-->

عناصر المتابعة ضرورة ابراز الاحداث المكونة لها في الحكم بشكل دقيق .

 قرار رقم: 1944- بتاريخ 09/03/1989- ملف عدد :10989


لما كان الثابت ان الفصل القانوني، المدان بمقتضاه الطاعن، يعاقب على افعال متعـددة مذكورة على سبيل الحصر وجعل لكل من تلك الافعال عقوبة خاصة تختلف بحسب حجـم الاخشاب المنزوعة من الغابة وعددها .
فان القرار المطعون فيه لم يبين حجم هذه الاخشاب وسنها وعدد امتارها، فانه لا يمكن المجلس الاعلى من معرفة الاحداث المنسوبة الى المتهم ولا من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا، فيما يتعلق بوصف الاحداث وتقدير العقوبة المقررة، الامر الذي يجعلـــه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويعرضه للنقض والابطال .

قضية السيد الحسن امبارك
ضد
النيابة العامة

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون 

في شان الوسيلة الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصل 36 من ظهير 10/10/17 .
بناء على الفصلين 347 - 352 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث  انه  بمقتضى  الفقرة  السابعة  من  الفصل  الاول  و الثانية  من  الفصل الثاني المشار اليهما يجب ان يكون مل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وان تشهد فيه المحكمة بثبوت الاحداث المكونة لعناصر الجريمة  الواقعة  المتابعة  من  اجلهـا  حتى  يمكن للمجلس الاعلى ان يمارس حق مراقبته فيما يخص الوصف القانون الذي يجب ان تتصف به الاحداث المذكــورة وفيما يخص العقوبة المطبقة .

وحيث ان القرار المطعون فيه ادان الطالب بجنحة مخالفة قانون الغابات وذلك بقطع منتوجات الغابة وعددا من اشجارهـا  بدون رخصة وعاقبه بغرامة وبتعويض طبقا للفصل 36 المستدل به على النقض .

وحيث ان الفصل المذكور يعاقب على افعال متعددة  مذكورة  على  سبيل  الحصر وجعل لكل من تلك الافعال عقوبة خاصة تختلف بحسب حجم الاخشاب المنزوعة وعددها .

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يبين حجم هذه الاخشاب وسنها وعدد امتارها الامر الذي لا يمكن معه معرفة الاحداث المنسوبة الى المتهم ولا مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا فيما يتعلق بوصف الاحداث المنسوبة الى المتهم ولا مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا فيما يتعلق بوصف الاحداث المنسوبة الى المتهم ولا مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا فيما يتعلق بوصف الاحداث وتقدير العقوبة المقررة مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه .
وحيث ان مصلحة الطرفين تقتضي احالة القضية على نفس المحكمة .

لهذه الاسباب
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 25 نونبر87 في الملف عدد 2028/87 .
وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لصاحبه وبانه لا موجب لاستخلاص الصائر كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : ابو بكر الوزاني رئيسا والمستشارين السادة : محمد المباركي، محمد غلام، محمد التونسي، عبد الرحيم بوكماخ، بحضور المحامي العام السيد مصطفى البدري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد العلمي محمد .

*  مجلة المحاكم المغربية ص 69 عدد 61 LA GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MAROC N°

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض