-->

مشتري العقارالمطالب فيه حق الشفعة

محكمة الإستئناف بالدار البيضاء
قرار  مؤرخ  في 15/1/1997، ملف  رقم 322/95
------------------------------------------------------
الظهوري  الميلودي بن الكبير ومن معه  ضد السيد  العباسي  الادريسي   عبد  السلام
                                      

القاعدة

- مشتري العقارالمطالب فيه حق الشفعة الذي قام باشهار العقار وتحفيظه وحازه حيازة هادئة وعلنية واضحت له السيطرة الفعلية المادية والقانونية بسند  مسوغ قانونا يكون خلال هذه الفترة حسن النية ويكسب ملكيةالثمار مع العلم ان العمل القضائي حاد عن مبدا ادماج الحيازة في الملكية لفائدة المسجل في الملك العقاري

- يفقد هذا المشتري صفة حسن النية بعد مواجهته بطلب افراغ العقار المشفوع .


 باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف  بالدار البيضاء   بتاريخ  15/ 01/1997، وهي  تبث   في المادة المدنية  مؤلفة  من  السادة   :
 الاستاذ  عبدالله  السيري : رئيسا
الاستاذة فاطنة  كرماسي :  مستشارة ومقررة
والاستاذ محمد العلمي العروسي : مستشارا
وبحضور   السيد  شكير      بوشعيب  :  ممثلا  للنيابة العامة
وبمساعدة السيد  محمد    اغاني :   كاتبا  للضبط

 القرار التابلي : …
 بين:السادة الظهوري الميلودي بن الكبير،الظهوري محمد بن الكبير، الظهوري بوعزة بن الكبير.الساكنين جميعا بدوارالمحركة،اولاد زيان قيادة الفضالات ،  اقليم ابن سليمان .
موطنهم المختار بمكتب الاستاذ الغالي عبد العزيز،المحامي بهيئة الدار البيضاء
بوصفهم مستانفون من جهة 

وبين:  السيد  العباسي  الادريسي عبد السلام 
الساكن  بدوار اولاد  الفاسي،  السوالم،  تيرس اوليام  اقليم بن سليمان
موطنهما المختار  بمكتب   الاستاذة  بنعاصيم زينب، المحامية   بهيئة الدار البيضاء
 بوصفه مستانفا  عليه  من جهة  اخرى

الوقائع
بناء  على مقال  الاستئناف  والحكم  المستانف  ومستنتجات الطرفين  ومجموع  الوثائق   المدرجة بالملف .  والمبلغ قانونا الى الطرفين .
وتطبيقا  لمقتضيات    الفصل   134  وما يليه  والفصل  328  والفصل 429   من قانون  المسطرة  المدنية   والفصول  103  من قانون ن الالتزامات    والعقود  ومقتضيات  ظهير   02  يونيه 1915 .
وبعد   الاستماع  ن   الى  مستنتجات النيابة العامة  والمداولة طبق القانون .
  في الشكل:
   حيث  تقدم  السادة  الظهوري الميلودي بن الكبير  والظهوري   محمد  بن الكبير والظهوري  بوعزة بن الكبير بواسطة  محاميهم  الاستاذ   الغالي   عبد  العزير بمقال  استئنافي  مستوفاة عنه  الرسوم  القضائية  بتاريخ  17/01/1995   يطعنون  بمقتضاه  في الحكم الصادر   عن ابتدائية    ابن سليمان  بتاريخ   15/11/94،   وملف مدني  عدد  544/92  تحت عدد  326/94،   والذي   قضى  بالمصادقة  على تقرير  خبرة  الخبير اللعبي  احمد،   والحكم      على المدعى عليهم    الميلودي،   ومحمد   وبوعزة  ابناء الكبير   بادائهم للمدعي  مبلغ 181.200.00   من قبل  واجبات  استغلالهم  للرسم   العقاري    عدد 28539   للملك  المسمى  " دار  البرنوصي  "   عن المدة  ما بين  16  غشت  1979  و 30/10/1989، وتحميلهم  الصائر  وتحديد مدة الاكراه  البدني  في الادنى .

  وحيث  اتضح  من  طي    التبليغ  ان الحكم  بلغ  للطرف   المستانف  بتاريخ  22/12/1994  وحيث  بين الطرف المستانف  اوجه  الاستئناف،   مما  يكون معه  الاستئناف   قد قدم  طبقا للقانون صفة واجلا واداء،  ويتعين بالتالي  التصريح  بقبوله  شكلا .
 
في الموضوع :
حيث   يستخلص  من اوراق   الملف والحكم  المطعون  فيه ان المستانف  عليه  المدعي  تقدم  بواسطة محاميه  الاستاذة بنعاصيم زينب بمقال لدى المحكمة الابتدائية مستوفاة عنه رسوم القضائية بتاريخ 10/12/92 تعرض فيه  انه سبق ان استصدر  عن ابتدائية  سطات بتاريخ  24/03//1976  تحت عدد   796/75  حكما قضى  لفائدة  المدعي  العباسي  الادريسي  وفاطنة   بنت محمد  باستحقاقهما للشفعة في مبيع المدعى  عليهم  في الملك  المسمى   دار البرنوصي  ذي الرسم  العقاري  عدد 28539  ايد  استئنافيا بقرار صادر  بتاريخ   16/08/79  تحت  عدد 121  ملف  26/78،  وبتاريخ  19/01/1983  اصدر  المجلس الاعلى  تحت قرار 79  مدني عدد 10/86  قضى  بعدم  قبول  طلب   النقض .
وبتاريخ 28/06/1989 صدر حكم عن ابتدائية ابن سليمان قضى بافراغ المدعى عليهم من الرسم العقاري عدد 28539 س وتحميلهم الصائر، ونفذ الحكم المذكور كان موضوع ملف التنفيذ عدد 430/89 .

  وبتاريخ  03/10/1989  استانف  المدعى  عليهم  الحكم  المذكور، فايد القرار  عدد 417، ملف  عدد  3535/83  الحكم  الابتدائي  بتاريخ  25/02/1992،   وان المدعى  عليهم  ظلوا يستغلون  العقار المذكور  منذ تاريخ صدور الحكم  النهائي  الذي هو  16/08/1979  القاضي باستحقاق  المدعي  للشفعة،  ملتمسا  الحكم  باجراء  خبر ة  لتحديد مدخول العقار  عن المدة  ما بين  16/08/1979 الى 30/10/1989،  مع حفظ  حقه  في التعقيب .

وحيث   ادلى تعزيزا  للادعاء  بشهادة المحافظة العقارية،  وصورة لحكم  مدني    عدد 134/76  صادر بتاريخ  24/03/1976  عن ابتدائية   سطات وصورة  مصادق عليها  لتنازل   واعتراف السيدة  هواش   فاطنة ونسخة قرار استئنافي عدد 417 صادر بتاريخ 25/02/1992، ملف عدد 3534/89 وصورة لمحضر افراغ مؤرخ  في  31/10/1989،  ملف التنفيذ  عدد 430/89   وصورة لقرار عدد 79 صادر بتاريخ 19/01/1983، ملف مدني عدد 86210  وصورة لقرار استئنافي عدد 121  وتاريخ 16/08/1979  ملف عدد 26/78 عن استئنافية سطات .

وحيث امرت المحكمة تمهيديا بتاريخ 2-/06/1993  باجراء  خبرة قضائية انجزت من طرف الخبير السيد  الحاج احمد  اللعبي،  والذي ضمن   تقريره احتساب المدة  من 1979  الى 1989،  مع الاخذ بعين الاعتبار   السنوات    من 1981 و 1984  والتي  كان الجفاف، وبالتالي  توصل  الى  ان واجب  استغلال  سبع  سنوات   محدد  في  181.200.00 درهم .

وحيث    انه  بعد  التعقيب  على الخبرة  وانتهاء  الاجراءات  المسطرية صدر   الحكم  المشار  اليه    اعلاه،  فاستانفه  المدعى عليهم،  مؤكدين في اوجه استئنافهم  ما يلي:
- ان المشتري   يملك  ثمار مشتراه الى حين فقد  ملكيته .
- الفصل  66  من قانون  التحفيظ  العقاري  لا يعترف   باي حق  غير مسجل بالصك   العقاري  الا من  تسجليه، ملتمسين  الغاء  الحكم  المستانف،  وبعد  التصدي  الحكم  برفض  الطلب مع تحميل المستانف عليه الصائر  ابتدائيا واستئنافيا .

 وارفق المقال  بثلاثة  غلافات  للتبليغ  (طي  التبليغ )  وصور ة للحكم  المستانف  وحيث  اجابت نائبة  المستانف  عليه   بمذكرة  جاء  فيها انه  يكون  مستحقا  المستانفين لثمار  العقار   موضوع    الشفعة   يظل قائما الى حين  صدور الحكم  ا لنهائي     القاضي  باستحقاق  الشفعة  وليس الى تاريخ  ننفيذ  هذا الحكم ملتمسين   تاييد  الحكم  الابتدائي في جميع  مقتضياته .

  وحيث    عقب  نائب الطرف  المستانف  بمذكرة اكد  فيها ما سبق، فعقبت نائبة المستانف عليه بمذكرة اسندت  بمقتضاها النظر، فصدر الامر بالتخلي لجلسة  11/12/1996، بلغ للاطراف بصفة قانونية،  وبهذه الجلسة،  وبعد  اعفاء المستشار المقرر من تلاوة تقريره من طرف الرئيس وبدون معارضه  الطرفين،  ادرجت القضية   بالمداولة طبقا للقانون من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية وادرجتها بالمداولة .

محكمة الاستئناف
حيث انه من نافلة  القول التذكير بان المستانف عليه شريك على الشياع بالملك المسمى دار  البرنوصي   ذي الرسم  العقاري  عدد 28539 ض،  وانه اثر بيع شريكه نصيبه للطاعنين بادر  الى  طلب استحقاق الشفعة  من يد  المشترين، فصدر  حكم  لصالحه  بتاريخ 24  مارس 1976  ايد   استئنافيا بتاريخ    16   غشت  1979،  وبتاريخ  21  ابريل   1983    لم يقبل  فيه  طلب  النقض       المقدم  انذاك  من  طرف  الطاعنين  الحاليين، وفي  بحر سنة 1989 تقدم  بطلب رام الى افراغ المشفوع منهم من العقار المبيع فصدر حكم بتاريخ 28 يونيو 1989 وفق طلبهم ايد استئنافيا بتاريخ   25 فبراير 1992،     ملتمسا  اجراء  محاسبة بين  الطرفين   نتيجة استغلال  المدعى  عليهم   للعقار  موضوع طلب الشفعة،  والى غاية اكتوبر 1989،    فصدر  الحكم  المطعون فيه بناء    على الخبرة   المنجزة من طرف  الحاج  اللعبي  بعلة   ان المطعون ضده  ثبت  له الحق في استغلال  الحصة  المشفوعة  في الملك   المذكور  ابتداء من تاريخ  صدور  القرار  الاستئنافي،  فتظلم  منه الطاعنون  مبدين  وسائل متمثلة في ان المشتر ي  يملك  ثمارا  مشتراه  الى  حين  فقد   ملكيته، كما ان الفصل 66  من ظهير التحفيظ  العقاري   لا يعترف   باي حق  غير  مسجل  بالصك  العقاري  الا  من تاريخ   تسجيله .

 حقا  ما نعاه  الطاعنون  في  جزء من وسائلهم  ذلك لانهم  اشتروا  العقار  المطالب  فيه  حق الشفعة  من شريك  المطعون ضده، وقاموا باشهاره   وتحفيظه  وحازوه حيازة هادئة  وعلنية واضحت لهم سيطرة  فعلية  ومادية  وقانونية عليه   بسند  مسوغ   قانونا   وظلت   كذلك االى حين  مطالبتهم في بحر سنة 1989  بافراغ العقار  المشفوع،     مع العلم  انه  لا يوجد  ضمن  اوراق الملف ما يثبت مبادرة المطعون ضده  لتنفيذ  القرار    الاستئنافي  بتاريخ   16 غشت  1979  اذ توانى عن المطالبة  بحقوقه  في الوقت  المناسب،  ومن ثم    يكون    الطاعنون   ابان  هذه  الفترة  حسني النية  ويكسبون  ملكية  الثمار  التي  جنوها اعمالا لاحكام   الفصلين  13 و 18  من ظهير  2 يونيه 1915  والفصل    103  من قانون  الالتزامات والعقود  خصوصا   وان هذا  النوع من  الحيازنة  ينتج عدة  اثار قانونية   بالنسبة  للطاعنين كجني الثمار  واسترجاع  المصروفات  وحق  الحبس   واستعمال  دعاوي الحيازة  هذا مع العلم  ان العمل  القضائي  حاد  عن مبدا  ادماج  الحيازة   في الملكية  لفائدة المسجل على الصك العقاري .
  
 انظر  على سبيل المثل   قرار  محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 9 مارس 1964 المنشور بالمجلة المغربية للقانون لسنة 1965 صفحة 170 .
انظر قرار محكمة الاستئناف بالرباط  بتاريخ  23  ابريل  1956  المتعلق    بقضية  شركة مريم  والمشار اليه في كتاب  بول  دوكرو القانون  العقاري  المغربي  صفحة  281،  انظر  قرار  المجلس الاعلى  الصادر  بتاريخ  23 يونيه  1964  والمنشور  بمجموعة   قراراته  لسنة  1964  صفحة   425 .

 وحيث  ان الطاعنين  في بحر  سنة  1989  فقدوا صفة حسن  النية بعد  ان  ووجهوا بطلب  الافراغ   من طرف المطعون  ضده   واصبح   هذا الاخير    محقا  في  جني ثمار هذه السنة  المطلوبة  بمقتضى  صحيفة  افتتاح الدعوى، وان المحكمة استنادا الى تقرير الخبرة المنجزة من طرف الحاج اللعبي التي قيمت مردودية الاستغلال عن السنوات المطالب  بها، والتي  اخذت بعين الاعتبار  سنوات الجفاف   والتي  جاءت       ثابتة التاريخ  وواضحة  ودقيقة  مستوفية  لجميع  الشروط  الشكلية والتقنية،  ارتات    حصر المبلغ    المحكوم به  في  181.200.00 : =  25.885.71 ده  على  اعتبار ان المستانف  عليه  طالب  باستغلال  عشر سنوات،  وبعد خصم سنوات الجفاف   يتعين  اعتماد  المبلغ  المنوه  اليه  صدره ويبقى  المطعون ضده  مستحقا  واجب  الاستغلال  عن سنة  واحدة .
 وحيث   انه  لا مندوحة  من تعديل الحكم  الابتدائي  تاسيسا  على التعليل  الملمع  اليه  طليعته  وحصر مبلغ  التعويض المحكوم  به في  25.885.71.ده.

  لهذه الاسباب
 ان  محكمة الاستئناف  وهي تقضي  علنيا،  حضوريا   انتهائيا
  شكلا :   بقبول  الاستئناف
 وموضوعا:  باعتباره  جزئيا  وبتأييد  الحكم الابتدائي  مع تعديله،  وذلك   بحصر واجب   الاستغلال   المحكوم به ابتدائيا في مبلغ  خمسة  وعشرين الفا  وثمانمائة وخمسة وثمانين درهما وواحد  وسبعين سنتيما والصائر  بالنسبة .
بهذا صدر القرار  في اليوم  والشهر  والسنة   اعلاه  بالقاعة  العادية للجلسات بمقر محكمة  الاستئناف  بالبيضاء  دون   ان تتغير  الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات .
             
امضاء
الرئيس                     المستشار المقرر                     كاتب الضبط
      
  مجلة المحاكم  المغربية عدد  85، ص 148   .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : القانون العقاري المغربي