-->

تواجد رجل وامرأة في بيت واحد لا يعني تحريضا على الفساد

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
القرار الجنحي رقم 9575 - بتاريخ 11/12/1990 - قضية رقم 10546/10377/90

لا يمكن تطبيق مقتضيات الفصل 502 من القانون الجنائي لمجرد تواجد رجل وامرأة في بيت واحد لان ذلك لا يعني تحريضا على الفساد ما دام المحضر خاليا من أي وصف او عبارة تفيد ذلك. وما دامت الوسائل الاغرائية غير موجودة والطرف المحرض له منعدم .

قضية السيد الوكيل العام    ضد     السيد ب م ومن معه

باسم جلالة الملك
بناء على الاستئناف المقدم من المتهمين، والمسجل لدى كتابة الضبط بتاريخ 23/7/90.
ضد الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع بتاريخ 20/7/90، والقاضي على كل واحد من الظنينين بشهر واحد حبسا نافذا ومائتي  درهم غرامة نافذة، وبالمصاريف والاجبار في الحد الادنى لادانتهما بجريمة التحريض على الفساد المنصوص  عليها  وعلى  عقوبتها في الفصل 502 من القانون الجنائي، فرفعت القضية الى محكمة الاستئناف للنظر فيها في جلسة 25/11/90.
بعد استدعاء المتهمين على يد النيابة العامة للحضور بها طبقا للقانون فحضرا مؤازرين بدفاعهما.
وبعد ان سئل المتهمان عن هويتهما واخبرا بالتهمة الموجهة اليهما وتلا السيد الرئيس تقريره في القضية واستنطق  المتهمان  من  طرف الرئيس عن التهمة المنسوبة اليهما. 
وقدم ممثل النيابة العامة ملتمساته وعرض المتهمان دفاعهما وكان المتهم اخر من تكلم .
فاخرت القضية للمداولة الى جلسة 21/12/90.
حيث اصدرت المحكمة الحكم التالي :
ان محكمة الاستئناف وهي متركبة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية ادرجتها بالمداولة .
شكلا: حيث ان الاستئناف المقدم من طرف الظنينين جاء مستوفيا للمتطلبات القانونية مما ينبغي معه قبوله .

وموضوعا : حيث يستفاد من محضر الضابطة القضائية عدد 1976 المؤرخ في 6/7/90 ان المسماة ح ن قد تقدمت بشكاية مفادها ان زوجها قد استغل فرصة غيابها عن بيت الزوجية واحضر المسماة ز. ن قصد ممارسة الفساد معها وضبطتها بالمنزل وهما يستمعان الى الموسيقي .

وعند الاستماع الى الظنينين من طرف الضابطة القضائية صرح ب م بانه كان يجالس الظنينة دون ممارسة الجنس معها وان معرفته بها جاءت نتيجة علاقة في العمل، مضيفا بان ز. ن قد جاءت من تلقاء نفسها، وصرحت ز. ن بانها تعرفت على الظنين بحكم علاقة العمل وقد ضرب موعدا معها لتلقي فن الاعلاميات ذاكرة بانها لم تمارس معه الجنس وانها لا زالت بكرا عذراء .

وعند استنطاقهما من طرف النيابة العامة اكد تصريحاتهما لدى الضابطة وامام المحكمة في المرحلة الابتدائية انكرا ما نسب اليهما.
وحيث توبع الظنينان بجريمة التحريض على الفساد استنادا الى فصل المتابعة .
وحيث انه بناءا على مناقشة القضية امام المحكمة الابتدائية، صدر الحكم المستانف الذي قضى بمؤاخذة الظنينة.
وحيث استؤنف الحكم المذكور من طرف الظنين .
وحيث اوضح الظنينان في اوجه استئنافهما بانهما لم يرتكبا المنسوب اليهما.
وحيث ان السيد الوكيل العام للملك التمس تاييد الحكم الابتدائي.

وحيث اكد دفاع الظنينة بان عناصر مقتضيات الفصل 502 من القانون الجنائي غير متوفرة في النازلة وان متابعة النيابة العامة حسب الفصل 502 من القانون الجنائي لا ينصب على النازلة وان هناك تناقضات بالمحضر تبعث على الشك وان الشك يفسر لمصلحة المتهم. ملتمسا الحكم بالبراءة، واحتياطيا تمتيع مؤازريه بظروف التخفيف لظروفهما الاجتماعية وعدم سوابقهما.

وحيث ان الظنينين ينفيان ما نسب اليهما امام الضابطة القضائية وامام النيابة العامة وفي المرحلة الابتدائية وفي المرحلة الاستئنافية وحيث ان وجود الظنينين معا في بيت واحد هو بيت الظنين مصطفى لا يعني التحريض على الفساد ما دام الظنينان قد اعطيا تفسيرا لذلك، وما دام المحضر خال من وصف او عبارة تفيد ذلك، فالوسائل الاغرائية غير موجودة والطرف المحرض له منعدم .

وحيث يتبين مما سبق بان عناصر مقتضيات الفصل 502 من القانون الجنائي غير متوفرة في النازلة، وبالتالي يتعين الغاء الحكم المستانف والحكم ببراءة الظنينين من المنسوب اليهما .

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا ونهائيا .
في الشكل :  بقبول الاستئناف المقدم من طرف الظنينين .
وفي الموضوع : بالغاء الحكم المستانف والحكم تصديا ببراءة الظنينين من المنسوب اليهما وترك الصائر على الخزينة العامة .
هذا ما حكمت به محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في نفس اليوم والشهر والسنة اعلاه في جلستها العلنية المتركبة من السادة :
1) محمد المريصاني
2) محمد اعمرشا 
3) الحسين اوليح 
وبمحضر السيد ادريس السايسي الوكيل العام للملك
وبمساعدة السيد كاتب الضبط .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 66، ص 201.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية