-->

خطا مادي : استدعاء الاطراف - نعم - ان البت في الدعوى دون استدعاء الطرف الخصم يشكل خرقا لحق الدفاع ولو تعلق الامر بدعوى من اجل تصحيح خطا مادي .

قرار عدد 264 - بتاريخ 31/1/2001 - ملف مدني عدد 476/6/1/98
---------------------------------------------------
مقاولة امينة للبناء و م م   ضد  البنك الشعبي للدار البيضاء

القاعدة
خطا مادي : استدعاء الاطراف - نعم -
ان البت في الدعوى دون استدعاء الطرف الخصم يشكل خرقا لحق الدفاع ولو تعلق الامر بدعوى من اجل تصحيح خطا مادي .

باسم جلالة الملك
بتاريخ : 31/1/2001، ان الغرفة التجارية من المجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين : 1- مقاولة امينة للبناء في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع  بئر انزران  عمارة  روماندي  حي  المعاريف  بالدار البيضاء .
2- السيد المنجزة عبد الحق
الساكن بعمارة روماندي شارع بئر انزران حي المعاريف الدار البيضاء. النائب عنهما الاستاذ بنعمار عبد الله المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع لدى المجلس الاعلى .
الطالبين
وبين : البنك الشعبي للدار البيضاء في شخص ممثله القانوني.
مقره الاجتماعي 101 شارع الزرقطوني بالدار البيضاء
النائب عنه الاستاذ عبد الحميد بناني المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع لدى المجلس الاعلى
المطلوب

الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 15/5/98 من طرف الطالب المذكور  حوله  بواسطة  نائبه الاستاذ  بنعمار عبد الله والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 1/7/97 في الملف عدد : 2109/97.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 3/8/99 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ عبد الحميد بناني الرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 28/6/00.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/7/00.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.

وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلتين الاولى والثانية :
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الدار البيضاء، بتاريخ 1/7/97 تحت عدد 2567 في الملف عدد 2109/97، ان البنك الشعبي للدار البيضاء تقدم بمقال التمس فيه الحكم على المدعى عليهما الاولى مقاولة امينة بمبلغ (1.489.450.96) درهما، وعلى المدعى عليه الثاني السيد عبد الحق المنجرة بصفته كفيلا باداء مبلغ (1.590.000.00) درهم مع فائدة بنكية سعرها 13.53 % وادائهما غرامة تهديدية بنسبة 10 % من المبلغ الكلي مع تعويض عن التماطل قدره (50.000.00) درهم والاكراه البدني في الاقصى للضامن، وفي حالة عدم الاداء يلتمس الاذن له بالبيع الاجمالي للاصل التجاري، فاصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على المدعى عليهما بادائهما تضامنا للمدعى مبلغ (1.489.450.90) درهما مع الفوائد البنكية لليوم الموالي لحصر الحساب ومبلغ 9000 درهم كتعويض و10 % غرامة تعويضية، وفي حالة عدم الاداء داخل اجل شهر من تاريخ تبليغ الحكم الاذن بالبيع الاجمالي للاصل التجاري انطلاقا من مبلغ (600.000.00) درهم ايدته محكمة الاستئناف، وبتاريخ 10/6/97 تقدم البنك الشعبي (المطلوب) بمقال عرض فيه ان القرار الاستئنافي اغفل الاشارة للمستانف الثاني والتمس تصحيحه وذلك باضافة اسم الضامن السيد عبد الحق المنجرة فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بتصحيح الخطا المادي اللاحق بالقرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 1/4/97 في الملف عدد 3613/96، وذلك بالقول ان المستانفين هما مقاولة امينة والسيد عبد الحق المنجرة، وباضافة منطوق هذا القرار لمنطوق القرار المصحح .

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرقه لمقتضيات الفصول 328 وما يليه من ق م م، ذلك ان المحكمة لم تستدعهما لابداء ملاحظاتهما وحرمتهما من حقهما في الدفاع، مما يكون معه قراره باطلا ومعللا تعليلا غير صحيح ويتعين نقضه.
حيث ان البت في الدعوى دون استدعاء الطرف الخصم يشكل خرقا لحقوق الدفاع، ولو تعلق الامر بدعوى من اجل تصحيح خطا مادي، ما دامت مقامة من احد الاطراف، وما دام الخطا لم يتبين تصحيحه تلقائيا في الحالة التي يجوز فيها ذلك، والقرار المطعون فيه الذي قضى بالتصحيح بناء على طلب دون استدعاء الخصم، يكون خارقا للمبدا المذكور، وعرضه للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه .

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 1/7/97 تحت عدد 2567 في الملف عدد 2109/97 وباحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هياة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر كما قررت اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
رئيس الغرفة محمد بناني رئيسا والمستشارين عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور اعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .
رئيس الغرفة        المستشار المقرر         كاتبة الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 90، ص 121.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :