-->

ليس من المنطقي ان لا يدلي المحامي بشهادة ذات عجز مهم ليحصل على تعويض افضل له ولموكله .



القاعدة
ليس من المنطقي ان لا يدلي المحامي بشهادة ذات عجز مهم ليحصل على تعويض افضل له ولموكله .
عدم وجود خطا مهني - نعم -

محكمة الاستئناف بالرباط
قرار رقم 3222 - بتاريخ 3/5/2000 - ملف رقم 7148/99
-------------------------------------------------------------
 باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 3/5/2000 وهي تبت في مادة نزاعات المحامين، مؤلفة من السادة :
- التراب مصطفى     :     : رئيسا
- عبد اللطيف تجاني     : مستشارا مقررا
- تاشفين رشيد         : ممثل النيابة العامة
- بمساعدة الححي فاطمة     : كاتبة الضبط

القرار التالي :
بين : السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط
طاعن
والسيد : نقيب هيئة المحامين بالرباط لدى هذه المحكمة .
والاستاذ عبد العزيز العيادي المحامي بنفس الهيئة
ينوب عنه ذ/ محمد رشد محام بهيئة الرباط
مطعون ضدهما

بناء على المقال الذي تقدم به السيد الوكيل العام للملك لدى كتابة المحكمة يوم 15/12/99 يطعن بمقتضاه في مقرر الحفظ الصريح المتخذ من طرف مجلس هيئة المحامين بالرباط لفائدة الاستاذ عبد العزيز العيادي المحامي بنفس الهيئة على اثر شكاية تقدم بها ضده السيد اوصالح ابراهيم يوم 13/11/96 مقيدة بالنيابة العامة تحت رقم 157/96 ش م مفاذها انه كلف المشتكى به برفع دعوى تتعلق بحادثة شغل تعرض لها في سنة 93 وفعلا انتهت القضية بصدور حكم اجتماعي عن ابتدائية الرباط بتاريخ 7/3/1994 ملف 12/1484/93 قضى له بتعويض على شكل راسمال بناء على شهادة طبية تحدد عجزا نسبيا دائما مقدره (9 %) في حين انه كان قد اعطاه شهادة طبية تحدد هذا العجز في (50 %) تبين له من الحكم ان المشتكى به  لم يقدمها للمحكمة وقدم الشهادة ذات العجز (9% ) ولا يعرف من اتى بها مما اضر بمصالحه وشكل اخلال من طرف المشتكى به بواجباته المهنية اتجاه هذه القضية .

وبنى السيد الوكيل العامل للملك طعنه على كون الشكاية احيلت على السيد النقيب منذ تاريخ 14/11/96 ولم يبت فيها مجلس الهيئة الا بتاريخ 15/10/99 كما يتجلى من المقرر الصريح بالحفظ المبلغ اليه يوم 6/12/99 بواسطة السيد النقيب وعلى ان ما ارتكز عليه المقرر من كون الشهادات ذات العجز الدائم (50   %) تحمل تاريخا لاحقا لصدور الحكم وهو 19/3/96 ويعتبر تعليلا غير صحيح اذ ان المشتكي قدم للمشتكى به اصل تلك الشهادة يحمل بتاريخ 3/11/93 اما الذي اعتمده مجلس الهيئة في القرار فهو مجرد نسخة من الشهادة المذكورة كما هو ثابت في صلبها مما يدل على ان المشتكى به لم يدل للمحكمة الاجتماعية بتلك الشهادة لتعتمدها في الفصل في القضية. ويكون بذلك قد اخل بواجباته المهنية نتيجة عدم اعتنائه بقضية موكله عناية المحامي المتبصر وبضمير مهني كما توجب ذلك المادة 59 م ق م والتمس السيد الوكيل العام قبول الطعن لوقوعه داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 65 من ق م والغاء المقرر المنجز من مجلس الهيئة بتاريخ 7/10/99 وبعد التصدي مؤاخذة المشتكى به الاستاذ العيادي عبد العزيز من اجل التقصير والاهمال لواجباته المهنية ومعاقبته على ذلك بعقوبة مناسبة وتحميله الصائر .

\وحيث استدعي الاطراف لجلسة 12/4/2000 فلم يحضر دفاع المشتكى به رغم اعلامه في جلسة 8/3/2000 التي قدم خلالها مذكرة جواب طلب فيها تاييد مقرر الحفظ على اساس انه لم يكلف برفع الدعوى وانما ناب فيها وهي قائمة وان الشهادة الطبية ذات العجز الدائم9%   والتي ادلى بها المشتكى به صادرة عن الدكتور مولاي احمد الجابري بينما الشهادة ذات العجز الدائم 50%  صادرة عن الدكتور حسن التازي بتاريخ 29/6/94 وسلم اليه اصلها بعد صدور الحكم يوم 7/3/94 وفضلا عن ان الشهادة المعتمدة في الشكاية المحررة في 19/3/96 مجرد نسخة ولاحقة على صدور الحكم فانه بالاطلاع على محضر الجلسة الاجتماعية ليوم 1/11/93 يتبين ان المشتكي كان بهذا التاريخ لازال رهن العلاج وبالتالي لا يتوفر على شهادة الشفاء والعجز بل انه حتى جلسة 5/1/94 كان لا يزال لا يتوفر على هذه الشهادة كما يدل على ذلك امهال المحكمة له من اجل هذا العرض مما يدل بالقطع على ان الشهادة المسلمة اليه الحاملة لتاريخ 29/6/94 اصلية ليس بها عبارة نسخة عكس شهادة 19/3/96 الحاملة لعبارة نسخة وانها سلمت اليه بعد صدور الحكم وهو يحتفظ باصلها بمكتبه واذا كان المشتكي يدعي بانه سلم للمشكى به شهادة طبية مؤرخة في 19/11/93 ولم يقدمها للمحكمة فلماذا يطلب منه سلفة بمبلغ (5000) درهم حسب اعترافه المصحح عليه توقيعه يوم 07/08/94 ثم ياخذ حقه في المبلغ المحكوم به برضاه كما هو ثابت من الاعتراف الصادر عنه يوم 3/7/95 قبل ان يشتكي لدى النيابة العامة فلو كان قد تضرر من تصرفات دفاعه ما كان له ان يسكت ويقدم على هذين التصرفين مما يدل على ان الشكاية كانت كرد فعل على رفض المشتكى به تقديم السلفة للمشكتي .

وحيث ادلى السيد النقيب بمذكرة تتضمن مرافعة ودفوعات تبين من قراءتها انها تتعلق كلها بحالة المقرر الضمني بالحفظ وليس بهذه الحالة التي اتخذ فيها مقرر صريح بالحفظ من مجلس الهيئة .
وحيث التمس السيد الوكيل العام للملك تاكيد المقال بعد ان حاز نسخة من جواب النقيب وبناء عليه حجزت القضية للمداولة ليوم 3/5/2000

الغرفة :
في الشكل :
حيث ان اجل الطعن في مقررات مجلس الهيئة محدد في (15) يوما من تاريخ تبليغ المقرر للسيد الوكيل العام للملك حسب ما تنص عليه المادة 65 ق م .
وحيث انه بالاطلاع على المقال يتبين ان مقرر المجلس بلغ للسيد الوكيل العام يوم 6/12/99 ومادام طعن فيه يوم 15/12/99 فالطعن يكون واقعا داخل الاجل ومتوفرا على باقي الشكليات القانونية اذ لم يطعن فيه المشتكى به باي مطعن مما ينبغي معه التصريح بقبوله .

في الموضوع :
حيث يستفاد من الشكاية موضوع الملف ان المشتكي كان قد كلف المشتكى به باقامة دعوى ناتجة عن حادثة شغل 93 الا انه لما حكم فيها يوم 7/3/94 حسب الملف 12/1484/93 براسمال اجمالي تبين له ان المحكمة اعتمدت شهادة طبية بها عجز جزء دائم مقداره (9%) في حين انه كان قد سلم للمشكتى به شهادة بعجز دائم مقداره (50 %) لم يقدمها المشتكى به للمحكمة حتى تعتمدها في الحكم مما اضر بمصالحه .

وحيث التمس السيد الوكيل العام للملك متابعة المشتكى به من اجل مخالفة التقصير في اداء واجب الدفاع بسبب عدم الادلاء بشهادة طبية الى المحكمة وادانته ومعاقبته على ذلك بعقوبة ملائمة وتحميله الصائر .ذ وحيث ان المجلس الهيئة بنى مقرر الحفظ على كون المشتكي تسلم المبلغ المستحق له تنفيذا للحكم في القضية المكلف بها المشكتى به وان في الاخير يوكد ان الشهادة الطبية سلمت اليه بعد صدور الحكم. وهو ما يثبت للمجلس بدليل ان هذه الشهادة مؤرخة في 19/3/96 بينما الحكم صدر يوم 7/3/94 .

وحيث ان المحكمة فضلا عن الاسباب التي ارتكز عليها مجلس الهيئة فانه بالرجوع الى محضر جلسة المحكمة الاجتماعية ليوم 1/11/93 يتضح ان المشتكي كان بهذا التاريخ وحسب اقراره لازال رهن العلاج بل انه حضر لجلسة 5/1/94 وامهل مع دفاعه لاحضار شهادة  الشفاء الامر الذي يدل على انه لم يكن الى هذا التاريخ (5/1/94) قد شفي من جروحه وبالتالي فلا حجة للشهادة المحررة في 3/11/93 المرفقة بمقال الطعن اذ لا يعقل ان يكون تاريخ الشفاء بها هو 8/11/93 وتحرر قبله في 3/11/93 وعليه تكون الشهادة الطبية الصحيحة هي المدلى بها من المشتكى به المحررة يوم 29/6/94 بعد صدور الحكم في 7/3/94 لانه ليس من المنطفي ان لا يدلي المحامي بشهادة ذات عجز مهم ليحصل على تعويض افضل له ولموكله. كما لا يعقل في هذه النازلة ان يتسلم المشتكي حقوقه يوم 3/7/95 ولا يشتكي الا في 13/11/96 مما يؤكد انه لم يحصل على الشهادة ذات العجز 50 % الا بعد صدور الحكم كما انتهى الى ذلك مجلس الهيئة وتبعا لما ذكر يكون الطعن المثار من السيد الوكيل العام للملك غير مستند على اساس صحيح. وان مقرر مجلس الهيئة بحفظ الشكاية كان مبني على اساس سليم مما ينبغي معه التصريح بتاييده وتحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تبت علينا وانتهائيا بغرفة المشورة وحضوريا تصرح :
في الشكل : بقبول الطعن .
في الموضوع : بتاييد مقر الحفظ الصريح الصادر عن مجلس هيئة الرباط بتاريخ 15/10/99 وتحميل الخزينة العامة الصائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بمقر محكمة الاستئناف بالرباط دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات .

امضاء
الرئيس                 المقرر         الكاتب

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 161 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية