-->

الشريك الشفيع على الشياع ذي المدخل الاقرب يقدم على الشريك الأجنبي ذي المدخل الأبعد.

المجلس الأعلى الغرفة المدنية
القرار عدد 134 - بتاريخ 18/1/98 - ملف مدني عدد 90223

شفعة - الشفيع الاقرب 
الشريك الشفيع على الشياع ذي المدخل الاقرب يقدم على الشريك الأجنبي ذي المدخل الأبعد.
المتلقي لحق إرثا يقدم في الأخذ بالشفعة على الشريك الأجنبي لدى  تملك  بمدخل  الشراء  فقط  من الشريك الأخص أي الوارث للحق الموروث عملا بمقتضيات الفصل 30 من ظهير 2-6-15 المحيل على أحكام الشريعة الإسلامية وبالأخص المذهب المالكي.

قضية الجبلي محمد بن محمد
ضد
محمد بن حدوش

باسم جلالة الملك 
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 24/12/1980 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ البخاري محمد والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة الصادر بتاريخ 15/11/78 في الملف عدد : 64/77.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالابلاغ والتخلي الصادر في 23/11/1988.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الله زيدان تقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة بنشقرون.

وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الفريدة.
حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الاستئنافية بوجدة بتاريخ 15/11/78 في الملف عدد 64-77 ان السيد محمد بن حدوش رفع دعوى ضد المدعى عليه بموجب مقال سجل لدى ابتدائية وجدة عرض فيه انه شريك في العقار المسمى تسخونة 39 موضوع الرسم العقاري عدد 18878 الواقع باولاد البر قيادة تافوغالت وان اخته فاطمة بنت حدوش قد باعت حصصها المشاعة في العقار المذكور للمدعى عليه بتاريخ 21/11/73 وان هذا البيع قد تم تقييده في الرسم العقاري بتاريخ 8/12/73 وان المدعي قد عرض ثمن الشراء على المدعى عليه وقدره 35000 درهم مع مصاريف العقد مقابل التخلي عن الحصة المبيعة ملتمسا الحكم على المدعى عليه باستحقاق المدعي للبيع المذكور عن طريق الشفعة مع التشطيب على عقد البيع المقيد في الرسم العقاري المذكور وبتسجيل اسم المدعى واصدار الامر الى المحافظ العقاري بان يقوم بالاجراءات اللازمة.

فاجاب المدعى عليه بانه شريك في الشياع وان اسمه مسجل في الرسم العقاري مع بقية الشركاء وله فيه حقوق مشاعة تصل الى 640 جزء وليس للمدعي الحق في الشفعة لان الهدف من الشفعة حاصل وهو الحيلولة بين الشركاء وبين وجود مالك جديد وبتاريخ 4/12/75 اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الطلب.
استانفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف بالغائه والحكم من جديد وفق طلبات المدعي.

وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 26 من القانون العقاري وتطبيقها تطبيقا خاطئا ذلك على العارض وقت المطالبة باستحقاق الشفعة من يده كان شريكا على الشياع في الملك الذي اشترى منه حظ البائعة السيدة فاطمة  بنت حادوش وان الفصل اعلاه صريح في كون الشركاء على الشياع لهم الحق في الشفعة بقدر حصصهم وان الحكم بحرمان العارض من حصته في العقار الذي اشتراه رغم ما ذكر اعلاه يكون خارقا للمقتضيات اعلاه وعرضة للنقض.

لكن حيث انه اذا كان الفصل 26 من ظهير 12/8/13 يعطي الحق للشركاء على الشياع في الاخذ بالشفعة كل على قدر حصته في الشياع من غير تمييز بين الشركاء ورثة كانوا في الملك المشاع فيما بينهم او فيما بينهم واجانب فانه بمقتضى الفصل 30 من ظهير 2/6/1915 يتبين ان حق الاولوية في ممارسة الشفعة يبقى العمل جاريا به بين المسلمين وفق احكام الشريعة الاسلامية، والمذهب المالكي يعطي للشريك الاخص حق الاولوية في الشفعة فيقدم على الشريك الاعم.
والشريك الاخص في النازلة هو طالب الشفعة باعتباره وارثا لشريك المشتري الذي يعتبر شريكا اعم ولذلك فالقرار المطعون فيه في محله ولم يخرق الفصل 26 اعلاه الامر الذي تبقى معه الوسيلة على غير اساس.

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وبابقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين : عبد الله زيدان -  مقررا -  واحمد حمدوش ومحمد الشرقاوي و ومحمد الديلمي وبمحضر المحامي العام السيدة امينة بنشقرون وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 60، ص 54.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض