-->

المنازعة في التبليغ يرجع الحسم فيها الى محكمة الطعن.

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 
القرار رقم 256 - بتاريخ 4/12/1990 - ملف استعجالي عدد 457/90


المنازعة في التبليغ يرجع الحسم فيها الى محكمة الطعن.

قضية السيد لزيم محمد
ضد
السيد بدين احمد

باسم جلالة الملك
بعد الاطلاع على الفصلين 149 و436  من  قانون المسطرة المدنية وبناء على الطلب الذي تقدم به السيد لزيم محمد بواسطة محاميه المؤدى عنه بتاريخ 8/11/1990 الرامي الى ايقاف  تنفيذ  الحكم  الصادر  عن  المحكمة  الابتدائية  بانفا  بتاريخ  13/10/1990  في  الملف  المدني  عدد 2283/89 القاضي بالمصادقة على الانذار بالافراغ من اجل الهدم واعادة البناء والحكم بافراغه من المحل الكائن بعنوانه هو ومن يقوم مقامه الى ان تبت محكمة الموضوع في مقال الاستئناف المقدم من طرفه نظرا لوجود صعوبة.

وحيث ارفق الطالب طلبه بنسخة من مقال الاستئناف ضد الحكم المراد ايقاف تنفيذه لذا يكون الرئيس الاول مختصا بالنظر في الطلب .
وبعد عرض  القضية  بجلسة 4/12/90  حضر  لها محامي الطالب ولم يحضر محامي المطلوب ولاحظ الاول بان التنفيذ يجري الان والتمس البت في الطلب نظرا لحالة الاستعجال القصوى.
وحيث ان حالة الاستعجال القصوى نرى البت في  الطلب  حالا والاستغناء  على  استدعاء المطلوب ضده عملا بمقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث ان الطالب يبرر طلبه على  ان  الاحكام  الصادرة  في  ظل  ظهير  25/12/1980 لا تكون مشمولة بالنفاذ المعجل وان التبليغ المتمسك به من طرف المطلوب ضده لا اثر له في مواجهة العارض وان النزاع فيه تختص بالنظر فيه محكمة الاستئناف وان الاستمرار في التنفيذ رغم الاستئناف واعتمادا على تبليغ باطل في اطار مادة لا تشمل بالنفاذ المعجل يشكل صعوبة في التنفيذ .

وحيث اجاب المطلوب ضده بواسطة محاميه بان الحكم اصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به وانه استنادا الى الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية فان الايقاف ينتج من الاستئناف داخل الاجل القانوني في حين ان استئناف الطالب قد وقع خارج الاجل وبعد 6 اشهر والتمس رفض الطلب وادلى بصورة من شهادة بعدم التعرض او الاستئناف.

وحيث ان الطالب ينازع حسبما يتبين من مقال الاستئناف في التبليغ التي يتمسك به المطلوب ضده .
وحيث ان المنازعة في التبليغ يرجع الحسم فيها الى محكمة الطعن وهي محكمة الاستئناف التي لها الصلاحية في فض النزاع حول ما اذا كان الاستئناف وقع داخل الاجل من عدمه .

وحيث استنادا الى ذلك فان الطعن بالاستئناف في الحكم المراد ايقاف تنفيذه يحول دون التنفيذ الى حين البت في طلب الاستئناف المقدم من طرف الطالب نظرا لمفعول الاثر الواقف للطعن بالاستئناف .
وحيث تبعا لما ذكر فان هناك صعوبة قانونية تحول دون تنفيذ الحكم.
ونظرا لحالة الاستعجال وللظروف المحيطة بالقضية وعدم المساس بالجوهر .
نامر بايقاف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 13/3/1990 في الملف عدد 2283/89 الى ان تبت محكمة الموضوع وبحفظ البت في الصائر .

وحرر بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالتاريخ اعلاه .
الرئيس الاول : ذ. البوعمري بوشعيب، كاتب الضبط : لكرمح احمد .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 63، ص 136.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التبليغ