-->

حجية كشف الحساب في الاثبات البنكي معلقة على صدور قرار من والي بنك المغرب يحدد شكليات انجاز كشوف الحساب




القاعدة
حجية كشف الحساب في الاثبات البنكي معلقة على صدور قرار من والي بنك المغرب يحدد شكليات انجاز كشوف الحساب. ( دورية والي بنك المغرب عدد 4/8 وبتاريخ 5/3/98) .
كل كشف وبيان صادر عن البنك مخالف للدورية يعتبر عديم الاثر - نعم- .

المحكمة التجارية بمراكش
حكم رقم 204 - بتاريخ 02/03/2000 - ملف رقم 842/99
-------------------------------------------------------------
 باسم جلالة الملك
بتاريخ 02 مارس 2000 اصدرت المحكمة التجارية بمراكش .
وهي مؤلفة من السادة :
الاستاذ محمد ايت بلحسين     : بصفته رئيسا .
الاستاذ المهدي شبو     : مقررا .
الاستاذ امحمد الدومالي     : عضوا
بحضور ممثل النيابة العامة
بمساعدة سعاد الجامع     : كاتبة الضبط
في جلستها العلنية الحكم الاتي نصه :
بين : البنك التجاري المغربي شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره الاجتماعي ب 2 شارع مولاي يوسف الدار البيضاء .
نائبه الاستاذ محمد نخلي المحامي بهيئة مراكش
المدعي من جهة
وبين : السيد خالد امال الساكن بالداوديات او كلم 5 كدية العبيد
رقم 7 ص ب 1549 مراكش .
المدعى عليها من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى  الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/08/1999 المؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 82153 يعرض فيه انه بموجب مهنته قبل منح زبونه المدعى عليه تسهيلات ائتمانية في اطار الحساب رقم 126977 R 175 وقد ترتب في ذمة هذا الاخير مديونية بمبلغ 70.066.71 درهما الى غاية 21/01/1998 كما تتبث ذلك الكشوف الحسابية المطابقة للدفاتر التجارية التي يمسكها العارض بكيفية منتظمة وان المدين قد رفض الوفاء بكل الديون التي تخلدت بذمته لفائدة العارض بعد انذاره ومطالبته حبيا بالدفع لذلك التمست الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدة العارض مبلغ 70.066.71 درهم و10 %  من مبلغ الدين كتعويض عن التماطل والفوائد البنكية بحسب 15.55 % والضريبة على القيمة المضافة بمعدل 7 % وارفق مقاله بالوثائق التالية :
اصل كشف حسابي
نسخة من الانذار الموجه عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل .
وبناء على استدعاء الطرفين بصفة قانونية
وبناء على اخراج القضية من المداولة وانذار المدعي بالادلاء بكشف حسابي مطابق للقانون وما يفيد قيام المعاملة دون ان يتقدم بذلك رغم اعلامه .
وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها بتاريخ 24/02/2000 اعتبرت خلالها القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة والحكم بجلسة 02/03/2000 .

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث التمس المدعي الحكم له وفق ما سطر بمقاله اعلاه .
وحيث عزز مقاله ببيان دائنية لا يشير الا الى الى ان حساب المدعى عليه سجل بتاريخ 21 يناير 1998 دائنية بمبلغ 70.066.71 درهم .

وحيث ان بيان الدائنية المذكور لا يرقى الى درجة بكشف الحساب وسيلة الاثبات المقبولة بين البنوك وزبنائها من التجار طبقا للمادة 106 من ظهير 6 يوليوز 1993 التي علقت حجية كشف الحساب في الاثبات البنكي على صدور قرار من والي بنك المغرب يحدد شكليات انجاز كشوف الحساب وهو ما تم بموجب دورية والي بنك المغرب عدد 4/98 بتاريخ 5 مارس 1998 الزمت ان يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها ( انظر الفصل 2 وما يليه من ذات الدورية) .
و حيث ان كل كشف وبيان صادر عن البنك بمخالفة للدورية المحال عليها بموجب المادة 106 من القانون البنكي يجعله عديم الاثر في الاثبات القضائي .

وحيث انذرت المحكمة المدعي للادلاء بكشف حسابي نظامي وما يفيد قيام المعاملة بين الطرفين دون ان يتقدم بذلك رغم اعلامه .
وحيث يتعين اعتبارا لما ذكر التصريح بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على المدعي .
وتطبيقا للفصول 1، 3، 32، 36 وما يليه 50.45 من ق م م وقانون رقم 53.95 للمحاكم التجارية والمادة 492 من مدونة التجارة .

لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا بقيم .
في الشكل : عدم قبول الطلب وابقاء الصائر على المدعي
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

الرئيس             القاضي المقرر        كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 212 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :