-->

قانون السير المغربي العقوبات الزجرية

القسم الثاني
العقوبات الزجرية 
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 138
تحدد على النحو التالي أنواع المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه:
- Ÿ الجنح؛
- Ÿ المخالفات من الدرجة الأولى ؛
- Ÿ المخالفات من الدرجة الثانية ؛
- Ÿ المخالفات من الدرجة الثالثة .
المادة 139
استثناء من أحكام الفصل 18 من القانون الجنائي، تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون للمعاقبة على المخالفات لأحكامه ولأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه. ما عدا الغرامات المحددة في المواد 143 و148 و152 وفي المواد 155 إلى 161 وفي المواد 163 و 165 و 166 وفي المواد من 175 إلى 177 ومن 179 إلى 181 وفي الكتابين الثالث والرابع من هذا القانون،غرامات ضبطية، كيفما كان مبلغها، إذا كانت العقوبة تتمثل في الغرامة فقط، وذلك على الخصوص، لأجل تطبيق قواعد القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
المادة 140
 يكون كل سائق مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 141
إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص ذاتي ولم يتم التعرف على هوية السائق أثناء معاينة المخالفة، أو تعذر التعرف عليه فيما بعد وكانت العقوبة المنصوص عليها هي الغرامة، اعتبرت هذه المخافة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة، ويمكن إثبات ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
المادة 142
إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص معنوي، ولم يتم التعرف علي هوية السائق أثناء معاينة المخالفة، أو تعذر التعرف عليه فيما بعد، يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي الكشف عن هوية السائق عند ارتكاب الأفعال وإذا لم يتمكنوا من ذلك يتعين عليهم الكشف عن هوية الشخص المسؤول عن المركبة.
يجب أن يتم الكشف المذكور، داخل الثلاثين (30) يوما التالية ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة.
إذا لم يكن الشخص المسؤول عن المركبة هو الذي كان يسوقها عند ارتكاب الأفعال، وجب عليه كذلك الكشف عن هوية السائق وفقا للكيفيات المحددة أعلاه.
يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي، بصفته صاحب شهادة التسجيل أو صفته حائزا للمركبة، اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان تطبيق الأحكام المذكورة.
في حالة عدم احترام أحكام الفقرات السابقة، اعتبرت المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة. ويمكن إثبات ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
المادة 143
يكون مالك المركبة أو الشاحن أو الناقل للبضائع أو للأشخاص عبر الطرق أو الوكيل بالعمولة أو المرسل أو المرسل إليه أو كل مصدر آخر للأمر، الذي أحدث أو ساهم في إحداث وضعية مسببة لضرر، مسؤولا جنائيا، إذا ثبت أنه خرق بشكل عمدي أحد واجبات الاحتياط الخاصة أو أحد واجبات السلامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه أو أنه ارتكب خطأ يعرض الغير لخطر جسيم.
دون الإخلال بالعقوبة الأشد، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم الشخص الذي يقوم عمدا بإصدار أوامر أو بارتكاب أعمال ساهمت في إحداث إحدى الوضعيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
في حالة العود، يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبضعف الغرامة المقررة في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
إذا كان الشخص الصادر عنه الأمر شخصا معنويا، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى خمسة وثلاثين ألف (35.000) درهم، دون الإخلال بالمخالفات التي يمكن أن يرتكبها مسيرو الشخص المعنوي. وفي حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 144
يكون كل مالك مركبة أو حيوانات مسؤولا عن الغرامات والتعويض عن الضرر والمصاريف التي يمكن أن يحكم بها على تابعه، بموجب هذا القانون، من أجل مخالفة مرتكبة أثناء القيام بالمهام التي كلفه بها.
غير أنه يمكن للمحكمة، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية التي يتعرض لها السائق، أن تقرر،  مراعاة للظروف المحيطة بالأفعال المرتكبة وظروف عمل التابع، بأن يتحمل المتبوع أو التابع أداء مجموع الغرامات المقررة بموجب هذا القانون أو بعضها.
إذا لم تتم سياقة المركبة بأمر المالك ولحسابه، فإن أداء الغرامات والتعويض عن الضرر والمصاريف يقع على عاتق المتبوع الذي يشغل السائق مرتكب المخالفة.
المادة 145
عندما يحرر أكثر من محضر لسائق بشأن مخالفة تتعلق بعيوب ميكانيكية في المركبة أو في معداتها، ماعدا العيوب المتعلقة بأجهزة السلامة، فلا يجوز معاقبته إلا مرة واحدة من أجل ارتكاب نفس المخالفة داخل أجل اثنين وسبعين (72) ساعة الفاصل بين المعاينة الأولى والمعاينة الأخيرة للمخالفة.
المادة 146
استثناء من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي، عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص، تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل مخالفة.
المادة 147
لا يمكن نقل ملكية أية مركبة، ما لم يقرر القضاء خلاف ذلك، أو تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات أو الرسم على محور المحرك إلا بعد إثبات أداء الغرامات الصادر في شأنها على المالك مقرر قابل للتنفيذ من أجل مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه.
الباب الثاني
الجنح
الفرع الأول
الجنح المتعلقة برخصة السياقة
المادة 148
دون الإخلال بالعقوبات الأشد ومع مراعاة أحكام المادة 149 بعده، يعاقب بغرامة من ألفين (2000) إلى أربعة آلاف (4.000) درهم. كل شخص :
1-    يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة.
يعاقب المخالف، علاوة على ذلك، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر ؛
2-    يسوق مركبة برخصة سياقة لا تتناسب مع صنف المركبة المعنية.
يعاقب المخالف، علاوة على ذلك ، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة المطابقة لصنف المركبة المعنية لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من ثمانية آلاف (8.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم. وعلاوة على ذلك ترفع مدة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة المذكورة أعلاه إلى الضعف.
تطبق الأحكام السابقة أيضا على السائق الذي يسوق على الطريق العمومية مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية.
المادة 149
في الحالات المشار إليها في المادة 148 أعلاه، توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو، عند الاقتضاء، مالك المركبة أو حائزها.وإذا تعذر ذلك، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيداع المركبة بالمحجز على نفقة المالك.
المادة 150
في ماعدا الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي ودون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000)إلى عشرين ألف (20.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص حصل بعد اجتياز امتحان على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس الصنف.
المادة 151
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل شخص:
1- استعمل وسائل غير قانونية للمشاركة في امتحان الحصول على رخصة السياقة دون أن يكون له الحق في ذلك ؛
2- أدلى بتصريحات كاذبة عن هويته أو انتحل أو حاول انتحال صفة مرشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة ؛
3- زيف أو زور رخصة السياقة الخاصة به .
   في الحالات المشار إليها أعلاه، وفي حالة الإدانة، تلغى اختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة ولا يجوز للمخالف التقدم للامتحان من أجل الحصول على رخصة سياقة جديدة إلا بعد انصرام أجل يتراوح بين سنة واحدة وثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.
المادة 152
يعاقب بغرامة من ألفي (2.000) درهم إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم، كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري بتوقيف رخصة السياقة أو بسحبها أو بإلغائها :
1- لم يودع رخصة السياقة الخاصة به لدى الإدارة، داخل الآجال المحددة له ؛
2- يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة ؛
3- حصل أو حاول الحصول على نظير من رخصة السياقة الخاصة به ؛
4- تقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، قبل انصرام الأجل المحدد له.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 153
إذا كان المخالف وقت ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، قد صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف رخصة السياقة، فعلى المحكمة المختصة تحويل توقيف الرخصة إلى إلغاء، مع المنع من التقدم لامتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال مدة تتراوح بين ستة(6) أشهر وسنة واحدة، ابتداء من تاريخ صدور آخر مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
المادة 154
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألف ومائتي (1.200) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم كل شخص يسوق برخصة سياقة مزورة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة.
لا يجوز للمخالف اجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إلا بعد انصرام أجل يتراوح بين سنة واحدة وسنتين، ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.
المادة 155
يعاقب بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون أن يكون حاصلا على بطاقة سائق مهني.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر وبضعف الغرامة المقررة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون تجديد هذه البطاقة داخل أجل شهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها. وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.
الفرع الثاني
الجنح المتعلقة بالمركبة
المادة 156
يعاقب بغرامة من خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم عن كل مركبة، كل صانع مركبات أو وكيل أو مستورد أو مالك لها:
1- عرض أو يعرض للبيع مركبة أو عدة مركبات غير مصادق عليها أو غير مطابقة للصنف المصادق عليه؛
2- رفض إخضاع مركبته أو مركباته للمصادقة عليها أو أهمل ذلك؛
3- أدلى بتصريح كاذب، حين المصادقة على الخصائص التقنية لمركبة، ولاسيما فيما يتعلق بالوزن الإجمالي الأقصى للمركبة محملة الذي صنعت على أساسه هذه المركبة أو الوزن الإجمالي الدارج المسموح به لمجموعة مركبات أو للمجموعة التي يمكن تركيبها انطلاقا من المركبة ذات محرك المذكورة.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.
يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
المادة 157
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل صانع مركبات أو كل وكيل أو مستورد أو مالك لها رفض إخضاع مركبته، التي أدخل تغييرا على خصائصها التقنية، للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.
يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
توقف المركبة موضوع المخالفة وتودع بالمحجز. ولا يسمح بإعادة استخدامها، إلا بعد جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 158
يعاقب على إعادة استخدام كل مركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة دون تقديم تقرير خبرة بشأنها ودون المصادقة عليها بغرامة:
1- من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام ؛
2- من عشرة آلاف (10.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة للمركبات التي تساوي أو يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3.500 كيلوغرام.
تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
المادة 159
يعاقب على الاستمرار في استخدام مركبة، على الطريق العمومية، خاضعة للتسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون، غير قابلة للإصلاح تقنيا والمسحوبة شهادة تسجيلها، بغرامة:
1- من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام ؛
2- من عشرة آلاف (10.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يساوي أو يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3.500 كيلوغرام.
تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
المادة 160
يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى ستة آلاف (6.000) درهم، كل سائق أو مالك مركبة خاضعة للتسجيل أو حائز لها استخدمها دون الحصول على شهادة تسجيل. وتودع المركبة المعنية بالمحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
إذا تعذرت المطابقة المذكورة، أمرت المحكمة بمصادرة المركبة لفائدة الدولة. 
المادة 161
يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم، كل سائق مركبة، خاضعة للتسجيل، لا تحمل صفائح تسجيل وكل مالك أو حائز لتلك المركبة استخدم أو سمح باستخدام المركبة دون التوفر على الصفائح المذكورة. وتودع المركبة بالمحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
إذا تعذرت المطابقة، أمرت المحكمة بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
المادة 162
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم:  
Ÿ- كل مالك مركبة خاضعة للتسجيل أو سائق أو حائز لها قام عمدا بوضع صفائح تسجيل مزورة عليها؛
Ÿ- كل سائق استخدم عمدا المركبة المذكورة؛
Ÿ- كل شخص قام باستعمال تدليسي لشهادة تسجيل مركبة؛
Ÿ- كل شخص قدم عمدا معلومات كاذبة أو مضللة حين طلب تسجيل مركبة أو عند التخلي عنها إلى مالك جديد.
Ÿتودع المركبة المعنية بالمحجز.
يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
المادة 163
يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف (3.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم عن عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه.
المادة 164
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى اثني عشر ألف (12.000)  درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن استغلال مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز لتحديد السرعة أو لقياس السرعة أو زمن السياقة لم يلتزم بالأحكام المذكورة وكل من قام بصفته متبوعا بتغيير الأجهزة المذكورة أو سمح بذلك.
يعاقب التابع بنفس العقوبات عندما تكون المخالفة ناتجة عن فعله الشخصي.
المادة 165
يمنع وضع أو تكييف أو استعمال أو تركيب آلة أو جهاز أو مادة معدة إما لكشف وجود أداة مستعملة لمعاينة المخالفات لأحكام هذا لقانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإما للإخلال بسير تلك الأداة.
يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم.
علاوة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة المستعملة لارتكاب المخافة المذكورة لفائدة الدولة.
غير أنه يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة إذا تعذرت مصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة السالفي الذكر.
المادة 166
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، على ما يلي :
1- القيام في الطريق العمومية أو ملحقاتها باستخدام مركبة أو أي آلة أو أريبة أخرى قد تلحق أضرارا بالطريق المذكورة أو بملحقاتها.
ويحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بأداء مصاريف إصلاح الخسائر التي ألحقت بالطريق العمومية أو بملحقاتها؛
2- ترك مركبة أو حمولة أو هما معا على الطريق العمومية أو على ملحقاتها. ويحكم على المخالف علاوة على ذلك، بإرجاع مصاريف إزاحة المركبة أو الحمولة.
الفرع الثالث
الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير
المادة167
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير،نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق واحدا وعشرين (21) يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1- إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2- إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها ؛
3- إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة ؛
4- إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5- إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها ؛
6- إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية :
‌أ) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر ؛
‌ب) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف"  (stop)؛
‌ج) عدم احترام حق الأسبقية ؛
‌د) التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
‌ه) عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.
7- إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.  
المادة 168
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 أعلاه لما يلي:
1- توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة (3) أشهر على الأكثر. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف المذكور في ستة  أشهر إلى سنة ؛
2-  إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها  في المادة 167 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
المادة 169
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتبت عليها عاهة مستديمة، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين وأربعمائة (2.400) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1- إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2- إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
3- إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
4- إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5- إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
6- إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
‌أ) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
‌ب) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف"(Stop) ؛
ج) عدم احترام حق الأسبقية؛
‌د) التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
‌ه) عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.
7- إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
المادة 170 
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه لما يلي:
1- توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة؛
2- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة، خلال مدة سنة إلى سنتين؛
3- إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
 المادة 171 
يخضع لزوما لخبرة طبية كل شخص، ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا للمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 167 أعلاه أو تعرضه لعاهة مستديمة كما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة 169 أعلاه.
 الفرع الرابع 
القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير
المادة 172 
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله  أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم؛
 ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1- إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2- إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
3- إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
4- إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5- إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
6- إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
‌أ) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
‌ب) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف"(Stop) ؛
‌ج) عدم احترام حق الأسبقية؛
د) التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
‌ه) عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.
7- إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
المادة 173 
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه لما يلي:
1- توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات؛
2- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة  خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات؛
3- إلزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
المادة 174 
يجب على الإدارة، في حالة عدم توصلها بنسخة من الحكم بتوقيف رخصة السياقة، أن ترجع الرخصة إلى صاحبها، عند انصرام المدة القصوى المنصوص عليها في المواد 168 و 170 و 173 أعلاه.
الفرع الخامس
الجنح المتعلقة بسلوك السائق
المادة 175 
يعاقب بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية:
-  تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
- الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين؛
-  السير في الطريق السيار في الاتجاه المعاكس للسير.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسة عشر ألف (15.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.
المادة 176 
يعاقب  بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية:
-   عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
-   تجاوز المدة القصوى للسياقة؛
-  عدم احترام مدة الراحة.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبات المشار إليها إلى الضعف.
المادة 177 
يعاقب مالك المركبة عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بما يفوق 40%   بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ألفي (2.000) درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة.
يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع الغرامة إلى الضعف.
يعاقب بنفس العقوبات أعلاه كل مرسل أو وكيل بالعمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو كل مصدر للأوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة أو أصدر أوامر بذلك.
المادة 178 
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب عن تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من ألف وخمسمائة (1.500) إلى أربعة آلاف (4.000) درهم عن كل طن زائد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.
يمكن للمحكمة، علاوة على ذلك، أن تقرر توقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة. 
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبة إلى الضعف. 
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه. 
المادة 179
يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها. 
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه، 
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم، منظمو سباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها، على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة. 
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل، بما يلي: 
1- رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية ؛
2- بيع أو توزيع مطبوعات أو أشيا ء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية.
المادة 180
يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات الراجلين أو الدراجات . 
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه. 
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم، منظمو سباقات الراجلين أو الدراجات على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة. 
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ألف وخمسمائة (1.500) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل، بما يلي : 
1- رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية؛
2- بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية. 
المادة 181
دون الإخلال بالعقوبات التي يتعرض لها لأي سبب آخر، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ألفي (2.000) درهم، كل سائق وجه إليه الأمر بالتوقف من لدن العون محرر المحضر أو من أحد الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، الحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم، وامتنع من تنفيذه أو امتنع من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه وذلك بصفة عمدية.
المادة 182
دون الإخلال بأحكام المواد 167 و 169 و 172 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين (2.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول، سواء بالفرار آو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى، التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف العقوبة.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة توقيف رخصة السياقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة. 
المادة 183
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يسوق مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه أية علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول، تحددها الإدارة، في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها في دمه، أو يسوق مركبة مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها.
تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة.
في حالة العود ترفع العقوبتان المذكورتان ومدة توقيف رخصة السياقة إلى الضعف. 
يوجد في حالة العود الشخص الذي يرتكب المخالفة داخل خمس سنوات التالية لتاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب قوة الشيء المقضي به، من أجل أفعال مماثلة. 
تسري أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم.
الباب الثالث
المخالفات
الفرع الأول
المخالفات من الدرجة الأولى
المادة 184
يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من سبعمائة (700) إلى ألف وأربعمائة (1.400) درهم. 
تعتبر مخالفة من الدرجة  الأولى إحدى المخالفات التالية : 
1- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين (30) إلى أقل من خمسين (50) كيلومترا في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين ؛
2- سير مركبة على الطريق العمومية، خارج التجمعات العمرانية، ليلا دون إنارة؛
3- التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل، ليلا من غير أضواء، خارج التجمعات العمرانية؛
4- عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر ؛
5- التوقف الخطير لمركبة، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من عشرة (10) أمتار من تقاطع للطرق ؛
6- قطع خط متصل ؛
7- وقوف مركبة على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي، ما عدا في حالة قوة قاهرة ؛
8- التجاوز المعيب؛ 
9- وقوف أو توقف مركبة على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه؛
10- السير في اتجاه ممنوع ؛
11- عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات ؛
12- عدم التوفر على أجهزة الإنارة ؛
13- النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي ؛
14- دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛
15- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30%   إلى غاية % 40  بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة.  
تطبق الغرامة على كل طن زائد و يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن ؛
16- انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج ؛
17- عدم التوفر على جهاز حزام السلامة ؛
18- وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة ؛
19- وجود عيب في نظام التعليق ؛
20- عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تودي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة ؛
21- دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات ؛
22- تجاوز عدد الر كاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص. 
تطبق الغر امة عن كل شخص زائد ؛
23- نقل الأشخاص فوق سقف المركبات.
 تطبق الغرامة عن كل شخص منقول ؛ 
24- النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك.
 تطبق الغرامة عن كل شخص منقول ؛ 
25- عدم الخضوع للمراقبة التقنية ؛
26- دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه ؛
27- عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار؛
28- الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية ؛
29- الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه؛
30- القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة أو المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة.
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. 
الفرع الثاني
المخالفات من الدرجة الثانية
المادة 185
يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية. 
تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية : 
1- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (20) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين ؛
2- عدم احترام حق الأسبقية ؛
3- عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة؛
4- مسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركبة أو أي جهاز أخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة ؛
5- عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها ؛
6- دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة ؛
7- دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي ؛
8- دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدراجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا ؛
9- تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛
10- الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى ؛
11- دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار ؛
12- السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار ؛
13- القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أو عدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار ؛
14- عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار؛
15- عدم التشوير عن بعد لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال ؛
16- عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة ؛
17- الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل ؛
18- الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها ؛
19- عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور. 
تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن ؛
20- تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة؛
21- عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى ABS) )؛
22- عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية ؛
23- المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر؛
24- وجود عيب في جهاز قرن المقطورة؛
25- استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر؛
26- مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات؛
27- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10%  إلى أقل من 30%  . 
تطبق الغرامة على كل طن زائد، ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا؛
28- عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية ؛
29- عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها ؛
30- عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب إتباعه؛
31- عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون؛
32- عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كيلو غرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هدا القانون؛
33- سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع؛ 
34- نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة؛
35- السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين. 
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. 
الفرع الثالث
المخالفات من الدرجة الثالثة
المادة 186
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص تشريعي خاص، يعاقب على المخالفات للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و48 و64 و 65 و 87 و 88 و 92 و 93 أعلاه، المعتبرة مخالفات من الدرجة الثالثة، بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة (600) درهم. 
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. 
المادة 187
يعاقب بغرامة من عشرين (20) إلى خمسين (50) درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 أعلاه. 
الفرع الرابع
مخالفة خاصة بسائقي وحراس الحيوانات
المادة 188
يعاقب بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة (600) درهم : 
1-    كل سائق أو حارس لقطعان أو حيوانات ترك قطعانه أو حيواناته في الطريق العمومية، أو سمح لها بالتجول أو الرعي فيها، وملاك القطعان أو الحيوانات في حالة نقص ملحوظ في حراسة القطعان والحيوانات المذكورة؛
2-     كل سائق لا يسوق بعناية الحيوانات المتنقلة على قارعة الطرق غير المتوفرة على مسالك جانبية. 
الفرع الخامس
أحكام متفرقة
المادة 189
لا يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات، المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، إذا ثبت أن عدم وجودها أو عدم كفايتها ناتج عن سبب عارض طرأ خلال السير على الطريق العمومية وأن السائق تداركه بإنارة ارتجالية كافية للإشارة إلى وجود مركبته. 
غير أن السائق لا يطالب بالشرط الأخير، إذا لم يتمكن من الانتباه إلى انقطاع الإنارة بمركبته. 
القسم الثالث
المسطرة
الباب الأول
معاينة المخالفات
الفرع الأول
الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات
المادة 190
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها : 
1- الضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي ؛
2- الضباط والأعوان التابعون للأمن الوطني ؛
3- الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ضمن حدود اختصاصاتهم. 
يكلف كذلك بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ضمن حدود اختصاصاتهم، أعوان الإدارة أو الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة، المكلفون لهذا الغرض، من لدن الإدارة أو الهيئات المذكورة. 
المادة 191
يؤهل، وفقا لهذا القانون، الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة السابقة، للقيام بما يلي : 
1- مراقبة سير المركبات على الطريق العمومية ؛
2- المعاينة بالعين المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية للمخالفات لأحكام هدا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها؛
3- تحصيل الغرامات التصالحية والجزافية التي يؤديها المخالفون ؛
4- الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة التسجيل أو بإحداهما فقط، وعند الاقتضاء، الاحتفاظ بالمستندات الإدارية الضرورية لسير المركبات ؛
5- توقيف المركبات في الحالات المنصوص عليها في القانون ؛
6- اتخاذ وتنفيذ المقررات الصادرة بإيداع المركبات في المحجز، في الحالات المنصوص عليها في القانون ؛
7- استعمال وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض المخالفات لهذا القانون. 
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 192
يجب على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه، أن يحملوا خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني وصفته وصورته ورقمه المهني. 
يجب التشوير عن بعد، وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة، عند مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار، سواء بالنهار أو بالليل. 
غير أن اعتراض المركبات على الطريق السيار، من لدن الضباط والأعوان المذكورين، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار. 
المادة 193
يجب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة181 من هذا القانون، على كل مستعمل للطريق العمومية الامتثال لأوامر الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه والذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 192 أعلاه. 
المادة 194
يجب على العون محرر المحضر، لأجل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه:
1- إيقاف المركبة المعنية؛ 
2- طلب مستندات السير الخاصة بالسائق وبالمركبة ؛
3-  مراقبة حالة المركبة ؛
4- استعمال أحد أجهزة القياس التي تحددها الإدارة لإثبات المخالفة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه؛
5- تطبيق الإجراءات الرامية إلى إثبات الأفعال المشار إليها في المواد 207 و 208 و 213 و 214 من هذا القانون، عندما تبرر حالة السائق ذلك ؛
6- تحديد نوع المخالفة؛
7- إخبار المخالف بالمخالفة التي تمت معاينتها؛
8- تحرير محضر المخالفة وفقا للمادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. 
المادة 195
علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أو في هذا القانون، يجب أن يشار، على الخصوص، في كل محضر يتعلق بمعاينة مخالفة لهذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه إلى ما يلي: 
1- رقم تسجيل المركبة موضوع المخالفة وعند الاقتضاء بيانات تعريفها؛
2- رقم تسجيل المقطورة أو نصف المقطورة إذا تعلق الأمر بمركبة متمفصلة ؛
3- هوية مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها وعنوانه ؛
4- هوية السائق مرتكب المخالفة وعنوانه ؛
5- رقم رخصة السياقة ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل وجواز السفر بالنسبة للسائقين الأجانب ؛ 
6- المخالفات المسجلة وكذا الإشارة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بها ؛
7- الوسائل و أدوات القياس المستعملة لإثبات المخالفة. 
إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز السرعة المسموح بها، وجبت الإشارة في المحضر كذلك، في حالة قياس السرعة بواسطة جهاز تقني، إلى ما يلي: 
-    السرعة المسجلة بواسطة الجهاز التقني المستعمل. 
لا تعتبر مخالفة السرعة المسجلة إذا كانت تتجاوز السرعة المسموح بها بهامش نسبته عشرة في المائة (10% ) على ألا يتجاوز سبعة كيلومترات في الساعة؛
-    السرعة المعتمدة، تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. 
إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، وجبت الإشارة إلى الوزن الإجمالي المذكور المقيد في شهادة تسجيل المركبة، ولا يعتبر مخالفة تجاور هذا الوزن بنسبة 10% على ألا يتجاوز أربعة أطنان.
تجب الإشارة في المحضر في حالة إثبات المخالفة باستعمال أدوات ووسائل القياس وفقا للبند 4 من المادة 194 أعلاه، إلى البيانات التي تم قياسها بهذه الأدوات والوسائل. 
إذا كانت المركبة، موضوع المخالفة، تؤمن خدمة من خدمات النقل، وجب تتميم المحضر ببيان نوع الوثائق المتعلقة بمزاولة نشاط النقل، وبالإشارة إلى أرقام هذه الوثائق وتواريخها وعند الاقتضاء إلى تواريخ صلاحيتها. 
المادة 196
يوثق بمضمن المحاضر المحررة في مكان المخالفة، أو اعتمادا على التقييدات الإلكترونية، بموجب هذا القانون إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات. 
الفرع الثاني
بعض وسائل معاينة المخالفات
القسم الفرعي الأول
المعاينة الآلية
المادة 197
يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها وتلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة، باستعمال أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة. 
لهذا الغرض، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل نظام يسمى "نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات"، يهدف إلى تمكين الأعوان محرري المحاضر المنتدبين من لدن السلطة المذكورة، من مراقبة ومن معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة الأجهزة التقنية السالفة الذكر المرتبطة بنظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات. 
تقام أجهزة المراقبة السالفة الذكر، المصادق عليها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل التجمعات العمرانية وخارجها، في الأماكن المحددة من لدن السلطات المختصة، وفقا للنصوص الجاري بها العمل. 
المادة 198
تسجل، على الخصوص، بواسطة نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات، المعلومات التالية: 
1- رقم المخالفة ؛
2- الصورة المتعلقة بالمركبة أثناء المخالفة والمتضمنة بيان ساعة المخالفة وتاريخها ومكانها؛
3- المعطيات المتعلقة بالمخالفة: طبيعة المخالفة ومكانها وتاريخها وساعتها ووسيلة المراقبة؛
4- التعريف بالمركبة: رقم تسجيل المركبة التي استعملت لارتكاب المخالفة؛
5- التعريف بصاحب شهادة التسجيل: هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه أو الاسم التجاري ورقم التسجيل في السجل التجاري وعنوان المقر الاجتماعي، بالنسبة للشركات. ويراعى في تحديد المعلومات المسجلة ملاءتها مع الشخص المعني حسبما إذا كان الأمر يتعلق بشخص ذاتي أو بشخص معنوي؛
6- التعريف بالمخالف: هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه؛
7- رقم رخصة سياقة المخالف وتاريخ ومكان تسليمها ؛
8- مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية ؛
9- المعلومات المتعلقة بأداء الغرامات أو بإيداع مبلغها من قبل المخالفين. 
يمكن أن تقوم الإدارة بتغيير أو تتميم قائمة المعلومات المشار إليها أعلاه. 
المادة 199
تهدف المعالجة الآلية للمعلومات المشار إليها في المادة 198 أعلاه خصوصا إلى ما يلي : 
1- مراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ؛
2- تدبير العمليات اللازمة لمعالجة المخالفات من أجل تبليغها إلى المخالفين؛
3- تسهيل تدبير شكايات المخالفين ؛
4- تسهيل قيام المصالح المختصة بتدبير وتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية ؛
5- تأمين توجيه المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في 1 من هذه المادة إلى السلطات القضائية المختصة. 
المادة 200
إذا جرت معاينة مخالفة وفق الشروط المحددة في المادة 197 أعلاه، يتم وضع محضر بالمخالفة. 
علاوة على ذلك، يوجه إشعار بالمخالفة إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة، بالعنوان المصرح به إلى الإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي. 
يجب أن يشار في الإشعار بالمخالفة المذكور خصوصا إلى ما يلي: 
1- التعريف بالمركبة ؛
2- تاريخ المخالفة وساعتها ومكانها؛
3- وسيلة المراقبة المستعملة؛
4- الاسم الشخصي والاسم العائلي للعون محرر المحضر وصفته ؛
5- البيان المصور لصفيحة تسجيل المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة؛
6- مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية وكيفيات أدائها.
إذا كانت المخالفة التي تمت معاينتها هي تجاوز السرعة المسموح بها، وجبت الإشارة كذلك في الإشعار بالمخالفة إلى ما يلي: 
1- السرعة المسجلة بالجهاز التقني المستعمل ؛
2- السرعة المعتمدة تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. 
المادة 201
علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 195 أعلاه، يجب أن تتضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، عند عدم وجود العون محرر المحضر في مكان المخالفة، على الخصوص، ما يلي: 
-    طبيعة الآلة التقنية المستعملة؛
-    بيانات المصادقة وتواريخ صلاحية مراقبة الآلة ؛
-    مكان وتاريخ وساعة التقاط الدليل المادي للمخالفة. 
غير أن المحاضر المشار إليها أعلاه يمكن ألا تتضمن البيانات المذكورة في البندين 4 و 5 من المادة 195 أعلاه. 
استثناء من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يتطلب محضر المخالفة المعد برسم معالجة آلية توقيع المخالف. 
المادة 202
يوثق بمضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، مع عدم وجود العون محرر المحضر في مكان ارتكاب المخالفة، إلى أن يثبت ما يخالف مضمن هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات. 
المادة 203
إذا تعذر التعرف على مكان الشخص صاحب شهادة تسجيل المركبة أو في حالة رفض المعني بالأمر تلقي التبليغ بالإشعار بالمخالفة أو في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية، يوجه محضر المخالفة إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة. 
المادة 204
تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى المخالف أو إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة أو إلى المسؤول المدني عنها وبطلب صريح منه، نسخة من صورة المخالفة التي التقطتها أجهزة المراقبة والمعاينة الآلية المشار إليها في المادة 197 أعلاه. 
المادة 205
يتم استخلاص مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي جرت معاينتها وفقا لأحكام هذا الفرع، من قبل كتاب الضبط لدى المحاكم ومحصلي الخزينة العامة للمملكة والآمرين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. 
غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للأداء من أجل تسهيل تحصيل الغرامة. 
المادة 206
يجب أن توجه نسخ من المحاضر داخل أجل خمسة عشر (15) يوما إلى الإدارة، لتتبع المعلومات ومعالجتها وفقا لأحكام المواد 120 إلى 136 من هذا القانون. 
يسري الأجل المشار إليه أعلاه ابتداء من يوم معاينة المخالفة. 
القسم الفرعي الثاني
معاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول
المادة 207
يمكن لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر، بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول : 
1- على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية؛
2- على كل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. 
غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر، حتى في حالة عدم وجود أية علامة على السكر البين، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف من تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول. 
تطبق أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم.
المادة 208
إذا مكن الرائز المشار إليه في المادة 207 أعلاه من افتراض وجود نسبة من الكحول في نفس المعني بالأمر، تحددها الإدارة، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للرائز المذكور، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية لدى المعني بالأمر. 
المادة 209
تنجز التحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية أو بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، شريطة أن يكون الجهاز المذكور مطابقا لنوع مصادق عليه. 
المادة 210
إذا أنجزت التحققات عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية، وجب الاحتفاظ بعينة وفقا للنصوص الجاري بها العمل. 
المادة 211
إذا أنجزت التحققات المذكورة بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول، من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، جاز القيام على الفور بمراقبة ثانية، بعد التحقق من حسن اشتغال الجهاز. 
تجرى هذه المراقبة بقوة القانون، إذا طلبها المعني بالأمر وذلك على نفقته. 
المادة 212
إذا استحال الخضوع للرائز المشار إليه في المادة 207 أعلاه، نتيجة لعجز بدني مثبت من لدن طبيب، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية بواسطة التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية. 
القسم الفرعي الثالث
معاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية
المادة 213
يأمر ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإخضاع الأشخاص المشار إليهم في المادة 207 أعلاه لاختبارات الكشف لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد استعمل مواد مخدرة أو أستعمل أدوية تحظر السياقة بعد تناولها . و تحدد الإدارة لائحة هذه الأدوية. 
المادة 214
إذا تبين أن اختبارات الكشف إيجابية، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للاختبارات المذكورة، أو إذا كان في حالة يستحيل عليه فيها الخضوع لها، عمل ضباط أو أعوان الشرطة القضائية على إجراء تحققات تتمثل في تحاليل أو فحوص طبية سريرية وبيولوجية، لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد تناول مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها . 
القسم الفرعي الرابع
أحكام متفرقة
المادة 215
يجب لأجل القيام بالاختبارات والتحاليل والفحوص المنصوص عليها في القسمين الفرعيين 2 و 3 أعلاه، أن يكون الأجل الفاصل بين ساعة وقوع الحادثة أو ساعة ارتكاب المخالفة أو ساعة مراقبة المعني بالأمر وساعة الاختبارات والتحاليل والفحوص المذكورة أقصر ما يمكن في نفس اليوم. 
الباب الثاني
الاحتفاظ برخصة السياقة و بشهادة تسجيل المركبة
المادة 216
علاوة على حالات الاحتفاظ برخصة السياقة المنصوص عليها في القانون، يجب على العون محرر المحضر، الذي يعاين المخالفة، الاحتفاظ بالرخصة، في الحالات التالية : 
1- إذا كان القانون ينص على توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها ؛
2- إذا عاين العون أن المعني بالأمر لم يحترم التقييدات المبينة في رخصة السياقة. 
إذا صرح السائق أنه يتوفر على رخصة السياقة، لكنه غير قادر على الإدلاء بها ، وجه إليه العون محرر المحضر إنذارا لتسليمها، داخل أجل ست وتسعين (96) ساعة، إما للمصلحة التي سجلت المخالفة، أو عند الاقتضاء، للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، التابع لها محل سكناه، التي توجهها فورا إلى المصلحة التي سجلت المخالفة.
يجب على العون محرر المحضر أو المصلحة أو السلطة المشار إليهم أعلاه، تسليم صاحب رخصة السياقة التي تم الاحتفاظ بها وصلا تحدد الإدارة شكله ومضمونه. 
يشار في المحضر إلى الاحتفاظ برخصة السياقة وإلى تسليم الوصل. 
توقف المركبة في عين المكان. غير أن هذا التوقيف يرفع، ما عدا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك، بمجرد ما يستطيع سياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس الصنف، يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة. وإذا تعذر ذلك، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية، الرامية إلى وضع المركبة في حالة توقف قانوني على نفقة المالك.
المادة 217
يجب، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، أن يوجه المحضر والوثائق المتعلقة بإثبات المخالفة، مع رخصة السياقة المحتفظ بها، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 216 أعلاه، إلى وكيل الملك، داخل أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة. 
يسري الأجل المذكور، بالنسبة إلى الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 216 أعلاه، ابتداء من تاريخ تسلم المصالح التي عاينت المخالفة رخصة السياقة. 
يجب على وكيل الملك،داخل أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام، أن يبلغ كل المعلومات المتعلقة بكل احتفاظ برخصة السياقة وجميع المقررات الصادرة عنه إلى السلطة الحكومية المختصة قصد تسجيلها.
المادة 218
في حالة تلف واحدة أو أكثر من المعلومات أو من مكونات الحامل المحررة فيه رخصة السياقة أو الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل، نتيجة التلاشي، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ بالوثيقة المعنية ويسلم لصاحبها إذنا مؤقتا لمدة 30 يوما، تحدد الإدارة شكله ومضمونه، بسياقة المركبة. 
يجب أن يوجه المحضر المحرر لهذه الغاية من لدن العون محرر المحضر والوثيقة التي وقع تلاشيها، داخل أجل ثمان وأربعين ساعة (48) ساعة، إلى الإدارة. 
الباب الثالث
الغرامات التصالحية والجزافية و تحصيلها
المادة 219
يمكن أن تكون المخالفات المشار إليها في المواد 184 و 185 و 186 و187 من هذا القانون، موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها كما يلي: 
-  المخالفات من الدرجة الأولى: سبعمائة ( 700 ) درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثانية: خمسمائة ( 500 ) درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثالثة: ثلاثمائة (300) درهم؛
- المخالفات المشار إليها في المادة 187: خمسة وعشرون ( 25 ) درهما. 
غير أن المخالفات المذكورة لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة في الحالات التالية: 
1- في حالة العود، إذا تعلق الأمر بمخالفات من الدرجة الأولى ؛
2- إذا سبقت المخالفة جنحة أو صاحبتها أو أعقبتها ؛
3- إذا ارتكب الفاعل عدة مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، تمت معاينتها في آن واحد، من بينها واحدة على الأقل لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة. 
المادة 220
يقترح العون محرر المحضر على المخالف، عند معاينة إحدى المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 219 أعلاه، أداء الغرامة التصالحية والجزافية. ويجوز كذلك للمخالف أن يطلب أداء الغرامة المذكورة. 
المادة 221
يمكن أداء مبلغ الغرامات التصالحية والجزافية : 
1- فورا ، إلى العون محرر المحضر؛
2- داخل أجل مدته خمسة عشر (15) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة، لدى كتابات الضبط بمحاكم المملكة. 
غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للأداء، من أجل تسهيل تحصيل الغرامة. 
المادة 222
في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، يجب أن يتضمن الإشعار بالمخالفة الموجه إلى المخالف، عملا بالمادة 200 أعلاه، اقتراحا بأداء الغرامة التصالحية والجزافية. 
يجب، ما عدا في حالة المنازعة المنصوص عليها في المادة 230 بعده، أن يتم تحصيل الغرامة التصالحية والجزافية، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وذلك داخل أجل مدته خمسة عشر (15) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة طبقا لأحكام المادة 200 أعلاه. 
المادة 223
يتم الأداء الفوري للغرامة، بصفة نهائية أو برسم الإيداع، كما يلي:
1- نقدا ؛
2- بواسطة شيك ؛
3- بجميع وسائل الأداء الأخرى التي تحددها الإدارة.
المادة 224
يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر، بعد إعداده محضر المخالفة. 
يسلم العون محرر المحضر إلى المخالف وصلا بأداء الغرامة تحدد الإدارة شكله ومضمونه. 
غير أن المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء الغرامة التصالحية والجزافية. وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى المخالف. 
توجه نسخة من المحضر وعند الاقتضاء، من وصل الأداء إلى الإدارة قصد المعالجة والتتبع. 
المادة 225
يجب على العون محرر المحضر، إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة قابلا لأن تسجل عليه المعلومات في شكل إلكتروني، وكان العون يتوفر على الجهاز اللازم لذلك، أن يسجل على هذا الحامل المعلومات المتعلقة بالمخالفة. 
يجب أن توجه فورا السلطة التابع لها العون محرر المحضر مجموع المعلومات المسجلة إلى الإدارة قصد التتبع والمعالجة وفقا لأحكام هذا القانون. 
المادة 226
يترتب على أداء الغرامة التصالحية والجزافية سقوط الدعوى العمومية. 
المادة 227
يوجه الملف فورا إلى وكيل الملك في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية. ويجب أن توجه نسخة من المحضر المحرر في شأن المخالفة من قبل السلطة التابع لها العون محرر المحضر إلى الإدارة داخل أجل ثمان وأربعين (48) ساعة. 
المادة 228
يجب على العون محرر المحضر، في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وفقا لأحكام هذا القانون، أن يتسلم من المخالف رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، مقابل وصل تحدد الإدارة شكله ومضمونه. 
يعتبر الوصل بمثابة إذن للمخالف بسياقة مركبة داخل أجل كامل مدته خمسة عشر (15) يوما أو بمثابة شهادة تسجيل مركبة صالحة لنفس الأجل، ويبتدئ الأجل من اليوم الموالي ليوم تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، ما عدا في الحالات التي تستوجب توقيف المركبة المنصوص عليها في هذا القانون. 
يجب على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف، وفق الشروط أعلاه، شهادة تسجيل المركبة في حالة ارتكابه أثناء السياقة بصفة مهنية، إحدى المخالفات المشار إليها في 11 إلى 20 وفي 25 و 30 من المادة 184 و في 19 إلى 24 و في 27 إلى 32 من المادة 185 أو في حالة ارتكاب مخالفة للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 48 من هذا القانون. 
إذا أدى المخالف مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية بصفة نهائية داخل الأجل المذكور، أعيدت إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، إما من قبل المصلحة التي سجلت المخالفة وإما من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغر امة وذلك حسب اختياره، وفي هاتين الحالتين توجه المصلحة التي سجلت المخالفة رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة إلى السلطة المذكورة. 
يسري هذا الأجل بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 200 أعلاه ابتداء من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة المشار إليها في المادة المذكورة. ويتعين على المخالف في هذه الحالة أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية داخل الأجل المذكور أو تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة داخل نفس الأجل، إما للمصلحة التي سجلت المخالفة، أو عند الاقتضاء، للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، التابع لها محل سكناه، التي توجهها إلى المصلحة التي سجلت المخالفة. 
توقف رخصة السياقة بقوة القانون إذا لم يتم الأداء داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة. 
ينتهي توقيف رخصة السياقة، خصوصا على إثر : 
1- صدور مقرر بالحفظ عن النيابة العامة؛
2- صدور مقرر بالبراءة ؛
3- تنفيذ مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.
المادة 229
استثناء من أحكام المادة 228 أعلاه، إذا كان حامل رخصة السياقة يمكن من تسجيل المعلومات في شكل إلكتروني، فإن المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة والإذن بالسياقة وتوقيف رخصة السياقة المشار إليها في المادة المذكورة، يتم تسجيلها على هذا الحامل، ويصبح الاحتفاظ برخصة السياقة عندئذ غير ذي موضوع. 
المادة 230
 يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة. 
تقدم المنازعة في المخالفات، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و 222 أعلاه، بواسطة شكاية معللة توجه إلى : 
1- وكيل الملك ؛
2- أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة؛
3- أو في حالة معاينة آلية، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة. 
المادة 231
لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأقصى للغرامة المحدد في المواد 184 و 185 و 186و187 أعلاه، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و 222 أعلاه. 
يجب أن يتم الإيداع المذكور، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو لدى قباضات المالية. 
تحدد الإدارة مضمون الوصل وشكله. 
غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للإيداع المذكور، من أجل تسهيل القيام به. 
إذا أدلى المخالف بالوصل المشار إليه أعلاه، ترجع إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة التي تسلمها منه العون محرر المحضر وفقا للمادة 228 أعلاه. وتحدد الإدارة كيفيات الإرجاع المذكور. 
المادة 232
إذا نازع المخالف في المخالفة، وكان الأمر يتعلق.بمعاينة آلية، وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في المادة 230 أعلاه. 
المادة 233
يجب أن يكون المحضر المشار إليه في المادة 232 أعلاه مرفقا بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية وبرخصة السياقة في حالة الاحتفاظ بها.
المادة 234
يجوز للمخالف، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع، أن يؤدي ثلثي الحد الأقصى للغرامة المحددة في المواد 184 و185 و 186 و187  أعلاه وأن يسحب شكايته. 
المادة 235
عندما تثبت المخالفة ضد المخالف، لا يجوز أن تطبق عليه أحكام المادة 375 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حالة منازعة تعسفية.. 
الباب الرابع
أحكام متفرقة
المادة 236
في حالة حفظ المحاضر من قبل النيابة العامة، أو في حالة صدور مقرر بعدم المتابعة أو بالإدانة أو أي مقرر يبت في موضوع قضية عرضت على محكمة، تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه، يوجه وكيل الملك على الفور، إلى الإدارة نسخة من محضر المخالفة ومنطوق القرار بعدم المتابعة أو المقرر الصادر عن المحكمة، لأجل المعالجة والتتبع وفقا لأحكام هذا القانون. 
المادة 237
توجه النيابة العامة نسخا من المقررات أو منطوقا للأحكام، الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه، التي حازت قوة الشيء المقضي به، إلى الإدارة داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما من تاريخ صدور المقرر.
المادة 238
ما عدا في حالة الأداء الفوري لغرامة تصالحية وجزافية أو في حالة الإيداع المنصوص عليه في المادة 231 أعلاه، إذا لم يثبت مرتكب المخالفة توفره على إقامة فوق التراب الوطني، يتم توقيف المركبة التي ارتكبت بها المخالفة إلى أن يودع مرتكب المخالفة مبلغا يحدده وكيل الملك، لدى كتابات الضبط بجميع محاكم المملكة أو لدى قباضات المالية أو لدى المصالح المختصة للجمارك، يضمن الأداء المحتمل للعقوبات المالية التي يتعرض لها بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بما فيها تلك التي تخص الأضرار اللاحقة بالطريق العمومية وملحقاتها. 
يتخذ المقرر القاضي بالإيداع من لدن وكيل الملك الذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل الأربع وعشرين ساعة التالية لمعاينة المخالفة.
يمكن، في حالة عدم تقديم أية من الضمانات السالفة الذكر، أن تودع المركبة في المحجز. ويتحمل المخالف المصاريف المترتبة على ذلك.
الكتاب الثالث
تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية 
والمراقبة التقنية للمركبات
القسم الأول
مؤسسات تعليم السياقة و التربية على السلامة الطرقية
الباب الأول
شروط مزاولة المهنة
المادة 239
لا يمكن أن يلقن تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، إلا من قبل مؤسسة يتوقف فتحها واستغلالها على رخصة تسلمها الإدارة لهذا الغرض.
تسلم الرخصة المشار إليها أعلاه إلى كل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم بالتقيد ببنود دفتر للتحملات، تضعه الإدارة لهذه الغاية ويحدد:
1- القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة؛
2- وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة؛
3- المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية؛
4- مناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية. 
يجب على الحاصلين على رخصة فتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية أن يستقبلوا، وفق الشروط المحددة في دفتر التحملات، الأشخاص الراغبين في متابعة دورات في التربية المنصوص عليها في المواد 26 و 33 و 34 وفي الفقرة الثانية من المادة 35 من هذا القانون.. 
لا يمكن لنفس المؤسسة أن تجمع بين نشاط تعليم السياقة ونشاط تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية.
المادة 240
تسلم الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية بمقابل، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
‌أ) بالنسبة للأشخاص الذاتيين: 
1- ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية. 
‌ب)   بالنسبة للأشخاص المعنوية: 
1- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
2- أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط الواردة في 1 و 2 و 3 من أ) أعلاه. 
المادة 241
يجب أن يتولى تسيير كل مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية مدير تتوفر فيه الشروط التالية : 
1-  ألا تقل سنه إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
5- أن يكون مؤهلا لمزاولة مهمة مسير وفق الشروط التي تحددها الإدارة. 
إذا بين الشخص الذاتي أو مدير الشخص المعنوي، في طلبه أنه يعتزم تسيير المؤسسة بنفسه، وجب عليه أن يثبت توفره على الشرط المحدد في البند 5 أعلاه. 
المادة 242
يجب على مدير مؤسسة تعليم السياقة أو مدير مؤسسة التربية على السلامة الطرقية أن يسهر، باستمرار، على حسن التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. 
يجب عليه أن يوجه إلى الإدارة، وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه، المعطيات المتعلقة بنشاط تعليم السياقة أو تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية.
المادة 243
يجب أن يكون التعليم الملقن في مؤسسات تعليم السياقة مطابقا للبرنامج الوطني لتعليم السياقة المحدد من لدن الإدارة.
يجب أن يكون تنظيم الدورات في التربية على السلامة الطرقية مطابقا للمواصفات المحددة من لدن الإدارة. 
المادة 244
لا يمكن فتح أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية للعموم، إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية وكذا الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة المذكورة لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه. 
يحدد للمعني بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون. 
يجب أن يكون كل رفض للرخصة معللا. 
المادة 245
يجب أن يلقن تعليم السياقة أو تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية مرخص لهما من لدن الإدارة. 
لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية، إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 
1- يجب ألا تقل سن الطالب عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4- أن يكون حاصلا على رخصة سياقة من الصنف الذي تحدده الإدارة وموجودا خارج الفترة الاختبارية؛
5- أن يكون مؤهلا لمزاولة مهنة مدرب أو منشط وفق الشروط التي تحددها الإدارة.   
يجب أن يتابع مدرب تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية تكوينا مستمرا تقوم به الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة. 
تحدد الإدارة برنامج التكوين المستمر ومدة رخصة مدرب تعليم السياقة أو رخصة منشط دورات التربية على السلامة الطرقية وشكلها ومضمونها ومسطرة تسليمها وتجديدها. 
المادة 246
يجب على أرباب ومسيري مؤسسات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان أو الهيئات المؤهلة لهذا الغرض من لدن الإدارة، والتي يراد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه. 
المادة 247
لا يجوز التخلي عن أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية إلا لفائدة شخص معنوي أو ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 240 أعلاه. 
المادة 248
يجب على المتخلي والمتخلى له، في حالة التخلي عن مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة، قبل إبرام عقد التخلي، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه.
تقوم الإدارة بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 239 أعلاه بعد الإطلاع على عقد التخلي. 
المادة 249
في حالة وفاة الحاصل على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، يجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الوفاة. 
يجوز لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المؤسسة مدة سنة من تاريخ التصريح، يجب خلالها، تحت طائلة سحب الرخصة، تقديم طلب الحصول على رخصة جديدة في اسم شخص ذاتي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون. 
المادة 250
يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام. 
المادة 251
تعفى من الحصول على رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة 239 من هذا القانون، هيأت أو مؤسسات الدولة، التي تلقن حصرا أو بصفة أساسية، تعليما يفضي إلى الحصول على بطاقة سائق مهني أو على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية. 
المادة 252
يجوز للجمعيات التي تزاول نشاطها في مجال الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني تلقين التربية على السلامة الطرقية، شريطة الحصول على رخصة تسلمها الإدارة، التي تتأكد في هذه الحالة من توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 239 إلى 246 أعلاه. 
المادة 253
يجب للحصول على الرخصة المشار إليها في المادة 252 أعلاه، أن تكون الجمعية متوفرة على الشروط التالية: 
1-  أن يكون مصرحا بها وفقا للتشريع المنظم لحق تأسيس الجمعيات؛
2- أن تكون طرفا في اتفاقية مبرمة مع الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو مؤسسة ذات منفعة عمومية أو جمعية مصرح لها بصفة المنفعة العامة أو أن تكون مستفيدة من مساعدة مقدمة من أحد الأشخاص المعنويين المذكورين، من أجل أنشطة يشكل فيها تعلم السياقة والتربية على السلامة الطرقية إحدى وسائل الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي أو المهني؛
3- أن تكون أنشطتها موجهة حصرا لأشخاص في وضعية اجتماعية صعبة؛
4- أن تثبت توفرها على حد أدنى من الضمانات المتعلقة بوسائل التدبير. وتتعلق هذه الضمانات بالمحال والمركبات والوسائل المادية. 
المادة 254
يجب على الجمعيات المذكورة في المادة السابقة أن تقدم سنويا إلى الإدارة تقريرا عن نشاطها في مجال تلقين التربية على السلامة الطرقية وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة. 
الباب الثاني
العقوبات و التدابير الإدارية و العقوبات الزجرية
الفرع الأول
العقوبات و التدابير الإدارية
المادة 255
إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، أن محال المؤسسة أو تجهيزاتها غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه، أو أن التكوين الملقن بها غير مطابق للبرنامج الوطني للتكوين في مجال السياقة أو لمواصفات تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية، أو عاينوا أي إخلال آخر ببنود دفتر التحملات المذكور، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى الحاصل على رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية وتوجه إليه إنذارا، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، لوقف الخرق الذي تمت معاينته وذلك داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهرين. 
إذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته، تجبر الإدارة المخالف على أداء غرامة مبلغها خمسة عشر ألف (15.000) درهم.
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، تضاعف الغرامة. 
تقوم الإدارة، إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بمضاعفة الغرامة، بإغلاق المؤسسة المعنية لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة (6) أشهر. 
يجب على الحاصل على رخصة استغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، خلال مدة الإغلاق، التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل. 
المادة 256
تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية : 
1- إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه؛
2- إذا قام بفتح مؤسسته للعموم خرقا لأحكام المادة 244 أعلاه؛
3- إذا لم يطلب من الإدارة معاينة المطابقة المنصوص عليها في المادة 244 السالفة الذكر، من أجل فتح مؤسسته للعموم، داخل أجل اثني عشر (12) شهرا من التاريخ الذي وقع فيه تبليغه رخصته أو تسليمها إليه؛
4- إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لأزيد من ستة (6) أشهر؛
5- في حالة عدم التقيد المتكرر ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه ؛
6- إذا خضع صاحب الرخصة لتصفية قضائية بحكم حاز قوة الشيء المقضي به ؛
7- إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير. 
توجه النيابة العامة في الحالتين المذكورتين في البندين 6 و 7 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.
إذا لم يستجب الحاصل على الرخصة في الحالات المذكورة في البنود3 و 4 و5 أعلاه، للإنذار الموجه إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر واحد، تجبره الإدارة على أداء غرامة مبلغها خمسة وثلاثون ألف ( 35.000) درهم. 
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، تسحب الرخصة. 
المادة 257
تسحب رخصة المدرب أو المنشط بصفة مؤقتة:
1-  إذا اتخذ في حق الحاصل عليها إجراء بتوقيف رخصة السياقة ؛
2- إذا كان يعاني عجزا بدنيا مؤقتا يتنافى مع تعليم سياقة المركبات ذات محرك أو مع تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية. 
المادة 258
تسحب نهائيا رخصة المدرب أو المنشط من قبل الإدارة : 
1- إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
2- إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها بصفة قانونية؛
3- إذا ارتكب غشا خلال امتحان للحصول على رخصة السياقة وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛
4- إذا ارتكب غشا بمناسبة تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السلامة الطرقية؛
5- إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير كالجنحة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 183 أعلاه. 
توجه النيابة العامة في الحالات المذكورة في البنود 3 و 4 و 5 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.
الفرع الثاني
العقوبات الزجرية
المادة 259
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف  (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص فتح أو استغل مؤسسة لتعليم سياقة المركبات أو للتربية على السلامة الطرقية بمقابل دون أن يكون مرخصا له بذلك. 
 يعاقب مرتكب المخالفة، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من ستين ألف (60.000) إلى مائة وعشرين ألف (120.000) درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة. 
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف. 
المادة 260
يعاقب بغرامة من خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل حاصل على رخصة بفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، شغل وهو يعلم بذلك مديرا أو مدربين أو منشطين لا يتوفر فيهم أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا القانون. 
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من ثلاثين ألف (30.000)  إلى ستين ألف (60.000) درهم. 
عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي، تكون العقوبة ثلاثة أضعاف مبلغ الغرامة المشار إليه أعلاه، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه تطبيقا للفقرتين السابقتين. 
المادة 261  
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم، كل مدير مؤسسة لا يتقيد بأحكام المادة 241 أو لا يحترم أحكام المادة 242 أعلاه. 
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من عشرين ألف (20.000)  إلى أربعين ألف (40.000) درهم. 
المادة 262
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل حاصل على رخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية أو كل مدير أو مدرب أو منشط بالمؤسسة المذكورة، غش أو ساعد على الغش أو قدم تصريحات كاذبة للإدارة، أو كل من شارك أو ساهم في الغش بمناسبة تقديم مرشح لامتحان الحصول على رخصة السياقة أو تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السلامة الطرقية. 
المادة 263
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000)  درهم، كل شخص ذاتي أو معنوي قام باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت للمؤسسة أو بالسحب النهائي للرخصة. 
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 264
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم: 
1-  كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، دون الحصول على رخصة بذلك ؛
2- كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي لرخصته. 
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف. 
توقف المركبة المستعملة لارتكاب المخالفة طبقا لأحكام المادة 102 أعلاه. 
المادة 265
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب المؤقت للرخصة.
في حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف. 
القسم الثاني
المراقبة التقنية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 266
تقوم بالمراقبة التقنية المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون، الإدارة أو مراكز المراقبة التقنية المرخص لها لهذا الغرض من لدن الإدارة. 
الباب الثاني
مراكز وشبكات المراقبة التقنية
المادة 267
تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية، المشار إليها في المادة 266 أعلاه، بعد الإعلان عن المنافسة، إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده الإدارة وبالتقيد ببنود دفتر للتحملات، تضعه الإدارة، يحدد على الخصوص ما يلي : 
1- القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها الشبكة؛
2- المؤهلات المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون؛
3- وسائل وكيفيات استغلال مراكز المراقبة التقنية ؛
4- عمليات المراقبة التقنية. 
المادة 268
تسلم الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 
1- ألا يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
2- أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط التالية: 
‌أ) يجب ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
ب) أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
‌‌ج) ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
‌‌د) ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية. 
المادة 269
يجب أن يتولى تسيير كل مركز للمراقبة التقنية شخص تتوفر فيه الشروط التالية: 
1- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
5- أن يكون مؤهلا للتسيير وفقا للشروط التي تحددها الإدارة.
المادة 270
يمنع على مراكز وعلى شبكات مراكز الفحص التقني مزاولة أي نشاط مرتبط بإصلاح السيارات أو الاتجار فيها. 
المادة 271
لا تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات المراقبة التقنية والموارد البشرية بالمركز المذكور لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه. 
يحدد للمعني بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون.
يجب أن يكون رفض الرخصة معللا. 
المادة 272
يجب أن يتولى عملية المراقبة التقنية عون فاحص مرخص له من قبل الإدارة. 
لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة عون فاحص إلا الشخص الذي تتوفر فيه الشروط التالية: 
1- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4- أن يكون حاصلا على رخصة سياقة وموجودا خارج الفترة الاختبارية؛
5- أن يثبت تمتعه بقدرة بدنية وعقلية لا تتنافى مع ممارسة مهنة العون الفاحص؛
6- أن يثبت توفره على الأهلية المهنية، طبق الشروط المحددة من لدن الإدارة.
يجب أن يتابع العون الفاحص تكوينا مستمرا، تقوم به الهيآت المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة. 
تحدد الإدارة مدة رخصة العون الفاحص ومسطرة تسليمها وتجديدها. 
المادة 273
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، أن يعين شخصا ذاتيا تتوفر فيه الشروط المحددة في البند 2 من المادة 268 أعلاه، يكون مسؤولا عن التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ويجب عليه، لهذا الغرض، أن يتأكد باستمرار من حسن تنفيذ عمليات المراقبة التقنية المنجزة من لدن المراكز المذكورة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. 
يجب عليه أن يوجه إلى الإدارة أو إلى الهيئة المعينة من لدنها لهذا الغرض، وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه، المعطيات المتعلقة بعمليات المراقبة التقنية المرسلة إليه من قبل المراكز السالفة الذكر. 
يجب أن يبلغ إلى الإدارة كل تغيير للشخص المسؤول المذكور.
المادة 274
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية وعلى الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 273 أعلاه وعلى مسيري مراكز المراقبة التقنية والأعوان الفاحصين الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان أو الهيآت المؤهلون لهذا الغرض من لدن الإدارة، والتي يراد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه. 
المادة 275
لا يجوز التخلي عن أية شبكة لمراكز المراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 268 أعلاه. 
يجب على المتخلي والمتخلى له، لهذا الغرض، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة، قبل إبرام العقد، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه.
تقوم الإدارة بتحيين الرخصة بعد الإطلاع على عقد التخلي.
المادة 276
لا يجوز التخلي عن مركز للمراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي يتوفر على رخصة باستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية. 
لا يجوز منح الترخيص بالتخلي، عندما يترتب على التخلي عن مركز للمراقبة التقنية تخفيض عدد المراكز أو الخطوط التي يستغلها المتخلي إلى أقل من العدد الأدنى المشار إليه في المادة 267 أعلاه، إلا إذ التزم المتخلي بتوفير العدد الأدنى المذكور للمراكز والخطوط. 
المادة 277
إذا توفي الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية، وجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة داخل أجل ثلاثة (3)  أشهر من تاريخ الوفاة. 
يجوز لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المركز مدة سنة من تاريخ التصريح، ويجب عليهم خلالها تحت طائلة إغلاق المركز بصفة نهائية تقديم طلب للحصول على رخصة جديدة لفتح المركز للعموم وفق المادة 271 من هذا القانون.
المادة 278
يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك في رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام. 
يؤدي إلي سحب الرخصة، كل توقيف أو إنهاء للنشاط لمدة تزيد عن ثلاثة (3) أشهر ولم يتم إخبار الإدارة به. 
الباب الثالث
العقوبات و التدابير الإدارية و العقوبات الزجرية
الفرع الأول
العقوبات و التدابير الإدارية
المادة 279
إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أن محال المركز أو تجهيزات المراقبة التقنية أو الوسائل البشرية للمركز أو العمليات المنجزة فيه، غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه أو لاحظوا أي إخلال آخر ببنود هذا الدفتر، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى الحاصل على الرخصة بفتح واستغلال شبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها المركز المعني وتوجه له إنذارا، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، لوقف الخرق داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهرين انطلاقا من توصله بالإنذار. 
تجبر الإدارة المخالف، إذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته، على أداء غرامة مبلغها ثلاثون ألف (30.000) درهم. 
تقوم الإدارة، إذا استمرت المخالفة بعد مرور شهر واحد عن تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، بإغلاق المركز المعني لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة (6) أشهر. 
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز أو شبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها المركز المعني، خلال مدة الإغلاق، التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل. 
غير أنه إذا ثبتت مسؤولية شبكة أو مركز للمراقبة التقنية في حادثة سير مميتة، وفقا لأحكام الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 137، تجبر الإدارة المخالف على أداء غرامة مبلغها مائة ألف (100.000) درهم بالنسبة للمركز ومائتي ألف (200.000) درهم بالنسبة للشبكة. وفي حالة العود، تأمر الإدارة بإغلاق المركز المذكور بصفة نهائية. 
المادة 280
تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية:
1- إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه؛
2- إذا لم يستعمل رخصته داخل أجل أثني عشر (12) شهرا من التاريخ الذي وقع فيه تبليغها أو تسليمها إليه؛
3- إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لمدة تزيد عن ستة أشهر؛
4- في حالة عدم التقيد المتكرر ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه ؛
5- إذا نقص عدد مراكز أو خطوط المراقبة التقنية المكونة للشبكة عن العدد المشار إليه في المادة 267؛
6- في حالة الإخلال بأحكام المادة 276 أعلاه ؛
7- إذا خضع الحاصل على الرخصة لتصفية قضائية بمقرر حائز لقوة الشيء المقضي به. 
توجه النيابة العامة في الحالة المذكورة في البند 7 أعلاه نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.
إذا لم يستجب الحاصل على الرخصة، في الحالات المذكورة في البنود 2 و 3 و4 و 5 و 6 أعلاه، للإنذار الموجه إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر واحد، يمكن للإدارة أن تجبره على أداء غرامة مبلغها خمسون ألف (50.000 ( درهم. 
تسحب الرخصة إذا استمرت المخالفة بعد مرور شهر واحد عن تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة. 
المادة 281
تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة مؤقتة: 
1- إذا لم يتقيد بقواعد سير عملية المراقبة التقنية؛
2- إذا كان يعاني عجزا بدنيا أو عقليا مؤقتا يتنافى مع مزاولة مهنة العون الفاحص يفوق 50%.
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 282
تسحب نهائيا رخصة العون الفاحص من لدن الإدارة: 
1-  إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
2- إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها وفقا لأحكام المادة 274 أعلاه وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛
3- إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4-إذا ثبتت مسؤوليته في حادثة سير مميتة، وفقا لأحكام الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 137 أعلاه. 
توجه النيابة العامة، في الحالة المذكورة في البند 3 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة. 
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة. 
الفرع الثاني
العقوبات الزجرية
المادة 283
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص فتح أو استغل شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات أو فتح أو استغل مركزا للمراقبة التقنية للمركبات دون أن يكون مرخصا له بذلك. 
يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من ستين ألف (60.000) درهم إلى مائة وعشرين ألف (120.000) درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة. 
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف. 
المادة 284
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات شغل وهو يعلم بذلك، مسيرين أو أعوانا فاحصين لا يتوفر فيهم أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا القانون. 
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف(40.000) درهم إلى سبعين ألف (70.000) درهم. 
المادة 285
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم، كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات ليتقيد بأحكام المادة 273 وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 280 أعلاه. 
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف (40.000) درهم إلى سبعين ألف (70.000) درهم. 
المادة 286
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم، كل مسير لمركز للمراقبة التقنية للمركبات سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة. 
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة ألاف (5.000) درهم، كل عون فاحص سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة. 
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل مالك مركبة أو كل سائق مركبة استعمل شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة أو استعمل بكيفية تدليسية شهادة مراقبة تقنية لمركبة. 
في حالة العود، ترفع العقوبات المذكورة إلى الضعف. 
تودع بالمحجر، في جميع الحالات، المركبة المرتكبة بها المخالفة، لمدة تتراوح بين سبعة أيام وخمسة عشر (15) يوما . 
المادة 287
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص قام باستغلال مركز للمراقبة التقنية للمركبات بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت أو بالإغلاق النهائي للمركز. 
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف. 
المادة 288
يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم: 
- كل شخص زاول مهنة عون فاحص دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 272 أعلاه؛
- كل عون فاحص استمر في مزاولة المهنة بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي أو بالسحب المؤقت للرخصة. 
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف. 
الكتاب الرابع
القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العمومية
القسم الأول
الأعمال الممنوع القيام بها في الطريق العمومية وملحقاتها
المادة 289
دون الإخلال بالموانع المقررة في أحكام تشريعية أخرى والمتعلقة بما يلحق بالطريق العمومية من تخريب أو تلف أو ضرر، يمنع القيام بالأفعال التالية: 
1- الترامي على محرم الطريق العمومية؛
2- إتلاف محرم الطريق العمومية والمغروسات والأبنية والأنصاب والقارعات وغيرها من المباني التي تكون جزءا من الطريق العمومية والمنشات والتجهيزات المقامة لصالح السير أو للمنفعة أو للزينة العموميتين؛
3- عرقلة حرية سيلان المياه في القنوات أو المنشآت أو الأحافير بالطريق العمومية؛
4- ترك مياه تنسكب على محرم الطريق العمومية أو إلقاؤها عليه أو ترك أو رمي مواد على محرم الطريق العمومية، إذا كان من شأن ذلك أن يضر بالصحة العامة وبسلامة وسهولة السير؛
5- رمي أشياء مشتعلة أو قابلة للاشتعال على الطريق العمومية وملحقاتها؛
6- إقامة بناءات خلف محرم الطريق بالشريط الوقائي الجانبي المقرر في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
7- القيام بتعليق أي شيء أو وضع أية كتابة أو أي شكل آخر على لوحة للتشوير الطرقي أو على أي تجهيز طرقي آخر؛
8- عرض أو بيع مواد أو بضائع على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه، ماعدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود؛
9- ترك الحيوانات ترعى في محرم طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إلى الطريق السيار 
10- وضع لوحات الإشهار على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه، ماعدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود. 
المادة 290
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) درهم، كل من ارتكب، بسبب تهوره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم احترامه للأحكام التشريعية والتنظيمية أو نتيجة سوء حالة المركبة أو عدم مطابقة أحد عناصرها للمعايير والخصائص التقنية المعمول بها، خرقا لأحكام البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 289 أعلاه. 
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إعادة الأماكن إلى ما كانت عليه وبتحمل تكلفة إصلاح الأضرار اللاحقة بالمحرم. 
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف. 
المادة 291
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألفين وخمسمائة (2.500) درهم، كل من خالف أحكام البند 7 من المادة 289 أعلاه. 
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح اللوحة أو التجهيز المشار إليهما في البند 7 السالف الذكر وبمصاريف إعادتهما إلى حالتهما الأولى. 
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف. 
المادة 292
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألف (1.000) إلى ألفي (2.000) درهم، كل من خالف أحكام البند 8 من المادة 289 أعلاه .
علاوة على ذلك، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو لصاحب الامتياز حجز المواد والبضائع المعروضة للبيع فورا وتسليمها إلى السلطات المختصة. 
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف. 
المادة 293
في حالة خرق أحكام البند 9 من المادة 289 أعلاه ودون الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 184 أعلاه، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو لصاحب الامتياز أن يعمل على إيداع الحيوانات التي ترعى في محرم الطريق السيار أو في مسلك من المسالك الموصلة إلى الطريق السيار في المحجز. 
المادة 294
في حالة خرق أحكام البند 10 من المادة 289 أعلاه، تطبق أحكام الفرع السابع من المادة 17 من قانون المالية 1996-1997. غير أن الغرامة المطبقة تساوي ست مرات الرسم الواجب أداؤه. 
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف. 
المادة 295
تطبق أحكام المواد 290 و291 و 292 و 293 و 294 أعلاه، على كل شخص معنوي ساهم أو شارك في ارتكاب الأفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة.
القسم الثاني
الأعمال التي يتوقف القيام بها على الطريق العمومية 
وملحقاتها على رخصة
المادة 296
يمنع، إلا برخصة سابقة تمنحها الإدارة، القيام بما يلي: 
1-  إجراء عمليات الحفر في محرم الطريق العمومية؛
2- إنجاز تجويفات فيما وراء حدود محرم الطريق العمومية، على مسافة تقل عن عشرة أمتار من حدود هذا المحرم، مع إضافة متر واحد عن كل متر من عمق التجويف، إذا تعلق الأمر بتجويف باطني بأبار أو بدهاليز؛
3- إزالة أحجار أو تراب أو خضير أو مغروسات أو منتجاتها من محرم الطريق العمومية؛
4- غرس أشجار أو أسيجة على بعد يقل عن مترين من حدود محرم الطريق العمومية ؛
5- وضع أشياء كيفما كانت أو إقامة منشات كيفما كان نوعها في محرم الطريق العمومية؛
6- ممارسة أي نشاط كيفما كان نوعه، في محرم الطريق العمومية، ولو مؤقتا، سواء تم ذلك بصفة فردية أو جماعية وذلك دون الإخلال بالبند 8 من المادة 289 أعلاه؛
7- فتح منافذ على محرم الطريق العمومية ؛
8- إنجاز معابر جوية أو ممرات تحت أرضية بمحرم الطريق العمومية، ولاسيما بخطوط كهربائية أو تليفونية أو معبرات أو أية منشأة أخرى كيفما كان نوعها ؛
9- ممارسة نشاط في مسيلات الوديان، قد يترتب عليه إتلاف الطريق العمومية أو إتلاف منشآت طرقية بالمسيلات المذكورة؛
10- استعمال محرم الطريق العمومية لهبوط أو لإقلاع الطائرات، ما عدا في حالة قوة قاهرة. 
المادة 297
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، كل خرق لأحكام البنود 1 و 2 و 5 و 7 و 8 من المادة 296 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إرجاع الأماكن إلى حالتها الأولى ومصاريف الإصلاح، فيما إذا ألحق ضرر بمحرم الطريق العمومية. 
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف. 
المادة 298
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل خرق لأحكام البند 3 من المادة 296 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الأماكن ودفع القيمة المقدرة للمواد أو للمنتجات المشار إليها في البند 3 السالف الذكر. 
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف. 
المادة 299
يوجه إلى كل شخص أقدم على غرس أشجار أو إقامة أسيجة دون رخصة، خلافا لأحكام البند 4 من المادة 296 أعلاه، إنذار لإزالتها داخل أجل ثلاثين يوما . 
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، إذا انصرم هذا الأجل من غير إزالة الأشجار والأسيجة المذكورة، يعاقب المخالف بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم ويحكم عليه بأداء مصاريف إزالتها.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه إلى الضعف. 
المادة 300
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) درهم، كل خرق لأحكام البند 6 من المادة 296 أعلاه. 
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف. 
المادة 301
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف (3.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل خرق لأحكام البند 9 من المادة 296 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الأماكن وإعادتها إلى حالتها الأولى. 
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف. 
المادة 302
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000)  إلى مائتي ألف (200.000) درهم، كل من ارتكب، بسبب تهوره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو تهاونه أو عدم احترام الأنظمة، خرقا لأحكام البند 10 من المادة 296 أعلاه. 
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الأماكن وإعادتها إلى حالتها الأولى فيما إذا ألحق ضرر بالطريق العمومية أو بملحقاتها. 
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف. 
المادة 303
تطبق أحكام المواد 297 و 298 و 299 و 300 و301 و 302 أعلاه، على كل شخص معنوي ساهم أو شارك في ارتكاب الأفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة. 
المادة 304
يخضع للرخصة كل استعمال للطريق العمومية من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي، يزاول نشاطا قد يترتب عليه إتلاف الطريق العمومية بسبب سير مكثف ومتكرر لمركباته التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 26.000 كيلوغرام. 
تسلم الإدارة الرخصة على أساس دفتر تحملات، تحدده الإدارة، ينص خاصة على كيفيات استعمال الطريق العمومية وعلى كيفيات المشاركة في صيانتها وعند الاقتضاء إصلاح الأضرار اللاحقة بها وتقديم كفالة تضمن المشاركة والإصلاح المذكورين.
في حالة عدم التقيد ببنود دفتر التحملات، توجه الإدارة إلى المخالف إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي، من أجل الامتثال لبنود دفتر التحملات المذكور داخل الأجل الذي تحدده له الإدارة.
في حالة عدم الاستجابة داخل الأجل المحدد، يمكن إلغاء الرخصة.
 يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم، كل شخص ذاتي أو معنوي يستعمل الطريق العمومية دون رخصة، خرقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الطريق العمومية وإعادتها إلى حالتها الأولى.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها أعلاه إلى الضعف. 

الكتاب الخامس
أحكام متفرقة وانتقالية وختامية
القسم الأول
أحكام متفرقة
المادة 305
لا تطبق أحكام هذا القانون على السكك الحديدية الممتدة على قرارة الطريق العمومية ولا على المركبات التي تسير على قضبان تلك السكك. 
غير أنه يجب على سائقي الحافلات الكهربائية (ترامواي) احترام قواعد السير على الطريق العمومية التي تحددها الإدارة. 
المادة 306
لا تطبق أحكام المواد من 45 إلى 51 والمواد 64 و 65 و 66 والمواد من 70 إلى 79 على المركبات الخاصة بالقوات المسلحة الملكية. 
تكون هذه المركبات التي تتكفل المصالح التقنية للدفاع الوطني بتسلمها محل تسجيل خاص. 
المادة 307
لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 23 من هذا القانون على رخص السياقة المؤقتة المحصل عليها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. 
يخصص لرخص السياقة المؤقتة المذكورة رصيد من 20 نقطة وتطبق على الحاصل عليها، خلال مدة صلاحيتها، أحكام المواد 24 و 25 و 26 و 33 من هذا القانون وعند انصرام مدة صلاحية هذه الرخص تطبق عليها أحكام المادة 27 من هذا القانون. 
المادة 308
تعتبر رخصة السياقة النهائية المسلمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ رخصة سياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية وتطبق عليها أحكام هذا القانون. 
القسم الثاني
أحكام  انتقالية
المادة 309
يجب على الأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بتجديد الحامل الورقي المحررة فيه رخصة  السياقة، وفق الكيفية و الآجال التي تحددها الإدارة والتي لا يتعدى أقصاها (5) سنوات. 
يجب على أصحاب شهادة تسجيل مركبة، المحررة على حامل ورقي والمسلمة إليهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بتجديد هذا الحامل، وفق الكيفية والآجال التي تحددها الإدارة والتي لا يتعدى أقصاها (5) سنوات. 
المادة 310
يجب على أصحاب المركبات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقيد بأحكامه وبمقتضيات النصوص الصادرة لتطبيقه داخل أجل تحدده الإدارة. 
خلافا لأحكام المادة 40 أعلاه، يعفى السائقون بصفة مهنية المزاولون قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من إلزامية متابعة التكوين التأهيلي الأولي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 40 المذكورة للحصول على بطاقة سائق مهني، شريطة تقديم طلب بذلك إلى الإدارة داخل أجل يحدد من قبلها.
ويجب أن يرفق الطلب بما يثبت المزاولة بصفة مهنية وفق الكيفيات التي تحددها الإدارة. 
خلافا لأحكام المادة 41 من هذا القانون، يخضع السائقون المشار إليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة للتكوين المستمر ابتداء من السنة الموالية لانتهاء الآجال المحددة لتقديم طلبات الحصول على بطاقة السائق المهني وذلك وفق برنامج تحدده الإدارة.
يتحمل المشغل نفقات التكوين المستمر المذكور، وإذا تعذر ذلك، تحل محله الإدارة. 
المادة 311
تدخل أحكام المادة 6 من هذا القانون حيز التنفيذ وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة. 
المادة 312
يحدد لأرباب مؤسسات تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، المزاولين نشاطهم قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، للتقيد بأحكامه. 
وإذا انصرم هذا الأجل، اعتبروا كما لو قاموا بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة بدون رخصة وتطبق عليهم أحكام المادة 259 أعلاه. 
المادة 313
يحدد للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، المزاولين عملهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لتقديم طلب رخصة طبقا لأحكام المادة 245 أعلاه. 
غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند 5 من المادة 245 أعلاه.
 يمكن للأشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، الذين يثبتون مزاولتهم لمهنة مدرب، لمدة سنة متصلة على الأقل قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، باستثناء الشرط المحدد في البند 5 من نفس المادة، تقديم طلب للحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة داخل أجل سنة من التاريخ المذكور. وتسلم الرخصة إلى طالبها بعد النجاح في امتحان تحدد الإدارة مضمونه وكيفية تنظيمه. 
المادة 314
يستمر أرباب مراكز الفحص التقني المزاولون نشاطهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في القيام بالفحص التقني وفق الرخصة المسلمة إليهم ودفتر التحملات المرفق بها. غير أنه يجب عليهم داخل أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يجمعوا مراكزهم في شكل شبكة أو شبكات مراكز للمراقبة التقنية مع احترام العدد الأدنى للمراكز والخطوط المشار إليه في المادة 267 أعلاه أو الانضمام إلى إحدى شبكات مراكز المراقبة التقنية. 
لهذه الغاية، يجب أن يكونوا واحدا أو أكثر من الأشخاص المعنوية المتوفرة على الشروط المحددة في المادة 268 تمنح لها رخصة مع التقيد بأحكام المادة 267 من هذا القانون.
لا تمنح الرخصة أو الرخص إلا بعد معاينة الإدارة مطابقة المراكز المعنية لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه. 
إذا انصرم الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، اعتبر أرباب مراكز الفحص التقني المعنيين كما لو قاموا بفتح واستغلال شبكة مراكز للمراقبة التقنية أو مركز للمراقبة التقنية دون أن يكونوا مرخصين لذلك وتطبق عليهم أحكام المادة 283 أعلاه. 
المادة 315
يحدد للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للعون الفاحص، المزاولين عملهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أجل سنة من التاريخ المذكور لتقديم طلب رخصة طبقا لأحكام المادة 272 أعلاه. 
غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند 6 من المادة 272 أعلاه. 
القسم الثالث
أحكام ختامية
المادة 316
تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأحكام المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له، وخاصة: 
-   أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بنسخ وتعويض الظهير الشريف الصادر في 26 من شعبان 1353 (4 ديسمبر 1934) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، كما وقع تغييره وتتميمه؛
تعوض الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) السالف الذكر، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية بالإحالات المطابقة الواردة في هذا القانون. 
-  أحكام المواد 7 و 11 و 12 و 13 و13 المكررة و 14 و 15 و 16 و17و19 و 20 و 21 و 22 من القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.109 بتاريخ 6 صفر1413 (6 أغسطس 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
-   أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.179 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1392 (30 ديسمبر 1972) بشأن تعليم سياقة السيارات ذات المحرك؛
-   أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 24 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق. 
المادة 317
تحدد الإدارة تاريخ دخول أحكام المادة 147 أعلاه حيز التنفيذ وكيفيات تطبيقها، وذلك فيما يخص تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات والرسم على محور المحرك. 
المادة 318
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010. 





Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :