-->

مفهوم الشيك في القضاء المغربي

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة الجنحية
القرار عدد 5628 - بتاريخ 11/7/1985

هل تكفي الشيكات وحدها لاثبات المديونية - لا
الشيك هو الامر الناجز باداء مبلغ من المال، لا يتضمن سببه فقد يكون وسيلة لانشاء التزام كما قد يكون وسيلة لانقضاء التزام سابق.
يمكن اعتبار الشيكات بمثابة حجة يجب ان تدعم بما يؤيدها.

قضية ورثة السيد مستقيم الجيلالي
ضد
السيد الفاتحي محمد بن محمد بن العربي

باسم جلالة الملك
بناء على الاستئناف المقدم من المتهم والطرف المدني والمسجل لدى كتابة الضبط بتاريخ 7 و8/8/1980ضد الحكم الجنحي الصادر في المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 30/7/1980 تحت رقم 1921/3 والقاضي على  المتهم بثلاثة اشهر حبسا مؤجلا وغرامة نافذة قدرها 300 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى.

في الدعوى المدنية :باداء الظنين قيمة الشيكات المحددة في163700,00درهم مع تعويض مدني اجمالي قدره7000,00درهم لفائدة ورثة مستقيم الجيلالي المنصوص عليها في الفصول 543 من ق ج عن جنحة اصدار شيك بدون رصيد.
فرفعت القضية الى محكمة الاستئناف للنظر فيها في جلسة13/6/1985 بعد استدعاء المتهم الفاتحي محمد والطرف المدني على يد النيابة العامة للحضور بها طبقا للقانون فحضر.
وبعد ان سئل المتهم عن هويته واخبر بالتهمة الموجهة اليه وتلا  المستشار  السيد  محمد  مبخوت تقريره في القضية واستنطق المتهم من طرف الرئيس عن التهمة المنسوبة اليه.
واستمع الى الشهود طبقا للفصلين 322 و323 من قانون المسطرة الجنائية.
واوضح محامي المطالب بالحق المدني طلباته وقدم ممثل النيابة العامة ملتمساته وعرض المتهم دفاعه.
وكان المتهم اخر من تكلم.
فاخرت القضية للمداولة الى جلسة 27/6/85 ثم وقع تمديدها لجلسة 4/11/7/1985 حيث اصدرت المحكمة الحكم التالي :

ان محكمة الاستئناف
بعد سماع تقرير المستشار 
وطلبات المدعي بالحق المدني وملتمسات النيابة العامة
وبعد سماع اقوال المتهم والمسؤول المدني ووجه الدفاع عنه.
وبعد الاطلاع على اوراق الملف وعلى الفصلين 349 و426 من ق. م. ج.
فشكلا :
حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي المنقوض في جانبه المدني والمؤرخ بـ 6/4/1982.
وموضوعا :
وحيث تتلخص وقائع النازلة كما هي واردة بمحضر الضابطة القضائية في ان الظنين المذكور اصدر الشيكات التالية بدون رصيد لفائدة مستقيم الجيلالي :
1) الشيك عدد 3996642 الحامل لمبلغ 16.500 درهم.
2) الشيك عدد 3996643 الحامل لمبلغ 11000 درهم .
3) الشيك عدد 3996649 الحامل لمبلغ 16500 درهم .
4) الشيك عدد 3996647 الحامل لمبلغ 5400 درهم.
5) الشيك عدد 3996648 الحامل لمبلغ 11000 درهم.
6) الشيك عدد 3997508 الحامل لمبلغ 16500 درهم.
7) الشيك عدد 3997507 الحامل لمبلغ 5400 درهم.
8) الشيك عدد 3996645 الحامل لمبلغ 5400 درهم.
9) الشيك عدد 3996650 الحامل لمبلغ 11000 درهم.
10) الشيك عدد 3997509 الحامل لمبلغ 11000 درهم.
وحيث توبع الظنين من طرف النيابة العامة من اجل اصدار شيك بدون رصيد.
وحيث صدر حكم من طرف ابتدائية البيضاء قضى بمؤاخذة الظنين والحكم عليه بثلاثة اشهر حبسا مؤجلا و300 درهم غرامة نافذة.

وفي الدعوى المدنية باداء الظنين قيمة الشيكات المحددة في 163700 درهم مع تعويض مدني اجمالي قدره 7000 درهم لفائدة الورثة.
وحيث تم استئناف الحكم من طرف الظنين والطرف المدني.
وحيث تم تاييد الحكم المستانف مع تعديله بالاقتصار في اداء قيمة الشيكات المحددة في المبلغ المذكور لفائدة الورثة.
وحيث تم نقض الحكم الاستئنافي من طرف الغرفة الجنائية بالمجلس الاعلى بتاريخ 22 نونبر1984 تحت رقم 16186.

وحيث قضى المجلس الاعلى ( الغرفة الجنحية منه) بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس الغرفة لتبت فيها من جديد بهيئة اخرى.
وبعد النقض ادرجت القضية بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 13/6/1985.
وحيث حضر الظنين فاتحي محمد مؤازرا بدفاعه وحول ما نسب اليه اجاب الظنين بالانكار وله 3 شيكات الاول بمبلغ 16500 درهم والثاني 11500 درهم والثالث 5500 درهم. وان ذلك لتسهيل التعامل بين شخصين ليس الا .

وحيث اعطيت الكلمة لنائب الطرف المدني الذي اوضح ان المجلس نقض الحكم. وان الظنين اعطى الشيكات على سبيل الضمان وان سبب النقض هو انعدام التعليل وان الدين غير ثابت والتمس في الاخير الغاء الحكم والحكم وفق المذكرة المدلى بها في الملف.

وحيث اعطيت الكلمة لنائب المدعي العام الذي التمس تطبيق القانون وحيث اعطيت الكلمة لدفاع الظنين الذي استهل مرافعته موضحا بان الشخص الوحيد الذي يعرف الحقيقة قد توفي واحتفظ بالشيكات في صندوقه الحديدي وان موكله يعترف باصداره الشيك بدون رصيد وانه لا يمكن الحكم للورثة الا بعد الادلاء باثبات الدين الذي اصبح موكله مدينا به مضيفا بان موكله لم تكن له علاقة تجارية بل انه اصدر الشيكات على سبيل الضمان ليس الا .
والتمس  في الاخير براءة ساحة موكله.

وحيث ادرجت القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بعد ان كان المتهم الذي حضر اخر من تكلم وذلك بجلسته.
وبعد المداولة اصدرت الغرفة الجنحية وهي تتركب من نفس الهيئة التي جعلت القضية جاهزة للمداولة القرار التالي :
محكمة الاستئناف : حيث ان الدعوى الجنحية ركزت على اصدار السيد الفاتحي محمد ثلاثة شيكات بدون رصيد كانت موضوع الحكم الجنحي الصادر ابتدائيا  واستئنافيا في النازلة.

وحيث انه تبعا للدعوى العمومية تقدم ورثة مستقيم الجيلالي بدعوى مدنية من اجل الحصول على مبالغ الشيكات فصدر حكم لفائدتهم وايد استئنافيا لكن القرار الاستئنافي وقع نقضه في الدعوى المدنية وحدها من طرف المجلس الاعلى حسب قراره عدد 9152 بتاريخ 27 صفر1405 هـ موافق 22 نونبر1984 في الملف الجنائي عدد 16186 ( الغرفة الجنائية) وجاء في تعليل القرار :
وحيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من ق م ج يجب ان يكون كل قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان عدم الجواب على دفوع الاطراف ينزل بمنزلة انعدام التعليل.

وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ان دفاع العارض لما اعطيت له الكلمة اثار كون جميع الشيكات المدرجة بالملف لم تقدم الى البنك وان والد الطرف المدني  كان يقرض الناس اموالا بفوائد جلبت له ارباحا طائلة وان هناك شخصا ثانيا اقرضه الهالك مبلغا ماليا بفوائد وان الشيكات كلها كانت كضمانة وان الشيكات لم تقدم الا بعد وفاة مستقيم الجيلالي الذي كان يرتكب جنحة يعاقب عليها القانون وان المرتكب لجنحة لا يمكنه ان يستفيد منها والتمس اخيرا  الرجوع الى مذكرته المؤرخة ب 17 يوليوز1980 وادلى بنسخة منها ادرجت بالملف.
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يجب على الدفوع المثارة في شكل مستنتجات كتابية صحيحة وان عدم الجواب على المستنتجات المقدمة بصفة صحيحة ينزل منزلة عدم التعليل الامر الذي يترتب عنه نقض القرار وابطاله.

وحيث ان نائب الفاتحي محمد قد اكد فيما بعد النقض دفوعه السابقة المضمنة في مذكرته المؤرخة في 17/7/1980 والتي ورد فيها بالنسبة للدعوى المدنية ما يلي :
لقد تقدم ذوو حقوق مستقيم الجيلالي بمذكرة للمطالبة بالحق المدني يلتمسون فيها الحكم لهم بمبلغ 163.700 درهم قيمة الشيكات مع فوائده القانونية من تاريخ الاستحقاق ومبلغ 16000 درهم كتعويض وا هذه المطالب المدنية غير مقبولة شكلا فضلا عن كونها غير مبنية على اساس ففيما يتعلق بعدم القبول شكلا :
1) انها غير مقبولة لكون السيد مستقيم الجيلالي غير دائن للعارض بمبلغ هذه الشيكات التي وجدت في حيازته بعد وفاته ولا يوجد لدى الورثة ما يفيد ان مورثهم دائن بها للعارض فلو كان الهالك فعلا دائنا بمبلغها لكان قد قدمها للاستخلاص او قام بالمطالبة باداء قيمتها وسكوت المستفيد طوال سنتين عنها وهي في حيازته يشكل قرينة قاطعة على ان الهالك كان غير دائن بها خصوصا وانه معروف كتاجر لا يمكنه ان يهمل حقوقه.
ولا يحق لورثته المطالبة بقيمة الشيكات الا بعد اثبات مديونية العارض بها خصوصا وان الشيك وسيلة وفاء وليس وسيلة ائتمان كالكمبيالة او السند الإذنى يعطي القانون لحامله صبغة دائن المسحوب عليه.

وعند وقوع منازعة جدية حول مبلغ الشيك فان المحكمة تفحص مجموع ظروف القضية لتكون قناعتها ومن بين القرائن التي تؤكد صحة ما ذهب اليه العارض في كونه غير مدين بمبلغ الشيكات :
1) كون الشيكات كلها مسحوبة في تواريخ ثابتة وبمبالغ متماثلة مما يؤكد بانها لم  تسلم في اطار معاملة تجارية ما وانها لا تكون الا تكرارا لنفس العملية التي تمت في البداية.
2) كون المستفيد من الشيكات لم يقدمها قيد حياته قط للاستخلاص بل ولم يطالبه بقيمتها رغم بقائها بين يديه حوالي سنتين.
3) كون الورثة المطالبين بالحق المدني لم يستطيعوا ولن يستطيعوا اثبات المعاملة التي تم تسليم الشيكات بسببها أي لن يستطيعوا اثبات سبب حيازة مورثهم لهذه الشيكات.
وتدعيما لنظرية العارض في هذا الباب فقد اصدر المجلس الاعلى قرارا تحت عدد 45 بتاريخ 4/11/1960 في قضية مماثلة تتعلق بشخص يحمل شيكات مجموع قيمتها 47000.000 سنتيم وقام يطالب باداء قيمتها فحكمت له المحكمة الابتدائية وفق طلبه الا ان محكمة الاستئناف الغت الحكم الابتدائي وسار المجلس على منوالها وقد ورد في هذا القرار بالحرف " ان السبب هو شرط اساسي في صحة الالتزام وعليه اذا لم يحتو السند على ذكر سبب الالتزام فانه يجوز للمحكمة ان تقبل شهادة الشهود وقرائن الاحوال لاثبات عدم وجود السبب".
( قرار منشور في مجلة القضاء والقانون السنة 4 عدد 35-36 طيه صورة من القرار) .

كما سبق لمحكمة الاستئناف بباريس ان اصدرت بتاريخ 4 يونيو1951 قرارا مماثلا ورد فيه.
" ان الطرف المدني الذي يطالب بقيمة للشيك بدون رصيد بسبب الضرر المباشر والحال الحاصل له، عليه ان يثبت امام القاضي الجنائي بان هذا الشيك يجد سببه من التزام مشروع ( طيه صورة من صفحة قرارات القضاء الفرنسي التي نشر فيها القرار تحت عدد 102).
لهذا ينبغي التصريح بعدم قبول الطلب المدني لانعدام سبب الالتزام.

4) ان هذه المطالب المدنية غير مقبولة شكلا ايضا لسبب اخر يتجلى فيما يلي :
" ان السيد مستقيم الجيلالي عندما تسلم هذه الشيكات تسلمها على سبيل الضمان وقد كان قابلا لها على هذه الصفة أي انه هو الاخر ارتكب جنحة قبول شيك على سبيل الضمان وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان الشخص الذي يساهم في ارتكاب جنحة لا يمكن ان يستفيد منها. وهكذا اصدرت احدى المحاكم الفرنسية بتاريخ 2/2/1951 قرارا ورد فيه بالحرف.
اذا كان من حق المستفيد ان يطالب باداء قيمة الشيك وبتعويض الاضرار الحاصلة له فانه ينبغي عليه ان يثبت انه كان حسن النية عند قبوله الشيك وبانه كان يجهل العيب اللاحق به.

وانه لم يكن يعلم بان هذا الشيك بدون رصيد … ذلك لانه لا يحق لاي ان يستفيد من خطئه ( صورة طيه من الصفحة التي ورد فيها القرار المذكور تحت عدد 107 وكذا صورة من القرار وكذا ينظر في نفس الصفحة القرار 105 و106).
وهكذا فان السيد مستقيم الجيلالي بقبوله الشيكات كان يعمل بانها بدون رصيد وقبلها على سبيل الضمان ولم يقدمها للاستخلاص بمجرد حيازته لها يكون قد اغلق في وجهه باب المطالبة باداء قيمتها امام القضاء الجنحي.

لذا فانه ينبغي رفض طلب ذوي حقوقه السيد مستقيم الجيلالي باعتباره انهم لا يحق لهم الاستفادة من جنحة شارك فيها مورثهم اذا لم يكن الفاعل الاصلي لها.
وعلى سبيل الاحتياط فان العارض قد اعترف بكل حسن نيته سواء امام النيابة العامة ام امام المحكمة بانه مدين فعلا تجاه الهالك بمبلغ 16.500 + 11000 درهم + 5400 درهم = 32.900,00 درهم وهو المبلغ الاصلي الذي ضمن السيد نجاح في ادائه تجاه الهالك وان الشيكات الاخرى ليست الا تكرارا لنفس العملية التي تتم في الخامس والتاسع ومتم كل شهر.

وحيث ان نائب الطرف المدني الى جانب مرافعته الشفوية ادلى بمذكرة كتابية لما بعد النقض فقد ضمنها :
ان المجلس الاعلى صرح بنقض القرار الصادر بتاريخ 6/4/1982 لانه لم يجب على الدفوع المثارة في شكل مستنتجات والمتلخصة في كون السيد فتحي محمد يزعم انه غير مدين بالمبلغ المحكوم عليه بادائه للعارضين.
فهذه النقطة تتعلق بتقدير الوقائع ولا تتعلق بتطبيق القانون وبالتالي فالمجلس الاعلى ليست له الرقابة على محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه من وجوده دين في ذمته وانما رقابته تنحصر في وجود او عدم وجود تعليل.

ووقائع هذه القضية لا تثبت أي التزام صحيح ان ادعاءات السيد فتحي محمد لا تزيد عن كونها مزاعم المراد بها حرمان العارضين من اموالهم وركز على كون الهالك والسيد فتحي كانا يشتغلان في حرفة واحدة وهي تجارة الخيول وهذا كاف لتصور وجود علاقة بينهما.
وقد سبق للسيد فتحي ان سلم لموروث العارضين كمبيالات لذلك ولم يؤد مقابلها وحصل العارضون على محضر بعدم وجود ما يحجز مما يثبت سوء نية السيد فتحي.
واكثر من هذا فانه يعترف بانه مدين للعارضين بمبلغ 32900,00 درهم وانه لم يؤد هذا المبلغ لحد الان.

ومتابعته باصدار شيكات بدون رصيد كانت بسبب شيكات العارضين وبسبب شيكات اخرى يصل مبلغها الى اكثر من 40.000 درهم اداها الى اصحابها مما يدل على انه في وضعيته المالية السيئة وان مزاعمه بكونه غير مدين للعارضين بمبلغ الشيكات الهدف منها التهرب من اداء مبلغ هذه الشيكات الكبير.
والسيد فتحي يبرر موقفه تارة بانه غير مدين وتارة اخرى بانه ادى مقابل هذه الشيكات ولم يسترجعها لانه تراخى عن ذلك فكيف يعقل ان يتراخى شخص عند اداء شيك عن استرجاع هذا الشيك.

فهذه القرائن تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان السيد فتحي محمد مدين بالمبلغ المحكوم به عليه وان انكاره غير مرتكز على اساس سليم والهدف منه هو التهرب من اداء دين بذمته.
والتمس الحكم وفق مطالب العارضين المسطرة المؤرخة في 1/2/1980 وحيث ان المطالبين بالحق المدني اكتفوا في طلبهم وردودهم بمجرد كون موروثهم دائنا للسيد فتحي دون ان يبينوا سبب الالتزام الذي من اجله حصل موروثهم على الشيكات موضوع النازلة.

حيث ان النقض والاحالة تعلقا بالجانب المدني  للدعوى وان المجلس نقض قرار محكمة الاستئناف لعدم الجواب على الدفوع المدنية التي اثارها الفاتحي والملخصة في انه غير مدين للهالك ولا لورثته بالمبالغ التي يطالبون بها وانما يستدلون عليها بالشيكات موضوع الدعوى ارتكاز على ان الشيكات لا تكفي وحدها لاثبات  المديونية. وبالفعل فان الشيك هو الامر الناجز باداء مبلغ من المال لا يتضمن سببه فقد يكون وسيلة لانشاء التزام، كما قد يكون وسيلة لانقضاء التزام سابق.
وحيث ان المدعين لم يدعموا هذه الشيكات بما يفيد مديونية المدعى عليه التي ينكرها.

وحيث انه ليس بالملف ما يؤيد لا من قريب ولا من بعيد هذه الشيكات التي يمكن ان تعتبر بداية حجة يجب ان تدعم بما يؤيدها وحيث ان ما ورد من اعتراف للمدعي عليه بمديونيته بمبلغ 32900,00 درهم هو اعتراف مؤسس على انه مجرد ضامن للمسمى نجاح وبالتالي فانه ليس من الممكن الحكم به على ضوء ظروف النازلة في اطارها الحالي.
وحيث انه اعتبارا لذلك كله يكون الحكم الابتدائي القاضي على السيد الفاتحي محمد بالاداء في غير محله مما ينبغي معه الغاء الحكم المستانف في جانبه المدني والتصريح برفض الطلب.

لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بمثابة حضوري ونهائيا وعلنيا وهي متركبة من نفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
في الشكل :
بناء على قرار المجلس الاعلى عدد 9152 المؤرخ ب 22/11/1984.
وفي الموضوع :
بالغاء الحكم الابتدائي في الدعوى المدنية والحكم من جديد برفض الطلب وبتحميل الطرف المدني الصائر.
كما حكمت عليه باداء المصاريف البالغ قدرها …. مع الاكراه البدني في مدته المنصوص عليها قانونيا عملا بالفصول 349 و676 من قانون المسطرة الجنائية.
وهذا ما حكمت به محكمة الاستئناف بالبيضاء في نفس اليوم والشهر والسنة اعلاه في جلستها العلنية المتركبة من السادة :
الاستاذ مبخوت محمد رئيسا ومقررا، الاستاذ محمد اتليوة مستشارا، الاستاذ محمد الجرادي مستشارا، وبمحضر السيد محمد اوغريس نائب الوكيل العام للملك، وبمساعدة السيد الطاهر العامل كاتب الضبط.
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 60، ص 118.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية