-->

الرد على دفع لم يثر في المرحلة الابتدائية، من طرف محكمة الاستئناف

المجلس الاعلى الغرفة الجنائية
قرار عدد 6151 بتاريخ 14/7/1989 ملف جنحي عدد: 14738/87

ان الرد على دفع لم يثر في المرحلة الابتدائية، من طرف محكمة الاستئناف هو قبول الاثارة امام الدرجة   
الثانية لأول مرة .
لا يجوز اشتراط حد ادنى لسن السائق في عقد الضمان لكون كل شرط في هذا النوع باطل ويبقى العقد  
منتجا لاثاره 

قضية  شركة التامين الوفاق
ضــــــــــــــــد
النيابة العامة

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض الموضوع  من طرف شركة التامين الوفاق بمقتضى تصريح افضت به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26 نونبر 1986 بواسطة الاستاذ محمد لحلو الرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 10 من نفس الشهر والسنة، والقاضي بتأييد  الحكم الابتدائي  المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة عبد الله بن محمد بالجرح الخطأ وعدم التحكم ومعاقبته عن ذلك بغرامة قدرها 120 درهما وبتوزيع المسؤولية بجعل ثلثها على عاتق الضحية وبرفض التعويض المسبق وباحالة هذا الاخير على خبرة طبية .

ان المجلس الاعلى،
بعد ان تلا السيد المستشار  الهاشمي الجباري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الانصات الى السيد محمد العزوزي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون
بشان  الوسيلة  الاولى  المتخذة  من  انعدام  الاساس  القانوني وخرق اجراءات جوهرية في المسطرة بخرق الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية في ذلك ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الدفع بانعدام التامين لا يمكن قولــه الا اذا اثير في المرحلة الابتدائية في حين انه لا يوجد نص قانوني يؤكد هذا المبدا حيث ان الدفوع الوحيدة التي يجب الاستدلال بها قبل اثارة الوجوه الاخرى هي  المتعلقة ببطلان الاستدعاء وان المحكمة المصدرة للقرار لم تبين ما هو الاساس القانوني الذي اعتمدت عليه من اجل التصريح بكون الدفع بانعدام التامين لا يمكن اثارته في المرحلة الاستينافية.

حيث ان ما اثارته الوسيلة جاء خلاف الواقع ذلك ان المحكمة لاحظت ان العارضة لم تثر الدفع  المذكور في المرحلة الابتدائية وارتات اثارته استئنافيا قبلته بالرد عليه فالوسيلة لذلك عديمة الاساس.

وبشان الوسيلة  الثانية  المتخذة  من  انعدام  التعليل  وانعدام  السند  القانوني  وخرق القانون  بخرق الفصلين347 و352 مـن قانون المسطرة الجنائية والفصل 230 من قانون العقود والالتزامات والمرسوم الوزاري الصادر بتاريخ 28/11/34 ذلـك ان  محكمة  الاستئناف  اعتبرت  بان الشرط الوارد في عقد التامين والمتعلق بالحد الادنى لسن سائق العربة من اجل  سريان الضمان باطل استنادا الى الفصل 9 من قرار 28 نونبر1934، ان الامر هنا يتعلق بارادة الطرفين وبالتالي لمقتضيات الفصل230 من قانون العقود والالتزامات.

حيث ان عقود التامين تخضع لاحكام القوانين الخاصة بالتامين.
وحيث ان الفصل التاسع من  القرار  المذكور  ينص  على انه " ولا ينبغي  ان  يدرج  أي  مقتضى   يتعلق  بسقوط  الحق  او دعم  التامين  في الشروط الخصوصية لعقود التامين والا اعتبر باطلا وان الفصل 2 منه  ينص على انه "لا يجوز تغيير مقتضيات هذا القرار بواسطة اتفاق الا على مقتضيات التي تخول الفريقين حق الخيار الاعتيادي  في  ذلك والمضمنة في الفصول 6/16/11/23/30/31/32/33/34/36/38/40/41/45/50/51/52/56/69/ 71/72 وانه باستقراء مقتضيات هذه الفصول التي لا يوجد  فيها  جواز حق  اشتراط حد ادنى لسن سائق عربة الجر بالحيوان، مما تكون معه المحكمة برفضها دفع العارض بانعدام الضمان على اساس الاخلال بالسن المشترط في العقد قد بنت قرارها على اساس قانوني مما جاءت  معه الوسيلة عديمة الاساس.

وبشان الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 347 و352 و367 من قانون المسطرة الجنائية بسبب انعدام التعليل وانعدام الاساس القانوني وخرق اجراءات جوهرية في المسطرة ذلك  ان المحكمة لم  تستدع المتهم  مع  انه  كــان  طرفا اساسيا في الدعوى ولو بصفته مستانفا عليه حيث ان الفصل 367 من قانون المسطرة الجنائية يشترط استدعــاء المتهم كما ان الفصل347 من نفس القانون ينص على ان القرار يجب ان يحتوي على كيفية الاستدعاء الموجه للمترافعين وتاريخه بالاشارة الى حضورهم او تخلفهم.

حيث ان العارضة كانت هي المستانفة وحدها في القضية وان المسؤول المدني فيها هو والد الظنين وبالتالي فان نظر المحكمة كان مقتصرا على الدعوى المدنية مما لم يقتض استدعاء هذا الاخير، فالوسيلة لذلك عديمة الاساس.

لهذه الاسباب
قضى برفض الطلب .
الرئيس السيد اعبابو، المستشار المكلف السيد الجباري، المحامي العام السيد العزوزي.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 63، ص 101.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية