-->

التاجر بالتقسيط غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة




القاعدة
التاجر بالتقسيط غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة .
انتقال وضعيته تلقائيا من تاجر بالتقسيط الى تاجر بالجملة يتحقق بتوافر شرطين : احدهما وصول قدر المعاملات التي انجزها خلال السنة الفارطة 3 مليون درهم فاكثر، وثانيهما ان يقوم ببيع السلع لتجار اخرين ليبيعوها بدورهم الى الغير انذاك يصبح خاضعا للضريبة المذكورة .
( الفصل الخامس الفقرة 2 من القانون رقم 30-85) .

عدم تحقق احد الشرطين المذكورين وذلك ببيع السلع لتجار اخرين ليبيعوها بدورهم مرة ثانية من اجل الاتجار فيها من شانه ان يجعل موجبات تطبيق الفقرة الثانية من الفصل الخامس غير متوافرة فيما يتعلق بالشرط الثاني، واعتبارا لذلك يكون الطاعن في وضعية اعفاء من الضريبة المذكورة .
يكون غير مبني على اساس قانوني سليم الفرض الضريبي دون تحقق الشرط الثاني المذكور مما يكون ماله الالغاء.


باسم جلالة الملك
بتاريخ 21/7/1997 اصدرت المحكمة الادارية بمكناس وهي متكونة من السادة :
الاستاذ الحسن سيمو، رئيسا
الاستاذ عزيز بودالي، عضوا
الاستاذ المصطفى الحلامي، عضوا
بحضور الاستاذ عبد العزيز يعكوبي، مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد محمد الرقيوق، كاتبا للضبط .

الحكم الاتي نصه :
بين : غرابي بوشعيب صاحب العقاقير الصناعية، 2 زنقة مليلة المدينة الجديدة مكناس
نائبه الاستاذ محمد واحي، المحامي بمكناس                                                           

من جهة
وبين : السيد مدير ادارة الضرائب بمكناس
السيد وزير المالية بمكاتبه بالرباط
السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط                                            
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي المذكور اعلاه والمسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17/3/1997 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي يعرض فيه انه تاجر بالتقسيط حسب وضعيته الضريبية الحقيقية والمصرح بها وانه وفق الظهير الشريف المؤرخ في 20/12/1985 قانون رقم 30/85 معفى من  اداء الضريبة على القيمة المضافة باعتباره كذلك،  وانه توصل بتاريخ 28/9/1993 باعلام عن العزم في احتساب الضريبة على كون المدعي قد انتقلت وضعيته تلقائيا من تاجر بالتقسيط الى تاجر بالجملة لتوفر الشرطين المنصوص عليهما في الفقرة 2 من الفصل 5 من الظهير المذكور والمطبق انذاك، وهما 1) وصول قدر المعاملات الى ثلاثة ميون درهم واكثر سنويا، 2) وكونه باع بعض السلع الى تجار اخرين ليبيعوها بدورهم، وان العارض رغم تصريحه بكون قدر المعاملات قدر معاملاته وقد وصل الى هذا المبلغ، فهو لم يتوفر فيه الشرط الثاني، ذلك ان السلع التي باعها حسب استدلال ادارة الضرائب لكل من مقاولة كلاوة - شركة سنيليك - مقاولة سيس لم تبع من اجل الاتجار فيها وذلك بدليل الوضعية القانونية لبعضهم بكونهم ليسوا تجارا ليتوفر العنصر الثاني المذكور وانما اقتنوا السلع من اجل الاستعمال الخاص، لذا يكون الفرض الضريبي غير قانوني لعدم توفر صفة التاجر في المشترين ولعدم اثبات اعادة بيع هذه السلع وفق وسائل الاثبات التجارية، والوسيلة الثانية ان اللجنة الوطنية للطعون الضريبية غير مكونة تكوينا قانونا لان محضر اللجنة المذكورة يشير الى حضور السيد المكلف بالوعاء الضريبي بمكناس وتاكيده لهذا الغرض الضريبي .

لذا فهو يلتمس الحكم بالغاء الفرض الضريبي عن سنوات 91-90 من قبل الضريبة على القيمة المضافة نظرا لمخالفته القانون وارفق المقال برسائل الربط الضريبي وقرار اللجنة الوطنية وصورة شمسية لمنشور ادارة الضرائب وشواهد صادرة من الشركات المذكورة .

واجاب السيد وزير المالية بمذكرة مؤرخة في 2/6/1997 ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لكونها موجهة ضد قرار اللجنة الوطنية للطعون الضريبية، وانه الى غاية تاريخ تقييد المقال لم يصدر الامر بالتحصيل ويوضع موضع التنفيذ مما يجعل هذه الدعوى، سابقة لاوانها عملا بالمادة 46 من قانون 30-85 وفي الموضوع فقد ثبت للسيد المفتش المحقق ان الشركات الثلاث التي تعامل معها الطاعن تقوم بشراء التجهيزات الكهربائـية ومواد التنظيف وغيرها من اجل  اعادة بيعها والبعض منها يقوم بتقديم خدمات لزبنائها، وادلى ببعضها الوثائق لاثبات الصفة التجارية لهذه الشركات (6 وثائق) بالاضافة الى مقرر اللجنة الوطنية مما يدل على ان الطاعن يعتبر تاجرا بالجملة ويخضع للضريبة المذكورة، اما الدفع بكون مفتش الضرائب بمكناس حضر مداولات اللجنة الوطنية فهو دفع  غير مرتكز على اساس لان الفصل 46 من القانون السالف الذكر ينص على حضوره والتمس الحكم برفض الدعوى … وعقب نائب الطاعن ملتمسا استبعاد دفوعات الجهة المدعى عليها موضحا بان المبيع لهم مقاولات هي من اجل الصيانة الداخلية ملتمسا الحكم باجراء خبرة حسابية وللاطلاع على ما استدلت به الادارة والدفاتر التجارية للعارض والمقاولات التي اقتنت تلك السلع، وادلى بمذكرة لاحقة بنسخة من الامر بالتحصيل لاثبات ان الطعن غير مخالف لمقتضيات المادة 46 من القانون المذكور، وانه مقدم داخل الاجل القانوني، وبناء على الامر باجراء خبرة المؤرخ في 16/9/1997 القاضي بانتداب السيد الخبير الحيسوبي السيد الساوري عبد المجيد، فاودع هذا الاخير تقريره الكتابي المؤرخ في 29/6/1998 والذي انتهى فيه الى انه بعد الاطلاع على لوائح المخزونات التي توضح نوعية السلع التي دخلت المقاولات وحسب فواتير الشراء وفواتير المبيعات، فهذه المواد غير مسجلة  في هذه اللوائح اذ جلها استعملت للتركيب والتجهيز والتنظيف والاستعمال الداخلي للمقاولات المذكورة وان مبالغ كل فاتورة تعتبر ضمن المصاريف الخاصة بكل مقاولة او شركة، وقد ثبت له بعد البحث واستفسار ممثلي المؤسسات الثلاثة المذكورة ان المدعي تاجر بالتقسيط وغير خاضع للضريبة على القيمة المضافة عن سنوات 1990 الى 1991، وبعد تبليغ نسخة من تقرير الخبرة الى الطرفين وانتهاء اجل الرد اصدر القاضي المقرر امرا بتخليه عن القضية وادرج ملف النازلة بجلسة 3/12/1998 حضر خلالها نائب المدعى واكد المقال وتخلفت الجهة الادارية المدعى عليها رغم اعلامها واعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اقترح الحكم بالغاء الفرض الضريبي لعدم احترام موجبات المادة الخامسة من قانون 30-85، فتقرر على اثر ذلك حجز ملف النازلة رهن المداولة بجلسة يومه قصد النطق بالحكم .

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث قدمت الدعوى وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وداخل الاجل القانوني خاصة بعد ان ادلى نائب المدعي بالامر بالتحصيل الصادر على اثر مقرر اللجنة الوطنية ومضي لحد تاريخه اكثر من شهرين على وضعه موضع التنفيذ، مما يعتبر معه الدفع المثار في هذا الصدد بكون الدعوى جاءت سابقة لاوانها غير مرتكز على اساس ويتعين رده.

في الموضوع : حيث يطعن المدعي في الضريبة على القيمة المضافة المطالب بادائها بدعوى انه تاجر بالتقسيط وليس تاجر بالمجملة، وانه معفى من اداء الضريبة باعتباره كذلك واستنادا الى الفقرة 2 من المادة الخامسة من القانون رقم 30-85 .
حيث اجابت الجهة المدعى عليها بالدفوعات المسطرة اعلاه،
حيث ان المادة الخامسة في فقرتها 2 السالفة الذكر تعتبر التاجر بالجملة كل تاجر تتوافر فيه الشرطان الاتيين : اولاهما ان يساوي او يتجاوز رقم معاملاته المنجز خلال السنة السابقة 3 مليون درهم، وثانيهما ان يبيع التاجر لتجار اخرين يبيعون ما اشتروه منه .

حيث انه بالنسبة للشرط الاول فهو متوافر في النازلة اذ لا خلاف فيه بين الطرفين لكن حيث انه بالنسبة للشرط الثاني تمسك المدعي بكونه لم يقم ببيع المعدات الكهربائية وغيرها للمقاولات الثلاثة المذكورة من اجل قيام هذه الاخيرة باعادة تسويقها، ونفس الطابع التجاري لهذه العملية بالنسبة للمقاولات المذكورة، هذا الطابع المتمثل في الشراء من اجل البيع
في حين ادعت الادارة بان تلك المبيعات اقتنتها المقاولات المذكورة من الطاعن من اجل اعادة بيعها .

حيث انتدبت المحكمة بخصوص هذه النقطة الخبير الاخصائي في المحاسبة للاطلاع على ما استدلت به الادارة وفواتير الشراء ومخزونات المقاولات الثلاثة المذكورة واستفسار ممثلي هذه المقاولات للتاكد من كون السلع المبيعة  لهم قاموا باعادة تسويقها حتى يمكن احتساب الضريبة على ما زاد عن قيمتها ( T.V.A) .

حيث افاد تقرير الخبرة المنجز في الموضوع بحضور الطرفين ان السلع المبيعة للشركات المذكورة طبقا للفاتورات المطلع عليها وللاستفسارات المجراة كانت من اجل الاستعمال الداخلي ومن اجل التركيب والتجهيز، وهذا ما تاكده من خلال الاطلاع على لوائح المخزونات التي توضح وتبين نوعية السلع التي دخلت هذه المقاولات او التي خرجت منها حسب فواتير الشراء والبيع، بحيث ان المبيعات محل نزاع غير مسجلة في هذه اللوائح وان جلها استعمال للتركيب والتجهيز والتنظيف وبالجملة للاستعمال الداخلي للمقاولات المذكورة، وان مبلغ كل فاتورة تعتبر من ضمن المصاريف الخاصة بكل مقاولة او شركة .

حيث انه نتيجة لذلك فان موجبات تطبيق الفقرة الثانية من الفصل الخامس من القانون المذكور غير متوافرة بخصوص الشرط الثاني الانف الذكر اذ لا يكفي اثبات الصفة التجارية للمقاولات المذكورة، اذ يتعين اثبات ان تلك المؤسسات او الشركات اشترت تلك السلع من اجل البيع وقامت بذلك في نطاق العمل التجاري مستهدفة من وراء العملية التجارية تحقيق الربح، ونظرا لعدم توافر هذا الشرط في نازلة الحال يكون الفرض الضريبي في هذا السياق غير مشروع ويتعين الغاؤه لمخالفته القانون .
حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

المنطوق
وتطبيقا للمواد 7-8 و28 من قانون 41-90 والفصل الخامس ( الفقرة 2) من القانون رقم 85-30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة .

لهذه الاسباب
ان محكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا تحكم بما يلي :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : بالغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المدعي برسم سنتي 1990 و1991، بخصوص معاملاته التجارية مع ما يترتب عن ذلك من اثار وتحميل الجهة الادارية المدعى عليها الصائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة واعلاه .

الرئيس                  المقرر                 كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 81، ص 172 .

المحكمة الادارية بمكناس
حكم رقم 31/98/5 ش - بتاريخ 17/12/1998 -  ملف رقم 12/97/5 ش
---------------------------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :