-->

إجتهادات قضائية : اتعاب المحامي دين امتيازي يؤدي في تاريخ استحقاقه مهما كانت المرحلة التي قطعتها التسوية القضائية وبالتالي لا يخضع لمسطرة التصريح بالديون وانما يطلب مباشرة من رئيس المقاولة او السنديك ان كان هو المسير. كما ان هذا الدين لا يخضع لقاعدة وفق المتابعات الفردية ولا لقاعدة وفق سريان الفوائد وبالتالي يمكن المطالبة به وفق القانونية العادية

قرار رقم 2062/2000 - بتاريخ 10/10/2000 - ملف رقم 1510/2000/11
-----------------------------------------------------------------------------

القاعدة
- اتعاب المحامي دين امتيازي يؤدي في تاريخ استحقاقه مهما كانت المرحلة التي قطعتها التسوية القضائية وبالتالي لا يخضع لمسطرة التصريح بالديون وانما يطلب مباشرة من رئيس المقاولة او السنديك ان كان هو  المسير.
كما ان هذا الدين لا يخضع لقاعدة وفق المتابعات الفردية ولا لقاعدة  وفق سريان الفوائد وبالتالي يمكن المطالبة به وفق القانونية العادية.

باسم جلالة الملك
ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وهي مؤلفة من السادة: سعاد رشد: رئيسا
محمد قرطوم: مستشارا مقررا
عمر المنصور: مستشارا
وبحضور السيدة ميلودة عكريط : ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيد يوسف بيش: كاتب الضبط
اصدرت بتاريخ 10/10/2000 في جلستها العلنية القرار الاتي نصه:
بين: الاستاذ محمد افركوس
عنوانه 34 شارع محمد الخامس الدار البيضاء
نائبه الاستاذ حنين الداودي مولاي مصطفى، المحامي بهيئة الدار البيضاء
بوصفه مستانفا من جهة
وبين: السنديك السيد مسكا عبد القادر
عنوانه 35 زنقة مرس  السلطان الدار البيضاء.
بوصفه مستانفا عليه من جهة اخرى

الوقائع
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.
واستدعاء الطرفين لجلسة 26/09/2000
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19  من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه بتاريخ 14/06/2000 استانف الاستاذ محمد افركوس بواسطة محاميه الاستاذ حنين الداودي الامر الصادر عن القاضي المنتدب لشركة مطاحن الحسنية بتاريخ 23/05/2000 القاضي برفض الطلب.
في الشكل: حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستانف بلغ بالامر بتاريخ 31/05/2000 حسب شهادة التسليم  المرفقة بالمقال واستانفه بالتاريخ المذكور اعلاه وبذلك فان استئنافه يكون قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع : حيث انه بتاريخ 28/03/2000 تقدم الاستاذ محمد  افركوس بطلب لدى القاضي المنتدب لشركة مطاحن الحسنية الموجودة تحت نظام التسوية القضائية يعرض فيه انه ينوب على الشركة المذكورة  وقام بعدة مساطر لفائدتها وانه يلتمس اعطاء امر للسنديك المكلف بالتسوية القضائية لادراج ديونه في لائحة الدائنين والمتعلقة باتعابه كمحام.
وحيث انه بتاريخ 19/05/2000 حضر السنديك السيد مسكا عبد القادر امام القاضي المنتدب واجاب بانه لم يتلق اية حجة تفيد الدين المتمسك به من طرف الطالب.

وحيث انه بتاريخ 23/05/2000 اصدر السيد القاضي المنتدب الامر المشار اليه اعلاه بعلة ان الطلب قدم لاول مرة بتاريخ 28/03/2000 وانه بمقارنة هذا التاريخ مع تاريخ فتح المسطرة التسوية القضائية الذي هو 05/01/1990 يتبين بانه قد طاله السقوط عملا بمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة.
وحيث انه بتاريخ 14/04/2000 استانف الاستاذ محمد افركوس بواسطة محاميه الاستاذ حنين الداودي الامر المذكور مبينا اوجه استئنافه في كون المادة 690 من مدونة التجارة المحتج بها في تعليل الامر المستانف لا صلة لها بطلب العارض ولا تنطبق على  النازلة لان هذه المادة تحيل كما يتضح من خلال فقرتها الاولى على المادة 687 من نفس القانون كما ان هذه المادة الاخيرة جاءات بدورها لتتمم مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة والتي تتعلق بالديون الناشئة قبل صدور  حكم فتح مسطرة التسوية القضائية.
وحيث انه خلافا لمقتضيات المواد السالف ذكرها فان دين العارض يعتبر دينا لاحقا عن حكم فتح المسطرة بل انه يعتبر موضوع ملفات لازالت رائجة لحد الان امام محكمة الاستئناف التجارية او غيرها.

وحيث انه خلافا للديون العائدة لما قبل حكم مسطرة التسوية القضائية فان المشرع لم يحدد اجلا للتصريح بالديون اللاحقة على فتح المسطرة بل انه خصها بالاسبقية على الديون الاخرى سواء كانت مقرونة بامتيازات او ضمانات ام لا وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة ولذا فانه يلتمس الغاء الامر المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق طلبه وحيث تم ارفاق المقال بنسخة من الامر المستانف وبنسخة من شهادة التسليم المتعلقة بالتبليغ.

وحيث  ادرجت القضية لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 11/07/2000 حيث حضر نائب الطاعن واكد المقال الاستئنافي وتخلف (السنديك) بعد توصله فتقرر التاخير لجلسة 26/09/2000 لاستدعائه وانذاره بالجواب.
وحيث انه بهذه الجلسة الاخيرة حضر نائب الطاعن واكد المقال ولم يجب المستانف ضده رغم توصله.
وحيث وضعت النيابة العامة ملتمسا كتابيا في الملف التمست فيه تطبيق القانون في النازلة .
وحيث ا نه بجلسة 24/06/2000 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/10/2000 ومددت لجلسة 10/10/2000.

التعليل
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكونه يعتبر ان الدين المراد التصريح به وتسجيله بلائحة الدائنين هو دين امتيازي نشا بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وانه لا يخضع لمقتضيات المواد من 686 الى 690 من مدونة التجارة التي اعتمدها الامر المستانف وانما يخضع لمقتضيات المادة 575 من نفس المدونة.
لكن حيث ا نه اذا كان الطاعن يعتبر دينه امتيازيا فان من اهم الاثار التي تترتب عن حق الاسبقية المنصوص عليه في المادة 575 من مدونة الديون المشمولة بهذا الحق تؤدى في تاريخ استحقاقها مهما كانت المرحلة التي قطعتها التسوية القضائية وبالتالي فهي لا تخضع لمسطرة التصريح بالديون المنصوص عليها في المواد من 262 الى 690 من مدونة التجارة ذلك ان  المادة 575 تنص على ما يلي : " يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية بالاسبقية على كل ديون اخرى سواء كانت مقرونة  ام لا بامتيازات او بضمانات".

وحيث انه لذلك فان الديون الناشئة بصفة قانونية بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وفي الوقت الذي تكون فيه مثابة ومستحقة الاداء يمكن المطالبة بها مباشرة من رئيس المقاولة او السنديك ان كان هو المسير دون ما حاجة الى تصريح او تسجيل.
كما ان هذا الدين لا يخضع لقاعدة وفق المتابعات الفردية ولا لقاعدة وقف سريان الفوائد المنصوص عليها على التوالي في المواد من 653 الى 656 ومن 659 الى 660 من مدونة التجارة وبالتالي يمكن المطالبة به وفق الطرق القانونية العادية.

وحيث بالتالي فان الطلب الذي تقدم به الطاعن والمتعلق بالتصريح بدينه وتسجيله لدى السنديك لا مجال ولا داعي له  استنادا الى ما ذكر اعلاه ان ما قضى به الامر المستانف من رفض للطلب بتعليله المذكور اعلاه لا يستند على اساس كذلك.
وحيث انه استنادا لما ذكر اعلاه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الامر المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

لهذه الاسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا  علنيا غيابيا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الجوهر: باعتباره جزئيا والغاء الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/5/2000 في الملف عدد 21/14/2000 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستانف الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه  بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة
امضاء:
الرئيس                 المستشار المقرر               كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 88، ص168.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :