-->

توجيه الشهادة الطبية الى المشغلة وعدم تسليمها

المجلس الأعلى  الغرفة الاجتماعية
القرار 999 - بتاريخ 5/6/1989 - ملف اجتماعي عدد 9681/88

الأجير - مرض - فصل 
اعتبار إصابة الأجير بمرض مبررا لفصله عن عمله  - لا. 
توجيه الشهادة الطبية الى المشغلة وعدم تسليمها ( غير مطلوب) يعتبر غير توصل ومرتب عليه عدم العلم ثم فصل الأجير عن عمله.
إشعار الأجير المشغلة بما يستلزم  تغيبه  عن العمل وفق مقتضيات الفصل 11 من قرار 23/10/1948 معلق على الإمكان ولم يرتب النص أي جزاء على عدم الإشعار داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور.
المفروض في الأحكام صدورها مطابقة للقانون وعدم الإشارة الى النص المطبق لا يغير من طبيعة الحكم ما دام مطابقا للقانون.

قضية شركة استغلال مناجم الريف
ضـــــــــد
اليوسفي محمد الحبيب

باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 11/7/1988  من  طرف الطالب المذكور حوله في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الأستاذ عبد المالك الخمار والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناضور الصادر بتاريخ 10/5/1988 في الملف عدد : 569/86.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 28/11/1988  من  طرف  المطلوب  ضده  النقض  بواسطة نائبه الاستاذ التزيتي الحسن والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 18/4/1989.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/6/1989.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد المسطاسي والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد المعروفي.

وبعد المداولة طبقا للقانون 
في شان الوسيلة الاولى والثانية مجتمعتين :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناضور رقم 528 وتاريخ 10/5/1988 ان اليوسفي محمد الحبيب رفع الدعوى في مواجهة شركة استغلال مناجم الريف جاء فيها انه عمل مع الشركة مدة طويلة كمهندس وبتاريخ 3 يناير1986 توصل برسالة تتضمن طرده من عمله ابتداء من تاريخها والتمس الحكم بارجاعه لعمله فعقبت المدعى عليها أولا بنفي علاقة الشغل وبعد اثباتها من طرف المدعي اجابت المدعى عليها بان فصله كان قانونيا لتغيبه طيلة شهر دجنبر1985 بدون مبرر الشيء الذي نفاه المدعي ذكرا ان غيابه كان من اجل المرض وان الشركة هي التي سلمته رسالة الاحالة على الاستشارة الطبية بالرباط نظرا لمرضه وانه بعث الشهادة الطبية التي تبرر غيابه بواسطة البريد المضمون غير انه أرجع له بملاحظة غير مطلوب. فاصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الطلب فاستأنفه المدعي وبعد الاجراءات اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد على المستانف عليها بارجاع المستانف لعمله وهو القرار المطعون فيه.

وحيث تعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 11 من قرار 23/10/48 ومخالفة ما استقر عليه اجتهاد المجلس الاعلى ذلك : " ان القرار علل  بكون المستانف  - المطلوب - ادلى بكتاب من مصحة المؤسسة باحالته على الاستشارة الطبية بالرباط مما تظل معه هذه الغيبة مبررة بالمرض الذي يعاني منه" مما جاء معه القرار المطعون فيه مخالفا لمقتضيات الفصل المحتج بخرقه لان الفصل يوجب على المطلوب باعتباره خاضعا لمقتضيات قرار 23 اكتوبر1948 ان يشعر مشغله بسبب المرض في ظرف 24 ساعة الموالية للمرض والشهادة الطبية او الكتاب الذي اعتمده القرار المطعون فيه لا يخول المريض التغيب عن عمله بدون اشعار قسم الموظفين، والشهادة التي اعتمدها القرار مؤرخة في 6/7/1985 في حين ان غياب المطلوب ابتداء من اول شهر دجنبر من نفس السنة مما يدل دلالة قاطعة على عدم وجود العلاقة السببية بين الكتاب وغياب المطلوب "كذا" ثم ان القرار المطعون فيه باعتماده على الرسالة التي يدعي المطلوب توجيهها بواسطة البريد المضمون لمشغله فقد خالف قرار ما استقر عليه اجتهاد المجلس الاعلى من ان عدم طلب الرسالة المضمونة مع الاشعار بالتوصل من طرف المرسل اليه  لا يعتبر تبليغا قانونيا مما جاء معه القرار المطعون فيها خارقا للفصل المحتج به ومخالفا لما استقر عليه اجتهاد المجلس الاعلى وكان بذلك القرار معرضا للنقض.

لكن حيث ان ما تدعيه الوسيلة من ان قضاة الموضوع اعتمدوا الشهادة الطبية المحررة في 6/7/1985 ليقولوا ان غياب المطلوب طيلة شهر دجنبر مبرر هو ادعاء غير قائم اذ لا وجود لاية اشارة في تعليلات القرار لشهادة طبية مؤرخة في 6/7/1985 ثم ان قضاة الموضوع لم يقتصروا في تعليل قرارهم على ما جاء في الوسيلة الاولى وانما عللوا قرارهم بكون المحكمة الابتدائية لما اعتبرت غياب المطلوب ستة ايام متوالية استقالة اختيارية لم تبين اول المدة واخرها، وبان المشغلة - الطاعنة اذا كانت تستدل بلائحة التغيبات فالاجير - المطلوب- يستدل بكتاب مصحة المؤسسة والذي بمقتضاه احيل على الاستشارة الطبية بالرباط كما يستدل بعدة شهادات طبية من بينها الشهادة الطبية التي تتضمن كافة مدة الغياب الواردة بلائحة المشغلة وان الشهادة ارسلت بالبريد المضمون الى المشغلة وارجعت بملاحظة غير مطلوب مما تظل معه هذه الغيبة مبررة بالمرض الذي يعاني منه المستانف والذي هو في علم المشغلة، ثم انه باستقراء تعليلات القرار المطعون فيه لا يوجد من بينها ما يفهم منه ان قضاة الموضوع اعتبروا عدم طلب الرسالة المضمونة الوصول من طرف المشغلة تبليغا قانونيا، وتنصيص القرار على الرسالة المضمونة التي لم تطلب جاء في معرض ما ادلى به المطلوب تاييدا لقوله ودفعا لما ادلت به الطاعنة، ثم ان احتفاظ اجير ما بالشهادة الطبية التي تبرر غيابه لاكثر من اربعة ايام نتيجة المرض وادلائه بها بعد انتهاء فترة الاستراحة المرضية واستئنافه لعمله غير موجب لفسخ عقد العمل لان الاشعار المنصوص عليه في الفصل 11 من قرار 23/10/1948 علق على الامكان ولم يرتب الفصل المذكور أي جزاء على عدم الاشعار داخل الاجل المنصوص عليه في الفصل المذكور مما كان معه القرار المطعون فيه سالما من أي خرق وكانت بذلك الوسيلتان غير مؤسستين.

وفي شان الوسيلة الثالثة :
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك انه بنى على افتراض علم المشغلة بمرض المطلوب مع انها لا تنازع في المرض وانما تنازع في عدم اشعارها من طرف المطلوب بغيابه والاحكام لا تبنى على الافتراض وانما على اليقين مما جاء معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
لكن حيث ان القانون لم يرتب أي جزاء على عدم الاشعار بالتغيب قبل الذهاب الى الطبيب مما كانت معه الوسيلة غير ذات اساس.

وفي شان الوسيلة الرابعة :
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام الاساس القانوني ذلكم انه لم ترد فيه اية اشارة الى أي فصل قانوني مطبق كما ينص على ذلك الفصل 345 من ق م م وان سوء التعليل وقصوره يقومان مقام انعدامه مما كان معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض.

لكن حيث انه لا تثريب على القرار في عدم اشارته الى النص القانون المطبق بان المفروض في الاحكام هو صدورها مطابقة للقانون حتى يثبت العكس، ثم ان قضاة الموضوع لما ثبت لهم بعد البحث في النزاع ان الغياب مبرر واعتبوا فصل الاجير بدون حق فقد طبقوا الفصل 754 من ق ل ع في فقرته الخامسة والفصلين 6 و11 من قرار 23/10/1948 مما كانت معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار .

لهذه الأسباب
ترفض الطلب وتحمل الطاعنة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عباس البردعي، والمستشارين السادة : محمد المسطاسي مقررا، محمد الغماد، عبد الله الشرقاوي ادريس المزدفي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد المعروفي، وكاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 60، ص 64.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض