-->

الضرر الحاصل للمؤمنة القانونية

القرار رقم 248 بتاريخ 16/1/1990 ملف جنحي عدد 99/16897/88

ــ ان الضرر الحاصل للمؤمنة القانونية قد حصل لها نتيجة عقد التامين، وان الدعوى  التي ترفعها لا صلة  لها  بالجريمة المتبوعة، وان التعويضات التي 
   يؤديها للمؤمن لديها هي بموجب العقد .
ــ ان الضرر اللاحق لمؤاجر او مؤمنته هو ضرر شخصي ومباشر لانهما ملزمان شخصيا ومباشرة بدفع مصاريف العلاج  والصوائر الطبية والتعويضات 
   اليومية والايراد بمقتضى نصوص قانونية امرة (الفصول 41 و46 و59 و83 وما يليه من  ظهير 6/2/1963) .

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف كل من شركة التامين  سند وشركة  مافاكو  بمقتضى  تصريح مشترك افضيا به بواسطة الاستاذ كابون بتاريخ 15/4/1987 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والرامي  الى نقض  القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 8/4/87 في القضية ذات الرقم 6/86 والقاضي مبدئيا بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على  المتهم  بنحيرش  بمصطفى  باداء  ايراد سنوي مبدئيا بتاييد الحكم الابتدائي لفائدة المودن محمد واحلال شركة التامين الوفاق محل مؤمنها  في الاداء مع تعديله برفع مبلغ الايراد  التكميلي المذكور الى 121309 درهما ابتداء من تاريخ 11/10/77 وتحمل شركة مافاكو صائر استئنافها .

وبعد المداولة طبقا للقانون
وبعد ضم الملفين نظرا لارتباطهما
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبتي النقض .
في شان وسيلة النقض الاولى المتخذة من خرق الفصول 347 و352 و586 و7 من  قانون المسطرة الجنائية - تعليل خاطئ - عدم التعليل خرق القانون 
ذلك ان القرار المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي الذي صرح بعدم قبول  طلب شركة مافاكو وشركة سند  نظرا لكون الضرر الذي تعرضتا له لم يكن ضررا شخصيا ومباشرة عن طريق المخالفة الجنائي مما ينبغي معه نقض القرار المطعون فيه.
بن11اء على الفصل 173 من  ظهير 6/2/63 المتعلق  بحوادث  الشغل الذي  ينص  على ان الدعوى على الغير المسؤول  يمكن ان  يقيمها المؤاجر او مؤمنه لتمكينها من المطالبة بحقوقهما الخاصة .

حيث ان القرار المطعون فيه ذهب اليه من كون شركة  سند  وشركة مافاكو لا تستحقان  المبالغ  المطلوبة اعتمادا  على الفصل 7 من قانون المسطرة الجنائية لكون الدعوى المدنية لا  تقبل امام المحاكم  الزجرية الا بمقدار الضرر الذي  يكون  الشخص الذي  يقدمها قد  تعرض  له شخصيا ومباشرا عن طريق المخالفة الجنائية التي هي الاصل في المتابعة .
وحيث ان التعويضات التي ادتها الشركة للمؤمن لديها هي بموجب العقد الرابط بينهما .

كما ان الضرر الذي لحق  بالمؤاجر او مؤمنته  هو ضرر شخصي ومباشر اذ  ان  المؤمن  او مؤمنته  ملزم  شخصيا  ومباشرة  بدفع  مصاريف العلاج والصوائر الطبية والتعويضات اليومية والايراد بمقتضى نصوص  قانونية امرة (الفصول 41/46/59/83 وما يليه من ظهير 6/2/63) مما يتجلى منه ان القرار المطعون  فيه  جاء  منعدم الاساس القانوني  واساء  تطبيق الفصل 173 المشار اليه يخول  للمؤاجر او مؤمنه رفع  دعوى على الغير المسؤول لتمكينها من استرجاع المبالغ المؤاداة للاجير وان التعليل الخاطئ يوازي انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه .
وحيث ان الطعن مرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني فان اثره ينحصر فيما يرجع للمقتضيات المدنية لا غير بمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 385 من قانون المسطرة الجنائية .

 من اجله 
ومن غير حاجة لبحث الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض .
قضى  بنقض وابطال القرار المطعون فيه .
الرئيس : اعبابو
المستشار المقرر : الصقلي

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 62، ص 128.




Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض