-->

السفينة مالا منقولا خاضعا لقواعد القانون العادي . - اجراء حجز تحفظي لا يستلزم ثبوت الدين كما في الحجز لدى الغير .


- يعتبر القانون المغربي  السفينة  مالا  منقولا خاضعا لقواعد   القانون  العادي .

- اجراء  حجز تحفظي لا يستلزم ثبوت الدين  كما  في الحجز لدى  الغير .

  السفينة  مالا  منقولا خاضعا لقواعد   القانون  العادي . - اجراء  حجز تحفظي لا يستلزم ثبوت الدين  كما  في الحجز لدى  الغير .

باسم جلالة الملك
  بتاريخ 21  جمادى الثانية 1418  موافق  24 اكتوبر  1997 .
أصدرت المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جلستها العمومية المنعقدة بقاعة جلساتها العادية للنظر في القضايا المدنية القرار الاتي بيانه وهي متركبة من السادة .

الرئيس الاول حمو مستور                 : رئيسا
 ذ.  عبد الله  السيري                       :  مستشارا مقررا
 ذ. بوشعيب البوعمري                     :  مستشارا
  وبمحضر  السيد ة فاطمة السلامي     : ممثلا للنيابة العامة
وبمساعدة السيد  امريزق  عبد  الخالق : كاتبا للجلسة

الوقائع
حيث تقدمت شركة كولدنغ فرتلايزر لمتد ممثلة بواسطة محاميها الاستاذ محمد لحلو بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ25  مارس 1997     تستانف بمقتضاه الامر القضائي الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية للدار البيضاء انفا والقاضي برفض الطلب، وغير المبلغ  للطاعنة  حسب    ما تشهد بذلك اوراق الملف .

 شكلا :  حيث ان الاستئناف  المقدم  جاء  مستوفيا   لجميع  صيغة  الشكلية  وأوضاعه القانونية صفة  واجلا  واداءا   فهو مقبول .
 وموضوعا:  حيث  يستفاد  من اوراق  الملف  ان  الشركة   كولدنغ  فيلا يزر لمتد  تقدمت  بواسطة محاميها  الاستاذ  محمد  لحلو  بطلب للسيد  رئيس المحكمة الابتدائية  للدار البيضاء  انفا  تعرض  فيه  انها  استوردت من قابس  بتونس اسمدة من نوع  داب وقع نقلها بمقتضى وثيقة الشحن رقم 1-321-96  على ظهر  الباخرة كليوباترا التي وصلت  لميناء دوبلان بتاريخ  8 يناير 1997،  وانه بعد تسليم البضاعة   للمرسل  اليه   لوحظت فيها عواريات ناتجة  عن عيوب  في الباخرة  لكون هيكلها ينفد  منه الماء  الذي تسرب  للبضاعة المنقولة، وقد طلبت اجراء خبرة لمعرفة مصدر الضرر، واسفرت الخبرة على ان السبب هو تسرب المياه الذي  حدث أثناء  الرحلة  البحرية،  وان  هذه الاضرار بلغت قيمتها 55.003 دولار امريكي، وذلك حسب بيان تسوية العوار، وان الباخرة مسؤولة عن هذه الاضرار  وقد  غادرت  المياه  الانجليزية،  وترسو حاليا  بميناء  الدار البيضاء  ملتمسة اجراء  حجز تحفظي  على الباخرة  كليوباترا،  وانتهت  القضية  ابتدائيا  بصدور   الامر القضائي المستأنف  بعلة  ان سند  الدين المذكور  يدور  وجودا وعدما حول اثبات المسؤولية التي   يعتبر  الحكم  الصادر  بشانها منشئا للحق  لا كاشفا   له .

 حيث  اعتمدت الطاعنة  في استئنافها  على ان العلة  المعتمدة عليها ابتدائيا مردودة، لان  القاعدة المذكورة تنطبق على  الدعاوي المدنية العادية ولا يمكن  تطبيقها على حجز بحري المراد  منه ضمان دين  قد  لا يمكن الحصول عليه ابدا  على االرغم  من الحصول على حكم  ما دام ان البواخر  تغادر الموانئ في ظرف  ايام،  كما ان المسؤولية  ثابتة في حق   ربان الباخرة   بمقتضى   الخبرة   المنجزة،  وكذا احكام الفصل 221  من القانون البحري،   وانها تطالب  فقط  بضمانة   تؤديها الشركة  التي  تغطي   مسؤولية  أرباب  الباخرة  ملتمسة  إلغاء الامر  القضائي المستانف،  والحكم  من جديد برفض  طلبها الابتدائي .

 وحيث  ادرجت القضية  بجدول 10  اكتوبر  1997  توصلت  فيها الطاعنة  بالاستدعاء،  وبعد  اعفاء  المستشار  المقرر من تلاوة     تقريره  من طرف الرئيس  دون معارضة  الطاعنة  واعتبار  القضية  جاهزة  حجزت للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 24  اكتوبر 1997 .

 حقا ما نعاه  الطاعن  في اوجه استئنافه،  ذلك ان التعليل  الذي  جنح له  حاكم  البداية يجافي احكام  الفصل 110 من قانون  التجارة  البحرية المغربي، والفصل  97  من نفس القانون الذي اعتبر  السفينة  مالا منقولا خاضعا  لقواعد  القانون العادي،   المادة الاولى  من معاهدة  بروكسيل المؤرخة في 10 ماي1952،  واحكام   القانون  الداخلي  خصوصا الفصل 452  وما بعده   من قانون المسطرة   المدنية المنظم للحجز  التحفظي،  هاته المسطرة  التي  لا تستلزم ثبوت الدين  كما في الحجز  لدى   الغير  الذي  يتشدد  المشرع  المغربي  في ايقاعه .

 وحيث  انه ما دام  الدين  يتعلق  بالعوار اللاحق  بالبضاعة  المنقولة على  ظهر  الباخرة  كليوباترا  المراد   حجزها وفقا  لوثيقة  الشحن  عدد    1-321-96  والملموس عن  طريق  خبرة فورية، والمنصوص  عليه  في الفقرة - و-  من اتفاقية بر وكسيل،  وما دام ان الباخرة   كليوباترا  هي الأداة العملية  للملاحة  البحرية، وهي ضامنة  للوفاء  لهذا الدين  البحري،  فانه  لا تثريب على المحكمة ان هي   الغت الامر  القضائي الابتدائي،  واذنت باجراء  حجز تحفظي على الباخرة   ضمانا  لاستيفاء المصروفات الضرورية لاعادة  البضاعة  الى حالتها .

لهذه الاسباب
 حكمت  محكمة الاستئناف  علنيا   ونهائيا وهي متركبة من نفس الهيأة  التي  ناقشت   القضية  وجعلتها  في  المداولة    :
 شكلا       : بقبول   الاستئناف .
وموضوعا: باعتباره ثم بإلغاء  الامر المستانف والحكم من جديد… للطالبة شركة الشركة كولدنغ  فيرلابزر  لمتد  باجراء  حجز  تحفظي على الباخرة  كليوباترا الراسية  بميناء   الدار البيضاء تحت  عهدتها، ومسؤوليتها  لضمان  وحفظ تادية مبلغ   ستين الف  دولار  امريكي المقدر  بصفة  مؤقتة في  ذمة  المحجوز  عليه  لصالح الطالبة  مع حفظ  البث  في الصائر .
 بهذا صدر القرار في اليوم  والشهر والسنة اعلاه  دون ان تتغير  الهيأة الحاكمة .

الرئيس                            المستشار المقرر               كاتبة  الجلسة
محكمة الإستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم  3497 بتاريخ 24/10/97 ملف  رقم  1761/97 

السفينة  مالا  منقولا خاضعا لقواعد   القانون  العادي .
 - اجراء  حجز تحفظي لا يستلزم ثبوت الدين  كما  في الحجز لدى  الغير .
------------------------------------------------------------
مجلة المحاكم المغربية عدد85، ص153
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : القانون البحري