-->

لا يثبت مطل المكتري الا اذا وجه اليه انذار بالاداء

ابتدائية انفا
حكم رقم 558 - بتاريخ 01/02/1993 - ملف مدني عدد : 3842/89


لما كان الكراء يؤدي في مكان تواجد العين المكتراة،  فانه  مطلوب  لا محمول ،  وبالتالي لا يثبت مطل المكتري الا اذا وجه اليه انذار بالاداء، وأمهل اجلا معقولا، طبقا لمقتضيات الفصل 255 من ق ل ع.

لا يعتبر معقولا الاجل القصير الذي يقصد منه تعجيز المكتري.
لا ينتج اثره القانوني الانذار بالاخلاء المتضمن اجلا غير معقول.

باسم جلالة الملك
اصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء انفا يوم 1/2/1993 برئاسة السيد احمد مجد وبمساعدة  السيدة الجمالي  فاطمة كتابة الضبط في جلستها العلنية الحكم الاتي نصه بين السيد امحمد القدميري الساكن بزنقة الاخوة لوكريهني الرقم 58 الدار البيضاء.  النائب  عنه الاستاذ  الهاشمي  شانا  محامي  بهيئة الدار البيضاء مدعي من جهة وبين السيد عبد السلام العلمي الساكن بزنقة الاخوة لوكريهني الرقم 58 الشقة 55 الطابق الثالث الدار البيضاء. النائب عنه الاستاذ عبد الله الشباني محامي بهيئة الدار البيضاء مدعى عليه من جهة اخرى.

الوقائع :
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المؤدى عن الرسوم القضائية بتاريخ 28/3/1988 تحت وصل عدد 3838 ومبلغ 210.00 درهم والذي يعرض فيه القائم بواسطة معاينة ان المطلوب يعتمر منه محلا للسكنى الكائن بعنوانه الاتي بمشاهرة قدرها 311.90 درهم مضاف اليها ضريبة النظافة وان هذا الاخير قد تقاعس كليا على الوفاء لمدة 21 شهرا منذ فاتح يوليوز1987 الى متم شهر مارس 1989 ترتب عليه مبلغ 6537.30 درهم ومبلغ 653.7 درهم، مضيفا بان المطلوب سبق وانذر بموجب اشعار بالافراغ في  حالة  استمرار  امتناعه  عن  الاداء.  لاجله  يلتمس  الحكم  عليه  باداء  ما ذكر وبتعويض عن المطل قدره 500.00 درهم وبالمصادقة على الانذار بالافراغ الذي توصل به منذ 25/11/1989 مع النفاذ المعجل والصائر والاكراه في الاقصى .

بناء على المقال الاضافي المؤرخ في 3/6/1990 تحت وصل عدد 136729 ومبلغ 200 درهم والذي يعرض فيه العارض بواسطة محاميه ان المطلوب عمرت ذمته بمبلغ اضافي قدره 4451.59 درهم عن كراء شهور من فاتح ابريل1989 الى متم ابريل1990 لاجله يطالب بالحكم عليه بما ذكر مع مبلغ 500 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ والصائر والاكراه في الاقصى .

وحيث ادرجت القضية في عدة جلسات كان منها جلسة 26/5/1989 واخرها جلسة 15/1/1993 التي حضرها نائبا الطرفين وادلى الاستاذ الهاشمي شانا بمذكرة التعقيب سلمت نسخة منها لنائب المدعى عليه واسندا النظر للمحكمة التي حجزت القضية للتامل لجلسة 1/2/1993 وبعده قانونا :

التعليل 
بناء على المقالين الاصلي والاضافي :
1) في الشكل : حيث ورد المقالان مستوفين للشروط الشكلية المطلوبة في القانون ومن حيث الصفة والمصلحة والاهلية في الادعاء عززا بشهادة صادرة عن المحافظة العقارية تفيد تملك الطالب العين موضوع الطلب وكذا نسخة من انذار غير قضائي مبلغ للمدعي عليه بواسطة البلباجي محمد حارس العمارة - على حد ما سطر فيه ملاحظة - بتاريخ 25/11/1988 تحت عدد 882196.
وحيث انه لاجله ينبغي التصريح بقبولهما شكلا .
2) في الموضوع : وحيث اجاب المطلوب بواسطة نائبه الاستاذ الشباني المحامي بهيئة الدار البيضاء دافعا ما ورد في المقالين اعلاه بكون موكله لم يسبق له ان تقاعس على الاداء دافعا بمقتضيات الفصل 666 ل ع وبانه لا يوجد أي اتفاق بين موكله والمكري لذا لم يكن هذا الاخير مخالفا مقتضيات الفصل المذكور وانه لم يثبت تنقله للعين المكتراة لطلب الكراء، واضاف بان المكري لما انتقل اليها كعابل كسالف عادته فانه توصل بمبالغ كرائه كما تشهد بذلك الشيكات رفقة المذكرة ملتمسا رفض الطلب.

ثم عقب بمذكرة مؤرخة في 19/11/1992 مؤكدا مذكرته الجوابية اعلاه ومضيفا بان يل بالدفع بنص المادة 255 ل ع التي تنص على وجوب منح المدين اجلا معقولا للوفاء في حين ان الانذار يتضمن اجل ثلاثة ايام. 
وحيث عقب نائب الطالب الاستاذ الهاشمي شانا محامي بهيئة البيضاء دافعا ان اداء المطلوب للمبالغ المترتبة عليه بواسطة شيكات بنكية جاء متاخرا بعدما قطعت الدعوى اشواطا مما لا ينفي عليه حالة المطل الذي يثبت بعدم وفاء خلال الاجل المضروب له في الانذار ( مذكرته المؤرخة في 24/9/1992).

المحكمة
حيث بادئ ذي بدء لا ينازع الطرف القائم في كون المطلوب قد ادى ما تخلد بذمته من اكرية عن الشهور المسطرة في مقاله الاصلي والاضافي والثابت بالمرفقات طي مذكرة دفاعه المؤرخة في 21/5/1992 والتي تفيد اداء المطلوب للطالب مبلغ 14319.80 درهم وتوصل هذا الاخير به كما هو ثابت في تظهير الشيكات في المذكرة المذكورة والذي جاء الاول يحمل مبلغ 13074.60 درهم ومظهر من طرفه والثاني يحمل مبلغ 311.30 درهم والثالث مبلغ 311.30 درهم والرابع نفس المبلغ وكذلك وصل كراء مؤرخ في 1 ماي1992 يحمل نفس المبلغ باعتبار 283 درهم سومة كراء و28.30 درهم واجب نظافة، المبالغ التي لم يدفعها الطالب بواسطة نائبه باي منعى او مدفع بل سلم بها واكدها .

- أ- في دفوع الطرف القائم :
حيث ان دفعه العالق بتماطل المطلوب عن الاداء مردود الحجة الا الكراء محمول بل مطلوب لا محمول اذ يؤدى في المكان الذي يتواجد فيه العين المكتراة، كما ان القضاء والاجتهاد دأبا على ان الاداء حتى ولو وقع بعد الحكم وقبل التنفيذ فانه يبطل التماطل سيما وان المطلوب في هذه النازلة ادى كل ما يزعم القائم عمارة ذمته به في مقاليه الاصلي والاضافي وحتى ما استقبل من كراء بعده مما يفيد حسن نيته بحق وينفي عنه أي تماطل مقصود سيما وان الكراء مطلوب لا محمول مما ينفي بالتالي ما انبنى عليه التنبيه بالاخلاء التي وردت مدة الثلاثة ايام فيه من جهة اخرى كاجل لاداء ضيقة جدا ويقصد منها التعجيز لا محالة وكبح جماح المطلوب وذلك بنقيض نص بل ما يهدف اليه المشرع في المادة 255 ل ع التي تشترط اجلا معقولا غير ضيق كما هو حال ما ورد في التنبيه بالاخلاء المذكور مما جعله مبنيا على شفا جرف هار وبالتالي تعين التصريح بعدم تصديقه.

ب- في طلب الافراغ :
لما كان قد ثبت للمحكمة انعدام عنصر التماطل المبني عليه التنبيه بالاخلاء على الوجه المسطر اعلاه، فانه بالتالي تعين عدم الاستجابة الى طلب الافراغ .

ج- في باقي ما طلب :
حيث ان المحكمة تصرح بالغاء طلب القائم في شقه العالق بالاداء على الحالة لتمامه وفق الثابت اعلاه باعتراف القائم.
وحيث يجب جعل الصائر على من قام لكونه لم يوفق في دعواه .
وحيث لا مجال للنظر في شق الطلب العالق بالاكراه البدني والنفاذ المعجل لانعدام ما يبرر ذلك .
وحيث ينبغي الفصل في حدود ما طلب .
وتطبيقا للفصل 1-2-3-5 وما بعده و32 وما يليه الى 124 وغيره من ق م م والفصول 666 و255 ل ع وغيرهما فيه.

لهذه الاسباب 
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :
1) في الشكل : قبول الطلبين الاصلي والاضافي 
2) في الموضوع : تصرح المحكمة برفض الطلب في شقه العالق بالافراغ وبالغاء الدعوى على الحالة في الشق الخاص بالاداء وبعدم الاستجابة لباقي ما طلب مع تحميل الطرف القائم الصائر .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه وكانت المحكمة تتركب من السيد احمد مجد رئيسا وبمساعدة السيدة الجمالي فاطمة كاتبة الضبط .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 68-69، ص 137.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قضايا الكراء