-->

معايير الجنسية الفعلية

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية 
القرار رقم 904 - بتاريخ 13/4/1989- ملف مدني عدد 1659/84


ان القانون الواجب التطبيق في حالة الهالك المتعدد الجنسيات، هو قانون  جنسيته الفعلية.
يحدد حكم محكمة العدل الدولية الصادر في قضية " نويتون" بتاريخ 16 ابريل1956،  معايير الجنسية الفعلية، بأنها الجنسية التي تتفق مع الواقع، وتقوم على رابطة فعلية بين الفرد وإحدى الدول التي تتنازع جنسياتها، مع الاستعانة  في ذلك بموطن الفرد، ومقر مصالحه، وروابطه العائلية، واشتراكه في الحياة العامة للدولة، ورغبته في الارتباط بدولة معينة.

قضية السيد بيريا ديها رودومينكو
ضد
السيد فلورا ستيوسان فيكتور بلتران

باسم جلالة الملك
في الشكل:
حيث انه بتاريخ 14 يونيو1983 تقدم السيد بيريا ديها رودومينكو بواسطة  محاميه الأستاذ فيطاليس بمقال مؤدى عنه بنفس التاريخ يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 31 دجنبر1982 في الملف المدني عدد 47159/80 والقاضي بالقول بان الشخص المتوفى هو السيد فلورا ستيوسان فيكتور بلتران المزداد بفونسا باسبانا يوم 10 اكتوبر1969 وان المدعية كارامان كوادلوب سان فيكتور بلتران هي ابنة الهالك وان المدعية كارمن بلتران سان فيكتور زوجة بكار فيلاباه هي حفيدته وان لهما الحق في ان ترثاه حسب القانون الإسباني الى جانب المدعى عليه السيد دومنيكوبربادي ورفض باقي المطالب.

حيث انه لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ الحكم للمستأنف الشيء الذي يبقى معه استئنافه مقبولا شكلا لتقدميه على الصفة وداخل الاجل القانونيين.
حيث انه يتجلى من وثائق الملف ان السيدتين كارمان كواد لوب سان فيكتور وكرمان بيلتران سان فيكتور تقدمتا بمقال تعرضان فيه انهما وارثتين للسيد فلوراسنيو سان فيكتور المتوفى بالبيضاء بتاريخ 23 شتنبر1946 تحت اسم دوميكو بيرمابابيرا والذي هو اب للأول وجد للثانية والذي سبق له ان غادر إسبانيا وقطن تحت اسم مستعار بمدينة وهران ثم كوبا ثم البيضاء واستقر بالمدنية الأخيرة سنة1907 تحت اسم دومينكوبيرما من جنسية كوبية الى ان توفي بتاريخ 23 شتنبر1946 والذي التحقت به ابنته رزاريو المتزوجة بالسيد فينان بلتران وأنجبت منه سنة1914 السيدة كارمن بلتران كما أنجبت من شخص اخر طفلا غير شرعي يسمى مارتينيرا  اميليو وان السيدة روزاريو توفيت وتركت البنت الشرعية السيدة كارمن بلتران التي يحق لها المطالبة بالميراث دون الابن غير الشرعي بالاضافة الى البنت الاخرى للسيد فلواستوسان فيكتور من زوجته الاولى والمسماة كارمن كواد لوب وان شجرة النسب ينتج منها ان السيد فلورانسيو ترك كورثة ابنته كارمن كواد ولوب وحفيدته كارمن بلتران وابنته دوميكوبيريا دوهاريبو ونظرا الى ان القرائن المترتبة عن المرسلات والصور الفوتوغرافية المتبادلة بينهما وبين السيدة ميكتور بيريا والوثائق المتعلقة بالسيدة روزاريو والمراسلات المتبادلة بينهما وبين السيدة انطوبنو هارو والدة الابن الشرعي للهالك وكذا القرائن المستمدة من بعض العناصر المتعلقة بالخط والكتابة والقرائن المستمدة من تزوير الحالة المدنية المنسوبة للسيد دومينكو ومن التأكيد الرسمي المعطي من طرف السلطات الادارية الإسبانية فيما يخص مغادرته لاسبانيا تحت اسم مستعار كلها تثبت حقهما وان الوصية الصادرة عن الهالك باسم دومنيكو بيريا وهو على فراش الموت بتاريخ 20 شتنبر1946 والتي بمقتضاه نصب كوصي على كل أملاكه ابنه دومينكو بيريادي هارو هي وصية باطلة لكتابتها باسم مستعار وخاطئ وعلى فراش الموت.

