-->

الإجراءات المتعلقة بسير الجلسات الجنائية

المجلس الاعلى الغرفة الجنائية 
القرار رقم 9537-  بتاريخ14/12/1989- ملف جنحي عدد 13945/89

ان جميع الإجراءات المتعلقة بسير الجلسات الجنائية تعتبر تامة وقانونية إلا اذا أشير الى خلاف ذلك بمحضر الجلسة.


قضية السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات
ضد
السيد محمد بن العناية
باسم جلالة الملك 
نظرا للطلب المرفوع من الوكيل العام استئنافية سطات بمقتضى تصريح أدلى به في ثالث وعشري دجنبر1989 امام كتابة الضبط باستئنافية الجديدة من اجل نقض القرار الصادر عنها حضوريا في 15 من نفس الشهر تحت عدد172 في الملف عدد 121/88.
والقاضي بعقاب المتهم حميد ابن العناية عن جناية السرقة الموصوفة بسنة حبسا.
ان المجلس،
بعد ان تلا السيد المستشار محمد المباركي التقرير المكلف به في القضية،
وبعد الإنصات الى السيد مصطفى البدري المحامي العام في طلباته،

وبعد المداولة طبقا للقانون 
حيث ان طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض  فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الاولى من نفس الفصل.
وحيث انه ادلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء قانوني.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.
فانه مقبول شكلا.

وفي الموضوع:
في شان الوسيلة الثانية لتعلقها بالشكل المتخذة من خرق مقتضيات الفصل403 من قانون المسطرة الجنائية بدعوى ان القرار لم يشر الى ان المتهم ودفاعه اخر من  تكلم كما انه لم يعلن عن اختتام المناقشة مما يعرضه للنقض.

لكن حيث انه خلافا لما جاء في الوسيلة فان القرار المذكور أشار الى ما تنعاه الوسيلة اذ جاء فيه بكلمات مطبوعة لم يشطب عنها : وعرض المتهم ومحاميه وسائل دفاعه وكان المتهم  اخر من تكلم وأعلن الرئيس اختتام المناقشة وتكون الوسيلة خلاف الواقع.

في شان الوسيلة الاولى المتخذة من خرق الفصلين 348/352 من قانون المسطرة الجنائية بدعوى ان القرار المطعون فيه لم تقع الإشارة فيه الى انه صدر في جلسة علنية ولم يوصف بكونه حضوريا او غيابيا ولا هو نهائي ام غير ذلك مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث انه من جهة  فان القرار اصدرته غرفة الجنايات وان من الطبيعي ان يكون القرار المذكور حضوريا طالما لم تقع المسطرة المتعلقة بالمتغيب وانه بالطبع أيضا نهائي لأنه طعن فيه بالنقض. وبالتالي فان القرار أشار الى انه صدر في جلسة علنية.

وأخيرا فضلا عما ذكر وطبقا لأحكام الفصل499 من قانون المسطرة الجنائية فان جميع الإجراءات المتعلقة بسير الجلسات الجنائية تعتبر تامة وقانونية الا اذا أشير الى خلاف ذلك بمحضر الجلسة الأمر الذي لم يقع وتكون الوسيلة على غير اساس.

في شان الوسيلة الثالثة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون بدعوى ان المحكمة اعتبرت ان السرقة المتابع بها المتهم يحيط به ظرف ليلي  فقط وطبقت الفصل510 في حين ان بوثائق الملف ما يفيد ان المتهم استعمل العنف أيضا ضد المشتكي ويكون الفصل المطبق509 مما يصبح معه القرار قابلا للنقض.

لكن حيث ان عنصر العنف الذي أشارت اليه الوسيلة لم يطرح للمناقشة امام محكمة الموضوع وانما يثار لأول مرة امام المجلس الاعلى فهو اذن غير مقبول.
حيث ان القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وان الاختصاص وان الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به: كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

من اجله
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام باستئنافية سطات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 15/2/88 في القضية ذات العدد121/18 وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة ابو بكر الوزاني رئيسا والمستشارين محمد المباركي ومحمد غلام وعبد الرحيم بوكماخ، واحمد الكسيمي  بمحضر المحامي العام السيد مصطفى البدري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الله الدهيل.

*مجلة المحاكم المغربية، عدد 62، ص83.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض