-->

كلما تعلق الامر بعلاقة كرائية بين تاجرين انعقد الاختصاص للمحكمة التجارية




القاعدة
كلما تعلق الامر بعلاقة كرائية بين تاجرين انعقد الاختصاص للمحكمة التجارية في دعوى الصلح في اطار ظهير 24/5/55 .

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 3749/9/98
----------------------
 باسم جلالة الملك
نحن الحسن الكاسم رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء اذ نبث في اطار الفصل 28 من ظهير 24/5/1955 وبمساعدة السيد علي برجادي كاتب الضبط اصدرنا يوم 25 شعبان 1419 موافق 15/12/1998 .
بين : السيدين محلان امحمد وبنشقرون محمد كمال عنوانهما 321 زنقة مصطفى  المعاني  بالدار البيضاء ينوب عنهما الاستاذ نور الدين ادريس المحامي بالدار البيضاء  من جهة .

وبين : شركة التامين الوطنية في شخص ممثلها القانوني  و الكائن  مقرها  الاجتماعي  بشارع الجيش الملكي  رقم 83 بالدار البيضاء ينوب عنها الاستاذ زكي سيد عثمان المحامي بالدار البيضاء من جهة اخرى .

حيث ان المدعيين تقدما بمقال بتاريخ 2/7/1998 عرضا فيه بانهما  يكتريان  من  المدعى  عليها  المحل  التجاري رقم 321 بزنقة مصطفى المعاني بالدار البيضاء  وانهما  توصلا  بانذار  من  المكترية  بتاريخ  11/6/1998 في اطار ظهير 24/5/1955 تشعرهما برغبتها في رفع وجيبة الكراء والتمسا اجراء محاولة صلح على اساس تجديد عقد الكراء بنفس الشروط  السابقة  وبتاريخ  11/8/1998  صدر  قرار  قضى  بعدم  الاختصاص  الغي من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/1998 في الملف عدد 324/98/9 قضى باختصاص رئيس المحكمة التجارية للبث لعلة ان طرفي النزاع تاجران .

وبجلسة 8/12/1998 حضر دفاع المدعيين واكد الطلب بينما التمس دفاع المدعى عليها بمقتضى مذكرة كتابية الاشهاد على موكلته بالصلح على اساس اجراء خبرة لتحديد الوجيبة الكرائية الملائمة مع حفظ حقه في الادلاء بمطالبة بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للتامل لجلسة 15/12/1998 .

وحيث ان الطرفين ابديا رغبتهما في تجديد عقد الكراء غير ان الخلاف يبقى حاصلا بينهما حول وجيبة الكراء .
وحيث اننا لا نتوفر على العناصر الكافية للبث في الطلب الامر الذي يتعين معه اللجوء الى خبرة .

لهذه الاسباب
نصرح علنيا وتمهيديا
1)    بالاشهاد على الطرفين بموافقتهما على مبدا تجديد عقد الكراء .
2)    باجراء خبرة يعين لها السيد احمد اللعبي عنوانه محج 2 مارس زنقة فاصوفيا رقم 23 مكرر الذي عليه ان يستدعي الطرفين طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ونحدد مهمته  فيما يلي :
أ‌-    اجراء محاولة صلح بين الطرفين حول وجيبة الكراء وتدوين شروط الصلح عند الاقتضاء .
ب‌-    وفي حالة عدم تمكنه من ذلك فعليه ان يقف صحبتهما على المحل الكائن بزنقة مصطفى المعاني رقم 321 بالدار البيضاء وبيان مساحته ونوعية بنائه ودرجة صيانته واهميته موقعه وقيمته ارضا وبناء والنشاط الممارس فيه ووجيبة كرائه الملائمة وذلك في ظروف شهر واحد من تاريخ اعلامه تحت طائلة استبداله بغيره ونحدد اجرته في مبلغ 400 درهم يضعها  المدعيان بصندوق هذه المحكمة في ظرف عشرة ايام من تاريخ اشعارهما بمكتب محاميهما وتدرج القضية بجلسة 16/02/1999 .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه
الرئيس                  كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 81، ص 192 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :