-->

الامر الاستعجالي البات في مسالة نزاعية لا يمكن التراجع عنه

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
القرار رقم 275 - بتاريخ 24/12/1990 - ملف استعجالي عدد 464/90


الامر الاستعجالي البات في مسالة نزاعية لا يمكن التراجع عنه، من نفس الجهة التي اصدرته، وانما يبقى خاضعا لطرق الطعن.

قضية السيد بدين احمد
ضد
السيد لزيم محمد

باسم جلالة الملك
بعد الاطلاع على مقتضياته الفصل 149 من ق م م .
وبناء على الطلب الذي تقدم به السيد بدين احمد بواسطة  محاميه  المؤدى  عنه  بتاريخ 10/12/1990 الرامي الى الغاء الامر الصادر عن السيد الرئيس الاول بتاريخ 4/12/1990 تحت عدد 258 القاضي بايقاف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 18/3/1990 في الملف المدني عدد 2283/89 الى ان تبت محكمة الموضوع .
وبعد  ادراج  القضية  بالجلسة  المؤرخة  في  17/12/1990  حضر  لها محامي الطالب وكذا محامي المطلوب ضده وادلى بمذكرة جوابية وتقدم كل منهما بمستنتجاته الشفوية فحجزت للمداولة لجلسة 20/12/1990.

وحيث يستند الطالب في طلبه الى ان الامر المشار اليه صدر مساء  بعد  ان  نفذ  الحكم  الابتدائي في صباح نفس يوم صدوره لذا لم يبق له موضوع، وان المنفذ عليه قام مساء يوم التنفيذ باخراج القضية من المداولة من غرفة الشورى الذي  حجزت  لها  يومه وتمت احالتها على الرئيس الاول من جديد وبت فيها في غيبة العارض وان محامي المحكوم عليه الطالب بعمله هذا قد دلس على المحكمة واخفى عنها واقعة التنفيذ التي تمت في الصباح وحاز العارض محله وهدم البناءات القديمة ليقيم محلها بناءات جديدة هي عبارة عن عمارة حديثة بتصميم مرخص به و التمس  التراجع  على  الامر  المشار اليه اعلاه والغائه، وارفق الطلب بصورة من محضر الافراغ ومعاينة تثبت الهدم.

واجاب المنفذ عليه بواسطة محاميه بان الهدم كان بفعل المنفذ له وهو عمل غير مشروع والاعمال غير المشروعة لا ترتب اثرا ولا يمكن القائم بها ان يجني ثمارها، وان الامر الرئاسي لا يتأتى التراجع عنه لان الاسباب التي اوردها المنفذ له ( الطالب) لم تكن اساسا لصدور الامر المذكور وانما تصلح اسبابا للجواب في موضوع الاستئناف، وان صدور الامر في ذات يوم التنفيذ يجعله منتجا لاثارة خلافا لادعاء طالب القرار حسبما استقر عليه المجلس الاعلى في قرار الصادر بتاريخ 15/7/77 تحت عدد 287 المنشور في مجلة المحاماة عدد 12 صفحة 38 والتمس في الاخير التصريح بعدم قبول الطلب .

وحيث ان الامر المراد الرجوع فيه صدر في ظل الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية وفي مسالة نزاعية لذا لا يسوغ الرجوع فيه او الغاؤه من نفس الجهة التي اصدرته، وانما يبقى للطرف المتضرر منه ان يطعن فيه بطريق الطعن المتاحة .
وحيث والحالة هذه فلا يتاتى الاستجابة للطلب.

فلهذه الأسباب 
نقرر بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعه وحرر بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في اليوم والشهر والسنة اعلاه .
الرئيس الاول ذ. بوشعيب البوعمري، كاتب الجلسة احمد لكرمح.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 63، ص 139.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية