-->

الدليل العملي للإجراءات الدولية المتعلقة بالشكاوي والالتماسات ضد التعذيب وحالات الاختفاء القسري


فاروق ابو عيسى
الأمين العام لاتحاد المحامين العرب

تصدير 
انطلاقا من إيماننا الكامل في اتحاد المحامين العرب بحقوق الإنسان الحقيقية وبكون النضال من اجل تحرير الإنسان في الوطن العربي من كل مظاهر الظلم والقهر والتخلف وحمايته ضد التعذيب والتصفيات الجسدية، أحد أهم أهدافنا الوطنية والإنسانية التي تسعى الى تحقيقها، فقد شارك اتحادنا في تأسيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في عام1985 والتي بدأت نشاطها في فبراير ( شباط) 1968.

والوثيقة التي نقدمها للباحثين عن العدالة والمدافعين عن حقوق الإنسان في وطننا العربي هي الدليل العملي للإجراءات الدولية المتعلقة بالشكاوي والالتماسات ضد التعذيب وحالات الاختفاء والأشكال الاخرى للمعاملات المهينة وغير الإنسانية، والذي وضعته المنظمة المذكورة  لخدمة شبكة المنظمات غير الحكومية على امتداد العامل للتنوير بكيفية التعامل مع الشكاوي والبلاغات والالتماسات المتصلة بأعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات غير الأدبية.

والدليل مقسم الى  ثمانية أجزاء… 
يبين الجزء الاول كيفية التعامل في إطار الأمم المتحدة مع البلاغات التي توجه الى المقررين والممثلين الخصوصيين ومجموعات الخبراء ومجموعات العمل من قبل الأفراد والمنظمات غير الحكومية وما يجب ان تحويه هذه البلاغات، وسلطات هؤلاء المقررين والممثلين الخصوصيين وقائمة به .. ويتعرض هذا الجزء أيضا للمعلومات المرسلة الى الخبراء المعنيين من قبل لجنة حقوق الإنسان في اطار برنامج الخدمات الاستشارية للأمم المتحدة وقائمة بالخبراء والعنوان الذي ترسل إليه المعلومات، وكذلك البلاغات الموجهة في إطار النظام الذي ادخله  القرار رقم1503 حيث لا يعمل بهذا النظام اذا كانت البلاغات المقدمة تكشف عن انتهاكات صارخة تحدث بانتظام مع بيان شروط قبول مثل هذه البلاغات والقواعد والمعايير التي تخضع لها. ثم بلاغات الأفراد الى لجنة حقوق الإنسان حيث تقتصر على البلاغات المقدمة من مواطني الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الخاص بالعهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية1966 ومحتوى هذه البلاغات ونموذج لمثلها ثم بيان بالدول الأطراف في البروتوكول، وكذلك الالتماسات التي تقدم للسكرتير العام للأمم المتحدة ويختتم هذا الجزء من الدليل بالحديث عن لجنة مناهضة التعذيب التي عملت على تأسيسها الدول الأعضاء في ميثاق مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات المهينة في 26 يونيو(حزيران) 1987 وهي لجنة لا تقبل بلاغات حيث لم يتبلور العمل بها بعد.

يبين الجزء الثاني الإجراءات التي تتخذ في إطار منظمة العمل الدولية ويوضح شروط قبول الالتماسات والعنوان الذي ترسل اليه ونظام الإشراف الخاص بمنظمة العمل.

والجزء الثالث خاص بالملاحظات المتعلقة باللجنة العليا للأمم المتحدة للاجئين والخاضعة لسلطة الجمعية العامة لتوفير حماية دولية لهم.

ويوضح الجزء الرابع من الدليل ماهية الالتماسات التي تقدم في إطار منظمة اليونسكو وذلك في مجال اختصاصها والشروط التي تخضع لها البلاغات الموجهة إليها في هذا الشان.

اما الأجزاء الخامس والسادس والسابع فتتناول على التوالي: الالتماسات التي تقدم الى اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان وتلك التي تقدم في إطار منظمة الدول الأمريكية وفي إطار منظمة الوحدة الأفريقية ونوعية هذه الالتماسات وشروط قبولها.

وينتهي الدليل في جزئه الثامن ببيان أسلوب عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصلاحيات هذه اللجنة ثم ملحق خاص بإمكانيات العمل المتاحة امامها وبشكل خاص الزيارات التي تتم للمعتقلين ومساعدة الفئات المختلفة لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وضحايا القلاقل الداخلية والحروب الأهلية.

هذا وقد جاءت ترجمة هذا الدليل الى العربية ونشر بمقتضى قرار من مكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في دورته بمدنية مراكش- نوفمبر1988 اقتناعا بفائدة العملية في خدمة قضايا حقوق الإنسان، ونأمل ان تفيد منه نقابات المحامين العرب وكافة المنظمات والروابط والهيئات العربية والأفراد ممن يتصدون للدفاع عن حقوق الإنسان العربي.

*مجلة المحاكم المغربية، عدد 64-65، ص229.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : أبحاث قانونية مغربية