-->

ساحب الشيك، يكون مسؤولا عن اداء قيمته



بنك، تسلمه لشيك من الزبون وتقييده بحسابه البنكي مدة طويلة يجعله مسوؤلا عن اداء قيمته .
ساحب الشيك، يكون مسؤولا عن اداء قيمته، ولبنك الزبون الستفيد من الشيك المطالب باداء قيمته ان يطلب احلال الساحب محله في الاداء .
فوائد، تعتبر محرمة بين المسلمين .

باسم جلالة الملك 
الوقائع 
بناء على المقال الافتتاحي المسجل بصندوق المحكمة المؤدى عنه الرسم القضائية في 2 يناير1987 يعرض فيه بواسطة الاستاذ كمو انه بتاريخ 6/7/84 ظهر لفائدة بنك الوفاء فرع الجديدة شيكا مسحوبا لفائدته من طرف السيد اشراف امحمد على البنك الشعبي فرع خميس الزمامرة يحمل رقم 6347 بمبلغ 16.000 درهم وان حساب المدعي لدى بنك الوفاء اصبح دائنا بالمبلغ المذكور وان هذه الاخيرة تحملت مسؤولية استخلاص  مبلغ  الشيك  المذكور  من البنك الشعبي بخميس الزمامرة المسحوب عليه وانه بتاريخ 29/10/85 اي بعد 15 شهرا فوجئ  المدعي  باشعار  يخبره  فيه بنك الوفاء بانه سحب مبلغ 16.000 درهم من حسابه بسبب ان الشيك رقم 6347 قد ضاع في ظروف غير محددة اثناء ارساله الى البنك الشعبي وان مدير  بنك  الوفاء فرع الجديدة سلم للمدعي اشهادا بذلك مؤرخا في 30/8/1985 وان المدعي وجه للمدعى عليه بتاريخ 9/4/86  رسالة  مذكرا اياه بمسؤوليته عن ضياع  الشيك  وان سحب بملغ 16.000 درهم من حسابه تصرف غير قانوني .

لهذه الاسباب، فان المدعي يلتمس استدعاء المدعى  عليه  و الحكم  عليه  بان  يؤدي  للمدعي  مبلغ 16.000 درهم كاصل الدين ومبلغ 2813,33 درهم كتعويض عن الضرر التجاري الناتج عن حرمانه من استثمار المبلغ المذكور بنسبة 15   % عن  كل  سنة  ابتداء من تاريخ الطلب مع الفوائـد القانونية من تاريخ الحكم مع النفاذ المعجل والصائر .

وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه مع مقال ادخال في الدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائية في 28/6/87 ورد فيها انه طبقا لظهير يناير39 المنظم لاداء الشيك بعث المدعي عليه برسالة تعرض الى البنك الشعبي مؤرخة في 26 نوفمبر1984 وان البنك الشعبي اجاب برسالة مؤرخة في 26/12/84 ورد فيها ان وضعية لحساب الزبون لا تسمح بالاداء، ثم توصل المدعى عليه برسالة مؤرخة في 7/8/85 من البنك الشعبي ورد فيها ان حساب السيد اشرف امحمد قد وقعت تصفيته وبما  ان مادية الوقائع والاحداث ثابتة وان السيد اشرف امحمد سلم شيكا بمبلغ 16.000 درهم للسيد بودوا، وانه بعد الاجراءات التي قام بها المدعى عليه وفق القانون تمكن الساحب من التملص من اداء قيمتها بسبب تصفية حسابه، وان المدعى عليه بعث بعدة انذارات وان المدعى عليه يلتمس الحكم باحلال السيد اشرف امحمد محل المدعى عليه في الاداء وتحميله الصائر والاكراه في الاقصى .
وادلى برسالة تعرض الى البنك الشعبي وجواب البنك الشعبي وانذار مضمون .
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات اخرها في 18/12/87 فحضر نائب المدعي ونائب المدعى عليه واكد كلا طلبه وجوابه وتخلف المدخل في الدعوى رغم توصله، وعليه قررت المحكمة وضع القضية في التامل لجلسة 31/12/1987 .

وبعد التامل 
في الشكل : حيث ان المقال الافتتاحي ومقال ادخال الغير تتوفر فيهما الشروط القانونية المتطلبة للقبول شكلا .
وفي الموضوع : حيث انه يتبين من وثائق الملف ان المدعي بودوا حسن قد وضع بين يدي بنك الوفاء بالجديدة الشيك رقم 6347 بمبلغ 16.000 درهم المسحوب من طرف السيد اشرف امحمد على البنك الشعبي بخميس الزمامرة .
وحيث انه بالتالي يكون المدعي محقا في مطالبة المدعى عليه بادائه له مبلغ الشيك المذكور .

لكن حيث انه يتبين من الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه ان الشيك رقم 6347 قد فقد ولم تستخلص قيمته بعد وان البنك الشعبي بخميس الزمامرة اجاب بان حساب السيد اشرف امحمد لا يسمح بالاداء وقد وقعت تصفيته .
وحيث انه ليس هناك بالملف ما يفيد ان مبلغ الشيك رقم 6347 قد صرف لفائدة السيد حسن بودوا من حساب السيد اشرف امحمد مما يكون معه المدعى عليه محقا في طلب احلال المدخل في الدعوى محله في الاداء .
وحيث ان طلب التعويض ليس له ما يبرره ويتعين رفضه .

وحيث ان الفائدة بين المسلمين محرمة لذا ينبغي رفض طلب الفوائد القانونية .
وحيث ان الدين الثابت الاداء والحال الاجل يبرر طلب النفاذ المعجل وينبغي الاستجابة اليه. وحيث ترى المحكمة تحديد مدة الاكراه البدني في ادنى ما ينص عليه القانون .
وحيث ينبغي تحميل المحكوم عليه الصائر بنسبة المبالغ المحكوم .

لهذه الاسباب 
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا وبمثابة حضوري في حق المدخل في الدعوى :
في الشكل : بقبول الطلب الاصلي وطلب ادخال الغير .
وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليه بنك الوفاء بادائه للمدعي حسن بودوا مبلغ 16.000 درهم ( ستة عشر الف درهم) مبلغ الشيك رقم 6347 .
وباحلال المدخل في الدعوى اشرف امحمد محل بنك الوفاء في اداء هذا المبلغ مع النفاذ المعجل .
وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى .
وتحميله الصائر بنسبة المبالغ المحكوم بها .
ورفض باقي الطلبات .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه .
المحكمة الابتدائية بالجديدة 
حكم مدني 2238/87 - بتاريخ 31/12/87 - ملف رقم 1/87
---------------------------------------------------------
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 77-78، ص 121 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية