-->

حالة تعدد المكرين. واختلافهم حول قبض الكراء

المحكمة الابتدائية  درب السلطان الفداء 
القرار رقم 3690 - بتاريخ 21/4/92 - ملف مدني عدد 2992/91


في حالة تعدد المكرين. واختلافهم حول قبض الكراء وعدم تعيينهم لقابض منهم تؤدى الاكرية بين يديه، فانه لا اثر للانذار الموجه الى المكتري بشان المطالبة بالاداء. كما ان انصرام الاجل المحدد للاداء لا يجعل المكتري في حالة مطل .

باسم جلالة الملك
بناء على المقال الذي تقدم به المدعون لدى كتابة الضبط المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/11/1991 والذي يعرضون فيه انهم يملكون العقار الكائن بعنوان المدعى عليه اعلاه واجروا له منه شقة للسكنى بالطابق الاول بمشاهرة قدرها (600 درهم) شاملة للنظافة الا انه توقف عن الاداء دون سبب مقبول لمدة 32 شهرا اولها مارس89 واخرها منه اكتوبر91 مما اضطرهم الى ان يوجهوا اليه انذارا بالاداء في ظرف (8) أيام توصل به عن طريق البريد المضمون بتاريخ 3/6/91 ثم انذارا بالافراغ داخل اجل ثلاثة اشهر في نطاق ظهير 25/12/80 توصل به عن طريق كتابة الضبط بتاريخ 19/8/91 ولم يستجب للانذارين معا. ونظرا لثبوت المطل واخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية فانهم يلتمسون الحكم عليه باداء مبلغ 19200 درهم عن الكراء ومبلغ 1200 درهم تعويضا عن المطل مع النفاذ المعجل والاكراه في الاقصى والصائر،  وبالمصادقة على الانذار وافراغه ومن يقوم مقامه من المحل المكري تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تاخير من يوم  صيرورة الحكم نهائيا وبالصائر والقوة العمومية عند الاقتضاء.

وفي جلسة 7/1/92 ادلى المدعون بالوثائق المصورة للدعوى طلبوا ضمها للملف والحكم وفق المقال .
وحيث استدعي الطرفان لجلسة 31/3/92 فألفي بالملف مذكرة جواب لنائب المدعى عليه يطلب فيها الاشهاد على استعداد موكله لاداء الكراء معللا تاخره بكون المدعين لم يعينوا من بينهم وكيلا لقبض الكراء منه اذ انه عرضه على احدهم فرفض بدعوى انه غير مكلف بذلك واحتياطيا عدم قبول طلب الافراغ لانه قدم قبل انصرام اجل الثلاثة اشهر (3) القانوني كما يتجلى من المقارنة بين تاريخ التوصل بالانذار 19/8/91 وتاريخ رفع الدعوى 22/11/91.
وحيث حضر نائب المدعين واسند النظر في الجواب المذكور واكد المقال .
وبناء عليه حجزت القضية للتامل لجلسة 14/4/92 ثم مددت الى 21/4/92.

التعليل 
شكلا : حيث ان المدعين ارفقوا المقال بشهادة للملكية من المحافظة ونسخة من الانذار مع ورقة البريد التي تثبت توصل المدعى عليه بتاريخ 3/11/91 واخرى من الانذار تحمل تاشيرة التبليغ للمدعى عليه بتاريخ : 19/8/91.
وحيث من جهة ان طلب الاداء متوفر على الشكليات القانونية المطلوبة باعتبار انه لا نزاع في الملكية وفي علاقة الكراء .

وحيث من جهة اخرى لما كان المدعون قد سلكوا مسطرة الانذار طبقا لظهير 25/12/80. فانه يتعين عليهم احترام مقتضيات الظهير المذكور. وما دامت هذه المقتضيات تفرض عليهم انتظار مرور ثلاثة اشهر لرفع طلب تصحيح الاشعار بالافراغ عملا بالفصل 11 من الظهير وانهم رفعوا دعوى الافراغ بعد مرور شهرين فقط على تاريخ التوصل بالانذار كما يتجلى من مقارنة تاريخ التوصل بالانذار 19/6/91 مع تاريخ رفع الدعوى 22/11/91. لذا فان طلب تصحيح الاشعار يكون قد قدم قبل انصرام الاجل القانوني مما يتعين معه التصريح بقبول طلب الاداء وعدم قبول طلب الافراغ، شكلا، لعدم احترامه الدفع المثار بشانه من المدعى عليه.

جوهرا حيث ان الطلب الذي بقي مطروحا على المحكمة اذن هو طلب اداء الكراء عن المدة من فاتح مارس89 الى متم اكتوبر91.
وحيث ما دام المدعى عليه قد ابدى استعداده للاداء مقرا بالسومة وبالمدة المطلوبة فانه يتعين الحكم عليه بالاداء وفق ما جاء في المقال مع تحميله الصائر وبالنفاذ المعجل لثبوت الدين باقراره وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى.

وحيث ينبغي من جهة اخرى رفض طلب التعويض، لانتفاء المطل باعتبار ان المدعين لم ينازعوا في العلة التي اثارها المدعى عليه من كونهم مختلفين حول قبض الكراء ولم يعينوا من بينهم من يقبضه منه مما يفيد صحة الدفع المثار وبجعل تاخر المدعى عليه في الاداء مبررا بهذا النزاع عملا بالفصل 254 من ق ل ع ويكون المطل منتفي في النازلة ورفض المدعى عليه الاداء دون سبب مقبول غير ثابت.
وتطبيقا للفصول 1/32/50، 124 من ق م م و827، 254، 255، 692 من ق ل ع و11 و12 من ظهير 25/12/80.

لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وبمثابة حضوري بقبول طلب الاداء وعدم قبول طلب الافراغ شكلا وباداء المدعى عليه محمد الصديقي للمدعين عبد السلام سعيد ومن معه مبلغ (19200 درهم) عن الكراء للمدة من 1/3/89 الى 31/10/1 بسومة 600 درهم مع الصائر والنفاذ المعجل والاكراه في الاقصى.
ورفض طلب التعويض عن المطل.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه وكانت المحكمة تتركب من السيد الكبير التباع رئيسا.
وبمساعدة السيدة زواك فاطمة كتابة الضبط. 

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 66، ص 229.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قضايا الكراء