-->

المطالبة باتمام بيع واقع على جزء من عقار كان محفظا وقت الاشهاد بالبيع



القاعدة:
ــ تطهير الملف ـ مداه.
ــ متى تعلق موضوع النزاع بالمطالبة باتمام بيع  واقع على جزء من عقار كان محفظا وقت الاشهاد بالبيع ومضمنا بالكناش العقاري، فان اعتماد محكمة الاستئناف على مبدأ تطهير الملك لرد دعوى المشتري، يكون غير مؤسس، لأن مبدأ التطهير لا يحول دون المطالبة بالحقوق الجديدة والاحقة على التحفيظ


باسم جلالة الملك
ان الغرفة المدنية (ق 9)، من المجلس الاعلى، في جلستها اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : بناتت بوشتى، الساكن بالزنفة 14 الدر رقم 26، سيدي قاسم.
      ــ الخديم محمد، الساكن بالزنقة 14، رقم 28، سيدي قاسم
 نائبه الاستاذ محمد البقالي المحامي بمكناس ،  المقبول للترافع  امام المجلس الاعلى ، الطالب
وبين :   بوناب فاطمة بنت الحسين، الساكنة بزنقة 147 الدار رقم 2، بحي الكوش، سيدي قاسم، نائبها الاستاذ الجراري محمد المحامي بالرباط ،  المقبول للترافع امام المجلس الاعلى ، المطلوب

فيما يلي تقرير المستشار الموقع من طرف السيد رئيس الغرفة :
بناء على  العريضة المرفوعة  بتاريخ  20/11/92  من  طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ احمد البقالي،  تاوتمية  الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 7/4/1993 في الملف عدد 918/91/1 .

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 25/06/1993  من  طرف  المطلوب  ضده  النقض بواسطة نائبه الاستاذ الجراري محمد  والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 07/03/1995 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/4/1995 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحسني ..

وبعد المداولة طبقا للقانون 
بناء على الفصل 2 من ظهير 12/8/1913 .
حيث يستفاد من وثائق  الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في  تاريخ 92/4/7 ملف عدد 1/91/1918 أنه  بتاريخ 1990/6/30 تقدم المدعيان بنانة بوشتى والخديم  محمد  بمقال  افتتاحي  أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ضد بوناب  فاطمة  بحضور المحافظ على  الأملاك   العقارية   بسيدي  قاسم  يعرضان  فيه  انهما  اشتريا  بموجب  العقد  العدلي عدد 485   بتاريخ  1963/9/17 من  البائع  لهمــا  بونـاب  لحسن  قطعــة  مساحتها  4 و 212 م ـ م  اقـتطعها البائع من القطعة الكبيرة التي سبق له أن اشتراها من المسمى برون بول حسب عقد  بخط  اليد مـؤرخ ب 1962/11/20 واقـتطعها من الرسم العقاري الأم رقم  8738 ر والتي وضـع لها رسم عقاري فيما بعد رقمه 476.19 ر المساحة تبلغ 5 آرات و 25 س وان العقد العدلي أغفل تسجيل رقم الرسم العقاري به ولم تقع به إشارة إلى أن القطعة المبيعة مستخرجة من الرسم العقاري المذكور،  وأن البائع لهما توفـي قبل تسوية هذه الوضعية  وبما أن الورثة ملزمون بما كان يلزم موروثهم من الإشهاد لهما  بأن  القطعة المبيعـة  مستخرجة من الرسم المذكور فقد أشهد لهما الورثة بذلك ما عدا المدعى عليها بوناب فاطمة التي امتنعـت مـن الإشهاد،  مما تعذر  معه  عليهما  تسجيل  عقد شرائهما بالرسـم العقاري المذكور ـ لذا يلمسان الحكم علـى المدعـى عليها بوناب فاطمة بإتمام إجراءات البيع وذلك بتحرير  ملحق  شراء تشهد فيه بأن القطعة المبيعة للمدعيــــن تدخل ضمن الرسم العقاري المذكور ولا تطالها الإراثة التي دونت بطـلـب مــن  المدعى عليها على الرسم العقاري بغاية إنشاء رسم عقار مستقل لهما،  وأدليا تعزيزا لطلبهما بعقد شرائهما عـدد 485 بتاريخ 63/9/17 وملحق شراء عدد 148 بتاريخ  1989/5/29 وملحق شراء آخر تحت عدد 467 بتاريـخ 1987/7/4 يتضمنان اعتراف ورثة بوناب لحسن باستثناء المدعى  عليها  فاطمة  بأن  المبيع للمدعين مأخوذ من الرسم العقاري عـدد 476.19 ر وبإمكانهما إنشـاء رسم عقاري لهذا الجزء المبيع عن طريق اقـتطاعه من الرسم المذكور،  كما أدليا بشهادة من المحافظة العقاريـة مؤرخة ب 1990/5/17 تتضمن أن ورثة بوناب مسجلون  بالرسم  العقاري  المذكور  منذ 89/2/12  على الشـــياع خلفا لوالدهم المسجل به منذ تأسيسه بتاريخ  1966/12/16 فأجابت المدعى عليها بالتقادم طبقا للفصل 375 مــن قانون الالتزامات والعقود،  وبوجوب تقديم طلب التسجيل إلى المحافظ قبل المحكمة وبأن العقد الأصلي  لا  يشير إلى الرسم العقاري،  ولم يسجل به،  وبأنه لا يمكن إلزام العارضة بما هو غير  مسجل  طبقا  للفصل488 من  قانون  الالتزامات والعقود  ـ  بتاريخ 1991/7/1 أصدرت  المحكمة  الابتدائية  حكمها  على  المدعى  عليها  بإتمام إجراءات البيع وبعد استئنافه من طرف المحكوم  عليها  ألغته  محكمة  الاستئناف  وحكمت  تصديا  برفض  الطلب  حسب  قرارها عدد 944  وبتاريـــخ 1992/4/7 في القضية 91/1918 اعتمادا على أنه بمقتضى الفصل 2 من ظهير 1913/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري فإنه يترتب على التحفيظ إقامة رسم للملكية مسجل بكناش  عقاري  وبطلان  ما عداه  من الرسوم وتطهير الملــك مـن جميع الحقوق السالفة غير المضمنة  بالكناش  العقاري،  وعلى  أنه  ما  دام  المشتريان يقران في مقالهما الافتتاحي بأن الرسم العقاري،  وضع بعد شرائهما  فإن  طلبهم  يستوجب  التصريح  بالرفض لأن شراءهما مشوب بالبطلان طبقا للفصل المشار إليه أعلاه وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض  .

وحيث يعيب الطاعنان القرار المذكور في وسيلتيهما الأولى والثانية بأنه من القواعد الجوهرية  التدقيق  في  مجموع أقوال  كل خصم بما في ذلك الوثائق التي أدلي بها،  وفهمها في سياق الموضوع الذي وردت فيه،  فالطاعنان  ارفقـا مقالهما بالوثائق التي تفيد أن القطعة موضوع النزاع كانت قبل أن يبيعها لهم موروث المدعى عليها جزءا من قطعة  اكبر في ملـك الفرنسي بول داخلة في الرسم  العقاري الأم 8748 ـ رـ  فاقـتطعت  منه  بعد أن  باعها  هذا  الأخير لموروثها بوناب الحسين الذي  انشأن  لها  رسما عقاريا مستقلا بتاريخ  68/12/10 تحت عدد 47619 ـ ر ـ وإذا كان الأمر كما ذكر وهو ما تؤكــده الوثائق  فإن ما استخلصه  القرار  المطعون  فيه  من  إقرار  المشترين  بمقالهما الافتتاحي بأن الرسم العقاري وضع بعد شرائهما فإن  طلبهما يستوجب  التصريح  بالرفض  لأن  شراءهما  مشوب بالبطلان طبقا للفصل المشار إليه أعلاه  [ف 2 من ظهير 1913/8/12]  يكون من قبيل  التحريف للدلالة الصريحة والضمنية،  لأنه لم هناك  مطلب وتعرض على مسطرة التحفيظ انتهت بإنشاء وتأسيس  الرسم  العقاري 47619 ر وهو من  قبيل  الوقوف  على  المبتدأ دون الخبر أو على الأوائل دون  الأواخر،   مما يشكل خرقا للقواعد الجوهرية للمرافعات من جهة وخرقا للقانون من جهة أخرى  ـ

حيث أن موضوع  النزاع المتعلق بالمطالبة بإتمام بيع عن طريق اشهاد المطلوبة بأن المبيع بالعقد العدلي عدد 485 يشمله الرسم العقاري عدد 476.19 رـ  المتفرع عن الرسم الأم،  مما يفيد أن ما باعه موروثها واقع  على  جزء من عقار كان محفظا وقت إشهاده بالبيع،  ومضمنا بالكناش العقاري المشار إليه أعلاه،  وبالتالي فإن  ما  أشار له القرار المطعون فيه من بطلان شراء الطاعنين طبقا للفصل 2 من ظهير 1913/8/12 لا ينطبق على النازلة ،  لأن مبدأ التطهير لا يحول دون المطالبة بالحقوق الجديد واللاحقة على التحفيظ ـ  ولذلك  يكون  القرار  قد  أساء  تطبيق الفصل المذكور مما يجعله معرضا للنقض  .

لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة  لتبت  طبقا  القانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبة بالصائر .
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالقنيطرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته  .

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات  العادية  بالمجلس  الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة  :  رئيس  الغرفة  محمد  الجيدي  رئيسا  والمستشارين  :  محمــد المريصانـي مقررا واحمد العلوي  اليوسفي ومحمد الجابري وعلال العبودي أعضاء  والحسني  فاطمة  محامية عامة وبوعزة الدغمي كاتبا للضبط  .

* مجلة المحاكم المغربية عدد: 81 - ص : 114

المجلس الأعلى  الغرفة المدنية (ق 9)
ملف مدني  عدد : 92/4903، - قرار رقم : 2421 - المؤرخ في 27/04/1995 
---------------------------------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض