-->

حالة عدم وجود شروط خاصة بعقد التامين

 قرار رقم : 1808- بتاريخ 27/02/1990- ملف عدد : 88/16475

في حالة عدم وجود شروط خاصة بعقد التامين، او عدم اعلام احد الطرفين الاخر بالرغبة في فسخه قبل انصرام سنة التامين الجارية بشهر على الاقل، فانه يكون قابلا للتجديد التلقائي، وان قلت مدته عن سنة.

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الاستاذ عبد العزيز بناني المحامي بالدار البيضاء والمقبول امام المجلس الاعلى .
بشان  وسيلة  النقض  الفريدة  المؤسسة  على  عدم  استناد  القرار على  اساس  قانوني وخرق مقتضيات قانونية  والمتخذة في فرعها الاول من خرق مقتضيات الفصل17 من الشروط النموذجية العامة اذ ان محكمة الاستيناف  عللت  قرارها  بكون تحديد مدة التامين في 6 اشهر الى غاية 6/11/1982، بما فيها اليوم المذكور، لا تفيد ان الضمان غير قابل للتجديد التلقائي الـذي ينص عليه الفصل 17 من العقد النموذجي، وانما يعني انه سيستمر الى نهاية 6/11/82 باكمله ولاجل تام وان شركة التامين لم تدل بما يفيد فسخ  الضمان  بحيث  يعتبر  العقد  مجددا  تلقائيا  طبقا  للفصل17 من  العقد  النموذجي .

والحالة ان الفقرة الثالثة من الفصل17 التي تتعلق بالتجديد الضمني  تنص على ان العقدة تجدد  بصفة  اوتوماتيكية من سنــة الى سنة ماعدا اذا تضمنت الشروط الخصوصية اتفاقا مخالفا والحالة من جهة اخرى ان التجديد الضمني  من  سنة الى  سنة  حسب نفس الفقرة الاخيرة من الفصل17 يطبق ماعدا فسخ العقدة من لدن احد الطرفين تنتهي قبل نهاية سنة التاميـــن الجارية وذلك  في الشكل المشار  اليه  اعلاه، والحالة من جهة اخرى ان الفقرة الثالثة تبيح الفسخ قبل نهاية كـل سنتيـن باشعار يبعث ستة اشهر قبل كل سنتين وذلك اذا مر على العقدة اكثر من سنتين.

وحيث انه  يتضح ان المحكمة عللت  قرارها على  اساس  تاويل  خاطئ  لاشتراطات الفصل17 المذكور، ذلك ان التجديد الضمني لا ينطبق الا على عقدة التامين التي ابرمت سنة على الاقل، وان الفسخ لا يتم الا بالنسبة  للعقدة التي  تزيد  مدتها على سنتين باشعار يرسل 6 اشهر قبل انتهاء مدة سنتين وما دامت العقدة في النازلة ابرمت لمدة 6 اشهر فحسب فانه لا مجال للـكلام اذن عن التجديد او عن امكانية الفسخ.

والمتخذة في فرعها الثاني من خرق مقتضيات الفصل230 من  قانون  الالتزامات والعقود  اذ  ان القرار المطعون  فيه اعتبر  بان العقدة  جددت  ضمنيا والحالة ان الشروط النموذجية نصت على ان الضمان  يسري  لمدة  ستة اشهر فقط  والى  غاية 6/11/1982 بما  فيه اليوم المذكور والحالة ان العقدة المبرمة على اسس قانونية صحيحة تكون شريعة الاطراف وان مضمون الشروط النموذجية العامة في النازلة لا يتعارض ومقتضيات القانون مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون العقود والالتزامات.

حيث ان الفصل 17 من قرار وكيل الوزارات في المالية25 يناير1965 المتعلق  بالشروط  النموذجية العامة  لعقد التامين السيارات  ينص على انه تبرم العقدة للمدة المحددة في الشروط الخصوصية واذا تجاوزت هذه المدة سنتين امكن للمؤمن له وللشركة الفسخ  قبل  نهاية  كل سنتين وعند انصرام المدة تتجدد العقدة من سنة لاخرى الا اذا وجد اتفاق مغاير منصوص عليه بصورة واضحة في  الشروط  الخاصة  وما لم يعلم  احد  الطرفين  عن  فسخها  قبل انصرام سنة التامين الجارية بشـهـر واحد على الاقل ...) مما يستفاد منه ان عقد  التامين  قابل  للتجديد  التلقائي  ولو كانت  مدته  تقل  عن سنة لكون المقتضيات المذكورة لم تقض بتحديد مدة العقد وطالما لم ينص على عدم قابليته  للتجديد  وما لم  يعلن  احد طرفيه  ارادته  لفسخه، مما جاء معه القرار المطعون فيه فيما قضى به من اعتبار عقد التامين موضوع القضية تجدد تلقائيا لعدم نصه على شرط مخالف ولكون وثيقة التامين تنص على ان التامين يتجدد وفقا لمقتضيات ظهير20/10/69 مما جاءت معه الوسيلة عديمة الاساس.

لهذه الاسباب
ـــــــــــــــــــــــ
قضى برفض طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين السعادة ضد قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 4/6/87 وبان المبلغ اصبح ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى وكانــــــت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوهاب عبابو رئيسا والمستشارين : يحيى الصقلي، احمد الحضري، عبد الصمـــــد الرايس، الهاشمي الجباري، بحضور المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير.

*  مجلة المحاكم المغربية،  عدد 64 ـ 65 ،  ص : 103.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية