادي كل مخالفة مهنية في شانها :
1) كل محام عرضت عليه قضية، يجب ان يتحقق قبل قبولها، بان هذه القضية لم يسبق لها ان أسندت لاي زميل اخر من طرف نفس الشخص، ويجب عليه ان يحصل على موافقة مسبقة من زميله المنصب قبله، وذلك قبل القيام باي تدخل، لفائدة نفس الموكل، في نفس القضية .
واذا خالف زميلا اخر في القضية، فيجب عليه ان يتحقق من كون هذا الزميل توصل بجميع حقوقه.

2) يمنع على المحامي منعا كليا، الاتصال بمتقاضين والتكليف بقضاياهم، خارج مكتبه المهني.

3) يجب على المحامي اثناء الجلسة او الإجراءات، او خلال المرافعات او المذكرات، الا يتهجم على شخص زميله او يقوم بأي  تلويح او تجريح، من شانه ان يمس هذا الزميل. 

كما يمنع عليه، بمناسبة مرافعاته وفي جميع الاحوال، الاشارة الى محاولات الصلح التي كانت جارية بينه وبين زميله، او الادلاء باية مراسلة، ما عدا اذا كانت تحمل عبارة " غير سرية" او حصل الزميل على اذن من النقيب يقضي برفع السرية عنها.

4) يتعين على المحامي، بمجرد تقديمه لاي طعن، كيفما كان، وفي اية مادة كانت، او طلب يرمي الى ايقاف التنفيذ، او ادخال مقال استعجالي عارض، او أي طلب اخر يرمي الى تاخير او تعليق او توقيف تنفيذ مقرر قضائي، ان يخبر زميله الذي يستفيد موكله من ذلك القرار، في الوقت المناسب، وذلك زيادة على اجبارية ادراج اسم الزميل، في كل الطعون والمساطر التي يمكن تقديمها للمحكمة، ما لم يكن قد اعلن عن سحب نيابته.

5) لا يحق للمحامي، سواء اثناء جريان الدعوى لدى اية محكمة كانت، او اثناء التأمل، او اثناء اجراء التنفيذ، ان يضع اية لائحة او مستنتجات او مذكرات او مراسلات او تعليق او وثيقة كيفما كانت، ترمي الى تاجيل او توقيف سريانها بدون ان يخبر بذلك حالا المحامي المنصب على الخصم، وذلك في جميع الاحوال التي لا يقع فيها تبليغ هاته الوثائق على يد كتابة الضبط .

وعلى المحامي، قبل تناول المرافعة او ابداء ملاحظة في اية منازعة معروضة على القضاء او في أي نزاع عارض مترتب عنها، ان يتحقق من ان زميله المنصب في القضية عن الخصم، قد استدعى فعليا لاجلها، واذا تبين له العكس

 يصبح لزاما عليه ان يمسك عن أي تدخل، حتى يتم اشعار زميله.

6) في حالة ما اذا اراد المحامي ان يطالب بتاخير قضية، الشيء الذي لا يمكن المطالبة به الا اذا كان هناك مانع، وبصفة اسثتنائية، فيجب عليه ان يخبر بذلك زميله مسبقا، وداخل اجل كاف ومعقول، وان يحاول قدر الامكان الحصول على موافقته، مع الاشارة بان طلبات التاخير، دون سبب معقول ومشروع، يمنع تقديمها نهائيا .

7) يتعين على المحامي ان يعير زميله المنصب، ان طلب منه ذلك، نسخا او صورا كاملة لجميع الوثائق التي يعتزم الادلاء بها، في مناقشات.

8) ويتعين على المحامي ان يؤشر ويضع تاريخا، بواسطة كتابه فورا، بما يفيد التوصل بالارساليات والنسخ وجميع المراسلات والوثائق والمقالات والمذكرات، وبصفة عامة، جميع ما يوجه اليه زميله مباشرة.
كما يتعين عليه ان يرسل التواصل اللازمة المتعلقة بالاداءات، ولو كانت هذه الاداءات جزئية، وكيفما كان سبب دفعها، مع الاشارة الى ما قد يكون لديه من تحفظات حول ما يبقى مستحقا.
كما يمنع على المحامي، ان يمتنع عن التوصل بمراسلات زميله والمبالغ التي قد يبعث  بها، مع احتفاظه بحقه في ارجاع المراسلات او المبالغ، حال توصله بها، اذا تلقى معلومات من موكله، في هذا الصدد، مع بيان سبب الارجاع .

9) في حالة حدوث صعوبة بين قاض ومحام، يجب على المحامي، ودون تصعيد للنزاع، ان يرفع الامر في الحين للنقيب او لاقدم عضو من المجلس موجود اذ ذاك بالمحكمة.
وفي حالة حدوث صعوبة بين محاميين، وجب عليهم عرض المشكل على النقيب، بدون تاخير.
لا يحق للمحامي، في ارسالياته او في أي اجراء مسطري او اثناء الجلسة، ان يقوم بعرض مبالغ مالية، دون ان يكون قد توصل، شخصيا، بها من طرف موكله، والا سيكون مسؤولا شخصيا عنها.

10) يمنع على المحامي، منعا كليا، ان يتصل بخصم موكله، اذا كان لهذا الخصم محام، وذلك اثناء او بمناسبة جريان الدعوى، ويجب عليه ان يرفض الاستماع اليه او استقباله اذا ما اتصل به.
كما يمنع على المحامين، منعا كليا، ان ينقلوا الى مقر شركة التامين او الى موطن الخصم، بصفة عامة، كيفما كان الداعي الى ذلك .

11) يمنع على المحامي ان يحضر الاجراءات غير القضائية، وعمليات الحجز او المعاينة او الانذار او التنفيذ الا بصفة استثنائية، وبعد الحصول على اذن السيد النقيب.

12) لا يجوز لاي محام ان يرفع شكاية او يقيم دعوى ضد قاض، الا بعد استشارة النقيب.
كما ان على كل محامي مكلف برفع دعوى ضد زميل له يجب عليه قبل ان يقوم باي اجراء ان يحصل على اذن كتابي من النقيب.
واذا كلف بالدفاع عن شخص في قضية مرفوعة ضده، من طرف محام، وجب عليه ان يخبر النقيب بذلك.

13) يجب على المحامي ان يلزم مستخدميه بمراعاة قواعد الادب والاحترام، ازاء القضاة والزملاء وان يعطوا الاولوية، في جميع الاجراءات، للمحامين دائما ودون قيد او شرط.

لذلك، فان اذكر بهذه القواعد والاعراف الاساسية، والمنصوص عليها في القانون الداخلي، اضافة الى غيرها ما جرى بهن العمل، وأهيب بكافة الزملاء ان يحرصوا، فيما بينهم، على التعامل على اساسها، وذلك صيانة لكرامة المهنة وشرفها، وتدعيما لاواصر الزمالة الرابطة بين كافة المحامين، ودرءا لكل المشاكل الجانبية التي قد تنشا عن صدر هذه القواعد.
وتقبلوا، زملائي الأعزاء، اخلص تحياتي، والسلام.
النقيب 
ابراهيم السملالي 

*مجلة المحاكم المغربية، عدد 66، ص 291.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : منــــــاشير