-->

الاستغناء عن العامل بعد انتهاء الموسم لا يترتب عليه اي تعويض


اذا كان العمل في موسم خاص من السنة فان الاستغناء عن العامل بعد انتهاء الموسم لا يترتب عليه اي تعويض .
 ومحكمة الاستيناف لما اعتبرت المطلوبة في النقض اجيرة بمفهوم الفصل الأول من المرسوم السالف الذكر بالرغم من انها مجرد عاملة موسمية تكون مخطئة في تطبيق القانون يتعرض قرارها للنقض .

قرار : 384- بتاريخ 17/05/1993- ملف عدد :8058/90

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستيناف بمكناس بتاريخ 30/5/1989 آن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال تعرض فيه انها كانت  تعمل عند الطاعنة  شركة  نورا  وتعرضت  للطرد طالبة الحكم  عليها  بادائها التعويضات  المشار لها  في مقالها عن الطرد التعسفي والاعفاء والاقدمية ومهلة الاخطار والعطلة المؤدى عنها الاجر والاجرة واجابت المدعى عليها بان المدعية عاملة موسمية تعمل عند الاحتياج اليها كما دفعت بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود وبعد فشل محاولة التصالح امرت المحكمة باجراء بحث بواسطة مفتش الشغل لمعرفة ما اذا كانت المدعية عاملة قارة او موسمية كما ادلت المدعى عليها  باوراق التنقيط  فاصدرت  المحكمة الابتدائية  حكمها  برفض الطلب بلعة انه تبين من خلال الاطلاع على اوراق التنقيط الموقعة من طرف الاجيرة انها كانت تشتغل لفترات متقطعة. فاستانفت  الاجيرة الحكم المذكور وبعد جواب المستانف عليها اصدرت محكمة الاستيناف بالتاريخ اعلاه  قرارها  بالغاء  الحكم الابتدائي  والحكم  على المستانف عليها  بادائها للمستانفة التعويض عن الاقدمية والعطلة السنوية والاعياد ومهلة الاخطار والطرد التعسفي والاعفاء استنادا الى كون الاجيرة قضت في العمل  مع  مشغلتها اكثر من 12 شهرا وهو القرار المطلوب نقضه .
في شان الوسيلة الرابعة :
بناء على الفصل الأول من مرسوم 28/10/1948 الذي بمقتضاه يعتبر اجيرا قارا الاجير الذي يقضي في العمل اكثر من اثنى عشر شهرا بصفة مستمرة .
وحيث تعيب الطاعنة شركة نورا على القرار المشار له اعلاه  خرق  مقتضيات  النظام النموذجي  ذلك انه  بالرجوع  الى ملف النازلة  سواء فيما يتعلق بعملها الذي يعتبر عملا موسميا مسايرا للمواسم الفلاحية او باوراق التنقيط المنجزة منتظمة والتي  يتم  مسكها  تحت اشراف  مفتشية الشغل يتبين آن المدعية عاملة موسمية مؤقتة يستعان بها في مواسم العمل وبالتالي  فعملها  موسمي  ومؤقت  وتبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خرق مقتضيات قانونية صريحة مما يعرضه للنقض .
وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة على القرار المطلوب نقضه ذلك ان الطاعنة اكدت في كل اطوار النزاع آن المطلوبة في النقض تعمل معها في فترات متقطعة حسب مواسم العمل وقد اثبت ذلك الحكم الابتدائي في حيثياته باطلاعه على بطاقة التنقيط الا آن القرار المطعون  فيه اعتمد على مدة العمل التي ابتدات منذ ما يزيد على 12 شهرا و اعتبر المطلوبة  في  النقض عملت الفترة الكافية لاعتبارها اجيرة قارة من غير آن يثبت انها عملت بصفة  مستمرة دون انقطاع لاكثر من 12 شهرا خلال فترات عملها حتى يمكن اعتبارها اجيرة قارة حسبما ينص على ذلك الفصل الأول من النظام النموذجي للعلاقة بين الماجورين وارباب العمل المؤرخ في 28 أكتوبر 1948 ومن غير ان ترد على ما ورد في حيثيات الحكم الابتدائي  وبذلك جاء  قرارها  غير مرتكز على اساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض .
وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة الملف على نفس المحكمة ؟

لهذه الاسباب
ومن غير حاجة لبحث بقية الوسائل 
تنقض القرار الصادر عن محكمة الاستيناف بمكناس الصادر بتاريخ 30/5/1989 وتحيل الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة اخرى و تحمل المطلوب في النقض الصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة : ادريس المزدغي مقررا، الحبيب بلقصير، محمد ملاكي، ابراهيم بولحيان، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي وكاتب الضبط السيد الحسين الجزولي .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية