-->

المسؤولية التقصيرية - الالتزام ببذل عناية - سلامة الزبناء

المجلس  الاعلى  الغرفة الادارية
القرار رقم 397 - الصادر بتاريخ 28/12/1979 - ملف مدني عدد 55278


يعد التزام صاحب الحمام تجاه زبنائه التزاما ببذل عناية، واتخاذ الاحتياطات الضرورية لسلامة زبنائه، وليس التزاما بضمان هذه السلامة.
لا يمكن التصريح بمسؤولية صاحب الحمام، عن سلامة زبنائه داخل الحمام الا اذا ثبت خطا او تقصير من جانبه.

قضية شركة التامين الوفاق
ضــــــــــــــــــد
ورثة المرحومة عزيزة فتوحي

باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة، بتاريخ 10 مارس 1976، من طرف الطالب المذكور حوله، بواسطة نائبه، والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر، بتاريخ 30 اكتوبر1975، في الملف عدد : 2055/7.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها، بتاريخ 1 اكتوبر1976، من طرف المطلوب ضدهم النقض، بواسطة نائبهم والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالاخص فصوله 353 وما بعده والفقرة الاخيرة من فصله 362.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 24 مايو1979.
وبناء على الاعلان بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر1979.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد الاستماع بهذه الجلسة الى المستشار المقرر السيد محمد زين العابدين بنبراهيم في تقريره والى ملاحظات المحامي السيد عبد القادر المذكوري .

وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلتين معا.
بناء على الفصل 231 من قانون العقود والالتزامات.
وحيث ان التزام صاحب الحمام ازاء زبنائه يتضمن التزاما ببذل عناية وباتخاذ الاحتياطات الضرورية لسلامة زبنائه ولا يلتزم بضمان هذه السلامة .
حيث يؤخذ، من اوارق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 1824 بتاريخ 30/10/75، انه بتاريخ 23/5/1973 دخلت مباركة بنت لحسن، صحبة بنتها عزيزة البالغة حينذاك سنها ثلاثة اعوام، حماما بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء، مملوكا للمسمى بركاش ابراهيم، والمؤمن على مسؤوليته المدنية لدى شركة التامين الوفاق، واثناء تواجدهما بالحمام تركت الام ابنتها قرب اناء مملوء بالماء الساخن واوصت احدى النساء عليها، وذهبت لتاتي بالماء من داخل الحمام وبعد عودتها، وجدت ابنتها مصابة بحروق من اثر الماء الساخن وهي تبكي فحملتها الى المستشفى الذي لفظت انفاسها به بعد يوم من إصابتها ، فتقدم بتاريخ 25/12/1973 ورثة الضحية، وهم امها مباركة بنت الحسين ووالدها فتوحي محمد بن بلال، أصالة عن نفسه، ونيابة عن اولاده القاصرين وحيد، فتيحة ونور الدين، بمقال الى المحكمة الاقليمية (سابقا) بالدار البيضاء، طالبين الحكم على صاحب الحمام بركاش ابراهيم، مع احلال شركة التامين محله في الاداء، باداء تعويض عن الاضرار التي لحقتهم بوفاة الضحية حددوه في 20.000 درهم للأب، و20.000 درهم للام،  و10.000 درهم لكل واحد من الاخوات الثلاث، بانين مطلبهم على مسؤولية صاحب الحمام عن تسخين الماء الى اكثر درجة من المعدل، والى انعدام الرقابة والحراسة داخل الحمام، وعلى مقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، واجاب المدعى عليهما بان الام هي التي قصرت في حراسة ابنتها، وان درجة حرارة الماء لم تكن مرتفعة جدا، فضلا عن وجود أنابيب الماء الحار والبارد، ولهذا فان الام هي التي تتحمل تبعة هلاك ابنتها، فاصدرت المحكمة حكما قضى بتحميل صاحب الحمام نصف مسؤولية الحادثة وحكمت عليه بأدائه، تحت إنابة مؤمنته لكل واحد من الأبوين تعويضا مبلغه 5000 درهم وللاب عن كل واحد من ابنائه 1500 درهم مع الفوائد من تاريخ الحكم، بناء على ان العقد الشفوي المبرم بين المستحمين وصاحب الحمام، يتضمن التزاما بكفالة السلامة داخل الحمام وبان صاحب الحمام مسؤول عن رفع درجة حرارة الماء الى مستوى حرارة أضرت بالضحية، وان والدة الضحية ساهمت في وقوع الضرر، عندما تركت ابنتها بدون حراسة، بناء على مقتضيات الفصل 88 من قانون العقود والالتزامات، وايدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، فيما قضى به متبنية تعليل الحكم الابتدائي المرتكز اساسا على كون صاحب الحمام ملتزم بكفالة السلامة داخل الحمام .

لكن حيث لا يوجد أي نص قانوني يلزمه بذلك، وان كل ما يلتزم به هو اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ما من شانه ان يخل بسلامة الزبناء، ولهذا فلا يمكن التصريح بمسؤوليته الا اذا ثبت خطا او تقصير من جانبه، الامر الذي لم تلاحظه المحكمة لا سيما وان رفع درجة حرارة الماء في الحمام لا يمكن اعتباره خطا .

لاجل ما ذكر :
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على محكمة الاستئناف بسطات لتبت فيها، من جديد، طبق القانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الادارية مكسيم ازولاي، والمستشارين السادة عبد اللطيف التازي، وعمر التازي، ومحمد زين العابدين بنبراهيم، وعبد الكريم الحمياني ختات، وبمحضر المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد كصوان.
مدونة القانون و القضاء المغربي

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 63، ص87.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية