-->

لا يعتبر المدين في حالة مطل، إذا تعذر عليه الأداء في المكان المتفق عليه

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية
القرار رقم 2053 - بتاريخ 17/11/1988- ملف مدني عدد 42/88


"لا يعتبر المدين في حالة مطل، إذا تعذر عليه الأداء في المكان المتفق عليه بسبب إغلاقه، وانذر الدائن بتحديد مكان جديد للوفاء".
قضية السيد الحاج محمد القدميري
ضد
 السيد تيما محمد

باسم جلالة الملك
في الشكل:
حيث انه بتاريخ21 مايو1987 تقدم السيد الحاج محمد القدميري بواسطة محاميه الأستاذ لخويلدي بمقال مؤدى عنه بنفس التاريخ يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 14 يناير1987 في الملف المدني عدد4197/85 والقاضي على المدعى عليه السيد القدميري الحاج محمد بإتمام البيع في القطعة الأرضية المستخرجة من الملك المسمى ( تماريس) الكائنة بعين السبع كلم9 والبالغة مساحتها267/ متر مربع مع المدعي تيما ورفض باقي الطلبات.

وحيث بلغ الحكم للمستأنف بتاريخ 20 ابريل1987 وتقدم باستئنافه مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الأجل مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:
حيث يتجلى من وثائق الملف انه بتاريخ 25 مارس 1985 تقدم السيد تيما محمد بمقال يعرض فيه انه اشترى من السيد القدميري الحاج محمد قطعة ارضية  من الملك المسمى تماريس والكائن بعين السبع كلم 9 والبالغ مساحتها267 متر مربع بثمن قدره 150 درهم للمتر المربع بمقتضى عقد مؤرخ في 12 يوليوز1978 وموقع من طرف البائع الذي تسلم مبلغ 15000 درهم على ان يتم اداء باقي الثمن على شكل أقساط شهرية بكمبيالات بمبلغ 300 درهم وانه منذ تاريخ البيع وهو يؤدي قيمة الكمبيالات ولم يبقى بذمته الا مبلغ كمبيالتين تعذر عليه اداء قيمتها لكون مكان الدفع اصبح معلقا وانه بعث للمدعى عليه بتاريخ 22 شتنبر1982 لتحديد مكان الدفع بقيت دون جواب والتمس استنادا لمقتضيات الفصل88 ق. ل.ع. الحكم بان السيد القدميري ملزم بإتمام البيع وفي حالة عدم امتثاله التصريح بان الحكم سيكون بمثابة بيع نهائي للقطعة الأرضية، واداء المدعى عليه له مبلغ 10.000 درهم على سبيل التعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم.

وحيث اصدرت محكمة الدرجة الاولى الحكم موضوع الاستئناف.
وحيث جاء في  أسباب استئناف السيد القدميري بان المقال الافتتاحي لا يوضح مراجع القطعة الارضية فيما يتعلق بالرسم العقاري ومطلب التحفيظ لان عدم توضيح مواصفات محل الالتزام يجعل عقد البيع او الالتزام بالبيع معيبا، وان اعتراف المدعي بعدم اتمام اداء الثمن ينجم عنه تلقائيا فسخ البيع خاصة انه لم يثبت ما يدعيه من اختفائه او غيابه كما ان المدعي تجاهل ما يشير له الالتزام بالبيع من كون القطعة الارضية هي موضوع نزاع قضائي وان إتمام البيع مرتبط في حالة احترام المشتري لالتزاماته بانتهاء النزاع القضائي والتمس الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث أجاب المستانف ضده بواسطة محاميه الأستاذ الحضري بأنه سبق له توجيه رسالة للمستأنف لتحديد مكان تسديد الكمبيالتين توصل بها وبقيت دون جواب وانه قام بعرض المبلغ المتبقي فلم يتم العثور على المستانف ولم يشأ التحوز به وان التوضيحات التي ضمنها مقاله مستقاة من العقد الرابط بين الطرفين وهي كافية لتعيين القطعة الأرضية وان مبلغ 600 درهم الممثل لقيمة كمبيالتين لم يشأ المستانف حيازته مع استعداده للأداء للمحكمة بحوالة او شيك او اداء المبلغ نقدا وانه لا علم له بوجود نزاع قضائي حول القطعة الارضية، والتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني واحتياطيا تاييد الحكم الابتدائي.

وحيث صدر قرار بالتخلي بتاريخ 11 يوليوز1988 بلغ لنائبي الطرفين مع استدعاء لجلسة 13 اكتوبر1988 توصلا به وثم إدراج القضية في المداولة بنفس الجلسة.
حيث يتجلى من الوصل المؤرخ في 12 يوليوز1978 والموقع من طرف السيد القدميري انه اعترف فيه بتوصله بمبلغ 15000 درهم كتسبيق من اجل شراء بقعة عارية مساحتها267 متر مربع من الملكية المسماة تماريس والكائنة حي عين السبع كلم9 بسومة 150 درهم للمتر المربع او ان الباقي سيؤدى بمقتضى كمبيالات شهرية بمبلغ 300 درهم للواحدة، وان البيع سيتم خلال سنتين، وان القطعة الارضية غير مسجلة بالمحافظة العقارية ولا تحتوي على الماء والكهرباء.

وحيث ان الوصل المذكور يحدد محل البيع بصفة واضحة وان عدم الإشارة لرقم الرسم العقاري  بالمقال ناتج عن ان القطعة ليست مسجلة بالمحافظة العقارية وفقا لما هو مضمن بالوصل مما يبقى الدفع المتعلق بذلك غير قائم على اساس.
وحيث ان المستانف يتشبث بمقتضيات الفصل134 ق. م. م لكون المستانف ضده يعترف بعدم إتمام باقي الثمن بينما يتشبث المستانف ضده بكونه تعذر عليه اداء قيمة كمبيالتين لكون محل الأداء اصبح مغلقا.

وحيث ان السيد القدميري لا ينازع في توصله بالانذار الموجه له من طرف السيد تيما بتاريخ 22 شتنبر1982 والذي يطالب فيه بتعيين مكان تسديد الكمبيالات الباقية لكون محل الدفع اصبح مغلقا وانه عند توصله بتلك الرسالة لم يجب عنها برسالة يوضح فيها مكان الدفع او ينازع في اغلاق محل الدفع مما يكون معه عدم اداء قيمة الكمبيالتين ليس ناتجا عن خطأ من طرف المشتري او عن مطل من جانبه وانما عن شيء خارج عن إرادته وبالتالي فان مقتضيات الفصل235 ق. ل.ع هي المطبقة على النازلة ويحق للمشتري بذلك مطالبة البائع بتنفيذ التزامه.

وحيث ان الوصل لا يشير لوجود نزاع قضائي بشان القطعة الأرضية، وان إتمام البيع رهين بانتهاء ذلك النزاع، مما يتعين معه استبعاد ذلك الدفع وتأييد الحكم المتخذ القاضي بإتمام البيع.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا غيابيا انتهائيا.
شكلا: 
قبول الاستئناف
وموضوعا: برده وتأييد الحكم المتخذ وابقاء صائره على رافعه.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.

*مجلة المحاكم المغربية، عدد 64-65، ص 113.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية