-->

الحائز حسن النية يمتلك الثمار

المحكمة الابتدائية ببرشيد
حكم1422- بتاريخ 26 غشت 1992 - ملف مدني عدد 12/92

الحائز حسن النية يمتلك الثمار
طبقا لمقتضيات الفصل103 من ق. ل.ع. فان الحائز حسن النية يمتلك الثمار ولا يجوز مطالبته بقيمتها الا من تاريخ رفع الدعوى.


باسم جلالة الملك
بناء على الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة الضبط بتاريخ7/1/1992 المؤدى  عنه  الصائر القضائي  حسب  وصل عدد171 يعرض فيه المدعيان بواسطة نائبهما الأستاذ عفيف انهما من ضمن المالكين على الشياع في العقارالمسمى بلاد بن صابر الكائن بأولاد حريز موضوع الرسم العقاري عدد30466 ص مساحته9 هكتارات آر41 و40 سنتيار.

ونظرا الى ان المدعى عليهما كانا يحتلان العقار بدون حق ولا سند منذ  سنة 1978  فاستصدر العارضان  ضدهما  أمرا إستعجاليا تحت  عدد91157 وتم تنفيذه بتاريخ 11/12/1991.
لأجل ذلك يلتمسان الحكم تمهيديا  بإجراء  خبرة  لتحديد مدخول العقار ابتداء من بداية سنة1978 ، الى  غاية    12/11/1991  مع  حفظ  حقهما في تقديم مطالبهما بعد الخبرة.

وارفقا مقالهما بنسخة لأمر استعجالي عدد57/91 وبمحضر تنفيذ عدد124/91 وبإقرار مؤرخ في 24/10/1990.
وبناء على استدعاء الطرفين بصفة قانونية.

وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه الصائر القضائي حسب وصل عدد3305 بتاريخ 12/05/1992 يلتمس  فيه  ذ. شنان اعتبار المقال مقدم في اسم المدعيتين أعلاه- دون المسمى نجاح بوشعيب الوارد بالمقال الأصلي.
وأجاب نائب المدعى عليه جبران مصطفى بواسطة مذكرة مؤرخة في 13/5/1992 ان الأمر الاستعجالي لم يكتسب حجية الأمر المقضي به، ولا دليل على تواجد العارض بالمدعى فيه منذ سنة1978 مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا فانه كان حسن النية عندما اشترى البقعة الأرضية المسماة ارض فيلوطة مساحتها هكتار وحازها على اساس انها غير محفظة الى ان فوجئ بالأمر القاضي بطرده، وارفق مذكرته بنسخة لطلب رامي الى استرجاع مبالغ مالية:

وعقب نائب المدعيتين الأستاذ شنان بواسطة مذكرة مؤرخة في 27/5/1992 مرفقة بنسخة لمحضر معاينة عدد 229/1990، ان الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل تكتسب حجية الأمر المقضي به وان المدعى عليهما كانا يعلمان بان العقار غير محفظ وقاما باحتلاله وبالتالي فهما سيئا النية.

وبناء على إدراج القضية باخر جلسة منعقدة بتاريخ 12/8/1992 حضرها الأستاذ مفتاح عن الأستاذ عفيف والأستاذ لمقنطر عن الأستاذ شنان عن المدعيتين، والأستاذة اسية عن الأستاذ التماني عن المدعى عليه جبران الحاج مصطفى، وتخلف المدعى عليه فهر الحاج الميلودي وقد سبق الاحتفاظ بتوصله واسند الأطراف النظر لمحكمة، فتقرر حجز القضية في التأمل لجلسة 26/8/1992 للنطق بالحكم.

حيث ان الدعوى ترمي الى استيفاء تعويض عن استغلال عقار منذ تاريخ الاستيلاء عليه سنة1978، الى تاريخ استرجاعه بموجب تنفيذ بتاريخ 12/11/1991.
وحيث استصدرت المدعيتان أمرا استعجاليا بتاريخ 22/4/1991 تحت عدد57 قضى بطرد المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما من الصك العقاري عدد30466C   للملك المسمى بلاد صابر وتم تنفيذه بتاريخ 12/11/1991 حسب المحضر عدد 124/1991.

وحيث انه من المقرر قانونا ان من أثرى بغير حق أضرارا بالغير لزمه ان يرد له عين ما تسلمه اذا كان موجودا وان حكم الثمار التي جناها المثري تفرض على اساس حسن نيته او سوئها طبقا للفصل75 من ق. ل.ع.
وحيث ثبت من الحكم الابتدائي عدد82 وتاريخ 26/5/1992 ان المدعى عليه جبران الحاج مصطفى اشترى من المسماة فاطمة بنت الحاج العربي بقعة أرضية تدعى فيلوطة مساحتها هكتار واحد على اساس أنها غير محفظة، الى ان فوجئ بدعوى استعجالية صدر على اثرها قرارا بتاريخ 22/4/1991 بطرده منها، وثبت كذلك من الإقرار المؤرخ في 24/10/1990، ان المدعى عليه فهر الميلودي اشترى بدوره سبع هكتارات من ورثة الحاج العربي وتبين له ان المبيع موضوع رسم عقاري تحت عدد 30466 ص.

وحيث ان المدعى عليهما كان حسنا النية في حيازة البيع اذ كان في علمها ان ما اشترياه يؤول للبائع لهما باعتباره عقارا غير محفظ في حين تبين انه موضوع رسم عقاري مما يستنتج معه ان استغلالهما وتصرفهما كان مبينا على حسن نية.

وحيث انه عملا بالفصل 103 من ق. ل.ع فان الحائز حسن النية يمتلك العقار ولا يلزم الا ما برد ما يكون منها موجودا في تاريخ رفع الدعوى عليه برد الشيء وما يجنيه منه بعد ذلك.

وحيث ان مطالبة المدعى عليهما بإفراغ العقار المحفظ تمت حسب الأمر الاستعجالي عدد141/1990 بتاريخ19/07/1990، وبالتالي واعتبارا لحسن نية المدعى عليهما فلا يسألان الا عن الثمار التي جنياها ابتداء من هذا التاريخ الى تاريخ التنفيذ.

وحيث ان تقدير مردود العقار الفلاحي من المسائل التقنية التي تحتاج الى ذوي الخبرة، مما يتعين معه انتداب خبير لهذه الغاية.
وتطبيقا للفصول1،32، وما يليه،46،50،55، وما يليه من ق. م. م. ف. 75،103 من ق. ل.ع

لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا، حضوريا في حق المدعيتين والمدعى عليه جبران الحاج مصطفى، بمثابة حضوري في حق المدعى عليه فهر الحاج الميلودي، بإجراء خبرة على العقار موضوع الرسم العقاري عدد30466 ص الكائن بالأولاد حريز تعين القيام بها الخبير احمد منير وحددت مهمته في ما يلي:

استدعاء الطرفين بواسطة رسائل  مضمونة مع الإشعار بالتوصل مراعيا في ذلك مقتضيات الفصل63 من ق. م. م.
الانتقال الى العقار اعلاه، وتحديد التعويض المستحق للمدعيتين من جراء الاستغلال ابتداءا من 19/07/1991 الى12/11/1991 مراعيا في ذلك طبيعة المنتوج الفلاحي، مردود كل هكتار على حدة.

تصريحات الطرفين ومحاولة التوفيق بينهما.
تحرير تقرير مفصل عن مأموريته في نظائر مساوية لعدد الأطراف وإيداعه في كتابة الضبط داخل اجل شهر من تاريخ توصله بهذا القرار تحت طائلة استبداله بغيره في حالة التماطل او الامتناع.
تحديد أجرته في مبلغ 1000 درهم (ألف) تضعها المدعيتان بصندوق هذه المحكمة داخل اجل عشرة أيام من تاريخ النطق بهذا القرار تحت طائلة صرف النظر عن الإجراء والبث في الملف طبقا لمقتضيات الفصل56 من ق. م. م مع إدراج القضية لجلسة 25/11/1992.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت المحكمة تتركب من السيد نجيب سيف رئيسا، وبمساعدة السيدة القرشي فاطمة كاتبة الضبط.
*مجلة المحاكم المغربية، عدد67، ص .198
.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية