-->

الضمان واجب على البائع للمشتري بقوة القانون



امتناع البائع او خلفه من اتخاذ الاجراءات الضرورية لتقييد حقوق المشتري بالرسم العقاري يعد اخلالا بضمان نقل الحق المبيع .
 الضمان واجب على البائع للمشتري بقوة القانون -نعم - .

·   

باسم جلالة الملك

بتاريخ 5 يونيو1997، ان الغرفة المدنية (ق9)، من المجلس الاعلى، في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : عبد النبي بن احمد الشاط، مدشر بنديبان، فحص طنجة ،  نائبه الاستاذ محمد انس العائل المحامي بطنجة،  والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى
الطالب
وبين : 1- الخطاب عبد السلام بن محمد / شارع اوكسفورد، زنقة 36 الدار 2 المصلى طنجة،
2- النحاس الشافعي بن محمد - بنفس العنوان، بمحضر عبد النبي الشاط - مدشر بنديبان فحص طنجة، وسعيد احمد الشاط ،  بنفس  العنوان ،  و السيد المحافظ على  لاملاك العقارية بطنجة، والسيد ممثل الحق العام ،  المطلوب

فيما يلي تقرير المستشار الموقع من طرف السيد رئيس الغرفة :
بناء علىالعريضة المرفوعة بتاريخ 22/5/95 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ  انس  العائل  و الرامية  الى  نقض  قرار  محكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 22/2/95 في الملف عدد 355/93/5 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 6/8/96 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الاستاذ القاسمي والرامية الى رفض الطلب .
وبناء علىالاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء علىالامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 27/2/1997 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/5/1997 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد المريصاني .
وبعد الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحسني ….

وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الوحيدة :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 388 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 22/2/95 في الملفين المضمونين عدد 355/93/5 وعدد 11/94/5، انه بتاريخ 4 نوفمبر1984 تقدم المدعيان الخطاب عبد السلام والنحاس الشافعي بمقال افتتاحي امام المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة عرضا به انهما اشتريا من مورث المدعى عليهم المسمى الشاط احمد بن عبد السلام قطعة ارضية مساحتها 96 مترا مربعا مقتطعة من تجزئة "انتصار" موضوع الرسم العقاري عدد 14424 (المحدود بالمقال) وان المدعى عليهم استولوا على البقعة المذكورة وامتنعوا من اتمام اجراءات بيعها وذلك بتدوين عقد البيع في السند العقاري المذكور، ملتمسين افراغهم منها والاذن للمحافظ على الاملاك العقارية بطنجة بتدوين عقد البيع بالسجل العقاري. وارفقا مقالهما بنسخة من رسم الاراثة وبنسخة من عقد البيع مطابقة للاصل وبصورة لتصميم هندسي للارض موضوع الدعوى، وبعدما توصل المدعى عليهم بنسخة من المقال ولم يجيبوا عنه اعتبرت المحكمة من الوقائع المذكورة ان المدعيين اثبتا دعواهما لما فيه الكفاية، وحكمت لذلك بالزام المدعى عليهم ورثة احمد الشاط وهما ارملته واولاده باتمام اجراءات البيع للقطعة الارضية موضوع الرسم العقاري عدد 14424 ط وذلك بتدوين عقد البيع المبرم بين المدعيين وموروث المدعى عليهم في السند العقاري وبافراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقاهم من القطعة الارضية المذكورة .

وباذن المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بطنجة في تدوين انتقال ملكية العقار المذكور الى المدعيين وتسجيل ذلك بالسجلات العقارية وبرفض ما عدا ذلك فاستانفه المحكوم عليهما سعيد وعبد النبي ابني احمد الشاط مبينين في موجبي الاستئناف بان المستانف عليهما لم يرفعا دعوهما باتمام البيع الا بعد مرور ازيد من ست سنوات على وقوع البيع وبعد وفاة موروثهما البائع التي كانت بتاريخ 9/1/84 وان هذا الاخير لم يخبر في حياته اي واحد من ورثته بوقوع هذا البيع الذي انصب - حسب عقد البيع المدلى به - على قطعة ارضية مساحتها 96 مترا مربعا ماخوذة من تجزئة "انتصار" ذات السند العقاري عدد 14425 دون تحديد وان المشترين زارا العقار موضوع النزاع وقبلاه على حالته وحازاه، ولذلك فلم يبق لهما اي حق في ان يحتجا او يطالبا بشيىء  في المستقبل، وان رقم الرسم هو رقم 14424.

وقد تبين لمحكمة الاستئناف من مقال الاستئناف والحكم المستانف واجوبة الطرفين ومن باقي الوثائق المدلى بها في ملف النازلة ان القطعة الارضية المتنازع فيها قد حددت تحديدا دقيقا، وان المستانفين قد اقرا في مذكرتهما الاستئنافية بوقوع البيع عليها وحيازة المشتريين لها وان الاختلاف الوراد في منطوق القرار وتعليله في رقم الرسم العقاري هو مجرد خطا مادي يمكن ادراكه بسهولة وليس من شانه ان يحدث لبسا في المبيع وانه من حق المشتري ان يطالب البائع وخلفه باتمام اجراءات البيع والزامهم بالعمل على تسجيله في السجل العقاري وان مضى المدة لاتؤدي الى سقوط الدعوى او تقادمها اذا كان الامر يتعلق بعقار محفظ وقفت لما ذكر بتاييد الحكم المستانف وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض .

وحيث يعيب الطالب القرار المذكور بانعدام الاساس القانوني وعدم التعليل ذلك ان عقد البيع المبرم بين موروثه والمطلوبين يعتبر عقدا نهائيا لاينقصه اي اجراء سوى تسجيله بالصك العقاري وهو امر يخص المحافظ على الاملاك العقارية ولا يحتاج الى اذن الورثة، وان القطعة المبيعة موضوع الدعوى قد ذكرت في عقد البيع بمساحتها لابحدودها وان المطلوبين تقدما بطلب تسجيل عقد شرائهما الى المحافظ فوجدا العقار المبيع مثقلا بحجز تنفيذي من لدن الغير فكان ذلك سببا في تقديم هذه الدعوى ضد الورثة مما كانت معه دعواهما عديمة الاساس .

لكن حيث ان الضمان واجب على البائع للمشتري بقوة بالقانون، وان امتناع البائع او خلفه من اتخاذ الاجراءات الضرورية لتقيييد حقوق المشتري بالرسم العقاري يعد اخلالا بضمان نقل الحق المبيع اليه، ولذلك فان القرار المطعون فيه كان على صواب في تعليله عندما اعتبر ان من  حق المشتري ان يطالب البائع او خلفه باتمام اجراءات البيع وبالزامه بالعمل على ازالة الصعوبات التي تحول دون تسجيل عقد شرائه بالرسم العقاري، وقد علل ذلك بما فيه الكفاية مما كانت معه الوسيلة غير مرتكزة على اساس  .

لهذه الأسباب :
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد اليجدي والمستشارين السادة محمد المريصاني مقررا، وعبد القادر الرافعي ومحمد الجابري وعلال العبودي، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحسني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد الدغمي بوعزة .
الرئيس           المستشار المقرر         كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، مارس - ابريل 2000- عدد 81 ص 124 .


المجلس الأعلى الغرفة المدنية
- ملف مدني عدد 5260/95 - قرار رقم 3506  - بتاريخ 5/6/1997
-------------------------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :