-->

قبول طلب ايقاف المقتضيات المدنية امام القضاء الجنحي.

تعليق على القرار عدد 340 الصادر عن
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 17/2/1993
في الملف الجنحي سير عدد 13/11/92

يثير القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 17 فبراير1993 تحت عدد 340 النقاش حول قبول طلب ايقاف المقتضيات المدنية امام القضاء الجنحي.

والموضوع ليس بالجديد، لكن نظرا لعدم استقرا الراي حول امكانية قبول مثل هذا الطلب من جهة والتأصيل القانوني لقبوله من جهة اخرى نرى من المفيد جمع شتاته في عجالة.

يتذرع المعارضون لقبول طلب ايقاف تنفيذ التعويضات المحكوم بها للمتضرر من الجريمة امام المحكمة الطعن (1) وعلى راسهم النيابة العامة بكون الفصل 400 من ظهير المسطرة الجنائية لا ينص في  فقرته الرابعة  الا على امكانية الامر بالنفاذ المعجل فيما يرجع لاداء التعويضات المدنية عن  الضرر كلا او بعضا دون النص على امكانية ايقاف تنفيذها، وان من شان قبول مثل هذا الطلب احداث طريق جديد  للعن لم يؤسسه المشرع وبالتالي فلا يحق للقضاء ان يمارس مهام السلطة التشريعية عند سكوت النص.

كما ان مقتضيات الفصل 147 من ظهير المسطرة المدنية التي تشير الى امكانية طلب ايقاف التنفيذ لا يمكن تطبيقها امام المحاكم الزجرية.
وحيث ان هذا بالفعل ما ذهب اليه المجلس الاعلى في بداية الستينات .(2)
-----------------------------
(1) الاستاذ محمد التبر- تعليق على قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 28/11/67  والمنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 2 صفحة 33.
(2) قرار عدد 1338 بتاريخ 28/2/63 في الملفات عدد 11506 و11507 و11508 منشور بمجموعة قرارات المجلس الاعلى 
الغرفة الجنائية الجزء الرابع ص 82.
قرار عدد 1582 بتاريخ 5/3/64 في الملفين عدد 14543 و14544 نفس المرجع ص 208.
-----------------------------
غير ان مؤيدي قبول طلب ايقاف تنفيذ التعويضات المدنية امام القضاء الزجري منقسمون  الى فئتين:
الاولى نفذت الى اعماق الفصل 400 لتستخلص منه امكانية اخضاع النفاذ المعجل المامور به لسلطة محكمة الطعن استنادا الى الفقرة الرابعة التي تفرض على المحكمة عندما تامر بشمول التعويض المحكوم به كلا  او بعضا بالنفاذ المعجل ان تعلل قضاءها وذلك بعرضها الظروف الخاصة التي تبرره وهذا ما اكدت عليه محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها الصادر في 28 نونبر1967 والقرار موضوع التعليق معترفة لمحكمة الاستئناف بالحق في مراقبة هذا المقتضى (3).

والثانية تحاشت التاويل السابق وتذرعت بحق القاضي الزجري بالاستعانة بنصوص المسطرة المدنية كلما خلت  نصوص المسطرة الجنائية من هذه الامكانية  ولو لم يقع التنصيص على استعمالها كما هو الحال بالنسبة لادخال الغير في الدعوى او لشروط انجاز الخبرة.

وقد جاء موقف القرار موضوع التعليق ليؤكد على حق الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في ان تبت في الطلب المرفوع اليها من اجل ايقاف تنفيذ التعويضات المحكوم بها للمتضرر استنادا الى مقتضيات الفصل 400 من ظهير المسطرة الجنائية والى المنطق القانوني اذ  لا يعقل ان تبقى الفقرة الرابعة منه جوفاء وتقنن عبثا وتبقى كامل السلطة للمحكمة الابتدائية للامر بالتنفيذ المؤقت من عدمه  دون رقابة من المحكمة الاعلى درجة عليها كما انه لا يعقل ان تراقب محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بكامله بمقتضى صك استئناف غير مقيد  ويخرج عن ولايتها ما قضى به من نفاذ معجل رغم عدم تقيده بالشروط الضيقة  التي  الزمه المشرع بتبيانها للامر به كما انه لا يعقل ان يخضع الحكم المدني بمراقبة محكمة الدرجة الثانية فيما قضى به من نفاذ معجل ويبقى القضاء الجنحي في حل من تلك المراقبة. 

لذا يمكن القول بان الاجتهاد قد استقر على قبول مثل هذه الطلبات استنادا الى النصوص والتعليمات السالفة الذكر.
الاستاذ عبد اللطيف الحاتمي 

-----------------------------------
(3) محكمة الاستئناف بالبيضاء قرار عدد 56 بتاريخ 25/5/1981 في  الملف الجنحي عدد 1/81 منشور بمجلة المحاماة عدد 19.
---------------------------------

* مجلة المحاكم المغربية عدد 70، ص 132.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التعليق على الاحكام و القرارات