-->

المسير القضائي - مهمته - لا يؤمر بتعيين مسير قضائي مؤقت في شركة المساهمة الا اذا كان هناك خلاف خطير بين اعضاء مجلس الادارة ، وتكون مهمته استدعاء الجمعية العمومية لانتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد.

القرار عدد655 - بتاريخ 23/3/2001 - ملف تجاري عدد 31998/92
----------------------------------------------------------------------
الخدراوي بوزيان ومن معه  ضد   قنديل عبد الرحمان ومن معه

القاعدة :
المسير القضائي - مهمته -
لا يؤمر بتعيين مسير قضائي مؤقت في شركة المساهمة الا اذا كان هناك خلاف خطير بين اعضاء مجلس الادارة ، وتكون مهمته استدعاء الجمعية العمومية لانتخاب اعضاء مجلس  ادارة جدد.
قيامه بمهمة التسيير والادارة -لا-

باسم جلالة الملك
بتاريخ: 28/3/2001
ان الغرفة التجارية من المجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين: الخدراوي بوزيان والخدراوي محمد والخدراوي يحيى والخدراوي مليكة ميمونت الشادلي.
الساكنين بشارع بوركون رقم 203 بالدار البيضاء انفا
نائبهم الاستاذ الوالي سلام المحامي بالبيضاء المقبول للترافع امام المجلس الاعلى
الطالبون
وبين: قنديل عبد الرحمان اصالة عن نفسه
ونيابة عن ابنائه القصر: حنان- امين- ووفاء
السيدة نعيم ماريا زوجته
الساكنون بشارع موديبوكيتا رقم 734 بالدار البيضاء
المطلوبون
الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 21 مايو 1992 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ الوالي سلام والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ23/3/92 في الملف عدد: 234/92.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 21/2/01.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/3/01.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان مزور لتقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة  فاطمة الحلاق.

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ23/3/92 في الملف 234/92 تحت رقم602 ان المطلوبين قنديل عبد الرحمان اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنائه القصر حنان- امين- وفاء وزوجته نعيم ماريا تقدموا بمقال مفاده انهم شركاء الطالبين الخدراوي بوزيان  والخدراوي محمد والخدراوي يحيى والخدراوي مليكة وميمونت الشادلي في اربع شركات هي شركة سيكما يملكون فيها النصف والمدعى عليهم النصف الاخر (50 بالمائة) عهد بتسييرها لقنديل عبد الرحمن وبوزيان الخدراوي وشركة اخرى مجهولة الاسم  موزعة بينهم بنفس النسبة(50 بالمائة) لكل واحد وكان العارض هو مسيرها الفعلي الى غاية شهر دجنبر حيث اصبح الخدراوي مسيرها الفعلي الوحيد وهما شركتان تجاريتان والشركة المدنية العقارية مادلين يملكها الطرفان مناصفة في الاسهم وهذه الشركة اشترت  عقارا عبارة  عن فيلا يسكنها العارض وعائلته والشركة المدنية العقارية الشرقوية بين نفس المساهمين بها عقار سكنى فريق الخداروي، الا انه منذ سنة 89 بدا بوزيان الخدراوي يفكر في ابعاد العارضين من تسيير الشركتين بجعل مساهمتهم في راسمال سيمكا اقل من  مساهمة مجموعته واثقل كاهلها بالديون  وبيع عقار الشركة العقارية مادلين، وحيث كان يحث العارضين على ايجاد تسهيلات بنكية لفائدة شركة سيكما عن طريق رهن عقار الشركة المدنية العقارية مادلين الذي سكنه العارضون خلافا للاذن المشار اليه في محضر  الجمعية العمومية المنعقدة في 26/5/89 بتسجيل شركة مادلين كضامنة فقط كما ان الخدراوي مثل شركة سيكما في عقد الرهن بصفة منفردة دون مشاركة العارضين مع انهما يمثلان معا الشركة المذكورة، وقد ترتب عن تجاوزات السيد الخدراوي ان اصبح البنك المغربي للتجارة الخارجية يطالب شركة مادلين باداء الدين مباشرة عن طريق ايقاع حجز تنفيذي على العقار وبيعه بالمزاد العلني.

في شان الوسيلة الثانية
حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه انعدام الاساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان مهمة الحارس القضائي الاساسية في شركات المساهمة تكمن في استدعاء جمعية عمومية للمساهمين قصد تعيين مجلس ادارة  جديد يسود الانسجام بين اعضائه فحل المجلس القديم الذي دب داخله الخلاف الذي يهدد مصالح الشركة وبالتالي مصالح المساهمين والقرار المطعون فيه، وان كان سليم المبدا القاضي بعدم جعل شركة المساهمة تحت الحراسة القضائية الا للخلاف الطارئ بين اعضاء مجلس الادارة، الا انه تنكر لهذا المبدا فيما توصل اليه من نتائج بمقتضاها جعل الشركة  تحت الحراسة القضائية رغم ان الخلاف محصور بين مجموعتين من المساهمين مما يعرضه للنقض.

حيث انه من الثابت انه لا يؤمر بتعيين مسير مؤقت في شركة المساهمة الا اذا كان هناك خلاف خطير بين اعضاء مجلس الادارة وتكون مهمته استدعاء الجمعية العمومية لانتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد والقرار المطعون فيه الذي عين حارسا قضائيا للقيام بمهمة تسيير شركة سيكما وادارتها مؤقتا دون مراعاة ما ذكر جاء غير مرتكز على اساس قانوني وعرضه للنقض.
وحيث ان حسن تسيير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيسا والسادة المستشارين عبد الرحمان مزور مقررا والباتول الناصري محمد الحبابي وعبد الرحمان المصباحي اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

امضاء:
الرئيس               المستشار المقرر                   كاتبة الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 89، ص164.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :