-->

التبليغ مسطرته مسؤوليته في القانون المغربي و في قانون المفوضين القضائيين.


السيد محمد .الطلوحي
الموضوع:
التبليغ –مهام التبليغ- مسؤوليته في ظل التنظيم القضائي لسنة 1974 ثم في ظل قانون المفوضين القضائيين.
التنفيــذ التلقائـــي ونتيجــــة التجربــــة:
الغاية التي يرمي إليها الإصلاح القضائي الجديد هو تقريب القضاء من المتقاضين زمانا ومكانا وذلك بإحداث قضاء القرب وتعدد المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمحاكم التجارية والاداريةو حسن سير العدالة بالإسراع في البث في النوازل وبإصدار أحكام سليمة ونزيهة والإسراع في تبليغها وتنفيذها في أقل فترة من الزمن.
ومن أهم التغييرات التي جاء بها قانون المسطرة المدنية هو "التبليغ والتنفيذ التلقائي من طرف كتابة الضبط الدي تم الاستغناءعنه في اكتوبر من سنة1984.
1/التبليغ:
إن لوظيفة التبليغ أهميتها ووزنها فهي التي تبعث في الملف الحركة والحياة وبانعدام عناية العون الموزع أو عدم مراعاته للمقتضيات القانونية يؤدي إلى بطء وتأخير في الإجراءات وبالتالي التأجيل في النطق بالحكم.
لذا يتعين على المبلغ أن يسهر بنزاهة وجدية على تبليغ جميع الاستدعاءات والأحكام في أجالها القانوني وإرجاع شواهد التسليم قبل انعقاد الجلسة ليتأتى لكاتب الجلسة ترتيبها وإدخالها للملفات المدرجة بالجلسة، ولافتقار كتابة الضبط للأطر ذوي الكفاءات وعدم توفرها على الوسائل الضرورية رغم الزيادة الضخمة في أشغالهم الناتجة عن التنظيم الجديد من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تأخير في الفصل والبطء في التنفيذ بسبب عدم استدعاء الأطراف أو بعضها قبل التواريخ المحددة.

أ-مفــــهــــوم التبليــــــغ:

التبليغ هو إعلان عن إجراء محدد زمنيا الهدف منه هو الوصول إلى حق والحصول عليه أو فقدان هذا الحق.
فتبليغ استدعاء مثلا هو إعلان عن إجراء مسطري يتمثل في حضور الجلسة وتهيئ الدفاع ومناقشة الدعوى وهو يهدف الحصول على حق متنازع فيه بين الأطراف.
وتبليغ حكم هو أيضا إعلان عن إجراء مسطري يهدف اطلاع المحكوم عليه على فحوى الحكم الدي صدر عن المحكمة وللدفاع  عن حقوقه سواء من قريب أو بعيد.
إذن فعملية التبليغ هي إجراء قانوني محدد زمنيا يعطي للمحكوم له فرصة الحصول على حق وللمحكوم عليه فرصة الدفاع عن هذا الحق.
ب)مسطرة التبليغ:

تنقسم مصلحة كتابة الضبط إلى مكاتب وشعب يقوم كل واحد منها على حدة بتنفيذ مقررات المحكمة سواء تعلق الأمر بالاستدعاءات أو القرارات أو الأحكام، وجميع هذه الوثائق توجه إلى شعب التبليغ التابعة للمحكمة قصد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 37،38،39 من قانون المسطرة المدنية.
ان تبليغات الوثائق تكون قضائية أو غير قضائية.
أ-التبليغات القضائية:
كل الاستدعاءات التي تنجز بأمر من المحكمة والرامية إلى تهيئ المسطرة لتتمكن من البث في الدعاوي والنزاعات المعروضة عليها.
كل القرارات والأحكام يتم تبليغها تلقائيا من طرف كتابة الضبط.
وانطلاقا من هذا البيان يمكن أن نتطرق إلى مسطرة التبليغ فالاستدعاءات تنظمها الفصول 37-38و39 من قانون المسطرة المدنية وكذا الفصل 368 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية، بالإضافة إلى عدة مناشر في الموضوع نذكر منها على سبيل المثال المنشور 15 المؤرخ في 24-07-1964 المتعلق بتبليغ الاستدعاءات والمنشور رقم 42 المؤرخ في 24-05-1958.
(1) كيفيــــة التبليـــــــــغ:
الاستدعــــاءات:
عندما يتوصل كاتب الإجراءات بالملف يقوم بتنفيذ مقررات القاضي أو المستشار وذلك بملء أمر تبليغ المقال والاستدعاء وكذا شهادة التسليم والطي بكل دقة وعناية دون إغفال.
وتتضمن شهادة التسليم البيانات الآتية: الاسم العائلي والشخصي للطرف ومقر إقامته رقم الملف مع ذكر السنة وتاريخ تحريرها وإمضاء الكاتب المكلف.
ثم يوجه مجموع الوثائق مع مراعاة الحالات الآتية:
في اسم رئيس شعبة التبليغ بالمحكمة:
إذا كان الطرف المراد تبليغه يقطن بالمدينة التي توجد تحت نفوذ الدائرة القضائية للمحكمة.
في اسم رئيس مصلحة كتابة الضبط:
بمختلف المحاكم إذا كان الطرف المراد تبليغه يقطن بدائرة قضائية معينة. 
في اسم القائد المختص:
إذا كان المبلغ له يقطن بالبادية.
في اسم قائد الدرك الملكي المختص:
إذا كان الطر

ف المراد تبليغه عسكريا يقطن بثكنة عسكرية.
إلى السيد وكيل الملك:
إذا كان الطرف المراد تبليغه يقطن ببلد أجنبي تربطه مع المملكة المغربية اتفاقية قضائية وذلك بعد ترجمة الوثائق الموجهة من طرفه إلى الهيئة الدبلوماسية او القنصلية في شخص السفير.
إذا كان الطرف المبلغ له يقطن ببلد لا تربطه اتفاقية قضائية بالمملكة المغربية وذلك عن طريق النيابة العامة طبقا لمقتضيات المناشير الصادرة في الموضوع. وفي كلتا الحالتين يجب احترام الآجال المنصوص عليها في الفصل 41 من قانون المسطرة المدنية.



(2) التبليغ التلقائي للقرارات والأحكام:
ان التبليغ يقصد به إعلام الطرف المحكوم عليه إما ليمتثل  أو ليمارس طرق الطعن، ومسطرة التبليغ التلقائي تتم إما بالجلسة أو بواسطة شعبة التبليغ.
•(3) التبليغ بالجلسة:
الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثامنة.
"يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو  وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ قد وقع ويشعر الرئيس علاوة على ذلك ان كان الحكم قابلا للاستئناف بان لهم اجل قدره 30 يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه بالاستئناف ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ".
والملاحظة هو ان التجربة أظهرت من الناحية العملية ان هذا التبليغ لا يمكن القيام به لان هذا الإجراء يتطلب حضور الأطراف وغالبا ما يكون الأطراف متغيبين عن الجلسة يوم النطق بالحكم.
كما ان شهادة منطوق الحكم تستوجب ان تكون في نسخ متعددة بقدر الأطرف الموجودين في الدعوى.
ولا يمكن تبليغ حكم بمقتضى منطوق.
وحينما يتعلق الأمر بحكم يقضي بعدم نجاح الصلح فالإجراءات تقتضي من كاتب الضبط ان ينص خلال عملية التبليغ على الفصل 32 من ظهير 24-05-1955 وإلا اعتبر التبليغ باطلا.

(4) التبليــــغ بواسطــــة الشعبــــــــــة:
بما ان التجربة العملية لا تسمح بالتبليغ بالجلسة فانه يتعين تبليغ القرارات والأحكام بواسطة شعب التبليغ ما عدا إذا اقتضى القانون غير ذلك.
بمجرد صدور القرار أو الحكم وتوقيع أصله من طرف الهيئة يطبع في عدة نسخ ثم يحال الملف والأصل على مصلحة التسجيل للاطلاع والتأشير ويمكن الشروع في التبليغ بمجرد الإحالة على التسجيل لسريان آجال الطعن( الفقرة الثامنة من ظهير 22-10-1966).
وتجنبا لضياع الملفات وحتى يتم توجيه الملفات بكيفية منتظمة فانه من الأحسن ان لا يشرع في التبليغ إلا بعد رجوع الملف من إدارة التسجيل.
إذن بعد رجوع الملف من إدارة التسجيل يفتح ملف التبليغ يحمل المعلومات التالية:
- رقم الملف – أسماء الأطراف – تاريخ إحالة النسخة والطي على  شعبة التوزيع – تاريخ التبليغ – الطرف المبلغ.
بيان وجود واجبات لفائدة إدارة التسجيل أو عدمها ويسجل بسجل يحمل العنوان التالي:
سجل  ترقيم وتبليغ القرارات والأحكام ويخصص سجل من هذا النوع لكل من المكتب المدني ومكتب الأحوال الشخصية والمكتب الاجتماعي.

يحتوي على  البيانات الآتية:
رقم الحكم أو القرار 
رقم القضية ونوعها 
المدعى عليه 
تاريخ توجه الطي 
الشعبة التي قامت بالتبليغ
الطرف المبلغ له 
تاريخ التبليغ
تاريخ إحالة النسخة التنفيذية على مكتب التنفيذ مع رقمه بخانة الملاحظات.

لاتستعمل هذه الطريقة في الحالات التي يتعذر فيها التبليغ أو في حالة توجيه النسخة التنفيذية إلى محكمة أخرى بالبريد المضمون.
والملاحظ ان كيفية الترقيم والتسجيل تختلف من محكمة إلى أخرى فهناك من يفتح ملف تبليغي حسب رقم الحكم أو الملف وهناك من يستعمل رقما جديدا.
وبما ان المحاكم شرعت في ترقيم موحد تنفيذا للتعليمات الواردة عن الوزارة فانه من الأحسن تجنبا لتعدد الأرقام الاكتفاء برقم واحد.
بمجرد فتح ملف التبليغ وحتى لا يتعذر على المتقاضين بالأخص المحامين معرفة المعلومات التي ترشدهم إلى مسايرة أحكامهم فانه تم إحداث مطبوع خاص يحتوي على أسماء الأطراف وتاريخ الحكم ومرجع المحامي الغاية منه هو إشعار الأطراف برقم الملف التبليغي.

ما هي القرارات والأحكام التي يجب تبليغها تلقائيا:
جميع القرارات والأحكام سواء كانت مشمولة بالنفاذ المعجل أم لا .
(أ‌) الأحكام التي تعطى لها حق الأسبقية في التبليغ بمجرد صدورها:
(1) التصريـــــح بالافلاس والتصفيــــــة القضائيــــــة:
  695 مـــــــن قانــــــون التجــــــــاري تبلــــــــــــغ الــــــــــــى: 
- مصلحة الافلاسات.
- السجل التجاري
- النيابة العامة
- السجل العدلي بواسطة البطاقة رقم 1.
- إذا كان الشخص المفلس شخصا طبيعيا.
- الى وزارة العدل ومديرية الشؤون الجنائية والعفو 682 من قانون المسطرة الجنائية.
1- الأحكام التي تقضي بالحراسة القضائية وأهلية الدولة في الإرث.
2- الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري:
 الفصل 17 من ظهير 31-12-1914 يبلغ الى السجل التجاري مع بيان رقم السجل .
(2) القرارت والاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل على الاصل وقبل التسجيل:
(3) الاحكام والقرارات التي يجب الاكتفاء بتبليغها:
-التنازل – التشطيب – عدم قبول الطلب – الرفض – عدم الاختصاص.
(ث) الأحكام والقرارات الصادرة في حق قيم:
تبلغ بدون محضر الإعلام لمقرر قضائي إلى القيم لسريان آجال الطعن تم تطبيق مقتضيات الفصل 441 من ق،م،م الذي ينص على تعليق الحكم داخل المحكمة في اللوحة المعدة لذلك مع النشر في إحدى الجرائد القانونية وذلك حسب أهمية القضية.
ويبتدئ سريان أجل الطعن ابتداءا من تحرير محضر الحكم ثم تعليقه لمدة شهر باللوحة المعدة لذلك وإن مصاريف الإشهار يتحملها المستفيد من الحكم الذي عليه ان يؤديها قبل الشروع في الإشهار.
ج) القرارات والأحكام الغير مشمولة بالنفاذ المعجل:
ملاحظة:
هناك أحكام وقرارات لا تحتاج إلى إضافة محضر الإعلام لمقرر قضائي لسريان آجال الطعن إذا كان المبلغ له: وكيل الملك – الخازن العام – القيم – المحافظ على الأملاك العقارية إذا كان طرف مدعي – رئيس مصلحة كتابة الضبط باستثناء الحالات التي يكون فيها رئيس مكتب مسيرا أو مصفيا أو وكيل تركة أو حارسا قضائيا – رئيس قسم أو مصلحة التنفيذ المدني أو التبليغ القضائي – المحجوز بين يديه.
د) كيفيـــــة تهيــــئ الطـــــــي: 
1- الطي عبارة عن ظرف او غلاف مختوم يحمل البيانات التالية: 
الاسم الشخصي والعائلي وعنوان الشخص المبلغ اليه، رقم ملف التبليغ.
2- شهادة التسليم تحمل المعلومات التالية:
-الجهة التي ستقوم بالتبليغ – الاسم الشخصي والعائلي وعنوان الشخص الموجه إليه الطي – رقم ملف التبليغ – تاريخ تحريرها وطابع المحكمة الصادر عنها.
3- محضر إنذار الإعلام بمقرر قضائي لسريان آجال الطعن بالنسبة للأحكام الغير المشمولة  بالنفاذ المعجل والإنذار بالنسبة للأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل بمقتضى القانون او منطوق الحكم.
- نسخة تبليغية من القرار أو الحكم:
وتوجه جميع الوثائق بداخل الظرف إلى شعبة التبليغ بواسطة كناش التداول ، إذا كان الأمر يتعلق بأشخاص يقطنون بالدائرة القضائية للمحكمة وبالضبط في حدود المناطق التي يعمل بها المبلغون.
أما الطيات الأخرى التي يقطن أصحابها خارج نفوذ المحكمة فتوجه بالبريد المضمون حسب الحالات التي سبق لنا أن تعرضنا إليها في الفقرة المتعلقة بالاستدعاءات.
4-شعبة التبليغ: بمجرد توصل هذه الشعبة بالطيات تقوم أولا بفرزها وتسجيلها بالسجل المعد لهذه الغاية.
هناك سجل خاص بالأحكام والقرارات.
هناك سجل خاص بالاستدعاءات الواردة من مكاتب وشعب المحكمة.
هناك سجل خاص بالطيات الواردة من مختلف المحاكم بواسطة البريد المضمون.
أما الطيات التي ترد حسب الطريقة العادية من مختلف محاكم المملكة فهي لا تسجل نظرا لكثرتها اللهم إذا كانت الشعبة تتوفر على الأطر الكافية لضبط هذه العملية بكل دقة.
وبعد تسجيل الطيات المشار إليها أعلاه يقوم الموظف بفرزها حسب المناطق التابعة لكل مبلغ ويوزعها عليهم.
أما الطيات الموجهة للمحامين فيوجد داخل كل محكمة جناح خاص بها نظرا لكثرتها فان عملية التسليم تتم على يد احد الموظفين التابعين لشعبة التبليغ.
وهذه الوضعية خاصةبا لمحاكم التي يوجد بدائرتها عدد كبير من المحامين.
ب) مــــهــــــــام المـــبــــلـــــــغ:
اذن فالمبلغ عندما يتسلم يوميا الطيات المراد تبليغها بالمنطقة المكلف بها يقوم هو الآخر بفرزها وتسجيلها بسجل خاص به تم يرتب الاستدعاءات حسب تواريخ الجلسات مع مراعاة الحالات.
فتعطي الأسبقية إلى الاستدعاءات التي تكتسي صبغة استعجالية نظرا لقرب الجلسة حيث يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور 5 أيام إذا كان موطن الطرف المبلغ هو الدائرة القضائية للمحكمة و 08 أيام بالنسبة للاستدعاءات الجنحية الفصل 309 من قانون المسطرةهداالعمل يسهل مأمورية القاضي للبث في النازلة المعروضة عليه.
وعند قيامه بالتبليغ للأطراف يجب عليه أن يملأ الطي بجد ونزاهة ودقة بالمعلومات الضرورية بالإضافة إلى المعلومات التي أشرنا إليه في الفقرة الخاصة بالطي.
كما هو ملزم بملأ الشطر الثاني من شهادة التسليم بالمعلومات الآتية: 
تاريخ التبليغ – 

+اسم وصفة الشخص المبلغ له - إمضاءه وإذا كان لا يحسن القراءة والتوقيع يجب الإشارة إلى ذلك.
مــــــــلاحظـــــــــة: 
إذا تم التبليغ بواسطة الدرك أو القيادة أو محكمة أخرى أو المفوض القضائي تكون شهادة التسليم حاملة لطابع الجهة التي قامت بالتبليغ.
(أ‌) الحالات التي يمكن للمبلغ ان يواجهها:
من المعلوم ان يقوم المبلغ بالسهر على تبليغ الطيات إلى أصحابها أو بمحل إقامتهم أو في موطنهم كما نص على ذلك الفصل 38 من ق،م،م.
وعون التبليغ يجب ان تكون له مقدرة في هذا الميدان حتى يتأتى له ضبط أعماله تمشيا مع النصوص القانونية.


1/ حالة رفض الطي:
بعد ملأ شهادة التسليم من طرف المأمور بملاحظة رفض الطي مع بيان اسم الشخص الذي رفضه يعتبر هذا التبليغ صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ الرفض الفقرة الثانية من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية.
2/ حالة وجود محل مغلقا:
يرجع الطي إلى شعبة التبليغ وتطالب هذه الأخيرة المستفيد الإدلاء بطوابع بريدية من فئة اربعين درهم لتبليغ الحكم بالبريد المضمون.
مــــلاحــــظـــــــة:
بالنسبة للاستدعاءات التي تحمل عبارة (محل مغلق) فالأمر يرجع للمحكمة لتقرر إما إعادة الاستدعاء أو الاستدعاء بالبريد المضمون.
3/ حالة رجوع الطي بملاحظة "مجهول بالعنوان او عنوان ناقص": 
يطلب المستفيد الإدلاء بالعنوان الصحيح أو الجديد وإذا ما رجع بنفس الملاحظة او أكد المستفيد العنوان السابق يجب الإدلاء بطوابع بريدية من فئة اربعين درهم للتبليغ بواسطة البريد المضمون.
ومن هنا يتضح لنا ان الإصلاح القضائي الجديد جاء بتغيير في مجال استعمال البريد المضمون حيث لم يعد معتمدا في إجراءات الخبرة بعد التعديل كماانه غيرمعتمد في مصروفرنسا لعدم نجاعته.
4/ حالة الانتقال من العنوان:
مطالبة المستفيد بالعنوان الصحيح وإذا تعذر ذلك يتعين عليه ان يتقدم بطلب إلى المحكمة يرمي إلى تعيين قيم ويشرع في تطبيق مقتضيات الفصل 441.
وإذا أنجز التبليغ بدون إشكال تقوم الشعبة المعنية التي أصدرت الطي بوضع الصيغة التنفيذية طبقا للفصل 50 من ق،م،م، مع العبارة الآتية:
بلغ الحكم مع محضر الإعلام بمقرر قضائي لسريان آجال الطعن أو إنذار حسب الحالات المذكورة أعلاه للمدعى عليه شخصيا أو بواسطة                        بتاريخ                    تحت عدد                  كما يبدو ذلك من شهادة التسليم.
وكذا الشأن بالنسبة للطيات التي أرجعت بملاحظة رفض الطي (الفصل 39 من الفقرة الثامنة).
ب) مــــــع مراعــــاة اجـــــــالات الطعـــــن:
* بالنسبة للمدني 10 أيام للأحكام الغيابية.
* القضاء الأسري والقضاء التجاري 15 يوما.
* شهر واحد لأجل الاستئناف.
* بالنسبة للاستعجال 15 يوما لجميع الأوامر للطعن بالاستئناف.
* 8 أيام للأوامربالاداء الصادرة عن رئيس المحكمة.
* 30 يوما للمنازعة في اثبات عدم الصلح.
* 15 يوما لاجل التعرض بالنسبة لقرار تجديد العقد غيابيا.
* بالنسبة للتحفيظ العقاري 30 يوما لاجل الاستءناف.
التبليغـــــات الغيــــر القضائيــــة: 
إلى جانب الإجراءات المتعلقة بتبليغ الاستدعاءات والأوامر والأحكام هناك مسطرة التبليغات الغير القضائية والتي يمكن انجازها بطلب من المعني بالأمر والهدف من وراء هذا التبليغ هو إعطاء الصبغة القانونية لكل إجراء من هذا القبيل والوثائق التي تخضع لهذه المسطرة هي على سبيل المثال الأوراق المنصوص عليها في الفصل 27 من الظهير الشريف المؤرخ 24-5-1955.
أو إشعار بالإفراغ.
قوائم التصفية الواردة من إدارة التسجيل .
أو أسهم ضائعة.
الشهادات الخاصة بالرهون  إلى غير ذلك.
كل شخص ذاتي أو معنوي يمكن شخصيا أو بواسطة موكله ان يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة يرمي إلى تبليغ رسالة أو اندار تؤدى عنه الرسوم القضائية،في اطار الفصل 148 من ق،م،م
وبعد تسجيل الطلب يحال على شعبة التوزيع لتبليغه طبقا لمقتضيات الفصول 37،38،39، من ق،م،م، ويحرر محضر بذلك وتسلم نسخة منه لطالب التبليغ.
مسؤولية المبلغ: في ظل المسطرة الجديدة لسنة 1974 تم في ظل قانون المفوضين القضائيين.
فالمبلغ موظف قبل كل شيء فإذا نظرنا إليه من هذه الزاوية فهو يخضع ككل الموظفين لقانون الوظيفة العمومية.
وتطبق عليه كذلك نفس العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور إذا ارتكب مخالفة ما أثناء قيامه بعمله.
أما إذا نظرنا إليه من زاوية المهام المنوطة به فالمسطرة المدنية لسنة 1974 لم تنص على ان العقوبات التي يمكن ان يتعرض إليها.
فتهاونه وعدم قيامه بالواجب على الوجه المطلوب يؤدي على تأثير في القضايا وينتج عن ذلك ضياع في الوقت ونفقات إضافية يتحملها في غالب الأحيان المتقاضين.
القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 18—7-1963 القاضي بإلغاء قرار صادر عن محكمة الاستيناف بالرباط لعدم ثبوت هوية المتسلم أو ان عون التبليغ لم يشطب على ما لا فائدة فيه (المنشور الوزاري رقم 187 المؤرخ في 11-12-1963. 
ويمكننا ان نحمل تأخير سير القضاء وسرعة العدالة إلى عدم كفاية الأطر المتخصصة في هذا الميدان من حيث الكم ومن حيث الكيف واحساسا من المسؤولين بهذا النقص والعراقيل التي تواجه المبلغ تم أخيرا المصادقة على قانون بإحداث هيئة للمفوضين القضائيين، وخلافا لما هو عليه الآن فقد حدد القانون  المذكور في فصله 19 أنواع العقوبات التي يمكن للأعوان الأحرار أن يتعرضوا إليها خلال مزاولة مهامهم.وادا ماارتكب موظف جرما فانه يقع تحت طائلةالقانون الجنائي .







Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التبليغ