فانهما تلتمسان التصريح بان السيد دومينكوبيريا هو في الحقيقة السيد فلوراسيوسان فيكتور بلتران وان لهما الحق في الإرث منه وبطلان الوصية وتوزيع أموال الهالك طبقا للفصل 840 من القانون الاسباني حسب أربعة اتساع لكل واحدة من المدعيتين والتسع لدومينكو بيريادي هارو وتعيين موثق لاحصاء مجموع املاك وحقوق ودعاوي أينما كان نوعها مع حفظ حقهما في المطالبة بكل المداخيل والاستثمارات غير الممثلة بطبيعتها والقول بان السيد المحافظ يسجل حقوقهما في الرسوم العقارية السبعة المشار لها ضمن مقالهما.
وحيث اصدرت محكمة الدرجة الاولى الحكم موضوع الاستئناف وحيث جاء في أسباب استئناف السيد بيرياديها رودومينكو بانه ادخل في الدعوى الدولة الكوبية ولا يوجد بالملف ما يدل على استدعائها في المسطرة التي صدر فها الحكم المستانف وان محكمة الدرجة الاولى طبقت عن خطا مقتضيات القانون الإسباني مع ان الفصل 18 من ظهير الحالة المدنية للأجانب بالمغرب بجعل القانون المطبق في مادة اراثة الأجانب هو قانون جنسية المتوفى لا قانون جنسية المدعي وانه كان على المحكمة اعتبارا لذلك تطبيق القانون الكوبي وليس القانون الاسباني باعتبار انه تم تجنيس الهالك بالجنسية الكوبية بمرسوم صادر عن الحكومة الكوبية اتخذ بعد مراقبة وبحت الحالة المدنية لطالب الجنسية وان الحالة المدنية للسيد دومينكو بيريا منظمة بمقتضى عقد زواجه وتسجيل عقد الزواج بكل من قنصلية إسبانيا وقنصلية كوبا بباريز وبعقد وفاته المنظم من طرف الحالة المدنية المغربية ومعززة بالاستفادة من حالة مدنية ثابتة لمدة 45 سنة التي عاشها الهالك بالبيضاء وثابتة بمقتضى الرسائل والوثائق الصادرة عن شخصيات تعترف بتلك الهوية ومقتطفات من جرائد وكناش التعارف.

وانه على المستانفين للبرهنة على عدم صحة الهوية وصحة الحالة المدنية واقامة دعوى رامية لتصحيح الحالة المدنية قبل إقامة الدعوى الحالية إضافة الى ان المنازعة في هوية السيد دومينكو بيريا كما هي محددة في عقد تجنيسه يعني المنازعة في العقد نفسه أي المنازعة في عقد صادر عن دولة أجنبية ولا يمكن ان يكون الا امام محاكم تلك الدولة وان المحاكم المغربية غير مختصة للبث وان عقود الحالة المدنية المدلى بها لا  تنظم اية علاقة قانونية بين المدعيتين والسيد بيريا دومينكو تبرهن عن وجود العلاقة مع المسمى فلوراسنيوسان فيكتور وان المرسلات لا تشكل دليلا صريحا وان وجود علاقة ودية بين أبيه وعائلة سان فيكتور لا يمكن ان تشكل علاقة قانونية لان العبارات المستعملة يمكن ان تفسر حسب الاستعمال الإسباني بالأبناء الاقربين.

 كما ان اعتماد المحكمة وجود تشابه في الكتابة بين الوثائق المتعلقة بالسيد دومينكو بيربار ووثائق السيد فلورانسوسان لا يمكن دون إجراء خبرة من ذوي الاختصاص والتمس الغاء الحكم المستانف والحكم  من جديد بعدم اختصاص محكمة البيضاء للبث في الطلب وعدم قبول الطلب واحالة المدعيتين لمتابعة دعوى الابطال تبعا للقانون الكوبي واحتياطيا رفض الطلب.

 وحيث أجابت المستانف ضدها بانه كيفما كان تجنيس المورث فذلك ليس من شانه تجريد بعض الورثة من الحقوق التي يكتسبونها بحكم علاقتهم العائلية مع الهالك وان تمسك المستانف بعقود تجنيس الأب لا علاقة له بموضوع النزاع الذي ينصب حول حقوقهما كوارثتين وان الدفع بعدم الاختصاص غير مقبول في مبدئه طبقا للفصل16 من قانون المسطرة المدنية الذي يقضي  في فقرته الثانية بعدم إمكانية اثاره الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمكاني في طور الاستئناف الا بالنسبة للاحكام الغيابية  وكذا كون موضوع النزاع لا علاقة له بالقرارات المتخذة من طرف الحكومة الكوبية بتجنيس السيد بيريا والتي لا ينازعان فيها او في آثارها كما ان الفصل 28 ق. م. م يعطي الاختصاص لمحكمة محل فتح التركة وان التجنيس لا يترتب عنه فقدان المعني بالأمر لجنسيته الاصلية اذ ان الهالك رغم كونه قد تجنس كوبيا فانه بقي اسبانيا اتجاه السلطات الإسبانية وأفراد عائلته وان الدفع المتعلق بعدم تطبيق القانون الاسباني لا اساس له اذ ان الهالك كان يحمل جنسيتين مختلفتين وان الفقه والقضاء يتجه للأخذ بمعيار الجنسية الفعلية اساسا للتفضيل وذلك لاتجاه أكدته محكمة العدل الدولية وانه لتحديد مدلول الجنسية الفعلية ينبغي الاستناد على معلومات متعددة من بينها موطن الفرد ومقر مصالحه وروابطه العائلية واشتراكه في الحياة العامة، إضافة الى ان الوثائق المدلى بها، ومن بينها المكتوبات الصادرة عن الهالك والتي لم يتم الطعن فيها، تؤكد القرابة العائلية مع الهالك مما تبقى معه منازعة المستانف حول صفتهما كوارثتين غير مرتكزة على اساس، وان قيام المستانف بالتزوير من اجل إثبات ان أباه قد ازداد تحت  اسم بيريا، وادانته من طرف السلطات الإسبانية بذلك هو من تواطأ معه يؤكد مشروعية موقفهما وان دولة كوبا سبق استدعاؤها ابتدائيا دون ان تدلي بجوابها وان إدخالها لم يكن الغرض  منه سوى إطالة المسطرة وان المحكمة يمكنها الاستغناء عن  طلب الإدخال طبقا للفصل 102 ق. م. م لكون القضية جاهزة في الاصل والتمستا تاييد الحكم الابتدائي.

وحيث عقب المستانف بان الهالك كان له منذ مجيئه للمغرب وحتى وفاته الجنسية الكوبية وتلك الجنسية منظمة بمقتضى عقد الجنسين ومختلف وثائق الحالة المدنية، وان الهالك كان قانونا وفعليا كوبيا وان القانون الكوبي المطبق يوم الوفاة هو الذي يجب تطبيقه اثناء افتتاح التركة.

وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القانون.
وحيث صدر قرار بالتخلي بتاريخ 19 يناير1989 بلغ للأطراف مع الاستدعاء لجلسة 23 مارس 1989 توصلوا بهو تم إدراج القضية في المداولة بنفس الجلسة.
المحكمة
حيث ان الدولة الكوبية ليست طرفا مدعى عليه معني بالنزاع لكون الطلب لا يتعلق بالطعن في جنسية الهالك وان إدخالها في الدعوى اصلا غير ضروري وكذلك استدعاؤها إضافة الى انه يتجلى من الاطلاع على الحكم الابتدائي ومن وثائق الملف ان الدولة الكوبية سبق توجيه الاستدعاء لها ابتدائيا وتوصلت دون ان تدلي بأي جواب.

وحيث انه طبقا للفصل 28 من قانون المسطرة المدنية الجديد فان الاختصاص بالنسبة للتركات يرجع لمحكمة محل فتح التركة، ومادام محل فتح تركة الهالك يوجد بالبيضاء فان محاكم البيضاء تبقى مختصة للبث في الطلب.
وحيث ان المدعيتين تعترفان بكون الهالك كان مكتسبا للجنسية الكوبية وتوفي وهو حامل لتلك الجنسية ولا يهدفان بطلبهما للطعن في جنسية الهالك او في أحقية منحه الجنسية الكوبية من طرف السلطات الكوبية وانما تهدفان الى الاعتراف لهما بحقوقهما كوارثتين ولا علاقة لطلبهما بمرسوم التجنس، وان الدفع المتعلق بكون المنازعة تنصب على عقد صادر عن دولة أجنبية يبقى بذلك غير قائم على اساس.

ومن جهة أخرى فان تقديم المدعيتين لطبهما الرامي الى الاعتراف لهما بحقوقهما كوارثتين لا يستدعي منهما  تقديم دعوى لتصحيح الحالة المدنية لتكون دعواهما الحالية مقبولة لأنه كيفما جنسية الهالك أثناء الوفاة وكيفما كانت حالته المدنية أثناء ذلك فان هذا لا يمنع المدعيتين من إثبات وجود روابط عائلية بينهما وبين الهالك قبل اكتسابه الجنسية الكوبية والتي نظمت حالته المدنية المستدل بها من طرف المستانف اثر اكتسابه لها.

وحيث ان المراسلات المتبادلة بين الهالك وبين المستانف ضدها السيدة كارمن كوادلوب يخاطب فيها هذه الأخيرة على انها ابنته ويشير فيها لأبنائه: أبنائي  الاعزاء ويتكلم عن السيدة روزاريو والدة احدى المستانف ضدهما على انها كذلك ابنته ويعطي  أخبارها لأختها كارمن كواد لوب وأخبار مرضها بمقتضى رسالة، ثم قيامه بدفن السيدة روزاريو بعد وفاتها في مقبرة العائلة وكذا إمضاء السيدة روزاريو التي كانت تقيم بالبيضاء الرسائل الموجهة للسيدة كواد لوب باسم روزاريو بيريا أي بإضافة الاسم العائلي للسيد دومينكو بيريا لاسمها في فترة سابقة على تاريخ وفاة هذا الأخير يؤكد وجود روابط البنوة بين الهالك والسيدتين روزاريو والسيدة كواد لوب.

وحيث انه إضافة لذلك فان المراسلات المتبادلة بين المستانف ضدهما وبين زوجة الهالك السيدة انطونيو هارو أم المستانف يستفاد منها لتسليمها بالقرابة والاخوة بين ابنها وبين السيدتين روزاريو وكواد لوب وان إنكارها لذلك بمقتضى تدخلها ينفيه ما جاء في المراسلات الصادرة عنها والغير منازع فيها.

وحيث يبقى بذلك من الثابت ان السيد فلورانسيو سان فيكتور هو الذي اصبح حاملا للجنسية الكوبية وتوفي بالبيضاء تحت اسم دومينكو بيرمكايبوا وهو أب السيدة كارمن كواد لوب وجد السيدة كارمان بيلتران سان مينكتور.

وحيث ان ما جاء في شهادة قنصلية جمهورية كوبا بباريس المؤرخة في 24 مايو 1988 من ان السيد سمومينكوبيو المولود باسبانيا اتخذ المواطنة الكوبية بأمر مؤرخ في 30 اكتوبر1982 وانه لم يكن له أبدا لا قبل ولا بعد اسم والا لقب اخر لا يتعارض مع ذلك لان ما جاء في الشهادة يفيد انه ضمن بها الوضعية المصرح بها من طرف السيد دومينكو بيريا عند تقديمه لطلب الجنسية الكوبية وان هوية السيد بومينكو لم يتم إثباتها قبل منحه الجنسية الكوبية ولا يعني ذلك انه لم  تكن له جنسية سابقة خاصة وانه يتضح من وثائق الملف ان  البحث الذي أجراه قاضي الصلح لمدينة كرانجاري كامورا بأسبانيا والتي ازداد بها السيد دومنيكو حسب الوثائق الحاملة لذلك الاسم يستفاد منه ان سجلات الحالة المدنية لتلك المدنية لا تتضمن أي بيان عن ازدياد او وفاة دومينكو بيريا مما يدل على انه لم يكن حاملا لذلك الاسم عندما كان مقيما باسبانيا.

وحيث ان الفصل 18 من قانون الأحوال الشخصية للأجانب بالمغرب يخضع التوارث بالنسبة للعقارات والمنقولات الموجودة داخل منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب للقانون الوطني للهالك.

وحيث ان الهالك كان اسبانيا  ثم تجنس بالجنسية الكوبية وانه يكون هناك تعدد للجنسيات وانه قياسيا على ما جاء في الفصل الرابع من قانون الوضعية المدنية للأجانب بالمغرب فيما يخص تحديد القانون الواجب التطبيق في ميدان الأحوال الشخصية عند تعدد الجنسيات والذي يحدده القاضي المعروض عليه النزاع فانه يتعين البحث عن القانون الوطني للهالك الذي ينبغي تطبيقه على النازلة.
وحيث ان القضاء الدولي يذهب الى انه عند تعدد الجنسيات فان اساس التفضيل هي الجنسية الفعلية أي الجنسية التي تتفق مع الواقع وتقوم على رابطة فعلية بين الفرد وإحدى الدول التي تتنازع جنسياتها مع الاستعانة في تحديد الجنسية الفعلية بموطن الفرد ومقر مصالحه وروابطه واشتراكه في الحياة العامة للدولة ورغبته في الارتباط بدولة معينة.

" حكم محكمة العدل الدولية بتاريخ 16 ابريل1955 قضية نويتون".
وحيث ان كون السيد فلوراسيو سان فيكتور حصل على الجنسية الكوبية منذ سنة 1902 وظل متمسكا بها الى حين وفاته سنة1946 وتقييده لابنه المستانف في سجل الرعايا الكوبيين وربطه روابط عائلية واجتماعية اثر استقراره بالمغرب على اساس تجنيسه بالجنسية الكوبية وسكناه بالحي الذي كان يسكنه الكوبيين بالبيضاء والمسمى حي كوبا بالاضافة لاشتراكه في الحياة العامة للدولة الكوبية والذي يتجلى على الأخص من الرسالة المؤرخة في  23 دجنبر1925 والموجهة له من طرف مفوضية كوبا بفرنسا بشان رأيه فيا يجب عمله لتحسين ظروف دخول المنتوجات الكوبية للمغرب مع اقتراح تعيينه كعون قنصلي شرفي لكوبا بالبيضاء، وكذا الرسالة الجوابية الموجهة من طرف قنصلية جمهورية كوبا.

بتاريخ فاتح ابريل1966 والتي تشير فيها لسعيها لتلبية رغبة السيدة ضومنيكو بيريا في ان يصبح عونا قنصليا لكوبا بالبيضاء كل ذلك يدل على رغبة الهالك في الارتباط بالدولة الكوبية.

وحيث بالتالي فانه كانت توجد رابطة فعلية بين السيد فلورانسيو الذي اصبح يسمى ضومنيكو والدولة الكوبية وتبقى جنسيته الفعلية هي الجنسية الكوبية ويكون القانون الكوبي هو الواجب التطبيق.

وحيث أدلت المستانف صدهما بنصوص القانون وان المستانف الذي طعن بكونه لا يوجد ما يثبت أنها هي التي كانت سارية المفعول أثناء وفاة السيد بيريا لم يدل بأية نصوص للقانون قد تكون سارية المفعول وقت الوفاة غير المنصوص المدلى بها مما يتعين معه تطبيق النصوص القانونية المدلى بها على النازلة.

وحيث ان الحرمان من الإرث طبقا للفصل849 من القانون الكوبي المدلى به لا يمكن ان يتم الا بوصية تعبر عن السبب الشرعي الذي انبنى عليه ذلك.

وحيث ان السيد بيرياد يها رود الذي يدفع بكونه الوارث الوحيد بناء على إرادة والده السيد ضومينكو الذي اوصى له بجميع  املاكه لم يدل بما يثبت انه تم بمقتضى تلك الوصية والتعبير عنه بسبب شرعي لحرمان المستانف ضدهما من الإرث مما تبقى معه المستانف ضدهما وارثتين الى جانب المستانف في تركة الهالك وذلك بنسبة المناب الذي يستحقه كل واحد منهم في القانون الكوبي.

 وحيث يتعين بذلك تاييد الحكم المتخذ فيما قضى به من القول بان الشخص المتوفى بالبيضاء تحت اسم دومينكو هو السيد فلوراسنيو سان فيكتور بلتران وان المدعية كارمان كوادلوب هي ابنة له والسيدة كارمن بلتران حفيدته وتعديله فيما قضى به حول ارثهما طبقا للقانون الاسباني وذلك بالتصريح بان للمستأنف ضدهما الحق في ان ترثا الهالك حسب القانون الكوبي الجاري به العمل وقت الوفاة الى جانب المستانف وبنسبة المناب الذي يحدده ذلك القانون لكل واحد منهم.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا سريا بغرفة المشورة حضوريا غيابيا انتهائيا(1).
شكلا بقبول الاستئناف
وموضوعا باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المتخذ مع تعديله وذلك بالتصريح بان السيدتين كرمان كوادلوب مان فيكتور بلتران وكارامان بلتران سان فيكتور ترثان فيما خلفه والدهما المتوفى تحت اسم دومينكو بيريا بالبوا حسب القانون الكوبي الجاري به العمل وقت الوفاة في 23 شتنبر1946 الى جانب المستانف السيد بيرديها رودمينكو وبنسبة المناب الذي يحدده ذلك القانون.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف دون ان تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 64-65، ص130.



Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية