-->

طلب الخبرة المقدم من طرف احد المساهمين يتعين ان ينصب على عملية او عمليات محددة تتعلق بالتسيير وليس التسيير بكامله . - عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في خبرة موضوعها معرفة تسيير شركة خلال ثلاث سنوات

امر رقم 333/99 بتاريخ 2/3/1999، ملف تجاري رقم 1482/1/98
----------------------------------------------------------------------

القاعدة
- طلب الخبرة المقدم من طرف احد المساهمين يتعين ان ينصب على عملية او عمليات محددة تتعلق بالتسيير وليس التسيير بكامله .
- عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في خبرة موضوعها معرفة تسيير شركة خلال ثلاث سنوات - نعم -.

باسم جلالة الملك
نحن الحسن الكاسم قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء .
وبمساعدة السيد علي برجادي كاتب الضبط .
بناء على المادة 21 من قانون احداث محاكم تجارية .
اصدرنا الامر الاتي نصه يوم 21 جمادى الثانية 1419 موافق 2/3/1999 .
بين : السيد حسن السقاط عنوانه تجزئة البركة رقم 6 فيلا مارية شارع مكة كاليفورنيا بالدار البيضاء .
نائبه الاستاذ محمد لحلو المحامي بهيئة الدار البيضاء .
من جهة .

وبين : شركة سكانير 2000 شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني عنوانها 5 زنقة المجهاد الشنكيطي .
( شارع باحماد ) بالدار البيضاء .
نائبها الاستاذ علي الكتاني المحامي بهيئة الدار البيضاء .
من جهة اخرى .

حيث ان المدعي تقدم بمقال استعجالي بتاريخ 15/12/1998 عرض فيه بانه مساهم في شركة سكانير 2000 غرضها الطبع والنشر وان اسهمها موزعة على السادة محمد نجيب السقاط 7979 سهما وحسن  السقاط  4000  سهم  وجيهان  السقاط  وسلمى السقاط ومحمد السقاط والادريسي الودغيري نزهة خمسة اسهم لكل واحد وبوشرى السقاط سهم واحد وان المدعي لم يتوصل منذ 1995 باي استدعاء لحضور الجمعية العامة ولم يتوصل باي تقرير عن حساباتها فوجه رسالة مضمونة بتاريخ 21/1/1998 الى رئيس الشركة قصد حثه على عقد المجلس الاداري للشركة لفحص حساباتها عن سنوات 95 و96 و97 وعقد الجمعية العامة غير انه لم يتلق اي جواب فوجه طلبا جديدا بتاريخ 3/7/1998 الى رئيس المجلس الاداري لعقد الجمعية العامة غير انه لم يفعل هو الاخر وعلم ان احد المساهمين وهو السيد برادة محمد قد فوت اسهمه في الشركة الى السيد محمد نجيب السقاط الذي عين نفسه رئيسا للشركة باعتباره يتوفر على الاغلبية واعطى لنفسه تعويضات واسعة بصورة غير قانونية وعين زوجته مسيرة للشركة وبتاريخ 20/7/1998 وفي غيبة المدعى خارج ارض الوطن عقدت الشركة اجتماعين لمجلس الادارة حضره السيد محمد نجيب السقاط وزوجته وشخص اخر اجنبي عن الشركة بصفته فاحصا وصادقوا على حسابات الشركة لسنتي 95 و96 ومنحوا ابراءا عن التسيير خلال السنتين المذكورتين وان المدعى لم يحضر الاجتماعين ولم يصادق على اية حسابات ولم يتوصل باية معلومات عن الحالة المالية للشركة وانه في الوقت الذي تمر فيه الشركة من ازمة مالية خانقة ومدينة للابناك عمد السيد محمد نجيب السقاط واقتنى سيارة فخمة من نوع ب م على حساب الشركة بمبلغ 410000 درهم وضاعف راتبه الشهري وعزل المدعى من صفته كمسير رغم انه يملك 4000 سهم ومنح السيد محمد نجيب السقاط الصفة المذكورة لزوجته التي لاتملك سوى خمسة اسهم والحال ان المدعي كفل بصفة شخصية ديون الشركة والتمس المدعي الامر بتعيين خبير قصد الاطلاع على حسابات الشركة خلال سنوات 95 و96 و97 وبيان طريقة تسيير الشركة خلال هذه الفترة والارباح التي حققها او الخسائر التي اصابتها وسبب ذلك .

واجاب دفاع المدعى عليها بانه يسند النظر لمراقبة ما ادلى به المدعى لاثبات صفته تحت طائلة عدم قبول دعواه وان عرض المدعي مخالف للواقع ذلك انه عالم باحوال الشركة منذ تاسيسها بصفته مسيرا للشركة خلال سنوات 95 و96 و97 وكان يحضر كل جمعياتها دون استدعاء لان هذا الاجراء ليس ضروريا اذا كان النصاب القانوني للمساهمين متوفرا وان المدعى طلب عن طريق القضاء تسليمه الوثائق الحسابية للشركة قبل عقد جمعيتها بتاريخ 26/10/1998 وتسلمها فعلا عن طريق عون قضائي وحضر الجمعية العمومية ليوم 26/10/1998 واطلع على تقرير مراقب الحسابات وان ادعائه بان الشركة تمر من ازمة مالية مخالف للواقع بذلك انها حققت ارباحا خلال سنتي 97 و98 وان شراء سيارة لرئيسها بالسلف امر عادي وقد استفاد المدعي نفسه من سيارة على حساب الشركة بصفته متصرفا وان المدعي  لم يبرز السند القانوني لدعواه وان المطالبة باجراء خبرات سيوقف نشاط الشركة وانه بامكان المدعي ان يجري خبرة على  الوثائق الحسابية المسلمة اليه وان الاطار القانوني الانسب لمعرفة حسابات الشركة هو جمعيتها وليس المحاكم والتمس رفض الطلب .

وعقب دفاع المدعي  بانه لم يستدع لحضور الجمعيات العامة للشركة خلال سنوات 95 و96 و97 ولم يستطع الاطلاع على حساباتها ولم يصادق عليها وانه حضر بالفعل الجمعية المنعقدة بتاريخ 26/10/1998 رفقة عون قضائي وسجل تحفظاته وعدم موافقته على جميع القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمعية وان المدعي تقدم بدعوى ابطال هذه الجمعية لما عرفته من خرق للقانون وفتح لدعواه ملف عدد 650/98 امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وانه في انتظار صدور حكم المحكمة يحق له المطالبة باجراء خبرة على حسابات الشركة عن السنوات السابقة وان ما حصل عليه المدعي من وثائق اقتصر على ميزانية سنة 1997 وتقرير مندوب الحسابات ولم يتسلم وثائق اخرى منها قرار المجلس الاداري المتعلق بحسابات سنة 1997 وبيان حساب الارباح والخسائر ومشروع القرارات والتوصيات التي ستناقش في الجمعية العامة ليوم 26/10/1999 وان المطالبة باجراء خبرة مبدا كرسه قانون الشركات المساهمة والتمس الاستجابة لطلبه .

وبجلسة 9/2/1998 حضرت الاستاذة جمي عن الاستاذ الكتاني والاستاذ الفلالي عن الاستاذ لحلو والتمست الاستاذة جمي اجلا للتعقيب واعتبرت القضية جاهزة للبت فيها وتقرر حجزها للتامل لجلسة 23/2/1999 ثم تقرر تمديد التامل لجلسة 23/3/1999 .

وحيث ان المشرع اعطى الحق لكل مساهم ابتداء من دعوى الجمعية العامة للانعقاد وعلى الاقل خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ الاجتماع الاطلاع بنفسه بمقر الشركة على جدول العمل ونص مشاريع التوصيات وقائمة المتصرفين واعضاء مجلس الادارة ومجلس الرقابة والجرد والقوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة وتقرير التسيير وتقرير مراقب الحسابات ومشروع تخصيص النتائج كما يحق لكل مساهم في اي وقت الاطلاع على الوثائق المذكورة الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة والاطلاع على محاضر واوراق حضور الجمعيات العامة المنعقدة خلال الفترة المذكورة كما يحق له الحصول على نسخ من هذه الوثائق ما عدا فيما يخص الجرد ويمكنه ان يستعين بمستشار لممارسة حق الاطلاع ويمكنه ان يمارس ذلك بنفسه او بواسطة وكيل عنه وذلك تطبيقا للمواد 141 و145 و146 و147 من قانون شركات المساهمة كما يسوغ لمساهم او عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر راسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بوصفه قاضيا للمستعجلات لتعيين خبير او عدة خبراء لتقديم تقرير عن عملية او عدة عمليات تتعلق بالتسيير وذلك تطبيقا للمادة 157 من نفس القانون .

وحيث ان المشرع حدد الطريقة التي يمكن بواسطتها لمساهم او لعدة مساهمين ممارسة حقوقه لمراقبة الشركة ولمعرفة نشاطها وطريقة تسييرها وان طلب الخبرة يتعين ان ينصب على عملية او عمليات محددة تتعلق بالتسيير وليس التسيير بكامله .

وحيث ان اختصاص رئيس المحكمة ينحصر في التمكين من ممارسة حق الاطلاع في حالة امتناع الشركة من السماح لمساهم او مساهمين بممارسته وللامر باجراء خبرة تتعلق بعملية او عدة عمليات محددة تتعلق بالتسيير وذلك تطبيقا للمادتين 148 و157 من قانون شركات المساهمة .
وحيث ان المطالبة بخبرة لمعرفة تسيير الشركة خلال الثلاث سنوات المطلوبة والارباح التي حققتها او الخسائر التي منيت بها امر يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات .

لهذه الاسباب
اذ نبت علنيا وابتدائيا
نصرح بعدم الاختصاص وبترك الصائر على المدعي .
وبهذا صدر الامر في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

قاضي المستعجلات                 كاتب الضبط

*مجلة المحاكم المغربية، عدد 86، ص 221 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية